Réf
74239
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3045
Date de décision
24/06/2019
N° de dossier
2019/8202/2164
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution des fonds, Résiliation de plein droit, Préavis de résiliation, Interprétation des clauses contractuelles, Inexécution contractuelle, Force obligatoire du contrat, Défaut de paiement, Contrat d'investissement, Confirmation du jugement, Clause résolutoire
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause de résiliation pour convenance et une clause résolutoire de plein droit pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat d'investissement aux torts de la société et l'avait condamnée au paiement des échéances impayées ainsi qu'à la restitution du capital investi. L'appelante soutenait que la résolution était irrégulière, faute pour l'investisseur d'avoir respecté le préavis de résiliation contractuellement prévu pour mettre fin à la convention. La cour opère une distinction fondamentale entre la clause organisant la fin du contrat par préavis, applicable en cas d'exécution normale des obligations, et la clause résolutoire sanctionnant l'inexécution. Elle retient que la seconde, qui stipule une résolution de plein droit en cas de non-paiement d'une seule échéance, prime sur la première dès lors que l'inexécution est avérée. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré des difficultés économiques, rappelant qu'en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, l'inexécution étant caractérisée et la clause résolutoire valablement mise en œuvre, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (د. م.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9310 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2018 في الملف رقم 5001/8202/2018 القاضي بأدائها مبلغ 30.000,00 درهم الممثل للواجبات المتعلقة بالشهور أكتوبر 2017 ويناير، فبراير، مارس، أبريل وماي 2018، وبفسخ العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 13/06/2017 وبإرجاعها مبلغ الاستثمار والمقدر في 100.000,00 درهم، وبتعويض قدره 2.000,00 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 19/03/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 29/03/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعي السيد هشام (أ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مؤدى عنه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه بتاريخ 12/06/2017 أبرم مع المدعى عليها عقد توظيف مبلغ 100.000 لاستثماره في محلات خاصة بتوزيع المنتجات الغذائية على أن تدفع له الشركة راتبا شهريا قدره 5.000 درهم في أجل لا يتعدى الخامس من كل شهر منذ غشت 2017، غير ان هذه الأخيرة تقاعست عن أداء أجره منذ أكتوبر 2017 إلى متم ماي 2018 وجب عنها مبلغ 30.000 درهم، ملتمسا الحكم عليها بأدائها لفائدته المبلغ المذكور، وكذا مبلغ 5.000 درهم كتعويض عن التماطل، والتصريح بان عقد الاستثمار أصبح مفسوخا بمقتضى الفقرة الأولى من البند 7 من عقد الاستثمار، وكذلك بمقتضى الإنذار المتوصل به يوم 06/04/2018 من طرف الممثل القانوني للمدعى عليها، والحكم عليها بإرجاع مبلغ 100.000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بجلسة 10/10/2018 جاء فيها ان مقال الدعوى خال من أي مستند يبرر مضمن الطلب لبيان جدية الادعاء، وأن المدعي لم يوضح مركزه القانوني ولم يحدد طبيعة العقد الذي يربطه بها هل هو عقد استثمار أم اعتراف بدين، وأن هذا الأخير يقر ان عقد الاستثمار المدلى به يتعلق بالمنتجات الغذائية التي لها علاقة مباشرة بالميدان الفلاحي الذي عرف تقلبات في صيف 2017 تاريخ المصادقة على الاعتراف بالدين وعقد الاستثمار، مما جعلها تتوقف عن تسديد الراتب الشهري نتيجة مباشرة للتغيير المفاجئ في التعامل مع الزبناء، هذا بالإضافة إلى البند 6 من عقد الاستثمار ينص على انه في حالة رغبة أحد الطرفين في إنهاء العقد يجب عليه توجيه إشعار بذلك إلى الطرف الآخر بشهرين قبل انتهاء مدة العقد المحددة في ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وأن طلب فسخ العقد اعتمد على شرط عدم الأداء في حين ان الإمكانية المتفق عليها لإنهاء العقد تلزم الطرف الآخر بتوجيه إشعار بشهرين قبل انتهاء العقد التي لازالت سارية، وفيما يخص طلب التعويض عن التماطل واسترجاع مبلغ الاستثمار، فإن الطرفين لم يتفقا على تحديد التعويض عن الأضرار عند إبرام عقد الاستثمار أو الاعتراف بالدين، مما يبقى معه طلب المدعي غير مرتكز على أساس قانوني سليم و واقعي.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف غير قائم على أساس قانوني وواقعي سليمين، كما أنه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا لحقوق الدفاع، ذلك أنه فيما يخص عدم القيام على أساس قانوني سليم، فإن القاضي يتحتم عليه ان يوضح وجهة نظره في شأن الدفوع المثارة التي من شأنها أن تؤثر على حل النزاع، وبالتالي تستلزم الرد عليها وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في عدة قرارات، وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى لما لم تأخذ بعين الاعتبار كل الحقائق ومستنتجات الطاعنة، ولم تناقش الدفع المثار ولم تجب عنه، تكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 254 من ق.ل.ع. وحقوق الدفاع، وجعلت حكمها غير قائم على أساس. ومن حيث نقصان التعليل، فإن الثابت فقها وقضاء أن العقود المبرمة بكيفية صحيحة تعتبر بمثابة قوانين تربط من أقامها، وأن فسخها لا يصح إلا برضا كل من التزم بها، وأن الطاعنة أثارت أمام المحكمة أن العقد المبرم بين الطرفين، وفي مادته السادسة نص على انه في حالة رغبة إنهاء العقد يجب ان يوجه إشعارا بذلك إلى الطرف الآخر بشهرين قبل إنهاء مدة العقد المحددة بثلاث سنوات قابلة للتجديد، في حين أن مدة إبرام العقد لم تتجاوز السنة بالنظر إلى تاريخ توصل الطاعنة بالإنذار بتاريخ 06/04/2018 الشيء الذي يتبين معه الخرق الواضح لمقتضيات البند السادس من العقد من طرف المستأنف عليه. كما أن المحكمة لم تفسر العقد المبرم بين الطرفين تفسيرا صحيحا وأخذت ببند من بنوده دون الآخر، ودون اعتبار دفوع المستأنفة متناسية آثار فسخ العقد عليها مستندة في تعليلها إلى البند 7 المتعلق بالتماطل مع أن الأمر يتعلق بإجحاف لحقوقها وإضرارا بمصالحها من طرف المستأنف عليه، الذي يعلم وقت توجيه الإنذار بالأداء أن المعاملة صادفت التدهور الاقتصادي في الميدان الفلاحي، وأن العرف يقتضي أخذ ذلك بعين الاعتبار (الفصل 231 من ق.ل.ع.) وهذا ما ذهب عليه العمل القضائي، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/05/2019 أن الاستئناف لا يرتكز على أساس قانوني أو واقعي وإنما يهدف أساسا إلى المماطلة والتسويف فقط، ذلك أنه بتاريخ 12/06/2017 أبرم عقد استثمار مصحح الإمضاء بتاريخ 13/06/2017 مع السيد هشام (ع.) بصفته ممثلا قانونيا لشركة (د. م.) من أجل أن يدفع العارض للسيد هشام (ع.) مبلغ 100.000 درهم لاستثماره في محلات السوبر ماركت الخاصة بتوزيع المنتجات الغذائية، وأن الشركة المستثمرة التزمت بان تدفع له راتبا شهريا قدره 5.000 درهم في أجل لا يتعدى الخامس عن كل شهر ابتداء من بداية شهر غشت 2017، وأن المتعاقدين ضمنا عقد الاستثمار البند السابع الذي جاء فيه " في حالة عدم دفع فترة واحدة من الأرباح في تاريخ استحقاقها يتم إنهاء العقد الحالي بقوة القانون ... " وأن الشركة المذكورة تقاعست عن أداء مبلغ أجرة ستة أشهر وهي أكتوبر أكتوبر 2017 ويناير، فبراير، مارس، أبريل وماي 2018، وجب فيها : 5.000 × 6 = 30.000 درهم، وبذلك يكون الشرط المنصوص عليه في البند السابع من عقد الاستثمار قد تحقق فعلا. هذا بالإضافة إلى ان العارض قد أنذر السيد هشام (ع.) بصفته ممثلا قانونيا لشركة (د. م.) عن طريق المفوض القضائي السيد محمد (ب.) في إطار المادة 15 الفقرة 3 من القانون رقم 81/03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بحيث توصل شخصيا بالإنذار يوم 06/04/2018 ولم يستجب. كما أن المستأنفة في شخص ممثلها القانوني لم تلتزم بما هو مدون في عقد الاستثمار، مما يجعلها في حالة مطل موجب لفسخ عقد الاستثمار، لهذه الأسباب يلتمس تأييد الحكم الابتدائي وتحميل الطاعنة الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/06/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/06/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إن الثابت حسب وثائق الملف، ولاسيما عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين المؤرخ في 12/06/2017، أن الطاعنة التزمت من خلاله بأداء مبلغ شهري لفائدة المستأنف عليه قدره (5.000) درهم مقابل استثماره مبلغ (100.000) درهما لديها.
وحيث إنه و في غياب إثبات تحلل الطاعنة من التزاماتها المسطرة عقدا، وفي غياب إدلائها بما يفيد أداء الواجبات المتفق عليها، عن المدة المطالب بها يبقى طلب الأداء مبررا، مما يتعين معه رد دفعها بكون تخلفها عن الأداء يعزى لعذر مقبول وهو تدهور الميدان الفلاحي، لأنه لا يعد مبررا لتخلفها عن تنفيذ التزاماتها المسطرة عقدا، ذلك أن العقد يعد شريعة عاقديه عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع.
وحيث إنه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من أن المستأنف عليه لم يحترم مقتضيات المادة السادسة من العقد التي توجب على الراغب في وضع حد له بتوجيه إشعار للطرف الآخر بشهرين قبل نهاية مدته، فإنه حقا لئن كانت المادة المذكورة تنص على ما تم ذكره، فإن ذلك يكون في الحالة التي يلتزم بها كل طرف ببنود العقد ويرغب في إنهائه، أما في حالة إخلال أحدهما بالتزاماته، كما هو الحال بالنسبة للطاعنة، إذ أنها لم تنفذ تعهداتها، فإنها تقع تحت طائلة الجزاء المنصوص عليه في المادة السابعة من ذات القانون الناصة على أنه " في حالة عدم دفع فترة واحدة من الأرباح في تاريخ استحقاقها، يتم إنهاء العقد الحالي بقوة القانون. "، مما لا محل لها بالتمسك بمقتضيات المادة السادسة المحتج بها من طرفها، لأنه لا مجال لإعمالها. فضلا عن أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها أنذرت الطاعنة بإنذار توصلت به بتاريخ 06/04/2018، مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله ويتعين استبعاده.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا .
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025