Réf
60722
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2531
Date de décision
11/04/2023
N° de dossier
2023/8222/463
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de procédure, Procédure civile, Principe du contradictoire, Notification, Irrecevabilité de la demande, Élection de domicile contractuelle, Domicile élu, Contrat de prêt, Citation à comparaître, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de citation lorsque l'adresse utilisée par le demandeur diffère de celle contractuellement élue par les parties. Le tribunal de commerce avait en effet jugé la demande irrecevable au motif que le débiteur avait été cité à une adresse différente de son domicile élu dans le contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant soutenait que la procédure était régulière, l'adresse utilisée étant celle où une mise en demeure antérieure avait été valablement délivrée, et que le premier juge aurait dû, en application de l'article 39 du code de procédure civile, ordonner une nouvelle tentative de citation avant de désigner un curateur. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de prêt contenait une clause d'élection de domicile expresse, qui seule devait être utilisée pour toute notification relative à l'exécution du contrat. Dès lors, la citation délivrée à une autre adresse, même si une mise en demeure y avait été précédemment reçue, est irrégulière car elle porte atteinte au principe du contradictoire en privant le débiteur de la possibilité de se défendre. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم القرض ف.م. و من معه بواسطة محاميته ذة / مريم (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/01/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/05/2022 تحت عدد 4841 في الملف رقم 392/8222/2022 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه المصاريف.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الأستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف القرض ف.م. و من معه تقدما بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 18/01/2022 جاء فيه أن القرض ف.م. ابرم مع السيدة نورة (ف.) عقد قرض مبادرتي مؤرخ في 17/12/2008 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض اشتراكي بمبلغ إجمالي قدره 195.000,00 درهم كما يتجلى ذلك من الفصل 20 من نفس العقد بيانه كالتالي: القرض الممنوح من طرف القرض ف.م. بمبلغ 180.000,00 درهم والتسبيق الممنوح من طرف صندوق ض.م. بمبلغ 15.000,00 درهم ونص الفصل 12 من عقد القرض على أنه إذا لم يتم تسديد الاستحقاقات الحالة في اجلها بموجب هذا العقد أو أي سلف اخر فان ديون البنك تصبح حالة برمتها اصلا وفوائد ومصاريف وحول الدين المستحق لفائدة القرض ف.م. فإن السيدة نورة (ف.) لم ترتئي الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وأصبحت في هذا الإطار مدينة للعارض بمبلغ أصلي يرتفع إلى 425.784,11 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابيها السلبيين كما يتجلى ذلك من كشفي الحساب المشهود بمطابقتهما للدفاتر التجارية للعارض الممسوكة بانتظام و هي كشف حساب أقساط القرض الموقوف في 06/10/2021 بمبلغ 421.798,51 درهم وكشف رصيد الحساب السلبي الجاري الموقوف في 06/10/2021 بمبلغ 3.985,60 درهم أي ما مجموعه 425,784,11 درهم وحول الدين المستحق لفائدة صندوق ض.م. فإن السيدة نورة (ف.) مدينة لصندوق ض.م. بمبلغ 27.061,50 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية للعارض الممسوكة بانتظام الموقوف في 2021/11/03 وعلاوة على ذلك فان الدين ثابت بسند الأمر بمبلغ 195.000,00 درهم كما يتجلى ذلك من سند لأمر و حول التعويض التعاقدي المستحق لفائدة القرض ف.م. فإن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على اداء هذا الدين وكذا رسالة الإنذار الموجهة للمدعى عليها لم تسفر عن اية نتيجة ايجابية ونص الفصل 10 من عقد القرض المشار إليه على أن القرض ف.م. محق في المطالبة بنسبة 10% من المبلغ المطالب به قضائيا ، كتعويض تعاقدي وأن العقد شريعة المتعاقدين وأن صمود المستأنف عليها وامتناعها التعسفي عن الأداء الحق بالعارض اضرارا فادحة ، لذلك يلتمس الحكم على المستأنف عليها السيدة نورة (ف.) الحكم عليها بأدائها لفائدة القرض ف.م. المبدع الاصلي الذي يرتفع إلى 425.784,11 درهم مع فوائد الاتفاقية بنسبة 9% تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب الى غاية الأداء الفعلي وسماع المستأنف عليها السيدة نورة (ف.) الحكم عليها بأدائها لفائدة صندوق ض.م. مبلغ 27.061,50 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة %9% تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب الى غاية الأداء الفعلي الحكم عليها بأدائها لفائدة القرض ف.م. مبلغ 42.578,41 درهم كتعويض تعاقدي بأدائها لفائدة صندوق ض.م. مبلغ 270615 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بعقد القرض وكشوف الحساب عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المدعى عليها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
و بعد رجوع جواب القيم المنصب في حق المستأنف عليها أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنفان بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية : ذلك أنه ان صرح بعدم قبول طلب البنك المستأنف لأنه افيد ان العنوان المعتمد عليه من طرف المستأنف مخالف للعنوان الوارد بالعقد و ان المستأنف بادر في إطار التسوية الودية الى توجيه إنذار الى المستانف عليها بضرورة أداء ما تخلذ بذمتها من مديونية في العنوان المدلى به من طرفها و المضمن بعقد السلف مبادرتي وملحقيه المرفق طيهما وكذا كشف الحساب، كما يتجلى ذلك من رسالة الإنذار المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية وحيث ان المفوض القضائي السيد موراد (ح.) انتقل الى العنوان المذكور وقام بتبليغ الإنذار الى السيدة فاطمة (م.) اخت زوج المستانف عليها حسب ذكرها التي تسلمت اصل الإنذار و رفضت التوقيع مع ذكر اوصافها و ان العنوان الوارد في المقال الافتتاحي للدعوى صحيح وكامل ولا يشوبه أي نقصان وهو نفسه العنوان الذي منحته المستانف عليها للبنك المستأنف كعنوان تقیم به وهو معروف في مدينة الدار البيضاء على عكس العنوان بـ [العنوان] الذي يتبين بشكل واضح انه عنوان ناقص و أن أكثر من ذلك، فان مقال المستأنف لا يوجد به خرق مزعوم للفصلين 32 و 39 من ق م م خلافا لما نحى اليه الحكم المستأنف و مادام ان المستأنف ادلى بالعنوان الذي تقيم به المستانف عليها والذي بلغت فيه في الإنذار الموجه اليها خصوصا وان العنوان: [العنوان] هو عنوان ناقص على خلاف العنوان الذي اعتمده المستأنف لتبليغ المستانف عليها، وان ما نحى اليه الحكم المستانف ليس له ما يبرره لاسيما وان العنوان الذي تم فيه التبليغ هو عنوان صحيح ومنحته المستأنف عليها للمستأنف أثناء التعاقد معها و أكثر من ذلك فان المحكمة لم تشعر المستأنف باستدعاء المستانف عليها بالعنوان الثاني المذكور.
حول مخالفة الحكم المتخذ للاجتهاد القضائي وفساد تعليله الموازي لانعدامه : أن المجلس الأعلى دأب على اعتبار ما يلي: " أنه على الرغم من أن المشرع نص على إمكانية تعيين قيم عند رجوع شهادة التسليم بملاحظة مغادرة المدعى عليه عنوانه لجهة مجهولة فانه كان من الأنسب ان تامر المحكمة بتجديد الاستدعاء و هي الامكانية المنصوصة عليها في الفقرة السادسة من الفصل 39 من ق م م باعتبار أن مسطرة القيم اجراء استثنائي و لا يجوز اتباعه الا عند استحالة اكتشاف موطن المعني بالامر بعد استيفاء كافة وسائل البحث " كما جاء في قرار المجلس الأعلى رقم 99/242 صدر بتاريخ 02/03/1999 في الملف عدد 787/6/4/1998 إذ كان لزاما على محكمة الدرجة الأولى تجديد الاستدعاء بالعنوان المعتمد عليه من طرف المستأنف خصوصا وانه عنوان صحيح وسبق للمستأنف عليها ان توصلت في الانذار الموجه اليها في إطار التسوية ، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وهو الحكم رقم 4841 الصادر بتاريخ 10/05/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 392/8222/2022 في جميع ما قضى به وتصديا وهي تبت من جديد الحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى أي الحكم عليها بأدائها لفائدة القرض ف.م. المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 425.784,11 درهم مع فوائد الاتفاقية بنسبة 9% تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب الى غاية الاداء الفعلي و الحكم عليها بأدائها لفائدة صندوق ض.م. مبلغ 27.061,50 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة %9% تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب الى غاية الاداء الفعلي و الحكم عليها بأدائها لفائدة القرض ف.م. مبلغ 42.578,41 درهم كتعويض تعاقدي و الحكم عليها بأدائها لفائدة صندوق ض.م. مبلغ 2.706,15 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية و شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن و بدون كفالة نظرا لثبوت الفصل 147 من الدين المدعم بعقد القرض وكشوف الحساب عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من قانون المسطرة المدنية و تحميل المستأنف عليها الصوائر الابتدائية والاستئنافية و تحميل مدة الإكراه البدني في الأقصى .
أدلى : نسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف و صورتين لملحقي عقد سلف مبادرتي المصادق على توقيعهما بتاريخ 17/12/2008 و 30/11/2009.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 28/03/2023 و بعد استيفاء أجل للرفض و تخلف الأستاذة (ع.) رغم سابق الإعلام تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 11/04/2023
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الدفوع المبسوطة أعلاه .
حيث بخصوص الدفع بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 39 ق.م.م و مخالفته للإجتهاد القضائي و فساد تعليله الموازي لانعدامه لما اعتبر أن العنوان المعتمد من طرف المستأنف مخالف للعنوان الوارد بالعقد فإنه بالإطلاع على عقد القرض المبرم بين الطرفين و المعنون ب : " سلف مبادرتي " تبين أن أطرافه المستأنفين و المستأنف عليها اختاروا في فصله 25 مقر الإقامة لتنفيذ بنود هذا العقد بالنسبة للزبون أي المستأنف عليها العنوان الكائن بـ [العنوان]، الدار البيضاء و هو عنوان مخالف للعنوان المضمن بالمقال الإفتتاحي الكائن بـ [العنوان]، الدار البيضاء و الذي تم توجيه الإنذار فيه و كذلك الإستدعاء و اللذان لم تتوصل فيهما المستأنف عليها مما حال دون حضورها و الدفاع عن حقوقها إحتراما لمبدأ التواجهية في التقاضي و أن محكمة البداية بالرغم من رجوع مرجوع الاستدعاء لجلسة 01/02/2022 بملاحظة أنها انتقلت من العنوان الوارد بالمقال الإفتتاحي و المتمسك به فإنها قررت ‘عادة الاستدعاء بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة غير مطالب به فعينت قيما في حقها الذي رجع جوابه بأنها انتقلت من العنوان و هي في ذلك لم تخرق أي مقتضى بل احترمت الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا و جاء تعليلها منسجما مع المعطيات الواردة بالمقال الإفتتاحي بخصوص العنوان ، مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة غير مسندة على أي أساس من القانون و يتعين ردها و رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54885
La procédure sur requête de l’article 148 du CPC ne peut être utilisée pour se constituer une preuve contre un co-gérant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55069
Tierce opposition : l’associé du gérant du locataire, étranger à la relation locative, ne peut contester l’arrêt prononçant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55193
Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter un rapport d’expertise fondé sur de simples déclarations au profit d’un rapport étayé par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Rejet de la demande de nouvelle expertise, Rapport d'expertise, Preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Partage de bénéfices, motivation de la décision, Gestion d'une entreprise en indivision, Force probante du rapport, Expertise judiciaire, Contre-expertise, Contradiction entre expertises
55349
Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et l’existence d’une expertise judiciaire ne caractérisent pas la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55431
Le juge des référés est compétent pour ordonner l’exécution d’une obligation contractuelle de maintenance afin de prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse au fond (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55575
Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance et l’ordonnance d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55795
Saisie-arrêt : la contestation de la créance dans une instance au fond ne justifie pas à elle seule la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024