La cession de droits entre cogérants est inopposable au propriétaire du fonds de commerce en l’absence de son accord (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63194

Identification

Réf

63194

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3876

Date de décision

08/06/2023

N° de dossier

2023/8205/1252

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur de la cession de ses droits par l'un des co-gérants. Le tribunal de commerce avait condamné les co-gérants au paiement des redevances de gérance. L'un des gérants soutenait en appel s'être libéré de ses obligations en cédant unilatéralement ses droits à son co-gérant, tandis que la bailleresse sollicitait, par appel incident, le paiement de charges et des redevances échues en cours d'instance. La cour retient que la cession des droits issus du contrat de gérance, intervenue sans le consentement ni même la notification du bailleur, constitue un acte unilatéral inopposable à ce dernier. Dès lors, le gérant cédant demeure tenu des obligations contractuelles, sa qualité de partie au contrat n'ayant pas été affectée par cet acte. La cour écarte en revanche la demande en paiement des charges d'eau et d'électricité, faute pour la bailleresse de justifier les avoir acquittées. Elle fait cependant droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours de procédure, la considérant comme l'accessoire de la demande initiale en application de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances supplémentaires.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسك الطاعن بكون المستأنف عليه الثاني علي (د.) هو المسؤول في مواجهة المستأنف عليه عن جميع الالتزامات التعاقدية المترتبة عن عقد التسيير وذلك منذ شتنبر 2020 تبعا لتنازله لفائدته عن المحل مقابل إنجازه له اعترافا بدين يلتزم بمقتضاه بأداء مبلغ 100.000,00 درهم والذي يمثل نصيبه من واجب الشراكة في عقد التسيير وبالتالي فان صفته منتفية للحكم عليه بواجبات التسيير.

وحيث إن البين من وثائق الملف أن اطراف الدعوى ترتبط بينها بمقتضى عقد التسيير الحر لمقهى مصادق على توقيعه بتاريخ 27/06/2019 والذي يرتب آثارا قانونية بينهم في إطار القواعد العامة.

وحيث انه وتبعا لعدم إدلاء المستأنف بما يثبت انتهاء هذا العقد أو تحلله من الالتزامات المترتبة عنه بمقبول تكون صفته كمسير قائمة، أما ما أدلى به من تنازل عن حقه في التسيير وباعتباره تصرفا انفراديا لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة باقي أطراف العقد في غياب ما يثبت موافقتها عليه أو إشعارها به أما بالنسبة للاعتراف بدين المستدل به فيعتبر غير منتج في النازلة لتعلقه بمحل غير المحل المدعى فيه.

وحيث ارتكز المستأنف فرعيا في استئنافه على الوسائل أعلاه.

وحيث ان العقد يقوم مقام القانون بين عاقديه ولا يعد ملزما إلا لمن كان طرفا فيه.

وحيث ان المستأنفة فرعيا قد أقرت بمقتضى مذكرتها باستمرار علاقتها العقدية مع كل من السيد رضوان (ق.) والسيد علي (د.) وتمسكت ببنود هذا العقد وعدم مواجهتها بالتنازل المدلى به فيما يخص أداء واجبات التسيير وهو ما يلزمها في حالة رغبتها بفسخ العقد توجيه انذار بانهائه إلى كافة أطرافه.

وحيث انه وبالنسبة لأداء واجبات الماء والكهرباء فإن المستأنفة فرعيا لم تعزز طلبها بما يثبت أداءها للواجبات المطالب باستخلاصها وأن ما تم الادلاء به من فواتير لا ينهض حجة لإثبات واقعة الأداء.

وحيث انه وتبعا لما سبق بيانه يكون ما تمسكت به المستأنفة فرعيا على غير أساس.

وحيث يتعين تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

في الطلب الإضافي

حيث التمست المستأنف عليها أداء الطرف المستأنف والمستأنف عليه الثاني واجبات التسيير عن المدة اللاحقة الممتدة من فاتح أكتوبر 2022 إلى متم أبريل 2023 وجب فيها ما قدره 49.000,00 درهم.

وحيث إن الواجبات المطالب بها تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي والتي يجوز المطالبة بها أمام محكمة الاستئناف طبقا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يثبت براءة ذمة المطلوبين من الواجبات المطالب بها مما يتعين معه بالتالي الاستجابة للطلب.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف الأصلي والفرعي والطلب الإضافي.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

في الطلب الاضافي: بأداء المستأنف رضوان (ق.) والمستأنف عليه الثاني علي (د.) لفائدة المستأنف عليها "أمال (ب.)" واجبات التسيير عن الفترة المترواحة ما بين فاتح أكتوبر 2022 ومتم أبريل 2023 بما قدره 49.000,00 درهم وبتحميلهما الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial