La caution qui invoque l’extinction de la dette principale doit en rapporter la preuve, à défaut de quoi son engagement général la contraint au paiement dans la limite convenue (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73437

Identification

Réf

73437

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2617

Date de décision

30/05/2019

N° de dossier

2019/8202/1519

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de garantie et la charge de la preuve de l'extinction de la dette principale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant la caution dans la limite du montant de son engagement. L'appelant soutenait l'extinction de l'obligation principale par paiement et le caractère spécialisé de sa garantie, qu'il prétendait limitée à un projet immobilier déterminé. La cour retient que l'acte de cautionnement, en l'absence de toute mention restrictive, doit être considéré comme général et couvrant l'ensemble des dettes du débiteur principal. Elle relève en outre qu'il appartient à la caution qui invoque le paiement d'en rapporter la preuve, ce qui n'était pas le cas. Dès lors que la dette du débiteur principal, établie par un jugement définitif, demeurait très supérieure au montant de la garantie même après déduction des paiements partiels allégués, l'obligation de la caution restait entière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2018 في الملف عدد 11066/8202/2018 والقاضي بأدائه في حدود كفالته لفائدة شركة (ب. إ. م.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 500000.00درهم بإعتباره كفيلا لشركة (ص.) مع تحميله الصائر ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 13/02/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليه بصفته كفيلا متضامنا لشركة (ص.) بمبلغ 500000.00درهم، تم الإمتناع عن أدائه من الطرف المدين رغم صدور حكم قضائي نهائي في حقه، مما تبقى معه محقة في تقدم بطلبها في مواجهة الكفيل طبقا للمادة 117 من ق ل ع.

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع تعويض قدره 10 في المائة من أصل الدين وغرامة تهديدية بمبلغ 5000.00درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفقت مقالها بنسخة من عقد كفالة، صورة من حكم وإعلان قضائي.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المدينة الأصلية سبق وأن أدت الدين المطالب به بواسطة شيكات وكمبيالات مثبتة بكشوف حساب بنكية.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية لإثبات وجود المديونية. .

وأرفق مقاله مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ مع بيان للمبالغ المدفوعة في إنتظار الحصول على الكشوف الحسابية.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الدين تابث من خلال الحكم المستدل به.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أوضح العارض من خلالها أنه عجز عن الحصول على الكشوفات الحسابية التي تفيد الأداء، كما أن المستأنف عليها لم تدل ببعض الكمبيالات حتى لا تواجه بالتضامن، وأنه ولإثبات أداء الفواتير المرفقة بالمقال الإفتتاحي وبراءة ذمة المدينة يدلي بوثيقة بنكية مؤرخة في 19/10/2004 تثبت إستخلاص المستأنف عليها للكمبيالة رقم2409 بمبلغ 25177.14 درهم، وبوثيقة مؤرخة في 25/10/2004 تثبت إستخلاصها للكمبيالة رقم2410 بمبلغ 25177.14 درهم، كما يدلي لإثبات أداء جميع الفواتير موضوع الدعوى بمعاهدة بين المستأنف عليها وشركة (ص.) تضمن بندها الرابع تعهد الثانية بأداء مبلغ الدين 30 أو 40 في المائة بواسطة شيك والباقي بواسطة كمبيالات داخل أجل 30 أو 50 يوما إبتداء من تاريخ التسليم، كما أشار البند السادس بأن بداية المعاهدة هو 27/02/2004 لمدة سنة،مؤكدا سابق دفوعاته المتعلقة بكون الإتفاق المبرم بين شركة (ص.) والمستأنف عليها يتعلق بإقامة (ا.) والتي إكتمل تشييدها وتم إجراء محاسبة بشأنها بداية سنة 2005 وما يثبت ذلك المعاهدة المتفق على بدايتها في 27/02/2004 لمدة سنة والتي لم يتم تجديدها.

ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي.

وأرفق مذكرته ببيان ببيان بنكي، ونسخة إتفاقية.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 16/05/2019 ألفي بالملف بمذكرة رد على تعقيب أوضحت العارضة من خلالها أن المديونية تابثة من خلال الحكم المستدل به، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، تسلم نسخة منها نائب المستأنف فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون المدينة الأصلية سبق وأن أدت الدين المطالب به بواسطة شيكات وكمبيالات مثبتة بكشوف حساب بنكية وهي الكشوفات التي تعذر عليه الإدلاء بها، مضيفا أن براءة ذمة المدينة الأصلية يعتبر تابثا بموجب الوثيقة البنكية المؤرخة في 19/10/2004 بخصوص إستخلاص المستأنف عليها للكمبيالة رقم2409 بمبلغ 25177.14 درهم، والوثيقة المؤرخة في 25/10/2004 بخصوص إستخلاصها للكمبيالة رقم2410 بمبلغ 25177.14 درهم، وكذا معاهدة بين المستأنف عليها وشركة (ص.) تضمن بندها الرابع تعهد الثانية بأداء مبلغ الدين 30 أو 40 في المائة بواسطة شيك والباقي بواسطة كمبيالات داخل أجل 30 أو 50 يوما إبتداء من تاريخ التسليم، كما أشار البند السادس بأن بداية المعاهدة هو 27/02/2004 لمدة سنة،مؤكدا سابق دفوعاته المتعلقة بكون الإتفاق المبرم بين شركة (ص.) والمستأنف عليها يتعلق بإقامة (ا.) والتي إكتمل تشييدها وتم إجراء محاسبة بشأنها بداية سنة 2005 وأن ما يثبت ذلك المعاهدة المتفق على بدايتها في 27/02/2004 لمدة سنة والتي لم يتم تجديدها.

وحيث ردت المستأنف عليها دفوعات الطاعن سندها في ذلك أن المديونية تابثة من خلال الحكم المستدل به الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1018 بتاريخ 07/02/2018 ملف عدد 9730/8202/.2017

وحيث إن الطاعن وبخلاف إدعاءاته لم يثبت براءة ذمة المدينة الأصلية من الدين المحكوم به بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1018 بتاريخ 07/02/2018 ملف عدد 9730/8202/2017 والذي قضى على المدينة الأصلية شركة (ص.) بأداء مبلغ 905918.24 درهم لفائدة المستأنف عليها، كما لم يدل بما يفيد كون كفالته للمدينة الأصلية جاءت متعلقة فقط بالأشغال المتعلقة بإقامة (ا.) أو أن الإتفاق بين الدائنة الأصلية والمدينة الأصلية يتعلق فقط بإقامة (ا.) إذ أن عبئ إثبات ذلك يقع على كاهله، فضلا على أن الكفالة المحتج بها جاءت عامة إذ لم يتم التنصيص فيها على نوعية الأشغال أو المشروع الذي تنصب عليه وإنما تضمنت كون الطاعن يكفل جميع الديون على شركة (ص.) لفائدة المستأنف عليها في حدود مبلغ 500000.00درهم.

وحيث إنه وعلاوة على ما تم بيانه أعلاه من كون الكفالة سند المستأنف عليها في الإدعاء جاءت عامة وشاملة لأي دين في ذمة المدينة الأصلية فإن الطاعن لم يدل وبخلاف مزاعمه بما يفيد إجراء محاسبة بين المستأنف عليها والمدينة الأصلية بخصوص مشروع إقامة (ا.) وبراءة ذمة هذه الأخيرة من أية مديونية بخصوصها، كما أن الأداءات المزعوم أداؤها من طرف المدينة الأصلية والمحتج بها من طرف الكفيل بواسطة الكمبيالتين عدد 2409 و2410 يبلغ مجموعهما 50354.28 درهم فقط والحال أن الحكم المستدل به قضى على المدينة الأصلية بأداء مبلغ 905918.24 درهم، وهو ما يجعل ذمتها وإن بإفتراض صحة ما ناعه الطاعن عامرة بمبلغ 855564.00 درهم في حين أن كفالة هذا الأخير محددة في 500000.00درهم وهو ما يجعله ملزما بإعتباره كفيلا بالأداء في حدود كفالته.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد جميع دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés