Réf
70279
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
420
Date de décision
03/02/2020
N° de dossier
2019/8221/5713
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transmission de l'obligation, Responsabilité des héritiers, Part héréditaire, Limite de l'engagement, Héritiers de la caution, Cour de renvoi, Contrat de crédit bancaire, Cautionnement, Cassation partielle, Actif successoral
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur les limites de l'engagement des héritiers d'une caution solidaire décédée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une caution et les héritiers de la seconde caution au paiement de la dette bancaire.
La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, avait censuré l'arrêt d'appel confirmant cette décision, au motif qu'il violait les règles de la transmission successorale des obligations. Se conformant au point de droit jugé, la cour de renvoi rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, les héritiers ne sont tenus des dettes du de cujus qu'à concurrence de leurs parts héréditaires et dans la limite de l'actif successoral.
Il en résulte que leur obligation au paiement ne peut être solidaire mais doit être divisée entre eux. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement sur ce seul chef de demande, les autres dispositions de l'arrêt précédemment rendu et non visées par la cassation ayant acquis force de chose jugée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث تقدم الطاعنون بواسطة محاميهم بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/02/2016 يستأنفون بمقتضاه الحكمين التمهيدي عدد 185 الصادر بتاريخ 23/02/2015 في الملف عدد5154/8201/2011 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير جمال أبو الفضل والقطعي عدد 13231 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 28/12/2015 في نفس الملف والقاضي في الشكل بعدم قبول طلب الإدخال في الدعوى وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع في الطلب الأصلي الحكم بحصر مديونية المدعى عليها الأولى شركة (أ.) في مبلغ 1.826.781,76 درهم والحكم على المدعى عليهم السيد محمد (ك.) وورثة عبد الهادي (ر.) بأدائهم تضامنا للمدعي 1.826.781,76 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفلاء وتحميل المدعى عليهم الصائر ورفض الباقي وفي الطلب المضاد برفضه وبإبقاء الصائر على رافعه.
وحيث تقدم البنك الشعبي المركزي بواسطة نائبه باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/03/2016 يستأنف بمقتضاه الحكمين التمهيدي والقطعي المشار إلى مراجعهما أعلاه.
وحيث سبق البت بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا بموجب القرار الصادر بتاريخ 19/10/2016 في الملف رقم 783/8221/2016 والذي لم يتم نقضه الا جزئيا بخصوص الشق القاضي بتحميل ورثة عبد الهادي (ر.) جميع الدين المحكوم به بالتضامن .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار الصادر بتاريخ 19/10/2016 في الملف عدد 783/8221/2016 انه بتاريخ 06/05/2011 تقدم المدعي بواسطة نائبه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه دائن إلى غاية 31-03-2011 لشركة (أ.) بمبلغ إجمالي قدره 7.036.798,39 درهما عن تسهيلات الصندوق مبلغ 2.729.046,01 وعن تسبيق عن البضائع مبلغ 1.800.000 درهما وعن قرض متوسط الأمد مبلغ 2.507.734,38 درهما كما تثبت ذلك كشوف الحساب الموافقة لدفاترها التجارية وأنه لضمان أداء الديون التي ستتخلذ بذمة الشركة المدينة منح السيد محمد (ك.) كفالته الشخصية التعاقدية بمقتضى عقدي كفالة في حدود مبلغ إجمالي قدره 8.000.000,00 درهما ومنح أيضا السيد عبد الهادي (ر.) كفالة شخصية تضامنية لأداء ديون الشركة المدعى عليها في حدود مبلغ 7.700.000,00 درهما كما تثبت ذلك نسخة الكفالة المدلى بها وأن عقد فتح قرض بحساب جاري في فصله التاسع وكذا عقد فتح قرض في فصله 11 تنص على أن المدين يقبل بأداء غرامة قيمتها 10 في المائة تحتسب على المبلغ الكلي للدين من أصل الدين وأن جميع المحاولات الحبية قصد الأداء باءت بالفشل، والتمست الحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمدعي ضامنين ومتضامنين مبلغ 7.036.798,39 درهما مع الفوائد القانونية بنسبة 6 في المائة تحسب عن المبلغ الكلي للدين من تاريخ حصر الحساب والحكم على المدعى عليهم لفائدة غرامة تعاقدية قدرها 10 في المائة وتعويض عن التماطل قدره 20.000 درهما وشمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى المدلى بهما من طرف نائب المدعى عليه الثاني محمد (ك.) المدلى بها بجلسة 31-10-2011 جاء فيها أنه بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 3-6-2008 باع جميع الحصص التي يملكها هو وموكليه في شركة (أ.) لكل من السيد سليم (ز.) وشركة (إ. ب.) المحدودة اللذان التزما في نفس عقد البيع بمقتضى المادة 8 بالحصول من أبناك شركة (أ.) على رفع اليد عن كل الضمانات المسلمة من طرف البائع لفائدة الشركة داخل أجل 9 أشهر وأنه في حالة ما إذا تم استعمال إحدى الضمانات المسلمة من البائعين قبل الحصول على رفع اليد فإن المشتريين يلتزمان بأداء المبالغ المطلوبة عند أول طلب من البائعين مباشرة وأنه لضمان ذلك فإن الطرف المشتري يقدم رهنا بالحصص المبيعة لفائدة السيد (ك.) وأن المشتريين لم يسلما رفع اليد عن الضمانات المقدمة من طرفه وأن البنك يستعمل حاليا الضمانة في مواجهته ومن جهة أخرى، فإن البنك أدلى بكشف حساب محصور بتاريخ31-3-2011 وأن قراءة هذا الكشف تبين أن جميع التواريخ التي يحملها ترجع إلى ما بعد تفويت أسهم لشركة للمدخلين وتصرفهما فيها وأنه لم يبين نسبة هذه الفوائد والضريبة لأي مبلغ حتى يمكن للمحكمة استعمال سلطتها في الرقابة، وأنه أورد مبلغ 262.283,66 درهما عن كمبيالة مخصومة دون أداء إلا أنه كان رفع دعوى أخرى للمطالبة بقيمة هذه الكمبيالة هي موضوع الملف رقم 5155/5/11 وأنه أورد مبلغ 1.800.000 درهما عن تسبيق عن البضائع لتاريخ 5-4-2011 لكنه لم يقدم أي سند لهده العملية وفي أي تاريخ تمت ولمن تم الأداء وما هي البضائع موضوع التسبيق وأنه أورد مبلغ 500.000 درهما عن بند قرض متوسط الأمد لتاريخ 5-4-2011 ولم يبين سنده وطريقة الاستفادة منه، كما أورد مبلغ 2.000.000 درهما عن بند قرض متوسط الأمد قال إنه مازال جاريا وهو بدوره لم يبين سنده وطريقة الاستفادة منه، وأن الكشف جاء متناقضا مع ما تضمنه الإنذار وأن البنك أدلى بما ادعى أنها عقود قرض وعند تفحصها تبين أنها غير تامة وغير واضحة ولا تبين المبالغ المتعاقد بشأنها وأنه ينازع بشدة في كشف الحساب. ومن جهة أخرى، فإن ملكية جميع أسهم شركة (أ.) انتقلت بالبيع من جميع حامليها إلى المدخلين منذ 03-06-2008 والتمس الحكم بأن المدخلين وشركة (أ.) يتحملون أداء المبالغ المطلوبة وفي كافة الأحوال الحكم بحلول المدخلين في الدعوى السيد سليم (ز.) وشركة (إ. ب.) محله في الأداء والحكم على المدخلين بتنفيذ التزامهما اتجاهه وتسليمه رفع اليد عن كل الضمانات والكفالات البنكية التي سبق له أن أعطاها للأبناك لفائدة شركة (أ.) وإخراجه من الدعوى والحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا واحتياطيا إجراء خبرة حسابية.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 02-04-2012 جاء فيها أن إدخال الغير في الدعوى معيب شكلا وأنه ليس إلا محاولة للتملص من الأداء وأن ورد في مقال الإدخال يعد إقرارا من الكفيل، كما أن مقتضيات الفصل 228 من ق.ل.ع. تنص على أن الالتزامات لا تلزما إلا أطرافها وأن مجرد المنازعة في كشف الحساب دون الإدلاء بما يفيد الأداء يبقى غرضه المماطلة والتسويف والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي ورفض طلب الإدخال.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها الأولى المدلى بها بجلسة21-05-2012 جاء فيها أنه بمراجعة مستندات الملف يتبين أن عقد الاعتماد ينص على منح المدعى عليها تسهيلات في حدود مبلغ 7.700.000 درهما وأن المبلغ الذي يزعم المدعي أنها مدينة به لم يصل إلى سقف الاعتماد المتفق عليه وهو 7.700.000 درهما. ومن جهة أخرى، فإن المادة 525 من مدونة التجارة تنص على أنه لا يمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل لا يقل عن 60 يوما وأنه لا دليل على احترام هذه المقتضيات وفي الموضوع، فإن كشف الحساب لم يدل بأية تفاصيل أو بيانات عن مبلغ 2.536.242,79 درهما وأن المدعي يشير في مقاله تارة إلى ان الدين ناتج عن تسهيلات الصندوق وتارة أخرى عن قرض متوسط الأمد والتمست الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية.
وبناء على المقال الإصلاحي لنائب المدعي المدلى به بجلسة 22-10-2012 التمس من خلاله مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة السيد عبد الهادي (ر.) والحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبناء على مذكرة نائب المدعى عليه الثاني المدلى بها بجلسة 22-10-2012 أكد من خلالها أن الدعوى في مواجهته بصفته كفيلا لا أساس لها وسابقة لأوانها وأن البنك يتوفر على ضمانات متعددة في شكل رهون على الأصل التجاري لشركة (أ.) وعلى التجهيزات والعتاد وأن البنك حصل على الحكم رقم 10462/11 بتاريخ 14-12-2011 في الملف عدد 10804/9/2011 بالبيع الإجمالي للأصل التجاري وذلك لأداء مبلغ 7299.785,30 درهما وأن البنك إضافة إلى ذلك يتوفر على رهن رسمي على العقار المملوك لشركة (أ.) ذي الرسم عدد 114121 وأنه ينبغي لذلك عدم قبول الدعوى ورفضها لفائدته وأنه تم إبرام عقد شراكة بين البنك الشعبي المركزي والبنك المغربي للتجارة الخارجية بشأن ديون شركة (أ.) وبهذه الصفة تم إيقاع الرهن وأن البنك الشعبي عندما رفع الدعوى الحالية وحده يكون قد قدمها بشكل معيب يؤدي إلى عدم قبولها وأن البنك لم يحترم مسطرة الفسخ وأنه لم يقدم الدليل على تسبيق عن البضاعة ومن هو المستفيد وتاريخ الاستفادة وأنه لم يثبت تحقق أسباب إيقاف العمل بتسهيلات الصندوق، ومن جهة أخرى فإنه أدخل كلا من شركة (إ. ب.) والسيد سليم (ز.) بناء على عقد تفويت أسهم شركة (أ.) وأصبحا مالكين لجميع الأسهم والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على مقال إدخال الغير في الدعوى المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة
16-09-2013 جاء فيه أن شركة (أ.) تم وضعها تحت نظام التصفية القضائية بمقتضى الحكم عدد 100/2013 الصادر بتاريخ 22-07-2013 عن المحكمة التجارية والتمست إدخال السنديك السيد محمد (ز.)، وبخصوص جواب المدعى عليهم ورثة السيد عبد الهادي (ر.) فإن الوثائق المدلى بها من طرف البنك تفيد إثبات وأن الكفالة ثابتة بموجب العقد المدلى به وأن ادعاء الكفلاء أنهم باعوا أسهمهم للغير ليس من شأنه أن يلغي الكفالة الشخصية التضامنية وأن المادة 662 من مدونة التجارة تنص على أنه لا يمكن للكفلاء متضامنين كانوا أم لا أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية.
وبناء على المقال الإصلاحي مع طلب إدخال السنديك الجديد في الدعوى المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة 02-06-2014 التمس من خلال إدخال السنديك الجديد السيد عبد الوهاب (ا. ز.) والحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بهما من طرف نائب المدعى عليها الأولى بجلسة 29-12-2014 جاء فيها أن وضعيتها السليمة مكنت من إقناع البنك الشعبي المركزي والبنك المغربي للتجارة الخارجية من أجل التكتل ومنحها قرضا محددا في مبلغ 16.000.000 درهما مناصفة وأن البنك الشعبي منح قرضا طويل الأمد لشركة (أ.) وفق شروط حددت ضمن عقد القرض المبرم بين الطرفين بتاريخ 01-02-2011 مفادها أن الإفراج على القرض يتم عبر مراحل استغرقت ثلاث سنوات تؤدى حسب الاتفاق إلا أن البنك الشعبي عوض مساعدتها ارتكب عدة أخطاء قيدتها وحرمتها من تحقيق أهدافها جراء ارتكابها أخطاء سواء في احتساب الفوائد وكذا عدم احترام النصوص التنظيمية وأنه لم يحترم الشروط التعاقدية المتعلقة بالتسبيق على البضاعة والتي طبق عليها البنك نسبة 11,50 في المائة عوضا عن 9,75 في المائة، مما يتعين معه رفض طلب البنك وفي المقال المضاد فإنها كانت تشغل عددا مهما من اليد العاملة و للحفاظ على استمراريتها وتوسيع نشاطها قامت بتمويل برنامجها الاستثماري بقيمة 23.500.000 درهما إلا أن البنك ارتكب أخطاء خطيرة تسببت في زعزعة الوضعية المالية والاقتصادية للشركة وهو ما أكدته الخبرة المنجزة من طرف السيد (ب.) الذي صرح بأن البنك الشعبي المركزي اختلس من حساب شركة (أ.) مبلغ 8.373.963.05 درهما والتمست الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم لها بتعويض مسبق قدره 100.000 درهما وإجراء خبرة حسابية.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 185 الصادر بتاريخ 23-2-2015 والقاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد جمال أبو الفضل والذي وضع تقريره بتاريخ 15-9-2015.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها أصليا محمد (ك.) ومن معه بجلسة 26-10-2015 جاء فيها أن الخبرة و إن كانت قد كشفت الأخطاء والمخالفات التي اعتمدها البنك في تحديد مبلغ دين شركة (أ.) فإنها أخطأت في النتائج التي توصلت إليها بسبب خطأ في الأساس المعتمد للمحاسبة خلافا للمعطيات الصحيحة الواردة في تقرير السيد (ب.) الذي أدلت به شركة (أ.) الذي يبين أن البنك استخلص أكثر من المستحق وأن الخبير أخبر أن البنك امتنع عن تسليمه الكثير من الوثائق المحاسبية بدعوى مرور أكثر من 10 سنوات وأكد دفوعه السابقة، والتمسوا الحكم برفض الطلب الأصلي وإخراجهم من الدعوى والحكم وفق مقال الإدخال واحتياطيا القول أن البنك يتوفر على ضمانات قدمتها شركة (أ.) كافية لتغطية وتسديد جميع الديون.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 07-12-2015 جاء فيها أن البنك المدعي قام بمد الخبير بكافة الوثائق اللازمة والمحددة للمديونية التي لازالت عالقة بذمة شركة (أ.) وأن البنك تفاجأ صراحة لما ذهب إليه السيد الخبير في خلاصة تقريره وأنه بالرجوع إلى الصفحة 7 من التقرير يتبين أن الخبير قام بمقارنة خاطئة فيما ذهب إليه من اعتبار أن المستحقات الحالية تقطع من الحساب لجاري للشركة بدل من حساب مخصص للقرض هذا بالإضافة إلى أن البنك لم يكن دائما طرفا في الخبرة المنجزة من طرف المدينين بل إنه كان يرفض كل وثيقة صادرة عن الخصم والتي تسعى إلى نفي المديونية وأن الخبير تطرف للفوائد بطريقة غير مفهومة وغير واضحة والدليل أن البنك قام بالتصريح بدينه في حدود مبلغ 9.550.135,92 درهما مع العلم أنه ليس هناك ما يمنع البنك من رسملة مديونيته وأن سعد الفوائد الواجبة كان قائما على التعاقد بين الطرفين وفيما يخص الحساب الجاري للمدين فانه قام بخصم بأدنى تبرير جدي وقانوني لمبلغ 902.282,25 درهما وبالنسبة للقرض البعيد المدى فإن الحساب رقم 2931.3803622.006.9 هو الحساب الذي يمثل المديونية وأن الخبير كان بعيدا عن المصداقية وأن الخبير اعتبر الفائدة محددة في نسبة 2.4 في المائة في حين أن النسبة الحقيقية هي 8,5 للسنة المحددة وفقا للاتفاق مما أدى إلى نقصان خطير ومضر بالمدعي وأنه لم يدل بأي تفسير حيسوبي وواقعي لخصم التسبيق عن البضائع بمبلغ 2.283.395,00 درهما إلى مبلغ 262.283,66 درهما وأن ما قام الخبير بخصمه لا يرتكز على أساس والتمست الحكم بإجراء خبرة مضادة.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها شركة (أ.) بتاريخ 14-12-2015 جاء فيها أن الخبير تجاهل الخروقات المقترفة في الفترة الممتدة من
30-06-1994 و14-02-1996 بالرغم من الإشارة إليها بتقرير الافتحاص للسيد الخبير عز الدين (ب.) الذي تم الإدلاء به هذه الفترة التي طبق فيها البنك نسب ربوية تفوق السعر الأقصى المحدد من طرف البنك وأنه نتيجة لهذا الإهمال حرمها الخبير من مبلغ 403.915.46 درهما اقتطعته البنك من حسابها وأن طريقة احتساب الفوائد لم يقم الخبير باحتسابها على أساس 365 يوما أو 366 يوما بدل 360 يوم المطبقة من طرف بنك المغرب مكتفيا باعتبار الطلب معقول وبخصوص القرض الطويل الأمد، فإن تعديلات النصوص التنظيمية تفيد
انه ابتداء من 1/8/2003 وعلى رأس كل سنة سيتم مراجعة سعر الفائدة المطبق على أساس السعر المتوسط وأن الخبير اقترف أخطاء كثيرة في جدوله وخول لنفسه صلاحية البت في العمولات وكان عليه وضع اليد على كون العمولات المقتطعة من حساب المدعى عليها فاقت معظم العمليات المحددة قانونا ب 133 مرة متجاهلا توضيح النقط التقنية التي هي من اختصاصه والتمست إرجاع المهمة للخبير واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة.
وبعد تبادل المذكرات والردود، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث تمسك الطرف الطاعن بأن شركة (أ.) أكدت ان البنك استخلص أكثر من المبالغ المستحقة له، كما أكد أيضا الخبير ان البنك استخلص أغلب الدين الذي طالبت الحكم به ودفعت بأن الخبير تجاهل الخروقات المقترفة من طرفه مما أدى إلى حرمانها من احتساب كل المبالغ المستخلصة دون حق وبخصوص إدخال كل من السيد سليم (ز.) وشركة (إ. ب.) فان الثابت بمقتضى الفصل 8 من عقد تفويت حصص رأسمال شركة (أ.) التزم المشتريان سليم (ز.) وشركة (إ. ب.) بالحصول على رفع اليد عن الضمانات المسلمة من طرف السيدين (ك.) و(ر.) للأبناك وتسليمها لهما في أجل 9 أشهر ابتداء من تاريخ التفويت كما تضمن انه في حالة ما تم استعمال احدى تلك الضمانات قبل الحصول على رفع اليد، فان المشتريين يلتزمان بأداء المبالغ المطلوبة. وطبقا لعقد بيع حصص رأسمال شركة (أ.) ونتيجة الدعوى الحالية اعلم العارضون الطرف المشتري بمطالب البنك وأنذروه بوجوب تسليمهم رفع اليد عن الضمانات وأداء ديون الشركة بكتاب بلغ له بواسطة مفوض قضائي في 12/03/2012 كما ان الحكم المستأنف رفض الربط بين التزام المدخلين في الدعوى المنصوص عليه في الفصل 8 من عقد تفويت حصص رأسمال شركة (أ.) والدعوى المرفوعة من طرف البنك لإعمال الضمانة المقدمة من طرف العارضين لأداء دين (أ.) والتي التزم المدخلون في الدعوى بأدائهما في حالة استعمال تلك الضمانة. وبخصوص المنازعة في الخبرة فان الحكم التمهيدي أمر الخبير بان يقوم بالاطلاع على وثائق الملف والوثائق التي بحوزة كل طرف لكن الخبير أهمل ذلك رغم انه ضمن تقريره ان البنك قدم عددا من النسخ المتعلقة بالعقود والضمانات في حين لم يدل الا ببيان لرصيد القرض طويل الأمد دون تفاصيل وكذا بيان لرصيد التسبيق على البضائع دون تفاصيل وبيان لعملية الخصم مع نسخة لكمبيالة يبين الرصيد دون تفاصيل أخرى وكذا كشوفات الحساب إلى تاريخ 28/01/2014 بالإضافة إلى ان البنك استند بما احتج به أمام الخبير على كشوف الحسابات وكمبيالة تم خصمها رغم ان هذه الأخيرة كانت موضوع دعوى مستقلة وبذلك بقيت الكشوف دون سند. وفيما يخص سلبية سنديك التسوية القضائية ومسؤوليته، فانه لم يحضر أمام المحكمة رغم توصله ولم يقدم توضيح وصرح بانه لا يعارض في إجراء الصلح، كما ان الخلل في ممارسة السنديك لاختصاصه وخاصة فيما يتعلق بقيمة الديون المطالب بها والحال ان خبرة السيد (ب.) أكدت ان البنك استوفى من الشركة التي تخضع لمسطرة التسوية القضائية أكثر من قيمة الدين وهو ما كان يوجب على السنديك ان ينازع بدوره في استحقاق الدين تبعا لذلك سواء أمام المحكمة او لدى الخبير المعين لا ان يسند النظر بشأن مبالغ باهضة وغير مستحقة الأداء أضف إلى ذلك إلى ان الحكم جانب الصواب عندما قضى بحصر دين شركة (أ.) في مبلغ 1.826.781,76 درهم والحكم على السيد (ك.) بأداء ذلك المبلغ تضامنا مع ورثة (ر.) دون التأكد من انهم حازوا أموالا من إرث الهالك عبد الهادي (ر.) ثم القول بعد ذلك بان كل واحد يؤدي حسب نسبة نصيبه ومبلغ ما آل اليه من الارث كما جانب الصواب فيما يخص الإكراه البدني إذ قضى به دون التأكد من انهم فعلا حازوا مالا من الإرث وان أعمارهم تسمح بالحكم عليهم بالإكراه البدني ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتهم وإخراجهم من الدعوى والحكم ان شركة (أ.) أدت الدين المطلوب والحكم برفض طلب البنك واحتياطيا اذا ما قررت المحكمة ان شركة (أ.) ما زالت مدينة باي مبلغ للبنك القول بحصر مبلغ الدين المستحق عليها والحكم عليها بالأداء واحتياطيا قبول إدخال كل من سليم (ز.) وشركة (إ. ب.) في الدعوى والحكم باحلالهما محل العارضين في أداء كل المبالغ المحكوم بها سواء مباشرة للبنك تنفيذا لالتزامهما او مباشرة للعارضين في حالة الحكم عليهم بالأداء وفي كافة الأحوال الحكم عليهما بتسليم رفع اليد عن الكفالات الملتزم بتسليمه وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وبجلسة 23/03/2016 أدلى البنك الشعبي المركزي بواسطة نائبهم بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيها ان الادعاءات التي تذرع بها العارضون باستئنافهم سبق وان تذرعوا بها بالمرحلة الابتدائية بعدما تمت الإجابة عليها سواء من طرف العارض او من طرف المحكمة التجارية بل الأكثر من ذلك فان المستأنفين لم يأتوا بأي جديد وبخصوص الاستئناف الفرعي ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد أضرت بمصالح العارض ولم تجعل لحكمها القاضي بالأداء دون كامل الدين أي أساس قانوني وموضوعي سليم موضحا انه برجوع المحكمة إلى الصفحة السابعة من تقرير الخبرة يتضح ان الخبير قام بمقارنة خاطئة فيما ذهب إليه من اعتبار المستحقات الحالة تقطع من الحساب الجاري للشركة بدلا من حساب مخصص للقرض ومن جهة أخرى فانه بالرجوع إلى الصفحة 7 من التقرير المذكور أعلاه يتبين ان الخبير وقع في أخطاء ومغالطات ذلك انه تطرق للفوائد بطريقة غير مفهومة وغير واضحة من طرفه والدليل على ذلك ان البنك قام بالتصريح بدائنيته في حدود مبلغ 9.550.135,92 درهم مع العلم انه ليس هناك قانونا ما يمنع البنك من رأسملة مديونيته، وأيضا بالرجوع إلى الصفحة 10 يتضح ان العارض قام فعلا بتمكين الخبير من جميع الوثائق المطالب بها، وفي الصفحة 13 من تقرير الخبير يتبين ان الخبير كان بعيدا كل البعد عن المصداقية والدقة إذ اعتبر ان الفائدة محددة في نسبة 2,4 % في حين ان النسبة الحقيقية للفائدة تبقى هي 8,5 % للسنة المحددة وفقا للاتفاق الموقع بين الطرفين، مما أدى إلى نقصان خطير ومضر بالعارض فيما يخص دينه المتعلق بالقرض الطويل الأمد بالإضافة إلى انه لم يدل بأي تفسير حيسوبي وواقعي فيما يخص خصم التسبيق عن البضائع من مبلغ 2.283.395 درهم إلى مبلغ 262.283,66 درهم وبالنسبة للحساب المدين من مبلغ 3.685.977,80 درهم إلى مبلغ 1.832.781,76 ملتمسا في الاخير رد الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفين الأصليين الصائر وفي الاستئناف الفرعي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله والحكم من جديد وفق جميع طلبات العارض وبما جاء بمقاله الافتتاحي للدعوى جملة وتفصيلا وتحميل المستأنف عليهم فرعيا الصائر.
وبجلسة 01/06/2016 أدلى المستأنفون بواسطة نائبهم بمذكرة مفادها ان البنك تقدم باستئناف فرعي أورد فيه أسبابا لا تسعفه إضافة إلى كونه حشر الكمبيالة موضوع الملف رقم 781/2016 في حساب المديونية موضوع الملف الحالي. كما ان شركة (أ.) تؤكد انها غير مدينة للبنك بأي مبلغ بسبب كونها أدت مجموع ديونها تجاهه وانه إضافة إلى ذلك استخلص أكثر من المبالغ المستحقة له، بالإضافة إلى ان السنديك لم يحرك ساكنا تجاه هذا الوضع بالرغم من ان القضاء عينه للقيام بمهمة التسوية القضائية ومن واجبه الدفاع عن مصالحها، لأجل ذلك يلتمسون رد الاستئناف الفرعي والحكم وفق مقالهم الاستئنافي.
وبجلسة 15/06/2016 أدلى البنك الشعبي المركزي بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنف محمد (ك.) يحاول ربط الملف الحالي بالملف رقم 781/2016 في الوقت الذي يبقى قه كل من الملفين مستقلين عن بعضهما البعض والدليل على ذلك ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رفضت ضم الملفين المذكورين أعلاه وذلك لانعدام أي ترابط في الموضوع بينهما. كما ان الثابت قانونا ان فراغ الذمة لا يثبت الا بالوفاء، لهذه الأسباب يلتمس رد الاستئناف الأصلي والحكم وفق محرراته وبما جاء باستئنافه الفرعي جملة وتفصيلا وتحميل المستأنف محمد (ك.) الصائر.
وبنفس الجلسة أدلى السيد سليم (ز.) وشركة (إ. ب.) بواسطة نائبها بمذكرة جواب أكدا فيها ما سبق، ملتمسين في الأخير تأييد الحكم فيما قضى به من عدم قبول الإدخال والحكم بما يقتضيه القانون.
وبجلسة 29/06/2016 أدلى المستأنفون بواسطة نائبهم بتعقيب مفاده ان السبب في دعوى الإدخال متأصل عن الدعوى الأصلية، فقد كانا التزاما بالحصول على رفع اليد عن الديون المكفولة خلال 9 أشهر وبأدائها عند أول مطالبة في حالة رفع دعوى ضد الكفيل لكنهما يستعملان العلل المسطرية للتهرب من تنفيذ التزامهما. كما ان المدخلين في الدعوى التزموا بتسديد ديون شركة (أ.) المكفولة وتسليم رفع اليد للطرف البائع، لذلك يلتمسون رد دفوع كل من البنك والمدخلين في الدعوى والحكم وفق طلباتهم ودفوعهم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 29/06/2016 من طرف البنك الشعبي المركزي بواسطة نائبه يلتمس من خلالها الحكم وفق محرراته وبما جاء باستئنافه الفرعي جملة وتفصيلا.
وبجلسة 20/07/2016 أدلى البنك الشعبي المركزي بواسطة نائبهم بمذكرة جوابية أكد فيها سابق محرراته، ملتمسا رد الاستئناف الأصلي والحكم وفق ما جاء بمحرراته وبما جاء باستئنافه الفرعي جملة وتفصيلا وتحميل المستأنفين الصائر.
وبنفس الجلسة أدلى السيد سليم (ز.) وشركة (إ. ب.) بواسطة نائبتهما مفادها ان دفوع المستأنفون غير صحيحة وغير منتجة في هذا النزاع، فالالتزامات المتبادلة المسطرة في عقد التفويت المذكور هي التزامات تخص أطرافها والالتزامات المسطرة في عقد الضمان هي التزامات تخص أطرافها كذلك اما الارتباط فهو ارتباط يخص أطراف كل عقد على حدة وليس هناك أي تداخل بين هذه الالتزامات، وبالتالي فهو أجنبي عن عقد تفويت الحصص وبالتالي أجنبي عن النزاعات القضائية التي حدثت بين الطرفين، ومن المعلوم ان الالتزامات المتبادلة بين الطرفين لا تنقل آثارها إلى الغير وما زال العارضون يؤكدون ان عقد تفويت الأسهم المؤرخ في 03/06/2008 هو محل منازعة بين أطرافه وأقيمت بشأنه عدة دعاوى قضائية ما زالت معروضة على المحاكم المغربية. وان الحقوق المتنازع بشأنها لا تصلح ان تكون محلا للحوالة ولا للحلول ولا للضمان وتكون باطلة بطلانا مطلقا بقوة القانون، لأجل ذلك يلتمسان تأييد الحكم الابتدائي والحكم بما يقتضيه القانون.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفين بجلسة 21/09/2016 بواسطة نائبهم مفادها ان الدين المطلوب منازع فيه بجدية وان الحكم الابتدائي حدده في مبلغ مخالف لما ادعى البنك انه دين في ذمة المدينة الأصلية وان سنديك التصفية القضائية السيد (ا. ز.) اتخذ دورا سلبيا أمام المحكمة بالإضافة إلى ان الاختصاص بالنظر في الدين أصلا يرجع إلى السيد القاضي المنتدب في إطار مسطرة تحقيق الديون باعتباره ضامنا لحقوق جميع الأطراف طبقا للقانون، وإذا كان لمحكمة الموضوع اختصاص إثبات الدين وحصر مبلغه في الدعاوى الرائجة أمامها قبل فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة فان ذلك يأتي كمرحلة لاحقة بعد التصريح بالدين وقبوله او عدم قبوله من طرف السنديك والقاضي المنتدب وهو شرط أساسي لمواجهة الكفلاء، لأجل ذلك يلتمسون الحكم وفق مقالهم الاستئنافي.
وحيث إنه بتاريخ 19/10/2016 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 5608 قضى بقبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي و في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 3568620,05درهم ورد الإستئناف الأصلي وجعل الصائر بالنسبة.
وحيث طعن السيد محمد (ك.) وورثة عبد الهادي (ر.) في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.
وحيث انه بتاريخ 18/07/2019 أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 370/1 ملف عدد 1213/3/1/2018 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الشق القاضي بتحميل ورثة عبد الهادي (ر.) جميع الدين المحكوم به بالتضامن والرفض في الباقي وجعل الصائر مناصفة مع البنك المطلوب وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى بعلة " حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الشق من الحكم الابتدائي القاضي بالحكم بالأداء ورثة عبد الهادي (ر.) تضامنا لفائدة المطلوب مع تعديله فيما يخص المبلغ المحكوم به في حين وعملا بالفصل 229 من ق ل ع فان الورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة ونسبة مناب كل واحد منهم والمحكمة حملت الطالبين ورثة عبد الهادي (ر.) جميع ديون مورثهم وبالتضامن تكون قد خرقت المقتضى المذكور مما يتعين نقض قرارها بخصوص ما قضت به من الحكم على ورثة عبد الهادي (ر.) بالتضامن مع الطالب محمد (ك.) بأداء كل المبلغ المحكوم به والرفض في الباقي .
وحيث انه بعد إحالة الملف على هذه المحكمة تقدم ورثة (ر.) بواسطة محاميهم بمذكرة بمستنتجات بعد النقض أفادوا فيها أن الحكم المستأنف قضى على ورثة المرحوم عبد الهادي (ر.) دون التأكد من انه خلف ما يورث عنه شرعا من جهة ودون أن يحدد ان أداءهم مقيد بما حازه كل واحد من الورثة من الإرث حسب نصيبه الشرعي كما أنه جعلهم سواسية وأن الاكتفاء بالحكم على ورثة عبد الهادي (ر.) بالأداء دون الأخذ في الاعتبار قواعد الإرث وتقييد الأداء بما حازه فعلا كل واحد من الورثة من متخلف الهالك ان كان تطبيقا للفصل 230 من ق ل ع (في حدود اموال الشركة وبنسبة ماناب كل واحد منهم ) مما يجعل الحكم المستأنف عديم التعليل ودون أساس قانوني ملتمسون لذلك الأمر بضم الملف الاصلى الى الملف الحالی والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا مع البت في الصائر بما يجب .
و بناء على مذكرة بعد النقض المدلى بها من طرف البنك الشعبي المركزي بواسطة نائبه جاء فيها أن العارض البنك الشعبي المركزي وكما سبق وأثار ذلك بسائر محرراته فإن كل من السيد محمد (ك.) والسادة ورثة عبد الهادي (ر.) لم يكونوا يسعوا من وراء مزاعمهم وادعاءاتهم المضمنة بمحرراتهم واستئنافهم الأصلي سوى التملص من تنفيذ التزاماتهم اتجاه العارض و التهرب من أداء دين هذا الأخير الثالث والمحقق الوجود مضيفا ان المستأنفون أصليا يحاولون التذرع بمقتضيات المادة 229 من ق.ل.ع وعلى كونهم غير ملزمين إلا في حدود أموال التركة وان عبء الإثبات وباعتبار هم کورثة يبقى عليهم وكان عليهم ومن باب أولى الإدلاء بما يفيد ما تركه مورثهم وما عملوا على إحصائه بخصوص التركة بدل التذرع بادعاءات جد واهية وغير جديرة بالإعتبار ولا ترمي سوى للمماطلة والتسويف وتضليل المحكمة لاغير من أجل التملص من أداء دين العارض البنك الشعبي المركزي الثابت و المحقق الوجود وان هذا الأخير واستنادا لحسن نيه وصدق دينه فانه طالب وباستئنافه الفرعي ومن أجل ازالة كل لبس او غموض بشان دينه باجراء خبرة حسابية تكون أكثر دقة ومصداقية للوقوف على ذلك وأنه تبعا لذلك واستنادا لهذه الحقائق فان العارض البنك الشعبي المركزي مازال يؤكد للمحكمة بأن ما أثاره المستأنفون السيد محمد (ك.) والسادة ورثة عبد الهادي (ر.) من وسائل ومن اسباب بمحرراتهم وباستئنافهم الأصلي يبقى واهيا وبعيدا كل البعد عن الحقيقة ومفتقرا للاثبات وللأساس القانوني والموضوعي السليم ملتمسا الحكم برد الاستئناف الأصلي لعدم جديته ولافتقاره للواقعية والإثبات و تحميل المستأنفون أصليا الصائر والحكم بما جاء بمحررات العارض البنك الشعبي المركزي في شخص ممثله القانوني و بما جاء باستئنافة الفرعي من ملتمسات جدية وقانونية وجيهة جملة وتفصيلا و تحميل المستأنف عليهم فرعيا الصائر.
و بناء على مذكرة بعد النقض و الاحالة المدلى بها من طرف السيد سليم (ز.) وشركة (إ. ب.) بواسطة نائبهما جاء فيها أن من آثار النقض رد الاطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض وأن العارضين يؤكدان مذكرتهما الجوابية المدلى بها بجلسة 15/06/2016 ومذكرة ردهم على مذكرة تعقيب المستأنفين المدلی بها بجلسة 20/07/2016 وبالرجوع إلى أسباب الاستئناف الأصلي للسيد محمد (ك.) وورثة عبد الهادي (ر.) والى الوسائل المعتمدة أمام محكمة النقض فإن النزاع أصبح محصورا بعد النقض بين المستأنفين الأصليين وبين البنك الشعبي بصفته مستأنفا فرعيا استنادا إلى وسيلة النقض المعتمدة من طرف محكمة النقض أما الدفوع المثارة من طرف المستأنفين استئنافا أصليا، فقد تم حسمها من طرف محكمة النقض بمقتضى قرار النقض والإحالة المشار إليه أعلاه ذلك أن محكمة النقض بتت في نقطة قانونية تهم المستأنفين أصليا والمستأنف فرعيا تتمحور حول تطبيق مقتضيات الفصل 229 من ق ل ع بخصوص التزام الورثة بالأداء في حدود التركة وبدون تضامن وان محكمة الإحالة والحالة هذه ستنقاد إلى قرار محكمة النقض بخصوص النقطة القانونية التي تم حسمها وذلك طبقا للفصل 369 من ق م م أما بخصوص العارضين فإنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي المنقوض المؤرخ في 19/10/2016 والی قرار محكمة النقض المؤرخ في 18/07/2019 والى مقال الطعن بالنقض يتبين لمحكمة الاستئناف أن أسباب الاستئناف المتمسك بها من طرف المستأنفين الأصليين في مواجهة العارضين بخصوص مقال الإدخال، والتي ردها القرار الاستئنافي المنقوض و التي تمسك بها السيد محمد (ك.) وورثة عبد الهادي (ر.) من جديد أمام محكمة النقض فقد وقع الجواب عليها في الوسيلة الثانية المتمسك بها و تم رفضها كما هو وارد في تعليل قرار محكمة النقض وبذلك يكون القرار الاستئنافي المنقوض وذلك قرار محكمة النقض قد حسما النزاع بين العارضين والمستأنفين أصليا في موضوع طلب الإدخال وأسبابه ولا يسع العارضين والحالة هذه إلا التمسك بما قضت به محكمة النقض من عدم أحقية المستأنفين أصليا السيد محمد (ك.) وورثة عبد الهادي (ر.) في مواجهة العارضين بأية مطالب أو طلبات باعتبارهما أجنبيين عن النزاع الذي يخص المستأنفين مع البنك الشعبي المركزي وهي دفوع وقع الجواب عليها بإسهاب في مذكرة العارضين الجوابية المدلى بها في الملف بجلسة 15/06/2016 ملتمسين تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب الإدخال والحكم بين أطراف الدعوى بما يقتضيه القانون.
و بناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف شركة (أ.) بواسطة نائبتها جاء فيها أن محكمة النقض بثت في النقطة المثارة حول تحميل المستأنفين أداء المبلغ المحكوم به بالتضامن وذلك بإعمال مقتضيات الفصل 229 من ق ل ع التي بموجبها لا يتحمل هؤلاء هذا الالتزام الا في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم والحال أن انصراف اثار العقد الى الخلف العام بمقتضى المادة 229 من ق ل ع يستلزم عدم المساس بالقواعد المتعلقة بالميراث ومفاده أن الحقوق التي ينشئها العقد تنتقل الى الوارث بعد موت المورث المتعاقد أما الالتزامات فتقرر في شأنها الشريعة الإسلامية أنه "لا تركة الا بعد سداد الدين" أي أن الالتزام يبقى في التركة ولا تنتقل هذه الأخيرة الى ذمة الوارث حتى ينقضي الالتزام الا ان هذه المقتضيات السالف ذكرها آنفا لا يمكن اعمالها في غياب الحكم على المستأنفين بتصفية التركة لتتأكد من استيفاء التركة للدين المحكوم به في مواجهتهما وهل حازا شيئا منه شيئا وما مقدار ما حازه كل واحد منهم من ذلك لتجري احكام الشريعة الإسلامية على مقتضاها تكرسا القاعدة الشرعية: "لا ميراث الا بعد سداد الدين". وان ما اثاره المستأنفين حول هذه النقطة التي أجابت عنها محكمة النقض بقصور امام الدفع المثار أعلاه يجعل وازعهما من التمسك بمقتضيات المادة 229 من ق ل ع هو التقاضي بسوء نية أمام عدم مبادرتهما الى تصفية التركة حتى تتمكن المحكمة من اعمال مقتضيات الفصل المذكور الأمر الذي يليق معه اعتبار الوسيلة القانونية المثارة في شأن النقطة الأولى مجرد وسيلة تبريرية من اجل التملص من تنفيذ التزامهما استنادا على مبدأ نسبية آثار العقد وانصرافها الى الخلف العام مما يتعين على المحكمة تكييف الواقعة مع مقتضيات الفصل 229 من ق ل ع وقواعد الميراث وفق أحكام الشريعة الإسلامية وعن قرار محكمة النقض بإحالة الملف على هيئة أخرى للبت فيه من جديد أن القرار الصادر عن محكمة النقض في نازلة الحال قد قضى بإحالة الملف للبت فيه طبقا للقانون وفقا للاجتهادات القضائية المشار اليها أعلاه وان العارضة دحضت في النتائج المتوصل اليها من طرف الخبير لتجاهله الخروقات المقترفة في الفترة الممتدة من 30/06/1994 و 14/02/1996 بالرغم من الإشارة اليها بتقرير الافتحاص للسيد الخبير عز الدين (ب.) الذي ادلى خلال هذه الفترة التي طبق فيها البنك نسب ربوية تفوق السعر الأقصى المحدد من طرف البنك و انه نتيجة لذا الإهمال حرم الخبير العارضة من مبلغ 403.915,46 درهم المقتطعة من حسابها من طرف البنك كما أن طريقة احتساب الفوائد لم يعتمد السيد الخبير في احتسابها على أساس 365 يوما أو 366 يوم المطبقة من طرف بنك المغرب و انه بخصوص القرض الطويل الأمد فان السيد الخبير اخل أيضا بالنصوص القانونية التنظيمية التي تفيد انه ابتداء من 01/08/2003 و على راس كل سنة سيتم مراجعة سعر الفائدة المطبق على اساس السعر المتوسط ذلك أن السيد الخبير اقترف أخطاء في النتائج المتوصل اليها من طرفه و خول لنفسه صلاحية البث في العمولات و كان عليه وضع اليد على العمولات المقتطعة من حساب العارضة فاقت معظم العمليات المحددة قانونا ب 133 مرة متجاهلا النقط القانونية التي من اختصاصه و أن القاعدة المعمول بها في القوانين التنظيمية للعمل البنكي تكمن في مراجعة سعر الفائدة المتغير على أساس المتغير السنوي للسعر المتوسط المرجح العمل به بين البنوك خلال 6 اشهر التي تسبق الشهر الذي تم خلاله المراجعة حسب مقتضيات المادة 3 من قرار 17 مارس 2010 وان المشرع المغربي جنح الى تحديد عدد المرات من أجل مراجعة سعر الفائدة المتغير وذلك الزاما خلال مرة واحدة في السنة لأن هذا التحديد يشكل حماية للزبون حتى لا تعمد مؤسسات الائتمان الى تغيير سعر الفائدة المتغيرة عدة مرات في السنة على حساب ما يناسب مصلحتها وان ما يؤكد عدم موضوعية النتائج المتوصل اليه من طرف السيد الخبير هو مخالفته القرار المذكور الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية في 17 مارس 2010 المنظم للفوائد المطبقة على عمليات الائتمان اذ تم منح أطراف عقد القرض الاتفاق بكل حرية على تحديد نسبة الفائدة بشرط الا يتجاوز السعر الفعلي الإجمالي. وبالمقابل فالسيد الخبير عز الدين (ب.) أكد من خلال تقرير الافتحاص الصادر عنه أن الخبير حرم العارضة من مبلغ 403.915.46 درهم المقتطعة من حسابها من طرف البنك اثناء انجاز مهمته المسندة اليه بمقتضى أمر تمهيدي مما يليق معه رد النتائج المتوصل اليها من طرف هذا الأخير امام عجزه عن الرد عن النقط الفنية المثارة من طرف مكتب الاستشارات البنكية والذي كشف هذه الخروقات المقترفة من طرف البنك مما يتأكد معه أن هذا الأخير احتسب فوائدا ربوية ليحرم شركة (أ.) من استرجاع ما دفع بدون حق و يندرج معه هذا الفعل ضمن شبه الجرم وعن خرق مقتضيات قانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك فان المشرع أفرد بابا فريدا تحت عنوان الالتزام بالإعلام بغية حماية المستهلك من بعض الخدمات المصرفية التي لا تراعي الضوابط القانونية المتصلة بالإعلام وان المؤسسة البنكية تكون ملزمة بإعلام زبونها بالمخاطر التي يمكن أن تنجم عن عملية القرض و انه من صور الالتزام بالإعلام إعلام البنك لزبون بسعر الفائدة و اخباره بها وان البنك يكون ملزما بإخبار زبنائه بكيفية احتساب الفوائد وتاريخ سريانها ويترتب عن عدم تقيده بهذا الالتزام على إمكانية إيقاع عقوبة مالية تساوي على الأكثر خمس راس مال الأدنى المطبق عليه عملا بمقتضيات المادة 128 من القانون البنكي المغربي وأن هذا الالتزام يعد من مقدمات الالتزامات البنكية و هو ما ينتفي في النازلة المعروضة كما يستشف من خلال وقائعها بدليل أن الخبير اعتمد سعر الفائدة متغير باستناده على بنود العقد في حين أن البنك كانت تحتسب سعر فائدة ثابت في نسبة 8,5% الأمر الذي يؤكد الدفع المثار من طرف المنوب عنها حول خرق المؤسسة البنكية لقانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية من طرف الخبير السيد جمال أبو الفضل واحتياطيا الحكم باجراء خبرة مضادة للوقوف على حقيقة الدين المطالب به من طرف البنك امام الخروقات التي عابت الخبرة المنجزة في النازلة بمقتضى الأمر التمهيدي عدد 185 وأنه تبعا لذلك يتعين إلغاء القرار الاستئنافي في الشق المتعلق بالاستئناف الفرعي و الذي قضى برفع المبلغ المحكوم به ابتدائيا الى 3.568.620,05 درهم لعدم وجود ما يبرره استنادا الى الدفوع المثارة أعلاه وملتمساتها المسطرة بكامل محررات المنوب عنها السابقة و المدلى بها في ملف النازلة وبجعل الصائر بالنسبة .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 20/01/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 3/2/2020.
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطرف الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت رقم 5608 بتاريخ 19/10/2016 في الملف عدد 783/8221/2016 قضى بقبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي و في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 3568620,05درهم ورد الإستئناف الأصلي وجعل الصائر بالنسبة فطعن الطرف المستأنف بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 18/07/2019 تحت عدد 370/1 في الملف عدد 1213/3/1/2018 قضى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الشق القاضي بتحميل ورثة عبد الهادي (ر.) جميع الدين المحكوم به بالتضامن والرفض في الباقي وجعل الصائر مناصفة مع البنك المطلوب وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وذلك بناء على التعليل السابق الذكر .
وحيث انه من المقرر حسب الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م m انه اذا بثت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة .
وحيث انه بالنسبة للوسيلة المثارة بالاستئناف الأصلي بشأن ما قضى به الحكم المستأنف على ورثة (ر.) بأداء المبلغ المحكوم به تضامنا مع السيد محمد (ك.) دون التأكد من أنهم حازوا أموالا من ارث الهالك والقول بأن كل واحد يؤدي حسب نسبة نصيبه ومبلغ ما آل إليه من الإرث فإنه قد صح ما عابه الطرف الطاعن على الحكم المستأنف بهذا الخصوص لكون الورثة وطبقا للفصل 229 من ق ل ع لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حين قضت بأداء ورثة عبد الهادي (ر.) جميع ديون مورثهم بالتضامن مع السيد محمد (ك.) فقد خرقت مقتضيات الفصل 229 أعلاه .
وحيث ان النقض لم يكن إلا جزئيا أي أن باقي أجزاء القرار لم تكن محل طعن أو كانت محل طعن وتم ردها من طرف محكمة النقض وبالتالي فقد اكتسبت قوة الشيء المقضي به .
وحيث يتعين لذلك التصريح بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وفقا لمنطوق القرار أسفله.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .
في الموضوع : بإعتبارهما جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 3568620,05درهم والحكم بأداء ورثة عبد الهادي (ر.) في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم وبالتضامن مع السيد محمد (ك.) المبلغ المحكوم به وجعل الصائر بالنسبة .
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025