Irrecevabilité du pourvoi tardif : Le délai de recours court aussi contre la partie qui prend l’initiative de la notification (Cass. civ. 2000)

Réf : 16731

Identification

Réf

16731

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

487

Date de décision

03/02/2000

N° de dossier

247/98

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 134 - 358 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | N° : 89 | Page : 158

Résumé en français

La Cour Suprême déclare irrecevable un pourvoi en cassation exercé hors du délai légal, en se fondant sur un moyen soulevé par la partie défenderesse.

La haute juridiction constate que l’arrêt attaqué a été signifié le 9 novembre 1995 à la diligence du propre conseil des demandeurs au pourvoi. Le recours n’ayant été formé que le 20 mai 1997, il est manifestement tardif.

En application de l’article 134, alinéa 3, du Code de procédure civile, le délai de recours court contre la partie qui fait notifier une décision à compter du jour même de cette notification. Le point de départ du délai de pourvoi, prescrit par l’article 358 du même code, était donc opposable aux demandeurs dès la date de la notification qu’ils avaient eux-mêmes initiée, ce qui rend leur recours irrecevable.

Résumé en arabe

الطعن بالنقض / سريان الاجل:
بناء على الفقرة الثالثة من الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، يبتدئ سريان الاجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه، ابتداء من يوم التبليغ.

Texte intégral

القرار عدد 487 – بتاريخ 3 فبراير2000 – ملف مدني عدد 247/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ذوي حقوق الضحية مقال عبد الاله وهم الارملة عتيقة ملكين اصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتيها القاصرتين فضيلة ومريم ووالداه مقال محمد وايزة بنت محمد بواسطة الاستاذ الدرناسي ابراهيم المقبول للترافع امام مجلس الاعلى والرامي الى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 25/9/95 في الملف المدني عدد 8080/94 والقاضي بالغاء الحكم بعد التصدي باحلال شركة التامين لمستانفة الممثلة من طرف المكتب المركزي المغربي في الاداء وبتاييده فيما عدا ذلك مع تعديله بتحميل الحارس القانوني ثلثي مسؤولية الحادث وحصر التعويض في المبالغ المفصلة في القرار.
وحيث ادلى الاستاذ عبد اللطيف الحاتمي نيابة عن المطلوب ضدهما النقض شركة التامين ر ف س والمكتب المركزي المغربي بمذكرة جوابية يلتمس فيها اساس عدم قبول طلب النقض لوقوعه خارج الاجل القانوني مرفقا مذكرته بشهادة  تبليغ القرار المطعون فيه من رئيس مصلحة التبليغ القضائي توصل بها دفاع الطاعنين بصفة قانونية بتاريخ 27/10/1999 وبناء  على الفقرة الثالثة من الفصل 134 م م التي تنص على انه يبتدئ سريان الاجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.
وحيث يتضح من الاطلاع على شهادة التبليغ المشار اليها اعلاه ان القرار المطعون فيه بلغ للمكتب المركزي المغربي بتاريخ 9/11/1995 بناء على طلب الاستاذ العمراني ادريس النائب عن الطالبين ولم يطعن بالنقض الا بتاريخ20/5/1997 أي بعد فوات الاجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 358 م م مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى  وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة بديعة ونيش رئيسة الغرفة والمستشارين السادة: السعدية الشياظمي مقررة، عائشة القادري محمد اوغريس، رضوان المياوي
وبحضور المحامي العام السيد امحمد الحمداوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي. رئيس الغرفة            المستشار المقرر             كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile