Irrecevabilité du moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2011)

Réf : 52324

Identification

Réf

52324

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

842

Date de décision

09/06/2011

N° de dossier

2010/2/3/1279

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Est irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui n'a pas été préalablement soumis à l'appréciation des juges du fond et est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/2/25 في الملف 2010/37 تحت رقم 2010/938 أن الطالبة شركة (س.) تقدمت بمقال مفاده: أنها توصلت من شركة (ل. م.) بتاريخ 2007/4/17 بإنذار في اطار ظهير 55/5/24 لافراغها من العين المكراة لرغبتها في هدمها وإعادة بنائها ، فتقدمت بدعوى الصلح صدر على اثرها قرار بعدم الصلح وتنازع في الانذار على اساس ان باعثته لم يمر على شرائها للمحل مدة ثلاث سنوات مما يكون الطلب سابق لأوانه طبقا للقانون الجديد للسكنى، ملتمسة التصريح ببطلان الانذار واحتياطيا الحكم لفادتها بتعويض كامل عن الافراغ تقدره في مبلغ 10.000.000 درهم ، وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لمقال مقابل تلتمس بمقتضاه إفراغ المكترية ومن يقوم مقامها من العين المكراة والقول بأن التعويض المستحق هو كراء ثلاث سنوات على اساس مشاهرة قدرها 5000 درهم أدلت المدعى عليها بطلب التمست فيه اشعار كل من بنك (ب. و.) و(ب. م. ت. ص.) بالمسطرة الى جانب باقي الدائنين الذين تم اشعارهم . كما تقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقال التدخل الإرادي في الدعوى ومذكرة جوابية مع مقال مقابل ملتمسا آداء ديونه البالغة 3.123.824 درهم من المبالغ التي قد تحكم بها المحكمة تعويضا للمكترية مقابل الافراغ والحكم في المقال المقابل ببيع الأصل التجاري لشركة (س.) صدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي برفضه وفي المقابل بإفراغ شركة (س.) من محل النزاع مع أحقيتها في البقاء بالمحل الى غاية الشروع في عملية الهدم وبعد توصلها بتعويض يوازي ثمن كراء ثلاث سنوات حسب سومة شهرية قدرها 5.0000 درهم تؤديه لها المدعى عليها شركة (ل. م.) ورفض باقي الطلبات، وبعدم قبول طلب التدخل الارادي في الدعوى والطلب المقابل المقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبرفض طلب التدخل الارادي المقدم من طرف قابض القنيطرة المدينة الجديدة، استأنفته الطالبة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقضت محكمة

177 ق ل ع لا تضامن فيما يخص ( هكذا ) بدعوى أنها تكتري المحل موضوع النزاع الى جانب شركة أخرى هي شركة (س. ع.) ( رفقته صورة السجل التجاري، صورة ورقة التصريح بالأجور، إعلام بالضرائب، ووصولات بآداء الضريبة ) وأن الإنذار بالإخلاء بعث اليها دون الشركة المذكورة، وبما أن تلقي التنبيه هو عمل مادي ولا نيابة في الأعمال المادية بخلاف الحال بالنسبة لإصدار التنبيه فهو تصرف قانوني ينفد في حق الباقي طبقا للفصل 971 ق ل ع ، وبما أن شركة (س. ع.) لم تتلق أي انذار بالاخلاء ولحد الظرف الراهن، وأنها لا تنوب عنها ولا تمثلها بأي شكل من أشكال النيابة لأن دمتيهما مستقلة عن بعضهما مما يعرض القرار للنقض .

لكن حيث إنه بغر النظر عن كون الوسيلة لم تتضمن أي نعي على القرار ومكمن النعي فيه. فان ما استدل به فيها لم يسبق للطالبة إثارته أمام محكمة الاستئناف اثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى يختلط فيه الواقع بالقانون فيبقى غير مقبول ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile