Réf
57281
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4700
Date de décision
10/10/2024
N° de dossier
2024/8203/3366
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réclamation de paiement, Prescription commerciale, Mise en demeure, Interruption de la prescription, Force probante, Factures impayées, Exception d'incompétence, Délai de prescription quinquennale, Créance commerciale, Courrier électronique, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, l'appelant soulevait à titre principal la prescription quinquennale de l'action et, subsidiairement, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée l'exception d'incompétence, la jugeant irrecevable pour avoir été soulevée après la présentation de défenses au fond, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur le fond, la cour retient que la prescription a été valablement interrompue par l'envoi de plusieurs courriers électroniques de réclamation, puis par une mise en demeure formelle, avant l'expiration du délai de cinq ans. La cour considère que ces actes, conformes aux articles 381 et 383 du code des obligations et des contrats, ont fait courir un nouveau délai, rendant l'action du créancier recevable.
Les moyens de l'appelant étant ainsi écartés, le jugement de première instance est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.ب. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ07/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2715 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/03/2024 في الملف عدد 172/8235/2024 القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ مئة وإحدى عشر ألف وتسعة مئة وستون درهما (111.960،00 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والى غاية التنفيذ وتحميلها المصاريف، وبرفض الباقي
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ك. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 04/01/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه ان المدعى عليها أصبحت مدينة للمدعية بمبلغ مجموعه: 111.960.00 الثابت بموجب ثمانية الفواتير ، وان المدعى عليها امتنعت عن الأداء رغم جميع المطالبات وبالرغم من إنذارها لأداء المبلغ المذكور بواسطة المفوض القضائي السيد بشير (ب.)، لكن بدون جدوى ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 111.960،00 درهم كأصل للدين و 10.000،00 درهم كتعويض عن التماطل، و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.وأرفقت مقالها بأصل ثمانية فواتير. وأصل الإنذار وأصل محضر تبليغه.
و بتاريخ 07/03/2024صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة والفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود ، ذلك أن المستأنف عليها أسست دعواها الحالية على ثمانية فواتير، الأولى بتاريخ31/12/2015 والثانية بتاريخ31/01/2016 و الثالثة بتاريخ29/02/2016 و الرابعة بتاريخ31/03/2016 والخامسة بتاريخ 30/04/2016 و السادسة بتاريخ 31/05/2016 و السابعة بتاريخ30/06/2016 والثامنة بتاريخ31/07/2016 ، وأن الثابت من خلال مقال الادعاء بأن المستأنف عليها لم تتقدم بدعواها الحالية للمطالبة بقيمة الفواتير المذكورة على علاتها إلا بتاريخ 04/01/2024 أي بعد ما يناهز 8 سنوات، وأن المادة 5 من مدونة التجارة قد نصت على أنه: '' تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين او بينهم وبين غير التجار في خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة '' وبذلك تكون دعوى المستأنف عليها قد طالها التقادم الخمسي المذكور ، وأن الملف خال مما يفيد قيام المستأنف عليها بأي إجراء من إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها بالمادة 381 من قانون الالتزامات والعقود ، وأن المستأنف عليها لم تطالب بقيمة هاته الفواتير على علاتها إلا بتاريخ 20/12/2023 حسب الثابت من نسخة من الإنذار المرفق بمقالها الافتتاحي ، ملتمسة بقبول هذا الطعن شكلا وموضوعا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف ضدها الصائر
وأرفق المقال بنسخة من حكم المستأنف وطي التبليغ ر .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 05/09/2024 التي جاء فيها بأنها قامت بقطع التقادم المزعوم من خلال توجيه عدة رسائل إلكترونية إلى المستأنفة التي توصلت بها منذ تاريخ23/02/2017 و 11/05/2017 و 29/03/2018 وغيرها و طالبتها فيها بأداء الدين موضوع الدعوى ، وأن الرسائل الإلكترونية موضوع المطالبة بالأداء والتي توصلت بها المستأنفة تحمل كل البيانات اللازمة من قبل التاريخ والتحديد الدقيق لقيمة الدين المطالب به، و هو موضوع الدعوى الحالية وأن المستأنفة أجابت بالإيجاب عن هذه الرسائل وأنها ستؤدي ما بذمتها، وأن الرسائل الإلكترونية تعتبر حجة في الإثبات طبقا لمقتضيات الفصل 1/417 من قانون الالتزامات والعقود ، وبالتالي فالتقادم المزعوم قد تم قطعه بمقتضى الرسائل الإلكترونية رفقته طبقا لمقتضيات الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود ، وأكثر من ذلك فدعوى المستأنف عليها ودينها لا تسري عليه مقتضيات الفصل 391 من نفس القانون لكونه ليس أداء دوريا، و أنه يخضع في ما يخص التقادم لمقتضيات المادة 387 من القانون المذكور خاصة بعد قطعه بالمطالبة به منذ فبراير 2017 ، ملتمسة تمتيعها بمقتضاها والحكم وفق ما جاء فيها.
وأرفقت مذكرتها برسائل الكترونية.
وبناء على المذكرة التعقيبية مرفقة المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة بجلسة 19/09/2024 التي جاء فيها أنها لم يسبق لها ان توصلت باي رسالة الكترونية تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بالمادة 417 - من قانون الالتزامات والعقود ، وأنه حتى وان سايرنا جدلا ادعاء المستأنف عليها على النحو المذكور فان طلبها قد طاله التقادم لأنه حسب إقرارها فان اخر مطالبة كانت بتاريخ 29/03/2018 وأنها لم توجه الإنذار غير القضائي الا بتاريخ 20/12/2023 وبالتالي فان الدعوى قد تقادمت بتاريخ 29/03/2023 ناهيك عن كونها لم تتقدم بدعواها الا بيوم 14 يناير 20224 مما تكون الدعوى قد سقطت بالتقادم اعمالا لمقتضيات المادة 5 من م التجارة، وان الأكثر من ذلك فان المستأنف عليها ا اخفت عن حكمة كونها كانت موضوع شكاية من اجل سرقة اسلاك كهربائية مقرونة بظرف التعدد والليل واستعمال ناقلة ذات محرك تقدمت بها الطاعنة في مواجهتها 27 يونيو 2016 امام السيد الوكيل العام للملك تحث عدد 2016/3101/574 لكونها لم تقم بأشغال الحراسة كما هي ملزمة بها وتركت منقولاتها عرضة للسرقة، ومن حيث الاختصاص فانه بالرجوع الى الفصل الأخير من عقد الحراسة يتضح بان الطرفين قد اختارا التقاضي امام المحكمة الابتدائية في حالة نشوب أي خلاف حول هذاالعقد، وان العقد شريعة المتعاقدين ، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بسقوط الدعوى للتقادم واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه واحالته على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للاختصاص مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية.
وأرفقت مذكرتها بنسخة من شكاية ونسخة من عقد خدمات .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها التي جاء فيها بأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يجب إثارته قبل كل دفع أو دفاع سواء في الشكل او الجوهر طبقا لمقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية ، و أن المستأنفة لم تثر هذا الدفع على علاته في مقالها الاستئنافي وطبقا للفصل 16 أعلاه إلا بعد مناقشتها للموضوع و بالتالي فإن يتعين رده ، وأكثر من ذلك فالاختصاص النوعي للمحاكم التجارية من النظام العام طبقا للقانون رقم 95-13 المحدث للمحاكم التجارية وبالتالي فلا يمكن الاتفاق على اسناد هذا الاختصاص لغير المحاكم التجارية، وحول الادعاء المتعلق بالتقادم فإن المستأنف عليها لم تورد في مذكرتها مطلقا أن آخر رسالة وجهت للمستأنفة كانت بتاريخ29/03/2018 ، و إنما كونها وجهت عدة رسائل للمستانفة و من بينها هذه الرسالة و أنها توصلت بجواب من قبل المستأنفة في نفس اليوم بواسطة بريدها الإلكتروني على الساعة 18:52 تخبرها فيها بأنها ستعقد معها اجتماعا يوم الأربعاء حول موضوع الأداءات المطالب بهان وان المستأنف عليها أدلت رفقة مذكرتها الجوابية برسالة الكترونية مؤرخة في03/12/2019 طالبتها فيها بتسوية وضعيتها وأداء الدين المطالب به وأنها وجهت للمستأنفة إنذارا غير قضائي توصلت به بتاريخ20/12/2023 و لم تبادر إلى الأداء، وبالتالي فإن كل وثائق الملف تثبت في مجموعها أن المستأنفة مدينة لها بالدين المطالب به، وأنها لم تدل بما هو مقبول قانونا يثبت الأداء، وأن التقادم في المادة التجارية مبنى على قرينة الوفاء، خاصة و أن المستأنفة تؤكد علاقتها التجارية بالمستأنف عليها وحول الادعاء بعدم التوصل بالرسائل الإلكترونية فإن هذا الزعم بدوره تفنده وثائق الملف و خاصة أن المستأنفة سبق لها في رسالة إلكترونية و من نفس البريد الإلكتروني الموجهة فيه رسائلها مؤرخة في29/03/2018 على الساعة 53 : 18 أن طلبت منها التواصل واللقاء في يوم الأربعاء الموالي للتاريخ المذكور لتسوية الوضعية بخصوص الأداءات المطالب بها وان هذا الجواب من المستأنفة يشكل دليلا قاطعا على انها توصلت برسائلها موضوع المطالبة بأداء الدين المتخلد بذمتها،، ملتمسة الإشهاد لها بهذه المذكرة وتمتيعها بمقتضاها والحكم وفق ما جاء فيها .
أرفقت مذكرتها برسالتين الكترونيتين .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/10/2024 ألفي بالملف بمذكرة رد على تعقيب السالفة الذكر لدفاع المستأنف عليها سلمت نسخة منها لدفاع المستأنفة واسند النظر، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/10/2024
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء للاختصاص ، فإنه طبقا للفصل 16 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع، وأن الثابت من خلال المقال الاستئنافي بأن الطاعنة دفعت بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة والفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود، ثم بعد ذلك أثارت الدفع بعدم الاختصاص النوعي من خلال مذكرتها التعقيبية ،مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 16 المذكور ويكون تبعا لذلك الدفع غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون دعوى المستأنف عليها طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة والفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه طبقا للمادة المذكورة فإنه'' تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين او بينهم وبين غير التجار في خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة '' وأن الثابت من خلال الفواتير موضوع النزاع أن واحدة مؤرخة في31/12/2015 والباقي مؤرخين على التوالي في 31/01/2016 و 29/02/2016 و 31/03/2016 و 30/04/2016 و 31/05/2016 و 30/06/2016 و 31/07/2016 ، وأنه بالرجوع إلى الرسائل الالكترونية الموجهة إلى المستأنفة والمتمسك بها من طرف المستأنف عليها لقطع التقادم الخمسي يتبين بأنها مؤرخة في 23/02/2017 و 11/05/2017 و 29/03/2018 و03/12/2019 كما أن البين من خلال الإنذار الملفى به بالملف بأن المستأنف عليها وجهت إلى المستأنفة إنذارا غير قضائي توصلت به بتاريخ20/12/2023 وبادرت إلى رفع دعواها خلال المرحلة الابتدائية بتاريخ 04/01/2024 ، كما هو ثابت من خلال تأشيرة كتابة الضبط وبالتالي فإن المستأنف عليها قامت بقطع التقادم قبل انصرام أجل خمس سنوات المنصوص عليه في المادة 5 المذكورة ، وذلك تماشيا مع مقتضيات الفصلين 381 و 383 من قانون الالتزامات والعقود مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس قانونا ويتعين استبعاده
وحيث يتعين التصريح استنادا إلى العلل أعلاه بأن دفوع المستأنفة غير مرتكزة على أي أساسا قانوني ويتعين ردها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025