Injonction de payer : l’ordonnance non notifiée dans le délai d’un an est réputée non avenue, de simples tentatives de notification étant insuffisantes (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67765

Identification

Réf

67765

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5196

Date de décision

01/11/2021

N° de dossier

2021/8223/2711

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de procédure d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de notification de l'ordonnance dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, considérant la diligence du créancier suffisante.

L'appelant soutenait que l'ordonnance devait être réputée non avenue, les multiples tentatives de notification s'étant soldées par de simples procès-verbaux d'information sans que la procédure de signification ne soit menée à son terme. La cour retient que la simple initiative de notifier, même répétée, ne dispense pas le créancier de parfaire la procédure en recourant à tous les modes de signification prévus par la loi, notamment la désignation d'un curateur, lorsque le destinataire est introuvable.

Elle juge que l'éventuelle obstruction du débiteur n'exonère pas le créancier de son obligation de suivre l'intégralité des formalités procédurales. Faute pour le créancier d'avoir accompli une signification régulière dans le délai légal, l'ordonnance d'injonction de payer est privée de tout effet.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'annulation de l'ordonnance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/5/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3787 بتاريخ 13/04/2021 في الملف رقم 1089/8216/2021 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفض التعرض وتأييد الامر بالأداء عدد 741 الصادر بتاريخ 15/2/2006 في ملف الامر بالأداء عدد 739/2/2006 وتحميل المتعرضة الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/01/2021 جاء فيه أنها تطعن بالتعرض في الامر بالاداء عدد 741 في الملف عدد 739/2/2006 الصادر بتاريخ 15/02/2006 والقاضي بأدائها لفائدة المطلوب ضدها مبلغ 750.000,00 درهم على اساس أنه تم خرق مقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان المدعى عليها لم تقدم بتبليغ الأمر بالأداءبعد مرور سنة على صدوره الى العارضة من اجل القيام بممارسة حقها في الطعن ضده للمحافظة على حقوقها والثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 19/10/2016 انه تعذر تبليغ الامر موضوع النازلة الى العارضة ومن جهة ثانية تم خرق مبدأ الاثر الفوري للقوانين الاجرائية ذلك ان الامر بالاداء قد صدر في ظل القانون القديم وانه لم يقع فيه اي طعن بالاستئناف وذلك لعدم تبليغ العارضة به لذلك تلتمس العارضةالحكم بالغاء الامر بالاداء عدد 741 في الملف عدد 739/2/2006 الصادر بتاريخ 15/02/2006 والصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبتحميل المدعى عليها الصائر.

وعزز المقال بصور من: امر بالاداء، أحكام، قرار المجلس الاعلى.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/03/2021 جاء فيها من حيث الشكل ان المتعرضة سبق لها ان تقدمت بطعنها بالتعرض ضد مقتضيات الامر بالاداء المطعون فيه بالتعرض في نازلة الحال وهو موضوع الملف عدد 5469/8216/2020 الذي صدر بشأنه حكما تحت عدد 5409 بتاريخ 27/10/2020 قضى بعدم قبول الطلب وبترك الصائر على رافعه وأن الطعن بالتعرض لا يمارس الا مرة واحدة مما يشكل خرقا جوهريا لطرق الطعن مما يتعين التصريح بعدم قبول التعرض واحتياطيا في الموضوع أن المتعرضة قد أعطت تأويلا و تفسيرالمقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية على حسب مصلحتها في الملف و مخالفا لماتغياه المشرع إذ أن مقتضيات الفصل المذكور تتحدث عن الحالة التي يمتنع فيها الدائن عنفتح ملف تبليغ الأمر بالأداء الصادر لفائدته عن طواعية و اختيار و ليس الحالة التي يحاولفيها الدائن تبليغ الأمر بالأداء الصادر لفائدته إلى المدين الصادر ضده الأمر بالأداء ولم يتمكنمن التبليغ بعد تعذر هذا التبليغ لاستعمال المدين لوسائل احتياليةو إلا سيكون المشرع ضمن الحالة الأخيرة قد شجع على ممارسة الاحتيال لعدم تمكينالدائن من التبليغ داخل أجل سنة من أجل اعتبار سند الدين الذي بين يديه ورقة عاديةيتعين عليه تبعا لذلك مواصلة الإجراءات فيها طبقا للقواعد العادية وبالتالي فإنه يتعين استبعاد تطبيقمقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية على ملف النازلة الحالية طالما أن العارضةقد بادرت إلى سلوك مسطرة تبليغ و تنفيذ الأمر بالأداء مباشرة بعد استصداره إذ فتح لهملف تبليغ وتنفيذ عدد 2006/2045 ذلك أن المفوض القضائي السيد رضوان (ز.) انتقل إلى عنوان المتعرضة وحررمحضرا إخباريا بتاريخ : 2006/04/20 مفاده أنه انتقل إلى عنوان شركة (ك. م.) وصرح له الحارس الخاص بالتجزئة أن الشركة لأصحابها من أصل تركي غادروا العنوان منذمدة طويلة كما أن العارضة قامت بسلوك مساطر مواصلة تنفيذ الأمر بالأداء في مواجهة المدعيةو هي كالتالي :

ملف مواصلة تنفيذ الأمر بالأداء عدد : 2013/6366 الذي حرر بشأنه المفوضالقضائي السيد رضوان (ز.) محضرا إخباريا مفاده أنه انتقل إلى عنوان المتعرضة شركة (ك. م.) بتاريخ : 2013/10/09 و هو عبارة عن فيلا وجد به شركة (م.) ، وأن المتعرضة شركة (ك. م.) غادرت العنوان منذ عدة سنواتحسب تصريح حارس الفيلا السيد بوشعيب (س.) .

ملف مواصلة تنفيذ الأمر بالأداء عدد : 2016/399 الذي حرر بشأنه المفوضالفضائي السيد رضوان (ز.) محضرا إخباريا مفاده أنه انتقل إلى عنوان المتعرضة شركة (ك. م.) بتاريخ : 2016/01/19 و هو عبارة عن فيلا وجدها مغلقةساعة التنقل و أن المتعرضة شركة (ك. م.) غادرت العنوان منذ عدةسنوات حسب تصريح الجوار.

ملف مواصلة تنفيذ الأمر بالأداء عدد : 2016/5679 الذي حرر بشأنه المفوضالقضائي السيد رضوان (ز.) محضرا إخباريا مفاده أنه انتقل إلى عنوان المدعية شركة (ك. م.) بتاريخ : 2016/10/19 و وجد به شركة تحمل اسم (ت.) و أنه بعد استفساره الحارسالمسمى عبد الله (ف.) صرح له أن شركة (ك. م.) غادرت العنوان منذ عدة سنوات

ملف مواصلة تنفيذ الأمر بالأداء عدد : 2020/8510/2833 الذي حرر بشأنهالمفوض القضائي السيد رضوان (ز.) محضرا إخباريا مفاده أنه انتقل إلى عنوانالمدعية شركة (ك. م.) بتاریخ : 2020/07/23 و وجد به شركة تحملاسم (ت.) و أنه بعد استفساره أحد الأجراء صرح له أن المدعية شركة (ك. م.) غادرت العنوان منذ عدة سنوات .

وأن المفوض القضائي السيد رضوان (ز.) أنجز محضر معاينة فيإطار المادة 15 من الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين القاضي بتنفيذ القانون 81.03الصادر بتاريخ : 14 فبراير 2006 مفاده أنه انتقل بتاریخ : 2020/07/23 إلى العنوان الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء وعاين أن واجهة العنوان عبارةعن فيلا لا تحمل لوحة باسم شركة (ك. م.) و أنه عاین فقط وجود لوحة تحملاسم شركة (ت.) و التقط صورة فوتوغرافية أرفقها بمحضر المعاينة وبالتالي فإنه لا مجال لإعمال مقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنيةالمتمسك به من قبل المتعرضةو فضلا عن هذا كله فإن المتعرضةلم تدل بعكس ما جاء في وثائق العارضة بتغييرها للعنوان وفق ما يقتضيه القانون فيمحضر جمع عام و تسجيله بالسجل التجاري أو تطعن بالزور في المحاضر المستدل بها منجانب العارضة و من جهة أخرى فإن العارضة قد لجأت إلى مسطرة التنفيذ في مواجهة المتعرضةباستصدارها لأوامر بحجز ما للمدين لدى الغير على اعتبار أن الفصل 160 من قانونالمسطرة المدنية المطبق آنذاك ينص في مقتضياته على أن الأمر بالأداء يكون قابلا للتنفيذبمجرد صدوره كما ناقشت المتعرضة مبدأ الأثر الفوري للقواعد الإجرائية معتبرة أن القانونالجديد هو الواجب التطبيق على مسطرة الأمر بالأداء وإجراءاتها وأن العارضة تتمسك بمبدأ عدم رجعية القوانين ولا يمكن تطبيقمقتضيات القانون الجديد بأثر رجعي إذ أن الأمر بالأداء المتعرض ضده قد تم استصداره بتاريخ : 2006/02/15 وفتحله ملف التبليغ و التنفيذ كما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه وانه و حتى على فرض صحة مزاعم المتعرضة فإن التعرض على الأمر بالأداءيستوجب مناقشة أداء المتعرضة للمديونية من عدمه دون مناقشة إجراءات التبليغوما دام أن المتعرضة لم تناقش ولم تنازع في المديونية بأي شكل منالأشكال و لم تدل بما يفيد أداءها للكمبيالة ولم تطعن فيها بأية وسيلة من وسائلالطعن مما يعتبر إقرارا منها بالمديونية يستوجب معه تأييد الأمر بالأداء و رفض طلبالتعرض لانعدام ما يبرره لذلك تلتمس العارضة الحكم اساسا في الشكل بعدم قبول التعرض واحتياطيا في الموضوع برفضه وتحميل المتعرضة الصائر .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 23/03/2021 جاء فيها أنه بالرجوع إلى الحكم المستدل به من طرف المدعى عليها نفسها فإنه قضى بعدمقبول الدعوى شكلا و ليس رفض الطلب الذي يستوجب معه استنفاد مسطرة الطعن ضدالأمر بالأداء وأن العارضة محقة في الطعن بالتعرض ضد الأمر بالأداء موضوع نازلة لعدم تبليغهداخل أجل السنة من صدوره الأمر الذي يستدعي معه الاستجابة لطلب العارضةلنظاميته و بناءا على ذلك فإن الطعن الحالي جاء مطابقا للقانون حسب الثابت من مسطرة إيقاف تنفيذ الأمر التي تم بموجبها صدور حکم تحت عدد 2471 بتاريخ2021/03/09 في الملف رقم 1090/8217/2021 قضى بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء عدد 741 لوجود منازعة جدية في تبليغه للعارضة و كذا خرق الإجراءاتالمسطرية و عدم تبليغه داخل أجل السنة من صدوره، الأمر الذي يتعين معه قبول الطلبلاستيفاءه جميع الشروط الشكلية و الموضوعية المتطلبة قانونا وبخصوص عدم استيفاء إجراءات التبليغ وفق أحكام الفصول 36-37-38-39-40-41 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المتعرض ضدها تزعم أنها قامت بتبليغ الأمر بالأداء تبليغا صحيحا لكن الأمرخلاف ذلك لكون المتعرض ضدها قامت بفتح ملف تبليغ و تنفيذ للأمر بالأداء في مواجهةالعارضة و الذي حرر في شأنه محضرا إخباريا من طرف المفوض القضائي المعينمن طرفها يفيد تعذر تبليغ الأمر بالأداء موضوع طلب الإيقاف للعارضة كما أن المتعرض ضدها و بعد تعذر تبليغها بالأمر بالأداء في نازلة الحال، لم تستنفدباقي إجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصول 37-38-39-40-41 منقانون المسطرة المدنية التي جاءت نظامية تحت طائلة عدم قبول الدعوى ومن حيث تطبيق الأثر الفوري للقانون ذلك أن المتعرض ضدها قد دفعت بعدم تطبيق مقتضيات القانون رقم 1.13 المنشوربالجريدة الرسمية بتاريخ 2014/03/20 الذي دخل حيز التنفيذ 30 يوما بعدهاالناسخ و المعوض للباب الثالث من قانون المسطرة المدنية المنظم لمسطرة الأمر بالأداء بحجةعدم رجعة هذا القانون و بالتاليعدم خضوع الأمر بالأداء الصادر بتاريخ2006/02/15 لأحكامهوأن المادة الثالثة من نفس القانون و المتعلقة بإجراءات دخوله حيز التنفيذ وأنه من المتعارف عليه قانونا وقضاءا و فقها أن القوانين الإجرائية المنظمة للمساطر المتبعة أمام المحاكم أو الآجال القضائية أو قواعد الإثبات تطبق بأثر فوري ذلكأنها تلقى التطبيق فور دخولها حيز التنفيذ محل القانون السابق على النحو المنصوص عليهصراحة في المادة الثالثة المشار إليها أعلاه مما يتضح جليا في نازلة الحال، أن المتعرض ضدها لم تكن حائزة لأي مركز قانونييذكر في ظل القانون السابق بل اكتفت فقط باستصدار الأمر المطعون فيه و التيأقرت بعدم تبليغه كما هو مبين أعلاه في الدفع الأول المتعلق بعدم استيفاء إجراءاتالتبليغ كما هو منصوص عليها قانونا، مما يكون معه القانون الواجب التطبيق في نازلةالحال هو القانون الجديد رقم 1.13 الذي يوجب تحت طائلة عدم القبول تبليغالأمر بالأداء خلال مدة سنة من تاريخ صدوره و أنه كأن لم يكن في ظل انتفاء ذلك لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق طلبها وتحميل المتعرض ضدها الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/04/2021 جاء فيها أن الطعن بالتعرض موضوع ملف النازلة هو تعرضللمرة الثانية على نفس الأمر بالأداء ذلك أنه سبق للمتعرضة أن تقدمت بطعنها بالتعرضضد مقتضيات الأمر بالأداء المطعون فيه بالتعرض في النازلة الحالية صدر بشأنه حكما قضىبعدم قبول الطلب و بترك الصائر على رافعه وأن الطعن بالتعرض لا يمكن ممارسته مرتين و أن ممارسة الطعن بالتعرضللمرة الثانية ضد نفس الأمر بالأداء يشكل خرقا جوهريا لطرق الطعن التي هي من صميمالنظام العاممما يبقى معه التعرض المقدم من طرف المتعرضة على الأمر بالأداء مخالفا للمقتضياتالقانونية و يتعين التصريح بعدم قبوله كما أن المتعرضة تعتبر أن العارضة لم تستنفد إجراءات تبليغ الأمر بالأداء فيالوقت الذي تقر فيه أنه تعذر تبليغها بالأمر بالأداء لغاية في نفسها و أن ثبوت سلوك العارضة مسطرة تبليغ وتنفيذ الأمر بالأداء يستبعد معهإعمال مقتضيات المادة 162 من قانون المسطرة المدنية التي أعطتها المتعرضة تأويلا و تفسيراعلى حسب مصلحتها في الملف و مخالفا لما تغياه المشرع وهي الحالة التي يمتنع فيها الدائنعن سلوك مسطرة تبليغ الأمر بالأداء الصادر لفائدته عن طواعية و اختيار و ليس الحالةالتي يسلك فيها الدائن مسطرة تبليغ الأمر بالأداء الصادر لفائدته إلى المدين الصادر ضده الأمربالأداء ويتعذر هذا التبليغ لاستعمال المدين لوسائل احتيالية كما أن العارضة قد لجأت إلى مساطر مواصلة التنفيذ في مواجهة المتعرضة على اعتبارأن الفصل 160 من قانون المسطرة المدنية المطبق أنذاك ينص في مقتضياته على أن الأمربالأداء يكون قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره و أن العارضة قد أدلت رفقة مذكرتها السابقة بما يفيد سلوكها مسطرة تبليغو تنفيذ الأمر بالأداء المتعرض ضده فور استصداره إضافة إلى مساطر محاولات التنفيذاللاحقة و التي بقيت دون جدوى بعد ثبوت مغادرة المتعرضة لمقرها الاجتماعي إلى وجهة غيرمعلومة وأن المتعرضة تعتبر أن القانون رقم 1.13 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ:2014/03/20 الذي دخل حيز التنفيذ 30 يوما بعد تاريخ نشره هو الواجب التطبيقعلى مسطرة الأمر بالأداء المطعون فيه بالتعرض و أن هذا القانون يطبق بأثر فوري و الحال أن الأمر بالأداء المتعرض ضده قد تم استصداره بتاريخ: 2006/02/15 وأن العارضة قامت بسلوك مسطرة التبليغ و التنفيذ في مواجهة المتعرضة فوراستصداره أي في ظل القانون الذي كان مطبقا آنئذ وأن العارضة تؤكد تمسكها بمبدأ عدم رجعية القوانين ولايمكن تطبيق مقتضيات القانون الجديد بأثر رجعي وأن المتعرضة لا تنازع في مديونيتها للعارضةوأن التعرض على الأمر بالأداء يستوجب مناقشة أداء المتعرضة للمديونية منعدمه دون مناقشة إجراءات التبليغ وأن المتعرضة لا تناقش مديونيتها للعارضة ولا تنازع فيها بأي شكل من الاشكال ولم تدل بما يفيد أداءها للدين موضوع الامر بالاداء المتعرض ضده وهو ما يشكل اقرارا ضمنيا منها بهذه المديونية لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 02/03/2021.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة بخصوص خرق القانون فان الحكم المطعون فيه جانب الصواب حينما قضى برفض التعرض على الامر بالأداء عدد 714 وانه بالرجوع الى وثائق الملف سيتبين انتفاء محاضر تبليغ المستأنفة داخل الاجل القانونية وان كل المحاضر المنجزة من طرف المستأنف عليها هي محاضر اخبارية تم انجازها على التفصيل الآتي محضر اخباري منجز بتاريخ 20/4/2006 بإفادة ان الشركة لا صحابها من اصل تركي غادروا العنوان مند مدة طويلة وحضر اخباري منجز بتاريخ 9/10/2013 بإفادة ان العنوان عبارة عن فيلا وجد به شركة (م.) وان شركة (ك. م.) غادرت العنوان منذ عدة سنوات حسب تصريح حارس الفيلا السيد بوشعيب (س.) ومحضر اخباري منجز بتاريخ 19/1/2016 بإفادة ان العنوان عبارة عن فيلا وجدها مغلقة ساعة التنقل وان شركة (ك. م.) غادرت العنوان منذ عدة سنوات حسب تصريح الجوار ومحضر اخباري منجز بتاريخ 19/10/2016 بإفادة انتقل الى العنوان وجد به شركة تحمل اسم (ت.) وانه بعد استفساره الحارس المسمى عبد الله (ف.) صرح له ان شركة (ك. م.) غادرت العنوان منذ عدة سنوات ومحضر اخباري منجز بتاريخ 23/7/2020 بافادة انه انقل الى العنوان وجد به شرطة تحمل اسم (ت.) وانه بعد استفسار احد الاجراء صرح له ان شركة (ك. م.) غادرت العنوان منذ عدة سنوات وانه بمعاينة كرونولوجيا المحاضر الاخبارية التي لا تفيد القيام بإجراءات التبليغ طبقا للمقتضيات القانونية التي تعتبر من النظام العام ولا يجوز مخالفتها فانها تثبت بجلاء مرور اجل السنة الواجب احترامه على النحو المبين صراحة في الفصل 162 من ق م م وان العمل القضائي قد استقر على ان المحاضر الاخبارية لا تعد اجراء من اجراءات التبليغ القانوني وانه يتعين تبليغ الامر بالأداء داخل اجل السنة من تاريخ صدوره تحت طائلة الغاءه وعدم ترتيب اثاره وهو ما سايره القضاء التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وهوما اكده حكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 13762 وانه تبعا لذلك فانه بثبوت عدم تبليغ المستأنف عليها للامر بالأداء موضوع نازلة الحال داخل اجل السنة من تاريخ صدوره يجعله عديم الاثر القانوني وبالتالي يستدعي معه الغاؤه لخرقه مقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية وبناء على ذلك واعمالا لهذا لمقتضيات الفصل المذكور وكذا ما سار عليه القضاء التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء فانه يكون الامر بالأداء بعد مرور سنة من تبليغه فاقدا لأثره القانوني لخرقه السافر للمقتضيات القانونية الآمرة من طرف المستأنف عليها وانه بخصوص خرق مقتضيات الفصل 37و38و39 من ق م م فانه بالرجوع الى المحاضر الاخبارية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية يتبين من خلالها انها لا تفيد التبليغ القانوني طبقا لمقتضيات الفصول اعلاه وبالتالي لا يمكن البت اعتبار ان التبليغ تم بطريقة صحيحة على النحو الذي سار عليه العمل القضائي وانه بالرجوع الى مسطرة التبليغ والتنفيذ التي باشرتها المستأنف عليها فانها غير نظامية وانه بالرجوع الى المحاضر الاخبارية جلهافانها تفيد بجلاء ان المستأنفة لم تبلغ بالأمربالأداء داخل اجل السنة من تاريخ صدوره وبالتالي يكون من حق المستأنفة ان تتعرض عليه وفقا للقانون ولخرقه مقتضيات الفصل 162 من ق م م وانه تبعا لذلك فان الادلاء بمجموعة من المحاضر الاخبارية التي لا تفيد تبليغ الامر بالأداء داخل اجل السنة من صدوره لا يمكن ان تنهض حجة للتصدي للطعن بالتعرض و اعتبار ان التبليغ تم بطريقة صحيحة وقانونية في ظل عدم استنفاد المستأنف عليها لجميع اجراءات التبليغ النظامية المنصوص عليها في الفصول المذكورة اعلاه وهو خرق السافر للاجراءات الشكلية التي تعتبر من النظام العام ولا يجوز مخالفتها وان المستأنف عليها وبعد تعذر تبليغها بالأمربالأداء في نازلة الحال لم تستفيد من باقي اجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصول المذكورة التي جاءت نظامية تحت طائلة عدم قبول الدعوى وهو ما اكده الحكم عدد 3546 وبخصوص خرق مبدأ الاثر الفوري للقوانين الاجرائية فان الحكم المطعون فيه جانب الصواب حينما تصدى للدفع المتعلق بمبدأ الاثر الفوري للقواعد الاجرائية المتعلقة بتطبيق القانون رقم 1.13 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2014 الذي دخل حيز التنفيذ 30 يوما بعدها الناسخ والمعوض للباب الثالث من قانون المسطرة المدنية المنظم لمسطرة الامر بالأداء بحجة عدم رجعة هطا القانون بالتالي عدم خضوع الامر بالأداء الصادر بتاريخ 15/02/2006 لا حكامه وان ما تستقر عليه القضاء ان القوانين الاجرائية المنظمة للمساطر المتبعة امام المحاكم او الآجال القضائية او قواعد الاثبات تطبيق بأثر فوري ذلك انها تلقى التطبيق فور دخولها حيز التنفيذ محل القانوني السابق على النحو المنصوص عليه صراحة في المادة الثالثة المشار اليها اعلاه وان المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضت في حكم جديد رقم 414 بتاريخ 21/01/2020 في الملف عدد 797/8216/2020 وسارت في نفس التوجه حين اكدت ما يلي: " حيث ان الظهير الشريف رقم 1.14.14 الصادر بتاريخ 06/03/2014 بتنفيذ القانون رقم 1.13 القاضي بنسخ وتعويض الباب 3 المتعلق بمسطرة الامر بالاداء من القسم 4 من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي باحداث المحاكم التجارية ينص في الفصل 162 على ان الامر بالأداء يعتبر كأن لم يكن اذا لم يبلغ داخل اجل من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء الى المحكمة المختصة وفق الاجراءات العادية".

وانه يتبين بجلاء ان المستأنف عليها لم تكن حائزة لأي مركز قانوني يذكر في ظل القانون السابق، والحال انها استصدرت الامر بالاداء المطعون فيه والتي اقرت في محرراتها المدلى في المرحلة الابتدائية بعدم تبليغه المطعون فيه والتي اقرت في محرراتها المدلى بها في المرحلة الابتدائية بعدم تبليغه للعارضة داخل اجل السنة من تاريخ صدوره، الذي يوجب تحت طائلة عدم القبول، تبليغ الامر بالأداء خلال مدة سنة من تاريخ صدوره وانه كأن لم يكن، الامر الذي يستدعي معه القول والحكم بالغاء الحكم الابتدائية في جميع مقتضياته.

وبخصوص فساد التعليل الموازي لانعدامه حيث ان الاحكام والقرارات القضائية يجب ان تكون معللة تعليلا كاملا وسليما طبقا لمقتضيات المادة 359 من ق.م.م وفي حالة نقصان او فساد او سوء التعليل الموازي لانعدامه يكون الحكم معرضا للطعن وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، اعتمدت التعليل التالي: " وحيث ان المتعرضة لم تتقدم بالطعن بالتعرض على المبلغ اليها بالتاريخ اعلاه إلا بتاريخ 29/07/2020 حسب تأشيرة صندوق المحكمة الواردة بصدر مقال التعرض ومما يكون معه تعرضها المذكور قد قدم خارج اجل 15 يوما المنصوص عليه بالفصل الآنف ذكره ويبقى حقها في ممارسة اي طعن قد سقط والدفع جدي وحق وبالتالي التصريح برفض التعرض".

وانه بالرجوع الى تعليل المحكمة فإنه اعتبر ان العارضة قد بلغت بالامر بالاداء وانها لم تطعن في داخل اجل 15 يوما، والحال انه لا يوجد قطعا في وثائق الملف ما يفيد تبليغها بالامر بالاداء موضوع نازلة الحال، ذلك انه سبق للعارضة ان فصلت بشكل لا لبس فيه ان الامر بالاداء موضوع الطعن بالتعرض لم يبلغ لها داخل اجل السنة من تاريخ صدوره، وانه لئن ادلت المستأنف عليه بمجموعة من المحاضر الاخباري فإنها لا تفيد البت التبليغ القانوني، حتى يمكن مواجهتها بها واعتبارها في حكم المبلغ اليها.

وان الملف خلال الابتدائية خال من اي وثيقة تفيد تبليغ العارضة بالامر بالاداء تبليغا قانونيا طبقا لمقتضيات الفصول 37-38-39 من قانون م.م.م التي تعتبر اجراءات مسطرية من النظام العام ولا يجوز مخالفتها، كما ان تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 161 من ق.م.م لا تجد اساسا في نازلة الحال، على اعتبار سقوط الحق في ممارسة الطعن لا يتم إلا في الحالة التي يبلغ فيها الامر بالاداء، والمنعدم في نازلة الحال.

وبناءا على ذلك، فإن محكمة البداية لم تكن على صواب حينما قضت برفض التعرض على الامر بالاداء 741 المقدم من طرف العارضة موضوع نازلة الحال، في ظل ثبوت انتفاء ما يفيد تبليغه داخل اجل السنة اعمالا لمقتضيات الفصل 162 من ق.م.م وكذا وجود محاضر اخبارية تؤكد بجلاء عدم تبليغه للعارضة تبليغا قانونيا، الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته.

وبجلسة 29/06/2021 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان الامر بخلاف ما تزعمه المستأنفة فان هذه الاخيرة لا زالت مصرة على اعطاء تأويلات وتفسيرات لمقتضيات الفصل 162 من ق م م على حسب مصلحتها في الملف اذ ان مقتضيات الفصل المذكور تتحدث عن الحالة التي يمتنع فيها الدائن عن فتح ملف تبليغ الامر بالأداء الصادر لفائدته عن طواعية واختبار وليس الحالة التي يحاول فيها الدائن تبليغ الامر بالأداء الصادر لفائدته الى المدين الصادر ضده الامر بالأداء ولم يتمكن من التبليغ بعد تعذر هذا التبليغ لاستعمال المدين لوسائل احتيالية فان الفصل 162 من ق م م لا يحتاج الى اي تفسير فانه يتعين استبعاد تطبيقها على ملف النازلة الحالية طالما ان المستأنفة قد بادرت الى سلوك مسطرة تبليغ وتنفيذ الامر بالأداء مباشرة بعد استصداره اذ فتح له ملف تبليغ وتنفيذ عدد 2045/2006 والذي انتقل بمقتضاه المفوض القضائي السيد رضوان (ز.) الى عنوان المستأنفة وحرر محضرا اخباريا بتاريخ 20/4/2006 مفاده انه انتقل الى عنوان شركة (ك. م.) وصرح له الحارس الخاص بالتجزئة ان الشركة لأصحابها من اصل تركي غادروا العنوان منذ مدة طويلة وان هذه المسطرة تلتها مساطر مواصلة تنفيذ الامر بالأداء والاكثر من هذا فان المفوض القضائي السيد رضوان (ز.) انجز محضر معاينة في اطار المادة 15 من ظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين القاضي بتنفيذ القانون 81.03 مفاده انه انتقل بتاريخ 23/7/2020 إلى العنوان الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء وعاين ان واجهة العنوان عبارة عن فيلا لا تحمل لوحة باسم شركة (ك. م.) وانه عاين فقط وجود لوحة تحمل اسم شركة (ت.) والتقط صورة فوتوغرافية ارفقها بمحضر المعاينة وان المستأنف عليها بسلوكها مسطرة تبليغ وتنفيذ الامر بالأداء فور استصداره اضافة الى مساطر محاولات التنفيذ اللاحقة وبعد ثبوت مغادرة المستأنفة لمقرها الى وجهة غير معلومة فانه لا مجال لإعمال مقتضيات الفصل 162 من ق م م المتمسك به من قبل المستأنفة وانه امام ثبوت عدم تواجد المستأنفة بالعنوان المذكور في جميع المحاضر المشار اليها اعلاه بما فيها محضر المعاينة علما ان هذا العنوان هو الذي حددته المستأنفة في ديباجة مقال موضوع هذا الجواب مما يستشف منه انها تتقاضى بسوء نية مخالفة مقتضيات الفصل 5 من ق م م التي توجب الاطراف ضرورة التقاضي بحسن نية كما ان المستأنفة لم تدل عكس ما جاء في هذه المحاضر بتغييرها للعنوان وفق ما يقتضيه القانون في محضر جمع عام وتسجيله بالسجل التجاري كما انها لم تطعن بالزور في هذه المحاضر مما لا يكون معه مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 162 من ق م م طالما ان المستأنف عليها لم تمسك عن التبليغ عن طواعية واختيار بل تعذر عليها التبليغ لعدم الوجود الواقعي للشركة المستأنفة في مقرها وانه تجدر الاشارة الى ان المستأنف عليها قد لجأت الى مسطرة التنفيذ في مواجهة المستأنفة باستصدارها لأمر بحجز ما للمدين لدى الغير على اعتبار ان الفصل 160 من ق م م وان المستأنف عليها بادرت الى تنفيذ هذا الامر وتمكنت من استخلاص مبلغ الدين موضوع الامر بالأداء المطعون فيه في هذه النازلة وبخصوص مقتضيات الفصول 37و38و39 من قانون المسطرة المجنية فان المستأنف عليها وكما سبقت الاشارة الى ذلك سالفا فقد بادرت الى سلوك مسطرة تبليغ وتنفيذ الامر بالأداء فور استصداره وفتح له ملف تبليغ وتنفيذ عدد 2045/2006 والذي حرربشأنه المفوض القضائي السيد رضوان (ز.) حضرا اخباريا بتاريخ 20/4/2006 مفاده انه انتقل الى عنوان شركة (ك. م.) وصرح له الحارس الخاص بالتجزئة ان الشركة لأصحابها من اصل تركي غادروا العنوان منذ مدة طويلة وان المستأنف عليها قد لجات الى مسطرة التنفيذ في مواجهة المستأنفة على اعتبار ان الفصل 160 من ق م م ينص على ان الامر بالأداء يكون قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره كما انه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 162 من ق م مفانها تشير فقط الى ان الامر بالأداء يعتبر كان لميكن اذ لم يبلغ داخل اجل سنة من تاريخ صدوره دون اية اشارة الى ضرورة استيفاء جميع اجراءات التبليغ وفقت لمقتضيات الفصول 36و37و38و39 من ق م م المتمسك بها من قبل المستأنفة علما ان عملية التبليغ المنصوص عليها ضمن مقتضيات الفصول المذكورة هي عملية دقيقة وان مسطرة التبليغ مرتبطة ببعضها البعض قد تستغرق مدتها اجل سنة الامر الذي يستفاد منه ان المقصود بالتبليغ داخل اجل سنة ليس هو استنفاذ جميع اجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصول المذكورة وانما المقصود هو مباشرة مسطرة التبليغ وفيما يخص الرد على الخرق المزعوم لمبدأ الاثر الفوري للقوانين الاجرائية فان الامر بالأداء المتعرض ضده قد تم استصداره بتاريخ 15/2/2006 وفتح له كملف التبليغ والتنفيذ مباشرة بعد استصداره كما تمت الاشارة الى ذلك اعلاه وان المستأنف عليها تتمسك بدورها بمبدأ عدم رجعية القوانين اذ لا يمكن تطبيق مقتضيات القانون الجديد باثر رجعي وان محكمة الدرجة الاولى باستبعادها لما اثارته المستأنفة في مقالها تكون قد صادفت الصواب والجدير بالذكر فان المستأنفة لم تناقش مديونيتها للمستأنف عليها سواء في تعرضها او في استئنافها الحالي علما ان التعرض على الامر بالاداء يستوجب مناقشة اداء الطرف المتعرض للمبلغ موضوع الدين من عدمه دون مناقشة اجراءات التبليغ وان المستأنفة لم تناقش ولم تنازع في المديونية باي شكل من الاشكال ولم تدل بما يفيد ادائها للكمبيالة ولم تطعن فيها باية وسيلة من وسائل الطعن وان الغرض من تعرض المستأنفة ومن استئنافها في نازلة الحال هو المماطلة والتسويف مما يستوجب معه تطبيق مقتضيات الفصل 165 من قانون المسطرة المدنية الذي اوجب الحكم على المدين بغرامة مدنية تحدد نسبتها من مبلغ الدين بغرامة مدنية تحدد نسبتها من مبلغ الدين لفائدتها الخزينة العامة كما تجدر الاشارة الى ان المستأنفة سبق لها ان تقدمت بطعنها بالتعرض ضد مقتضيات الامر بالأداء موضوع النازلة الحالية وهو موضوع الملف عدد 5469/8216/2020 والحال ان الطعن بالتعرض لا يمارس الا مرة واحدة وان ممارسة الطعن بالتعرض للمرة الثانية ضد نفس الامر بالأداء يشكل خرقا جوهريا لطرق الطعن التي هي من صميم النظام العام

لذلك تلتمس التصريح برد الاستئناف والقول بتأييد الحكم المستأنف والقول بتحميل المستأنفة الصائر

وادلت بصورة من امر

وبجلسة 13/07/2021 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها انه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 162من ق م مفانها تنص ان الامر يعد كان لم يكن ان لم يبلغ داخل اجل السنة من تاريخ صدوره وبالتالي فان مصطلح التبليغ جاء بمفهومه الشامل طبقا للمقتضيات الاجرائية المتعلقة بالتبليغ المنصوص على نظاميتها في الفصول 37و38و39 من ق م م، وان المستأنف عليها استنكفت على استكمال اجراءات تبليغ الامر بالأداء في مواجهة المستأنفة واكتفت عن سوء نبة بتبليغ المستأنفة في عنوان لا يمت لها بأية صلة بغية منها في الحصول على الفوائد القانونية المترتبة عن التبليغ حسب اقرارها خلال المرحلة الابتدائية من خلال الادلاء بمحاضر اخبارية لا تفيد قطعا تبليغ الامر بالأداء للمستأنفة داخل اجل السنة وان المستأنف عليها استغرقت اكثر من 15 سنة دون استنفاذ اجراءات التبليغ وان المستأنف عليها تقر اقرارا قضائيا بموجب مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 29/6/2021 على انه ثبت لها مغادرة المستأنفة الى وجهة غير معلومة وان ممارسة المستأنف عليها اجراءات التنفيذ في مواجهة المستأنفة عن طريق مسطرة المصادقة على الحجز المضروب على اموال المستأنفة بين يدي المحجوز بين يديه لا يغني عن وجود منازعة جدية في الامر بالأداء لعدم تبليغه داخل اجل السنة الشيء الذي يجعل منه كان لم يكن الامر الذي يخول للمستأنفة حق المطالبة بإرجاع الحالة كما كانت عليه وبالتالي يكون معه التمسك باستخلاص قيمة الامر بالأداء غير ذي موضوع في ظل وجود منازعة جدية في الامر بالاداء لخرقه مقتضيات الفصل 162 من ق م م وبخصوص عدم استيفاء اجراءات التبليغ وفق احكام الفصول 37/38/39 من ق م م فانه بالرجوع الى اجراءات التبليغ في قانون المسطرة المدنية فانه من النظام العام نظرا للطابع الحمائي الذي تختص به للحفاظ على حقوق الاطراف من الضياع وان جميع المحاضر الاخبارية المدلى بها من طرف المستأنف عليها والتي تقر بمضمونها الذي يفيد تعذر تبليغ المستأنفة بالامربالأداء تفيد ان المستأنف عليها لم تستفد من باقي اجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصول المذكورة التي تعتبر قواعد جوهرية آمرة يؤدي الاخلال بها او بعضها الى بطلان اي تبليع وكذا غياب ما يفيد سلوك باقي اجراءات التبليغ المنصوص عليها نظاميا يكون معه الامر بالأداء غير مبلغ للمستأنفة تبليغا صحيحا وان الحجة على التبليغ غير ثابتة في نازلة الحال وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 157 من ق م م فانه بالرجوع الى المحضر الاخباري المؤرخ في 20/4/2006 المحتج به من طرف المستأنف عليها فانه رجعت بملاحظة ان الشركة لأصحابها من اصل تركي غادروا العنوان مند مدة طويلة وان للمستأنفة مركز اجتماعي بمدينة انقرة على النحو الثابت من شهادة تسجيل بالسجل التجاري بتركيا وانه اعمالا للفصل اعلاه فانه يتضح بجلاء انه لا يمكن طلب الامر بالأداء الذي يستوجب تبليغه الى احد اطرافه المتواجد بالخارج او لم يكن له موطن معروف بالتراب الوطني يكون تحت طائلة عدم القبول وانه بمعاينة الوثائق القانونية للمستأنفة المقيدة بالسجل التجاري بتركيا والخاضعة باجراء التقييد والشهر فانها تتضمن صراحة العنوان الصحيح للمستأنفة المتواجد بمدينة انقرة بتركيا وبناء على ذلك فان المستأنف عليها قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور لثبوت تواجد المستأنفة بتركيا وانتفاء وجود موطن مختار لها بالمغرب وبخصوص تطبيق الاثر الفوري للقانون فانه خلافا لما تدعيه المستأنف عليها فان القضاء قد استقر على ان القوانين الاجرائية المنظمة للمساطر المتبعة امام المحاكم او الآجال القضائية او قواعد الاثبات تطبق باثر فوري فور دخولها حيز التنفيذ محل القانون السابق على النحو المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون 1.13 وانه يتضح في نازلة الحال ان المستأنف عليها لم تكن حائزة لأي مركز قانوني يذكر في ظل القانون السابق بل اكتفت فقط باستصدار الامر المطعون فيه والتي اقرت بعدم تبليغه كما هو مبين اعلاه في الدفع الاول المتعلق بعدم استيفاء اجراءات التبليغ كما هو منصوص عليها قانونا مما يكون معه القانون الواجب التطبيق في نازلة الحال هو القانون الجديد رقم 1.13 الذي يوجب تحت طائلة عدم القبول تبليغ الامر بالأداء خلال مدة سنة من تاريخ صدوره وانه كان لم يكن في ظل انتفاء ذلك وبناء على ذلك فان القانون الواجب التطبيق في نازلة الحالة هو القانون رقم 1.13 الذي دخل حيز التنفيذ .

لذلك تلتمس رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق ملتمسات المستأنفة المسطرة في مقالها الاستئنافي والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه في جميع مقتضياته .

وادلت بصورة لوثائق .

وبجلسة 6/9/2021 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها بخصوص خرق مقتضيات الفصل 162 من ق م م فان المقتضيات المذكورة قد نصت بالحرف على انه يعتبر الامر بالأداء كان لم يكن اذ لم يبلغ داخل اجل سنة من تاريخ صدوره ولم ترد فيها اشارة الى ضرورة تبليغ الامر بالأداء طبقا للمقتضيات الاجرائية المتعلقة بالتبليغ المنصوص على نظاميتها في الفصول 37و38و39 من ق م م وان المستأنف عليها قامت بعدة محاولات من اجل تبليغ المستأنفة بالأمر بالأداء الصادر لفائدتها الا انها لم تتمكن من ذلك لتعذر التبليغ بعد مغادرة المستأنفة للعنوان وبالتالي يتعين استبعاد تطبيق مقتضيات الفصل 162 من ق م م وان المستأنف عليها استصدرت الامر بالأداء بتاريخ 15/2/2006 وبادرت الى سلوك مسطرة تبليغه وتنفيذه فور استصداره ولا يمكن تطبيق مقتضيات القانون الحالي باثر رجعي وبخصوص عدم مناقشة المستأنفة للمديونية فان المستأنفة لم تناقش ولم تنازع في مديونيتها ولم تدل بما يفيد اداءها للكمبيالة موضوع الامر بالأداء مما يستشف منه ان الغرض من طعن المستأنفة بالتعرض في الامر بالاداء ومن استئنافها الحالي هو المماطلة والتسويف ليس الا وان ذلك يستوجب لا محالة تطبيق مقتضيات الفصل 165 من ق م م لذلك تلتمس القول برد ما جاء في مذكرة تعقيب المستأنفة والحكم وفق ما جاء في مذكرتها الجوابية .

وبجلسة 20/9/2021 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة رد على التعقيب جاء فيها بخصوص ثبوت عدم تبليغ الامر بالأداء داخل اجل السنة طبقا لمقتضيات الفصل 162 من ق م م فان مقتضيات الفصل المذكور جاءت صريحة بشكل لا لبس فيه اعتبارا لكون مسطرة الامر بالاداء مسطرة استعجالية اقر لها المشرع مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية وتمتاز بالسرعة وهو المنتفي في نازلة الحال وان المستأنف عليها استنكفت عن سلوك مسطرة التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية واستمرت في تبليغ الامر بالأداء في عنوان لا يتمت بالمستأنفة اية صلة حسب الثابت من المحاضر الاخبارية وبالتالي لا يمكن تبليغ الأمر بالأداء خارج المملكة المغربية اعمالا لمقتضيات الفصل 157 من ق م م وان استغراق المستأنف عليها لأكثر من 15 سنة دون استنفاد اجراءات التبليغ النظامية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية والتي تعتبر من النظام العام لا يجوز مخالفتها حفاظا على حقوق الاطراف وبناء على ذلك فان الامر بالأداء في نازلة الحال كان لم يكن الامر الذي لم تلتفت اليه محكمة البداية وبخصوص وجوب تطبيق مقتضيات الفصول 37و38و39 فانه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 157 من ق م م التي نصت على الشروط الموضوعية لمسطرة الامر بالأداء من بينها انه لا يمكن قبول الامر بالأداء في حالة التي تستوجب تبليغه بالخارج او ان لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة وبالتالي فانه لا يمكن قبول الامر بالأداء في الحالة التي تستوجب تبليغه بالخارج او ان لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة وبالتالي يستوجب تطبيق مقتضيات التبليغ المنصوص عليها في الفصول اعلاه وبخصوص خرق ثبوت مقتضيات الفصل 157 من ق م م فانه بالرجوع الى جميع المحاضر الاخبارية التي لم تنازع في مضمونها المستأنف عليها فانها تنهض حجة على ان العنوان الذي تم التبليغ فيه لا يمت للمستأنفة بأية صلة مما يكون معه العنوان المحتج به في تاريخ مباشرة مسطرة التبليغ وتحرير المحاضر الاخبارية لأكثر من 15 سنة غير ذي صلة بالمستأنفة ولا يعدو لها وهو خرق سافر لمقتضيات الفصل المذكورة وانه فضلا عن ذلك فان جميع الاوراق القانونية للشركة تشير صراحة الى ان مركزها الاجتماعي يتواجد بمدنية انقرة وهو ما يخالف مقتضيات الفصل 157 المذكور وان الثابت من الوثائق القانونية للمستأنفة ان موطنها الحقيق بالديار التركية ولا يوجد ما يثبت ان لها مركز اجتماعي بالمملكة المغربية وانه وجب على المستأنف عليها اثبات ان العنوان الذي باشرت فيه مسطرة التبليغ يعود للمستأنفة وبخصوص وجود تطبيق الاثر الفوري للقانون فان القانون رقم 1.13 المتعلق بمسطرة الامر بالأداء اصبح حال التطبيق اعتبارا لكون المستأنف عليها استمرت في تبليغ الامر بالأداء على حد زعمها الى غاية سنة 2021 اي بعد صدور القانون المذكور مما يكون معه الدفع بعدم تطبيق القانون المذكور غير مبني على اي اساس وان القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 1.13 .

لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمساتها المسطرة في المقال الاستئنافي للمستأنفة والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه في جميع مقتضياته وبعد التصدي الحكم بإلغاء الامر بالأداء 741.

وبجلسة 4/10/2021 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جاء فيها بخصوص زعم بعدم ثبوت تبليغ الامر بالأداء داخل اجل السنة طبقا لمقتضيات الفصل 162 من ق م م فان المستأنفة قامت بسلوك جميع اجراءات التبليغ ولم تمسك عن سلوك هذه المسطرة وان تعذر التبليغ كان سبب خارج عن ادارة المستأنف عليها بعد مغادرة المستأنفة للعنوان الذي يتوجد به مقرها الاجتماعي وان المستأنفة اعتبرت ان العنوان لا يمت لها بأية صلة والحال ان عنوان المستأنفة الوارد في ديباجة مقالها الاستئنافي هو نفسه العنوان المذكور في جميع المحاضر التي سبق الادلاء بها بما فيها محضر المعاينة مما ينم على ان المستأنفة هي التي تتقاضى بسوء نية مخالفة لمقتضيات الفصل 5 من ق م م وبخصوص الرد على وجوب تطبيق مقتضيات الفصول 37و38و39 من ق ن م م فانه خلافا لما اعتبرته المستأنفة فان الفصل 162 المذكور لا يقصد اجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصول المذكورة وان المقصود بالتبليغ في هذا الفصل هو مباشرة مسطرة تبليغ الامر بالاداء وليس استيفاء جميع اجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصول اعلاه وان المستأنف عليها بادرت الى سلوك مسطرة تبليغ وتنفيذ الامر بالأداء فورا استصداره وفتح له ملف التبليغ والتنفيذ عدد 2045/2006 وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 157 من ق م م وان المستأنف عليها لتستغرب حقا من تمسك المستأنفة بهذا الزعم في الوقت الذي تؤكد في مقالها ان مقرها الاجتماعي بعنوانها المحدد في ديباجة مقالها الاستئنافي وان المستأنف عليها قد سبق لها ان باشرت مسطرة تبليغ وتنفيذ امر بالأداء استصدرته في مواجهة المستأنف عليها عدد 2489 قضى على المستأنفة بأداء مبلغ 720.000,00 درهم وهو موضوع ملف التبليغ والتنفيذ عدد 2764/2005 الذي حرر بشأنه المفوض القضائي رضوان (ز.) محضر امتناع مفاده انه قام بتبليغ المستأنفة واعذارها من اجل الاداء بواسطة المديرة الادارية السيدة شيدي (ش.) بعنوانها وانه بعد محاولات من اجل الاداء بقيت كلها دون جدوى مما يفيد امتناعها عن الاداء وفيما يخص الرد على تطبيق الاثر الفوري للقانون فان المستأنفة لازالت متمسكة بكون القانون الواجب التطبيق في نازلة الحال هو القانون رقم 1.13 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 20/4/2014 وان المستأنف عليها تؤكد انها استصدرت الامر بالأداء بتاريخ 15/02/2006 وبادرت الى سلوك مسطرة تبليغه وتنفيذه فور استصداره ولا يمكن تطبيق مقتضيات القانون الحالي باثر رجعي وبخصوص ثبوت مديونية المستأنفة وان المستأنفة ارتأت عدم الرد على ما سبق ان اثارته المستأنف عليها كونها لم تناقش ولم تنازع في مديونيتها ولم تدل بما يفيد اداءها للكمبيالة موضوع الامر بالأداء علما ان طرق الطعن في مسطرة الامر بالاداء تستوجب مناقشة اداء مبلغ الدين من عدمه وان الغرض من طعن المستأنفة بالتعرض في الامر بالأداء ومن استئنافها الحالي هو المماطلة والتسويف ليس الا وان ذلك يستوجب لا محالة تطبيق مقتضيات الفصل 165 من ق م م .

لذلك تلتمس رد ما جاء في مذكرة رد المستأنفة لعدم وجاهته وجديته والقول والحكم وفق ما جاء في مذكرات المستأنف عليها .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 18/10/2021 حضرها نائبا الطرفين واكد نائب المستأنف عليها ما سبق وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 1/11/2021.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه.

وحيث دفعت المستأنفة بكون الامر بالاداء المتعرض عليه لم يتم تبليغه داخل اجل السنة المنصوص عليه في الفصل 162 من ق.م.م وان المستأنف عليها لم تستوف اجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م.

وحيث انه وبالرجوع الى الفصل 162 من ق.م.م فهو ينص صراحة على انه يعتبر الامر بالاداء كأن لم يكن اذا لم يبلغ داخل اجل سنة من تاريخ صدوره، ويبقى للدائن الحق في اللجوء الى المحكمة المختصة وفق الاجراءات العادية, وبالرجوع الى الامر بالاداء موضوع التعرض يتبين بأنه صدر بتاريخ 15/2/2006، وان جميع محاولات التبليغ التي سلكتها المستأنف عليها انتهت بتحرير محاضر اخبارية تفيد عدم التبليغ بدعوى ان المطلوب تبليغها لا تتواجد بالعنوان وانها غادرته، وذلك دون ان تعمد طالبة التبليغ الى استكمال اجراءات التبليغ الموالية المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م، وان مجرد مبادرة المستأنف عليها الى تبليغ الامر بالاداء المتعرض عليه لا يعفيها من استكمال اجراءات التبليغ كما حددها القانون وان التذرع بكون المعنية بالتبليغ الشركة المستانفة تعرقل عملية التبليغ لا يعفيها من سلوك باقي اجراءاته كما نص عليها القانون مادام ان القانون نفسه قد حدد الطرق والاساليب التي يمكن معها تجاوز جميع العراقيل التي يمكن ان تعترض المبلغ ومن بينها التبليغ للقيم , وعلى كل حال فإن مسطرة التبليغ كما حددها المشرع في قانون المسطرة المدنية لم يتم استيفاؤها وبالتالي فإن الامر بالاداء موضوع النزاع لم يتم تبليغه داخل اجل السنة بعد دخول القانون رقم 13-1 المعدل للباب الثالث من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية حيز التنفيذ على اعتبار ان الامر بالاداء المتعرض عليه صدر في ظل القانون المنظم لمسطرة الأمر بالاداء قبل نسخه و تعويضه بمقتضيات القانون الجديد.

وحيث ان الامر بالاداء موضوع التعرض وبعدم سلوك مسطرة تبليغه طبقا لاحكام الفصل 162 من ق.م.م كما وقع تعديله يصبح معدوما وكأن لم يكن وهو ما يجعل التعرض عليه مبنيا على سند قانوني سليم على خلاف ما ذهب اليه الحكم المستأنف وهو ما يستدعي اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بالغاء الامر بالاداء المتعرض عليه وتحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

- في الشكل:

- في الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بالغاء الأمر بالاداء المتعرض عليه وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile