Injonction de payer : l’omission de joindre le titre de créance à l’ordonnance notifiée n’entraîne pas la nullité si le débiteur a pu former opposition (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60564

Identification

Réf

60564

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1656

Date de décision

06/03/2023

N° de dossier

2022/8223/5679

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de jonction du titre de créance à l'acte de signification. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant l'argumentaire procédural du débiteur. L'appelant soutenait que l'omission de joindre la lettre de change à l'acte de signification de l'ordonnance entraînait la nullité de la procédure, en application des articles 156 et 160 du code de procédure civile. La cour retient cependant que la finalité de cette exigence formelle est de préserver le droit du débiteur à former opposition dans le délai légal. Dès lors que ce dernier a pu exercer son recours en temps utile, l'objectif de la loi est atteint et le vice de forme ne peut être sanctionné par la nullité. La cour relève au surplus que la lettre de change, régulièrement acceptée, constitue un titre autonome et abstrait fondant la créance. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 04/11/2022 يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/10/2022 تحت عدد 9311 ملف عدد 6792/8216/2022 الذي قضى بقبول الطعن بالتعرض و في الموضوع برفض الطلب و تأييد الأمر بالأداء عدد 646 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 04/03/2022 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المتعرض الصائر وبأداء المتعرض غرامة مدنية قدرها خمسة آلاف (5.000,00) درهم لفائدة الخزينة العامة.

في الشكل:

حيث ان الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه بمقتضی مقاله هذا يطعن صراحة بالتعرض في الأمر بالآداء الصادر في الملف عدد 2022/8102/646 امر رقم 646 بتاريخ 2022/3/4 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي حسب منطوقه بان يؤدي للمدعية شركة *.و. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 30000 درهم بما فيها اصل الدين والفائدة القانونية من 2021/4/30 الى تاريخ التنفيذ والصائر وشمول هذا الأمر بالتنفيذ المعجل، حول خرق مقتضيات المادة 156 و160 من ق .م .م فإن المعترض ضدها اثناء تقديمها الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ادلت رفقة طلبها فقط بأصل سند الدين دون ان ترفقه بصورة من سند الدين وأنها عند مباشرتها لإجراءات التبليغ لم تعمد الى ارفاق الأمر بالآداء المبلغ اليه بصورة من سند الدين وأن الفقرة الأخيرة من المادة 156 من ق م م تنص على أنه يجب أن يعزز هذا المقال بأصل الدين الذي يثبت اساس الدين وصورة او صور طبق الاصل عنه بعدد المدينين وجاءت المادة 160 من ق م م، وأن هذه المواد واردة بصيغة الوجوب مما يكون معه لزاما التقيد بما تفرضه من اجراءات ذلك حفاظا على خصوصية مسطرة الأمر بالاداء وأن البين أن المتعرض ضدها قد خالفت هذه المقتضيات الأمر، ملتمسا استنادا لمقتضيات الفصلين 159 و 160 من ق م م، و بعد ملاحظة أن المتعرض ضدها تتقاضى بسوء نية إذ لم تستصدر الأمر بالآداء إلا بعد سنة و هي تعلم أنه لم يستفد من محل الكمبيالة قبول الطعن بالتعرض شكلا وموضوعا الغاء الأمر المتعرض عليه الصادر في الملف عدد 2022/8102/646 بتاريخ 2022/3/4 والحكم تصديا برفض الطلب. وأرفق المقال ب: نسخة تبليغية من الامر المتعرض و طي التبليغ.

وبعد تمام الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على ان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به ذلك ان المستانف عليها عند مباشرتها لاجراءات التبليغ لم تعمد الى ارفاق الأمر بالاداء المبلغ اليه بصورة من سند الدين و ان الفقرة الاخيرة من المادة 156 من ق . م . م تنص على انه يجب ان يعزز هذا المقال باصل الدين الذي يثبت اساس الدين وصورة او صور طبق الاصل عنه بعدد المدينين و جاءت المادة 160 من ق م . م لتؤكد هذا المقتضى ولتحيل الى المادة اعلاه عند مباشرة اجراءات التبليغ وان هذه المواد واردة بصيغة الوجوب مما يكون معه لزاما التقيد بما تفرضه من اجراءات ذلك حفاظا على خصوصية مسطرة الأمر بالاداء وان البين ان المستانف عليها قد خالفت هذه المقتضيات لهذه الاسباب فهي تلتمس في الشكل بقبول الاستئناف وفي موضوع بالغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب

وارفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستانف و طي التبليغ.

واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/01/2023 أن الثابت من خلال مقال الاستئناف أن الطرف المستأنف غايته فقط هو المماطلة والتسويف في أمد النزاع ليس الا ولم يدلي لحد الساعة بما يثبت أداءه للدين وأن الأسباب الواردة بالمقال الاستئنافي عديمة الجدوى وأنها قد استوفت شروط إقامة الدعوى وارفقتها بالوثائق اللازمة قانونا وأن دفوعات المسستانف غير جديرة بالاعتبار لذلك و ان الأمر الصادر برفض طلب التعرض على الأمر بالأداء كان مصادفا للصواب لهذه الاسباب فهي تلتمس تأييد الأمر القاضي بالأداء ورد الطعن لعدم وجود ما يبرره وتحميل المستانف الصائر .

و بناء على ادراج الملف بجلسة 16/01/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 06/03/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بمجانبته الحكم الصواب فيما قضى به لخرق مقتضيات الفصلين 156 ق م م و 160 من مدونة التجارة.

وحيث انه و إن كان ثابتا من خلال مراجعة الفصل 160-161-162 من مدونة التجارة انه "أوجب تبليغ نسخة من الأمر بالأداء مرفقة بسند الدين المدعى به وفقا للمادة 156 ق م م فان الفصل المذكور الغاية منه هو عدم تفويت الفرصة للتعرض داخل الأجل المحدد قانونا وهو 15 يوما المقرر بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل المذكور وطالما ان الطاعن بلغ بالأمر بالاداء ومارس حقه في الطعن وفقا للقانون وداخل الأجل المذكور مما يبقى معه الغاية من سن تلك المقتضيات قد تحققت الأمر الذي يبقى معه السبب المثار في غير محله ويتعين رده.

وحيث ان الكمبيالة موضوع الأمر المتعرض عليه جاءت مستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة خاصة و انها جاءت موقعة بالقبول من طرف الطاعن الأمر الذي بجعلها سندا يخول لحامله حقا مجردا ناتجا عن الورقة ذاتها باعتبارها دليلا على المديونية وسند مستقلا عن المعاملات التي كانت سببا في انشائها الأمر الذي يبقى معه الطعن الذي تقدم به الطاعن غير مؤسس قانونا ويتعين التصريح برده و تأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وعلنيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile