Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs d’un arrêt ne constitue un cas d’ouverture que si elle affecte le dispositif de la décision (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58641

Identification

Réf

58641

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5545

Date de décision

13/11/2024

N° de dossier

2024/8232/3975

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des cas d'ouverture prévus à l'article 402 du code de procédure civile, notamment la contradiction entre les parties du jugement et le fait de statuer *ultra petita*. La requérante, condamnée à enlever une marchandise d'un terminal portuaire sous astreinte, soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs et avait statué au-delà des demandes en la condamnant au paiement de frais et droits non sollicités. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction visée par la loi s'entend de celle qui affecte le dispositif lui-même, le rendant inexécutable, ou qui crée une discordance entre les motifs et le dispositif, ce qui n'était pas le cas. Sur le second moyen, la cour retient que l'injonction de régler les frais et droits afférents à l'enlèvement de la marchandise ne constitue pas un chef de décision distinct mais la conséquence nécessaire et l'accessoire de l'obligation principale d'exécution. Dès lors, le recours en rétractation est jugé non fondé et rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens et à la confiscation de l'amende consignée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بإعادة النظر المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة م.ف. بواسطة دفاعها بتاريخ29/07/2024 تطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/5/2024 تحت عدد 2586 ملف عدد 1865/8225/2024 و القاضي في الشكل : قبول الاستئناف و في الموضوع : اعتبار الاستئناف وإلغاء الامر المستانف والحكم من جديد بالزام المستانف عليها بإزالة البضاعة موضوع سند الشحن رقم MEDUP9590027 والمشحونة في الحاوية عدد FTAU 1451143 من الميناء تحت غرامة تهديدية 3000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع وبعد أداء كافة المصاريف والرسوم المستحقة للجهات المعنية إن كان لها محل مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

و حيث قدم إعادة النظر و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2023 تعرض من خلاله أن المدعى عليها شركة طلبت منها نقل بضاعة عبارة عن قفازات طبية لفائدة المدعى عليها الثانية من ميناء ماليزيا الى ميناء الدار البيضاء، وأدت المدعى عليها مصاريف النقل لها بواسطة شيك و انها نفذت التزامها اتجاه المدعى عليها، ونقلت البضاعة لميناء الدار البيضاء بتاريخ 19/03/2022 غير ان المدعى عليهما امتنعتا عن تسلم البضاعة موضوع عقد النقل رغم اشعارهما من قبلها و انها لازالت تحتفظ رغما عنها بالبضاعة موضوع عقد النقل في حاوية تكتريها في ميناء الدار البيضاء و انها تضررت جراء عدم تسلم المدعى عليهما للبضاعة لتراكم غرامة التأخير عن عدم ارجاع الحاوية في الأجل و التي يرتفع مبلغها اليوم الى ما يقارب 276.576,00 درهم، وكذلك غرامة إيداع الحاوية بالميناء بمبلغ يزيد عن 10.000 درهم و انها رغم إشعارها للمدعى عليهما وجميع المحاولات الحبية المبذولة معهما لم تتسلما البضاعة المودعة بميناء الدار البيضاء، لذلك تلتمس أمر المدعى عليهما بإزالة البضاعة من الميناء تحت طائلة غرامة تهديدية تتمثل في مبلغ3000.00 درهم عن كل يوم تأخير والأمر بإتلاف البضاعة المودعة بالحاوية و شمول الامر بالنفاذ المعجل.

وعزز المقال بعقد نقل – ورقة تسليم – فاتورة نقل – شيك – إنذارين مع محضري تبليغ وشهادة تسليم.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة مع ادخال بجلسة 27/11/2023 جاء فيهما ان الاختصاص لا ينعقد للقضاء الاستعجالي لانعدام عنصر الاستعجال وعدم الخوض في جوهر الموضوع وان المدعية لم تدل بما يفيد ان البضاعة توجد بحوزتها ام تم حجزها لفائدتها حتى يتسنى المطالبة باتلافها، ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا الامر باستدعاء مصلحة إدارة الجمارك في شخص ممثلها القانوني بميناء الدار البيضاء وتحميل الطالبة الصائر.

و بناء على ادلاء مديرية الجمارك و الضرائب غير المباشرة لميناء الدار البيضاء بمذكرة جوابية جاء فيها انه بعد الاطلاع على المقال الاستعجالي تبين أن طبيعة النزاع هو نزاع تجاري بين أطرف تجارية و أن البضاعة موضوع النزاع هي موضوع تصريح جمركي تحت عدد 30910202238316 بتاريخ 01/04/2022 من طرف شركة A.I. وأن إتلاف البضاعة رهين بسلوك المسطرة المتبعة في هذا المجال ووجوب عدم تحمل العارضة لأية مصاريف ناتجة عن القيام بهاته العملية، ملتمسة اسناد النظر للبث في موضوع هذه الدعوى وفق ما تقتضيه المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الإطار، و ارفقت المذكرة بتصريح جمركي.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه جاء في تعليل الحكم المستأنف أنها لم توضح في طلبها مراجع الحاوية المطلوبة و أنه بيان الزامي تقتضيه إجراءات التنفيذ؛ و الحال انها أرفقت مقالها بمجموعة من الوثائق التي تبين نوع البضاعة و وزنها و مراجع الحاوية عدد1451143 FTAU، هذا بالإضافة الى أن إدارة الجمارك أقرت بوجود البضاعة موضوع تصريح جمركي عدد 30910202238316 من طرف شركة A.I. مما يستشف منه أن المحكمة لم تفحص الوثائق المرفقة لطلبها مما يكون معه تعليلها للحكم ناقص و موازي لانعدامه مخالفة بذلك مقتضيات المادة 50 من ق م م، كما أن تعليل محكمة البداية جاء فاسدا و غير مبني على أساس قانوني اذ تضررت مصالحها المادية جراء احتفاظها بالبضاعة لانها تؤدي مجموعة من الغرامات بسبب عدم تسليمها الحاوية لمالكيها في الاجل و الاحتفاظ بها في الميناء و التي يرتفع مجموعه اليوم الى ما يقارب 300.000,00 درهم، ذلك أنه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المستأنف عليهما من أجل تسلم البضاعة الا أنها باءت بالفشل بحجة أنها لم تحصل على اذن من وزارة الصحة لعدم تطابق المنتوج مع معايير السلامة الصحية مما يعني أن البضاعة فاسدة و لا يوجد اي سبب للاحتفاظ بها، لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بأمر المستأنف عليهما بإزالة البضاعة من الميناء تحت طائلة غرامة تهديدية في مبلغ 3000 درهم عن كل يوم تأخير و الأمر باتلاف البضاعة المودعة بالحاوية عدد عدد1451143 FTAU

و ارفق المقال بعقدي نقل و وصل من اجل تسليم بضاعة – حكم مطعون فيه.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المستانف عليها الأولى بواسطة نائبها نائبها بجلسة 30/04/2024 اكدت من خلالها سابق دفوعاتها المتعلقة بالدفع بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي لانعدام عنصر الاستعجال ولضرورة تفحص الوثائق المتعلقة بالنازلة وخصوصا فيما يتعلق بحيازة البضاعة وغيرها كما ان المستانفة ليس من حقها المطالبة باتلاف البضاعة علما ان البضاعة مازالت محجوزة من طرف إدارة الجمارك وبالتالي فان الحارس الفعلي للبضاعة هي إدارة الجمارك كما ان العارضة أوضحت بان سبب تأخير سحب البضاعة يعود لعدم تمكنها من الحصول على اذن من وزارة الصحة لاخراج البضاعة من الميناء وهو شرط قانوني يتوقف عليه حيازة البضاعة ملتمسة رد الاستئناف مع تأييد الامر المتخذ.

و بتاريخ 24/5/2024 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 2586 في الملف عدد 1865/8225/2024 موضوع الطعن بإعادة النظر .

و جاء في أسباب اعادة النظر

إن العارضة ترى أن القرار موضوع طلب اعادة النظر جاء خارقا لمقتضيات المادة 402 من ق.م.م. والتي تخول للطالب حق اعادة النظر حين تحقق الشروط التي استلزامها المشرع والتي تنهض سببا موجبا لتقديم الطلب ، و انها تحدد الأسباب في إخلالين يتمثل أحدهما في : انه إذا بث القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم أكثر مما طلب منه او إذا اغفل البث في أحد الطلبات ، وانه بالرجوع إلى وقائع النازلة والى مجريات الأمور سيتضح جليا على أن هذا القرار جاء مخالفا لمقتضيات المادة 3 من ق.م.م. التي تستوجب على القاضي البث في حدود الطلبات ، وإن القاضي تجاوز حدود هذا القيد وذلك لكونه حكم أكثر مما طلب منه ويتمثل ذلك في كونه عمد الى الزام العارضة بإفراغ الحاوية دون اكتراث بالعضل الإداري والذي يتمثل في تدخل إدارة الجمارك بالاعتراض على تسليم البضاعة بحجة عن عدم وجود ادن صادر عن وزارة الصحة وانصرف إلى تأويل إدارة العارضة بجعلها موضوع امتناع وان هذا العضل الإداري في تقديرها أو منظورها لا يعد عن كونه مجرد دريعة تكون مردودة على مثيرها وهدا على حد ما تواضع عليه القرار في معرض تعليله علاوة على كون أن القرار انصرف إلى البث بالحكم على العارضة بأداء مستحقات الاغيار وهو أمر لم يكن موضوع الطلب لا من طرف المطلوبة بإعادة النظر أو المدخلة في الدعوى ، و إن عدم إكثرات المحكمة لما أثير يشكل رغم وجاهته يعتبر إبعادا وإقصاء وعدم الأخر به لتبرير ما ثم الحكم به وحيث أن عدم التقييد بمقتضيات المادة 3 من شأنه أن ينهض سببا موجبا استنادا إلى مقتضيات المادة 402 بأن يكون موضوع إعادة النظر وذلك على تضمنته هذه المادة في كون أن القاضي بث فيما لم يطلب منه أو اكثر ويحثم بإعادة النظر فيه ، وان هذا الشرط هو محقق بتنازل مع ما أثير من عدم الاختصاص قاضي المستعجلات لعدم توفر شروطه وأن الفصل في الموضوع يشكل مساسا بالجوهر

وفي وجود تناقض بين اجزاء بنفس الحكم : إن العارضة ترى إن هذا القرار جاء خارق لما تضمنته مقتضيات المادة 402 من ق.م.م. لكونه يتخلله تناقض بين اجزاء الحكم ويتجلى ذلك في الحيثيات التي علل بها القرار وما استند اليه من استنتاج من الوقائع التي لا يسعفها الواقع ولا المنطق القانوني فيما انتهى اليه القرار ، وانه يتجلى هذا التناقض بين مسبباته ، و استند القرار في تبرير الحكم على الضرر الناتج عن الحرمات من الاستغلال مع الانصراف إلى اعتماد مصاريف أو تبيعات غير محقة وثابتة بسند قانوني أو حتى محتملة الوقوع والحال أن العارضة تؤدي للمطلوبة بإعادة جميع المستحقات فضلا عن مطالبتها الحاوية عبر مراسلة الكترونية سابقة عن المنازعة القضائية للمطالبة باقتناء الحاوية قصد استبعاد كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ضرر وتحمل الخسارة كامل مادام أن الوضع رهين بقيد الادن الوزاري في حين انه يبرز التناقض مع حيثية أخرى التي لجأت إليها المحكمة بالحاق الامتناع بالعارضة عن سليم الحاوية ومنعها من التسلم غاية الحيلولة دون الاستفادة والحال أن الحاوية هي مكتراة للعارضة كما أنها ذهبت إلى اعتبار السند الوزاري أو الإذن هو ذريعة مع اعتبار أن الأمر يتعلق بالإجراءات الإدارية هو لا ما يخالف ما ذهبت إدارة الجمارك في معرض دفوعاتها مع اعتبار أن الإتلاف رهين بمعايير وإجراءات ضبطية ، ويتجلى التناقض الثالث حول مدى طبيعة البضاعة وصحة سلامتها وفق المعايير وهو الشيء الذي لم يستطع إثباته واعتبرته المحكمة في حكم البضاعة الفاسدة حسب ما ادعته المطلوبة بإعادة النظر ،و انه تبعا لذلك يتضح جليا أن هذا التناقض في تعليل هذا القرار ينهض سبب موجبا لإعادة النظر، ملتمسة التصريح بقبول طلب إعادة النظر وموضوعا الحكم بإصدار قرار بإعادة النظر ضد القرار الاستئنافي التجاري الصادر بتاريخ 24-5-2014 تحت عدد 2586 في الملف 2024/8225/1865 لتوفر موجباته و الحكم للعارضة لاسترجاع مبلغ الضمانة وتحميل المطلوبة بإعادة النظر الصائر

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها باسطة نائبها بجلسة 16/10/2024 جاء فيها ان العارضة تلفت انتباه المحكمة إلى أن المبررات التي تضمنها هذا الالتماس لا تعدو أن تكون تكرارًا لنفس المبررات التي سبق إثارتها أمام محكمة النقض في إطار الطعن بالنقض، والذي لم يتم البث فيه حتى تاريخه ، و تؤكد العارضة أن التماس إعادة النظر يعتبر وسيلة طعن غير عادية تنظمه مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، ولا يُقبل إلا في حالات استثنائية منصوص عليها على سبيل الحصر، من بينها وإذا قضت المحكمة في غير ما طلب منها، أو بأكثر مما طلب، أو أغفلت البت في أحد الطلبات و إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى و إذا بني الحكم على مستندات ثبت بعد صدور الحكم أنها مزورة، و واذا اكتُشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر وإذا كان هناك تناقض بين أجزاء نفس الحكم ، وإذا أصدرت نفس المحكمة حكمين نهائيين متناقضين بين نفس الأطراف ولذات الأسباب، إما لعدم طلاع على حكم سابق أو لوقوع خطأ واقعي، إذا لم يُدافع بصفة صحيحة عن حقوق الإدارات العمومية أو حقوق القاصرين ، و إن الأسباب التي بُني عليها هذا الالتماس، فضلاً عن كونها غير مستوفية للشروط القانونية المنصوص عليها قانوناً، تتعلق بمسائل سبق عرضها أمام المحكمة النقض ضمن الوسيلتين الثانية المتعلقة بإثارة مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والثالثة، وقد كانت هذه المسائل موضوع طعن بناءً على ادعاءات تتعلق بأخطاء في تطبيق القانون ، و ان تقديم التماس إعادة النظر استنادًا إلى نفس المبررات المقدمة في إطار الطعن بالنقض غير مقبول قانونًا، إذ أن الغاية من النقض هي تصحيح الأخطاء القانونية أو الإجرائية، في حين يُخصص التماس إعادة النظر لحالات استثنائية تتعلق بأمور جديدة أو وقائع لم تكن معلومة وقت صدور الحكم ، وبالتالي، لا يمكن إثارة نفس الدفوع القانونية التي سبق عرضها أمام محكمة النقض ضمن التماس إعادة النظر فكل وسيلة طعن لها نطاقها وأسبابها المحددة وبما أن الالتماس الحالي لا يقوم على وقائع جديدة أو خطأ مادي، فإنه يفتقر للأساس القانوني و الواقعي السليم ، ملتمسة اساسا بعدم قبول الطلب و احتياطيا برفض الطلب

وارفقت المقال بصورة من عريضة الطعن بالنقض وصورة من الأمر عدد 4215

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 13/11/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الجهة الطالبة طعنها الرامي الى إعادة النظر على الفقرة الأولى من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية بخصوص البث في أكثر مما طلب و كذا على مقتضيات الفقرة 5 من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية التي تعتبر من أسباب الطعن بإعادة النظر وجود تناقض بين أجزاء الحكم

و حيث إن التناقض بين أجزاء نفس الحكم الذي ينبني عليه التماس إعادة النظر وفق أحكام الفقرة 5 من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، يقصد به التناقض الوارد في أجزاء منطوق الحكم أي أن يكون الحكم متناقضا بعضه مع بعض، بحيث يستحيل تنفيذه، أو أن يكون التناقض واقعا بين الحيثيات والمنطوق.

و حيث إن القرار الاستئنافي المطلوب إعادة النظر فيه لم يشبه أي تناقض بمفهوم الفقرة 5 من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية يبرر التراجع عنه، ذلك أن المحكمة مصدرته لما ثبت لها من أوراق الملف المعروضة عليها أن البضاعة لازلت متواجدة بالميناء ، اعتبرت أن المستأنفة محقة في طلبها الرامي الى الزام المستانف عليها -الطالبة – بإزالة البضاعة المشحونة في الحاوية من الميناء ، و انه على عكس ما تمسكت به الطالبة فان المحكمة أكدت انه ليس بالملف ما يفيد ان البضاعة تندرج ضمن فئة البضائع القابلة للتلف و انه لا يمكن اعتبار ان عدم تسلم البضاعة مبرر لإتلافها.

و حيث إنه بخصوص ما أثارته الطالبة بشأن الحكم بأكثر مما طلب ، فإن ما تمسكت به الطالبة بخصوص الحكم بأداء المصاريف و الرسوم المستحقة للجهات المعنية ان كان لها محل يبقى اجراء مرتبط بإزالة البضاعة من الميناء و نتيجة حتمية لتنفيذ الاجراء و بالتالي فانه لا يمكن اعتباره حكما بأكثر مما طلب و لا يشكل سببا من الأسباب الموجبة للطعن بإعادة النظر.

و حيث إنه استنادا إلى ما ذكر يكون الطلب غير مؤسس، مما يتعين معه التصريح برفضه وإبقاء الصائر على رافعته مع تغريمها مبلغ الوديعة

الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : برفضه و تحميل الطالبة الصائر مع تغريمها مبلغ الوديعة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile