Inexécution d’une obligation de faire : la liquidation de l’astreinte ne prive pas le créancier de son droit à des dommages-intérêts (Cass. civ. 2006)

Réf : 17123

Identification

Réf

17123

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1456

Date de décision

03/05/2006

N° de dossier

3197/1/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui rejette une demande en dommages-intérêts pour l'inexécution d'une obligation de faire, au motif que le créancier avait déjà obtenu la liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation à exécution. Une telle motivation méconnaît la nature juridique de l'astreinte, qui est une mesure de contrainte destinée à assurer l'exécution de la décision de justice, et dont la liquidation ne se confond pas avec l'allocation de dommages-intérêts visant à réparer le préjudice causé par l'inexécution.

Résumé en arabe

ـ الغرامة التهديدية تؤول إلى تعويض باعتبار أن الأساس الواقعي الذي بموجبه تم تصفيتها هو وجود الضرر وثبوته ومقدار أهميته بالنسبة لطالب تصفيتها.
ـ إن طلب اعتبار الحكم بمثابة عقد بيع وقيام المحافظ بتسجيله على الرسم العقاري لا يعد إنشاء لهذا الحق وإنما هو تقرير للأوضاع القانونية بالنسبة لأطراف العلاقة القائمة بمقتضى العقد والحكم المذكورين أعلاه.
ـ الحكم القاضي بتصفية الغرامة التهديدية عن مدة معينة يبقى اثره خاصا بتلك المدة.

Texte intégral

قرار عدد 1456/ بتاريخ 03/05/2006، ملف رقم 3197/1/2/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصدر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 15/01/2003 في الملف عدد 166/02 أن الطالبين ورثة الحاج علال بن بلحسن الهاشمي أمزيان وهن زوجته خديجة كريني إدريسي وبناته مينة وأسماء ونجاة تقدمو بمقال أمام ابتدائية فاس عرضن فيه أن موروثهم استصدر قرارا نهائيا ضد المدعى عليه محمد بن التهامي حميوي قضى عليه بإمضاء عقد بيع نهائي معه حول القطعة الأرضية رقم 302 تجزئة بدر موضوع الرسم العقاري رقم 50315/07 تحت طائلة غرامة تهديدية، وتعذر على موروثهن تنفيذ الحكم لانتقال المدعى عليه إلى مدينة أخرى، وقد سبق للعارضات أن طالبن بتصفية الغرامة التهديدية وقضت المحكمة لهن مبلغ 15250 درهم تصفية للغرامة المذكورة، طالبين الحكم لهن مبلغ 50.000 درهم تعويضا عن الأضرار اللاحقة بهن بسبب عدم وفاء المدعى عليه بالتزامه وباعتبار القرار الاستئنافي عدد 67/93 الصادر بتاريخ 13 يناير 93 والقاضي على المدعى عليه بإمضاء عقد بيع نهائي حول المدعى فيه بمثابة عقد بيع وقيام المحافظ بتسجيله على الرسم العقاري ونقل ملكية القطعة رقم 302 في اسم المدعيات واعتبار هذا القرار بمثابة عقد نقل ملكية القطعة المذكورة. والتمس المدعى عليه رفض الدعوى لعدم لإدلاء المدعيات بما يثبت الضرر اللاحق بهن ولأنهم بإمكانهن تسجيل القرار الاستئنافي المدلى به إذا كان نهائيا لدى المحافظة العقارية، فقضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب بحكم أيدته محكمة الاستئناف بناء على أنه سبق الحكم للمدعيات بتصفية الغرامة التهديدية عن ما أصابهن من ضرر وما فاتهن من نفع مما يمنع عليهن المطالبة بنفس التعويض للمرة الثانية. وهو القرار المطلوب نقضه.
بمقتضى العقد والحكم المذكورين أعلاه بمحكمة الاستئناف إذا ما أردت الحكم الاستئنافي الذي رد طلب الطاعنات بهذا الخصوص بعلة أن الأحكام تقر الحقوق ولا تنشئها ولا تكون قد عللت قرارها فاسدا مما جعله غير مرتكز على أساس قانوني سليم، وتعرض بذلك للنقض للسببين أعلاه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة لتبث فيه من طبق القانون، مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة: سعيدة بنموسى مقررة، الصافية المزوري، ملكية بامي والكبير تباع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد بلقياسم الفاضل وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Civil