Indemnité d’expropriation : l’inobservation du délai de six mois impose l’évaluation du bien à la date de la saisine du juge (Cass. adm. 2003)

Réf : 17873

Résumé en français

En application de l’article 20 de la loi n° 7-81, lorsque l’instance en transfert de propriété est introduite plus de six mois après l’acte déclaratif d’utilité publique, la valeur du bien exproprié doit être appréciée à la date de la saisine du juge. Le Conseil Suprême censure par conséquent le jugement qui, se fondant sur une expertise viciée par une date d’évaluation erronée, avait retenu la date de l’acte déclaratif. La cassation est prononcée avec renvoi.

La haute juridiction valide en revanche le rejet de la demande reconventionnelle en indemnisation pour occupation antérieure au transfert de propriété. Distincte par sa cause et son objet de l’action principale, cette demande n’est pas couverte par l’exemption des droits judiciaires et son irrecevabilité pour défaut de paiement est justifiée, tout comme l’est la mise à la charge de la partie qui la sollicite de la consignation des frais d’expertise.

Résumé en arabe

لما كانت المستأنفة هي طالبة إجراء خبرة، فإن المحكمة كانت على صواب عندما حملتها أتعابها التي يجب أداؤها مقدما وقبل إنجاز الخبرة ولا تتحمل تلك الأتعاب بطبيعتها التأخير في الاداء ولا ينطبق عليها الفصل 10 من ظهير 1984 المتعلق بالمصاريف القضائية المتمسك به.
لما كان الطلب المضاد يهدف إلى التعويض عن الاحتلال، فهو يختلف عن الطلب الأصلي المقدم من طرف نازعة الملكية سببا وموضوعا وهو لا يعفي من أداء الرسوم القضائية التي يتعين أداؤها مسبقا إما تلقائيا من طرف مقدمته أو بعد إنذارها بالأداء تحت طائلة عدم القبول كما هو الحال في هذه النازلة.

Texte intégral

القرار عدد 305 المؤرخ في 22/05/2003، ملف إداري عدد: 1997/4/2/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد بلقاضي نجاة بواسطة دفاعها بتاريخ 24/09/2002 ضد الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2001 والحكم الفاصل في الموضوع الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 12/06/2002 في الملف 272/2001 جاء داخل الأجل القانوني ومستوفيا للشروط المتطلبة قبوله قانونا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق ومن الحكم المستأنف أن وزارة التجهيز ومن معها تقدمت بمقال افتتاحي عرضت فيه أنه صدر بالجريدة الرسمية عدد 4839 مكرر مرسوم رقم 200849 وتاريخ 06/10/2000 يعلن المنفعلة العامة لإعداد الطريق السيار البيضاء سطات مقطع البيضاء برشيد وبنزع ملكية قطع أرضية من بينها القطعة الأرضية رقم 3 البالغة مساحتها 110 مترا مربعا الكائن بعمالة عين الشق غير محفظة وأن جميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة قد أنجزت وأن اللجنة الإدارية للتقويم حددت قيمة الأرض في 5.500,00 درهم والتمست الحكم بنقل ملكية القطعة الأرضية المذكورة لفائدتها مقابل التعويض المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقويم والإشهاد لها بإيداع مبلغ التعويض. وأجابت المدعى عليها السيدة بلقاضي نجاة بواسطة محاميها مع مقال مضاد لم تؤد عنه الرسوم القضائية منازعة في المساحة المنزوعة ملكيتها وفي التعويض المقترح ملتمسة الحكم بتحديد المساحة وبالتعويض عن الاحتلال السابق على الأمر القاضي بالحيازة وأشعرت بأداء الرسوم القضائية عن المقال المذكور فامتنعت بعلة أن هذا المقال تابع لمقال نزع الملكية. فأمرت المحكمة بإجراء خبرة لتحديد التعويض عهدت بها للخبير السيد الباهي إدريس مع عدم قبول الطلب المضاد، وحدد الخبير المعين التعويض في 28.875 درهما على أساس 350 درهما للمتر المربع الواحد. وانتهت المسطرة بصدور الحكم الفاصل في الموضوع يقضي بنقل ملكية القطعة الأرضية رقم 3 بقعة 1 موضوع الرسم العقاري عدد 5912/33 المدعو »وريدة  » موضوع المرسوم عدد 2.00.849وتاريخ 06/10/2000المملوكة للمدعى عليها بلقاضي نجار البالغة مساحتها 110 مترا مربعا لفائدة المدعية مقابل دفع أو إيداع تعويض إجمالي قدره خمسة عشر ألفا وأربعمائة درهم (15.400) على أساس مبلغ 140 درهم للمتر المربع.
أسباب الاستئناف.
السبب الأول:
حيث عابت المستأنفة الحكم التمهيدي المستأنف بكونه أمر بأن يقوم الخبير بتحديد التعويض المناسب بتاريخ إعلام المنفعة العامة مخالفا بذلك الفصل 20 من ظهير 6/5/82 المتعلق بقانون نزع الملكية في فقرته الثالثة. ذلك أن نشر قرار التخلي بالجريدة الرسمية كان بتاريخ 16/10/2000ولم يقم نازع الملكية بإيداع المقالين مقال الحيازة ومقال نقل الملكية إلا بتاريخ 31/07/2001 أي بعد انصرام أكثر من ستة أشهر من تاريخ نشر مقرر التخلي. وعليه وعملا بالفصل المذكور، فإنه كان على الخبير أن يقوم بتحديد التعويض المناسب للعقار على أساس قيمته من تاريخ إيداع آخر مقال وهو 31/07/2001 والتمست إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع المهمة إلى الخبير ليقوم بإعادة التقويم.
وحيث إنه بالاطلاع على أوراق الملف يتبين صحة ما عابته المستأنفة ذلك أن المرسوم عدد 2.00.489 الصادر بتاريخ 06/10/2000 بإعلان المنفعة العامة قد تضمن تعيين الأملاك المنزوعة ملكيتها وهو بذلك يعتبر بمثابة مقرر بالتخلي. وبما أن نازعة الملكية لم تقدم المقال بنقل الملكية إلا بتاريخ 31/07/2001 أي بعد انصرام ستة أشهر فإن الحكم التمهيدي المستأنف لما أمر بتحديد التعويض عن نزع الملكية بتاريخ إعلان المنفعة العامة يكون مجانبا للصواب مما يتعين إلغاؤه فيما أمر به والحكم من جديد بأمر الخبير بتحديد التعويض بتاريخ المقال الرامي إلى نقل الملكية.
وحيث إن تحديد الخبير للتعويض بتاريخ إعلان المنفعة العامة يجعل من الخبرة المنجزة والمعتمد عليها ابتدائيا معيبة من حيث الموضوع مما يتعين معه إلغاؤها.
وحيث إن القضية ليست جاهزة للبت فيها.
السبب الثاني:
حيث عابت المستأنفة الحكم المستأنف بكونه قضى بعدم قبول الطلب المضاد شكلا لعدم أداء الرسوم القضائية بعلة انه يهدف إلى التعويض عن الاحتلال ويعتبر طلبا مستقلا عن مقال بنقل الملكية مقابل تعويض مناسب مع أن الرسوم القضائية تخضع لرقابة إدارة التسجيل ولمسطرة الاستخلاص الجبري التي تقوم بها مع العلم أن هذه الرسوم غير واجبة الأداء مسبقا عملا بمقتضيات الفصل 10 من ظهير 27/04/1984 المتعلق بالمصاريف القضائية التي تستثني الرسوم القضائية بالنسبة لدعاوى نزع الملكية. هذا وإن الطلبات الموازية التي يتم تقديمها بمناسبة نزع الملكية تندرج في إطار ظهير نزع الملكية ولا تعتبر مسطرة مستقلة وتستفيد بدورها من عدم الأداء المسبق للصوائر القضائية والتمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بتحميل الخزينة العامة صوائر الخبرة وبقبول الطلب المضاد والحكم بما جاء فيه.
لكن حيث إنه لما كانت المستأنفة هي طالبة إجراء خبرة، فإن المحكمة كانت على صواب عندما حملتها أتعابها التي يجب أداؤها مقدما وقبل إنجاز الخبرة ولا تتحمل تلك الأتعاب بطبيعتها التأخير في الأداء. والفصل المتمسك به لا ينطبق عليها.
وحيث إن الطلب المضاد يهدف إلى التعويض عن الاحتلال لذا فهو يختلف عن الطلب الأصلي المقدم من طرف نازعة الملكية سببا وموضوعا وهو لا يعفي من أداء الرسوم القضائية التي يتعين أداؤها مسبقا إما تلقائيا من طرف مقدمته أو بعد إنذارها بالأداء تحت طائلة عدم القبول كما هو الحال في هذه النازلة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم التمهيدي فيما يخص تاريخ تحديد التعويض وتأييده في الباقي وبإلغاء الحكم البات في الموضوع فيما قضى به من تعويض وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لتبت فيه طبقا للقانون.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد أحمد حنين رئيسا والمستشارين السادة بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، عبد الرحمان جسوس، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.

Quelques décisions du même thème : Administratif