Réf
57601
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4907
Date de décision
17/10/2024
N° de dossier
2024/8219/3983
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rapport d'expertise, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Évaluation par comparaison, Évaluation du fonds de commerce, Contestation de l'indemnité, Congé pour reprise personnelle, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de documents comptables
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé le montant de l'indemnité sur la base des conclusions de l'expert désigné.
Le preneur appelant soutenait que l'expertise avait manifestement sous-évalué son fonds de commerce, notamment en omettant de prendre en compte des contrats de service avec d'importantes sociétés et en minimisant les frais de déménagement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le preneur n'avait produit aucune pièce comptable, fiscale ou d'immatriculation au registre du commerce permettant d'établir la réalité de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices.
La cour retient que, faute de ces éléments probants, l'expert était fondé à évaluer le préjudice par comparaison avec des commerces similaires. Elle juge dès lors objectives les estimations retenues tant pour la perte de clientèle que pour les frais de transfert.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [شركة ل.] بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ25/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1425 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/04/2024 في الملف عدد 1820/8207/2023 القاضي في الطلب الأصلي:بالمصادقة على الإنذار المبلغ لها بتاريخ 2023/02/08 وإفراغها من المحل التجاري الكائن بالطابق الأرضي من المنزل رقم 193 زنقة نواكشوط حي العلويين تمارة هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها مقابل التعويض الوارد أدناه وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليها فرعيا [فتيحة (ح.)] لفائدتها تعويضا قدره 114.200,00 درهم مقابل إفراغها من المحل التجاري الكائن بالطابق الأرضي من المنزل رقم 193 زنقة نواكشوط حي العلويين تمارة وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية [فتيحة (ح.)] تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 23/05/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تملك المنزل رقم 193 زنقة العلويين تمارة ، وأنها تكري للمدعى عليها المحل التجاري المستخرج من الملك المذكور ، والكائن بالطابق الأرضي بمشاهرة قدرها 5000 درهم إضافة إلى مصاريف استهلاك الماء والكهرباء وضريبة النظافة، وأنه نظرا لاحتياجها لمحلها قصد استغلاله بصفة شخصية، فإنها وجهت للمدعى عليها إنذارا في إطار مقتضيات الفصل 26 من القانون 49.16 مانحة لها أجل ثلاثة أشهر تحتسب من تاريخ توصلها بالإنذار قصد إفراغها للمحل التجاري المدعى فيه ، لا أنها رفضت التوصل بتاريخ 08/02/2023 بالإنذار وظلت ملازمة للصمت ولم تستجب لمضمون الإنذار ، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار الذي رفضت التوصل به المدعى عليها بتاريخ 08/02/2023 ، وإفراغها من المحل التجاري الكائن بالطابق الأرضي من المنزل رقم 13 زنقة نواكشوط حي العلويين تمارة هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها لاحتياجها له من أجل استغلاله بصفة شخصية ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على من يجب. وأرفقت قالها بصورة من عقد كراء وبأصل الإنذار مع محضر تبليغه .
وبناء على المذكرة الجوابية المقرونة بمقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المدعي عليها بواسطة نائبها بجلسة 2023/10/23 أجابت من خلالها بأن تبليغ الإنذار جاء خارقا لقواعد وإجراءات التبليغ والشروط الشكلية الخاصة بطلب المصادقة على الإنذار ، مما يكون معه التبليغ باطلا، ذلك أن المفوض القضائي لم يقم بتبليغ الإنذار بشكل شخصي مع معاينة واقعة رفض التوصل لأجل تحرير محضر معاينة بذلك، وأنه يتوجب وضع الإنذار في غلاف مختوم مع شهادة التسليم عند توجيهه بواسطة كاتب الضبط أو بواسطة المفوض القضائي عند توجيه الإنذار في إطار المادة 148 من قانون المسطرة المدنية ، وأنه لا يمكن للمفوض القضائي أن ينيب عنه الكاتب للقيام بمعاينة واقعة أو إثبات حالة ولا يجوز له أن يستند على تصريحاته ويضمنها في محضر معاينة رسميي، وأنها لحد الساعة لم تتوصل بأي انذار وتنفي نفيا قاطعا تبليغها بأي انذار، كما أن المدعية لم توضح للمحكمة مكمن الاحتياج هل لكي تستغله بشكل شخصي عن موقع إقامة مشروع أم إعادة كرائية بوجيبة كرائية مرتفعة، وفي المقال المضاد عرضت من خلاله أنها تعتمر المحل منذ01/07/2017 أي مند أزيد من 6 سنوات وأنها تمكنت من تأسيس اسمها التجاري في ميدان إصلاح السيارات وصيانتها ، وتمكنت من إبرام عقود إصلاح وصيانة وتأسيس قاعدة من الزبناء المهمين من شركات نقل مختلفة بالإضافة إلى الزبناء العاديين ، كما أن لديها محاسبة ممسوكة بشكل نظامي ودوري مما أدى إلى ارتفاع قيمة العقار والأصل التجاري المؤسس عليه ، ملتمسة في الجواب التصريح ببطلان محضر المعاينة وإجراءات التبليغ والحكم بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع الحكم برفض الطلب ، وفي المقال المضاد أساسا الحكم بأداء [فتيحة (ح.)] مبلغ 5000 درهم كتعويض مسبق عن فقدان الأصل التجاري والإفراغ مع حفظ حقها في الإدلاء بمطالبها النهائية بعد الخبرة ، واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لأجل تحديد قيمة التعويض عن فقدان الأصل التجاري ومن فوات الكسب الناتج عن الإفراغ، وأدلت بصورة شمسية الشهادة النموذج ج وصورة شمسية لفواتير .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 13/11/2023 والتي عقبت من خلالها بأن التبليغ تم وفقا للقانون، وأن المشرع لم يشترط عنصر الاحتياج ولا تحديد نوع النشاط المراد استغلال المحل التجاري به ، وفي المقال المضاد عقبت بأنها ترغب في إفراغ محلها التجاري ولا تمانع في إجراء خبرة يعهد بها لخبير متخصص ، مع حفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها النهائية على ضوئها، ملتمسة في المذكرة التعقيبية رد جميع دفع المدعى عليها وفي الطلب المضاد بعدم قبوله شكلا وفي الموضوع أساسا برفض الطلب واحتياطيا الحكم بتعويض بسيط يوازي الشروط المتواضعة التي عليها المحل التجاري المدعى فيه.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 669 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2023/11/27 القاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد بها إلى الخبير [محمد ينبوع بناني] قصد تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2024/02/27 انتهى فيه الخبير إلى تحديد التعويض في مبلغ 114.200,00 درهم استنادا على العناصر التالية:
العناصر المادية: لا شيء؛
الحق في الكراء: 72,000,00 درهم
الزبناء والسمعة التجارية: 25,200,00 درهم؛
أضرار مختلفة 17.000,00 درهم.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 25/03/2024 التمست بموجبها المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير [محمد ينبوع بناني] والحكم للمدعي الفرعي بناء على نتائجها وبتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مذكره مستنتجات بعد الخبرة للمدعى عليها المدلى بها بواسطة نائبها والمؤداة عنها الرسوم القضائية بجلسه 08/04/2024 دفعت من خلالها ان تقرير الخبرة لم يتمتع بالموضوعية اللازمة ولم يستند مضمونه ولا خلاصته الى معايير تقنيه وفنيه دقيقه وجاء مفتقدا للأساس القانوني والواقعي، ذلك أنه النصوص تحديد أهمية النشاط والدخل الصافي قد حدد الخبير الدخل في مبلغ 84,000 درهم سنويا دون أن يشير بشكل دقيق الى المعايير العلمية والتقنية والموضوعية التي استند عليها من أجل تحديد قيمه الدخل الصافي السنوي لها، علما ان الخبير اشار في تقريره الى ان المحل يقع في منطقة سكنيه تتواجد بها محلات متنوعة النشاط وتعرف رواجا تجاريا لا باس به بالإضافة الى انه يقع في منطقه تعتبر القلب النابض لمدينه تماره بالقرب من عماله المدينة وباقي المرافق المختلفة الأخرى ، مضيفة بأنها ترتبط بعقود خدمة مع شركتين مهمتين تمتلكان أسطول جد كبير من السيارات التي تحتاج إلى الصيانة بالإضافة إلى باقي الزبناء الاعتياديين من أرباب ومالكي السيارات الخاصة ، وأن هذا الأمر يجعل القيمة الخاصة بالدخل الصافي السنوي التي حددها الخبير لا تستوي ولا تستقيم مع المعطيات الموضوعية والواقعية السابقة الذكر، كما ان الخبير لم يبين بشكل دقيق كيفيه احتساب قيمة الدخل السنوي الصافي، وأنه بإجراء تحليل بسيط بناء على عقدي الخدمة المبرمين مع الشركتين يتبين أن قيمة الدخل الخاص بهما يفوق القيمة التي حددها الخبير فضلا على الزبناء الاعتياديين الآخرين، بالإضافة الى ان الخبير لم يكلف نفسه عناء السؤال والبحث عن عدد السيارات التي تتم صيانتها على الاقل من طرف الشركتين المتعاقد معهما وبعد ذلك تحديد قيمه الدخل الصافي، وهو الشيء الذي يجعل تقرير الخبرة مفتقرا للأساس الواقعي والقانوني، وانه تأسيسا على ما سبق فإن الدخل السنوي بناء على المعطيات السابقة لا يمكن أن يقل عن مبلغ 300,000 درهم ويكون التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية هو 90,000 درهم. ، وبخصوص تحديد قيمة الحق في الكراء ، فإن الخبير لم يستند في تحديد قيمة الفرق في الكراء على عناصر مقارنه موضوعيه ولم يقم باي بحث بخصوص مستوى السومة الكرائية للمحلات التي لها نفس المواصفات بنفس المنطقة، وان الفرق في الكراء لن يقل على 3000 درهم ويكون التعويض عن حق في الكراء هو 120,000درهم مما يكون التقرير المنجر مفتقدا للمعايير الفنية وغير مستند على الاساس القانوني والواقعي السليم خصوصا انه لم يشر ولم يحدد المعايير والاسس التقنية والموضوعية وعناصر المقارنة التي اعتمدها في تقييم التعويض عن الحق في الكراء والزبناء والسمعة التجارية، ملتمسة الحكم بإرجاع المأمورية مجددا الى الخبير مع حثه الأخذ بعين الاعتبار عقود الخدمة المبرمة مع شركتي [B.M.] و [A.T.] وكذلك الفواتير السنوية الخاصة بإصلاح أسطول سيارات الشركين وباقي الفواتير الخاصة بالزبناء الاعتياديين والعاديين، والاعتماد على عناصر مقارنة خاصة بالمحلات المجاورة والتي تتوفر على نفس المواصفات بشكل دقيق مع إعادة تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ بناء على المعطيات والمعايير الموضوعية وعناصر المقارنة الخاصة والفواتير وعقود الخدمة، واحتياطيا الحكم بأداء طالبه الافراغ لفائدتها بتعويض وفق الشكل التالي:
-الدخل الصافي السنوي 300,000 درهم أي أن التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية يكون بمبلغ 90,000 درهم؛
-مقارنة الفرق في الكراء بين 5500 درهم و 9000 درهم بمعدل الفرق يساوي 3500درهم ويكون بالتالي حجم التعويض عن الحق في الكراء يساوي 126,000 درهم.
-أضرار مختلفة 17,000 درهم.
-المجموع 233,000 درهم.
واحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة مضادة تراعي الشروط الموضوعية والمعايير التقنية والفواتير و عقود الخدمة المبرمة وتستند على عناصر مقارنة محددة بشكل دقيق مع اعادة تقييم التعويض المستحق عن الافراغ وحفظ حقها في الإدلاء بما يناسب في حينه.
و بتاريخ22/04/2024صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الخبرات لا يؤخذ بها إلا على سبيل الاستئناس، وأنه يجب على الخبير أن ينطلق من الواقع لكون المعطيات المطلوبة منه معطيات مادية تتصل بهذا الواقع و هو ما حاد عنه الخبير [محمد ينبوع]، إذ بمقارنة التقديرات التي اعتمدتها الخبرة مع الواقع يتضح أنها لا تمت للواقع بصلة، فإذا كان نشاطها هو الميكانيك فإن سمعتها و موقع محلها يشكلان حجر الساس في هذا النشاط ، مما بات معه على الخبير أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار وهو ما خالفه وذلك أن الخبير أسس تقديره للتعويض على زبائن المنطقة لا غير ، في حين أن سمعتها التي تستمدها من تجربة صاحبها بمستودعات حكم" ميرسيدس" نوعت من زبنائها و هو ما يتأكد من خلال الصور المرفقتة بالتقرير ، التي تبين نوعية السيارات و الزبائن، كما أن الطاعنة ترتبط مع شركات مهمة من أجل الصيانة و الإصلاح و المواكبة كشركة [FBM ل.ع.] ، وشركة [A.T. ل.س.]، و كراء السيارات بل و شركة أجنبية لنقل الأرصدة و الأموال [B.M.] ، إلا أن السيد الخبير لم يعتمد عقود هذه الشركات في تقييم أصول الأصل التجاري وأشار الخبير إلى أن الطاعنة قد تفقد 30% من زبنائها ، لكنها ستكسب زبناء جدد في السنة الأولى من انتقالها ، كما حدد الخبير مصاريف النقل في مبلغ 2.000,00 درهما وكأن الأمر يتعلق بأثاث في حين أن أعتدة مرآب ميكانيك تتواجد فيه أعتدة مختلفة و كدا عددا من ن قطع الغيار المستعملة وعددا من المتلاشيات والصور التي أدرجها الخبير كمرفقات لتقريره معطيات واقعية لا تتطلب دراية خاصة للإحاطة بها ، وأن والمحكم مصدرة الحكم المستأنف عندما صادقت على هذه الخبرة تكون بذلك قد كرست خرق القانون و مخالفة الواقع ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا أساسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم تمهيديا بإجراء خبرة جديدة يعهد بما لمختص تكون مهمته تقييم أصلها التجاري و قيمة ما سيفقده عند الإفراغ و تحديد كل الأضرار المباشرة و غير المباشرة للإفراغ مع إعداده تقريرا بكل المعطيات المفيدة ، وحفظ حقها في تحديد مطالبها على ضوء الخبرة، واحتياطيا تعديل الحكم الابتدائي و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى الحد المطلوب و المحدد في000,00 233 درهما والبت في الصائر وفق القانون .
وأرفقت المقال بنسخة الحكم وغلاف التبليغ ونسخ عقود الخدمة المبرمة مع ثلاث شركات للصيانة والإصلاح.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/10/2024 تخلف خلالها دفاع المستأنف عليه رغم سبق الإمهال ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/10/2024
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه مؤكدة بان التعويض عن الزبائن والسمعة التجارية وكذا التعويض عن مصاريف النقل المحددين من طرف الخبير [محمد ينبوع بناني] والمصادق عليهما من طرف المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لا يمتان للواقع بصلة
وحيث إنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير [محمد ينبوع بناني] خلال المرحلة الابتدائية يتبين بأنه أفاد بأن المحل موضوع النزاع عبارة عن كراج ميكانيك لإصلاح السيارات، وأن المكترية لم تدل بما يفيد تسجيل الشركة بالسجل التجاري ولا بالضريبة المهنية والتعريف الضريبي، كما أنها لم تدل بالوثائق المحاسبية البيانات الختامية التي تبين ما حققته الشركة من أرقام معاملات وأرباح خلال السنوات الأربع الماضية ، وأنه في غياب الدفاتر المحاسبية والبيانات الختامية والإقرارات الضريبية التي تدل على مستوى المداخيل والأرباح المحققة بالمحل موضوع النزاع ، واعتمادا على معيار المقارنة لمستوى الكسب التجاري المحصل من طرف محلات تجارية مماثلة بالمنطقة فإنه خلص إلى تقدير الربح الصافي السنوي في مبلغ 84.000,00 درهم الذي يبقى موضوعيا استنادا إلى ما سبق بيانه ، كما أنه قدر قيمة التعويض عن فقدان هذا الجزء من عنصر الزبائن والسمعة التجارية في 30% من معدل الربح الصافي السنوي كالتالي 84.000,00 درهمx 30% = 25.200,00 درهم وهو ما ذهبت إليه عن صواب المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ، وبخصوص التعويض عن مصاريف النقل فإنه بالنظر إلى كون التجهيزات الثابتة منعدمة ، وإلى كون التجهيزات المنقولة تتمثل في الآلات والأدوات الميكانيكية الخاصة بإصلاح السيارات ، فإن الخبير خلص إلى تحديد التعويض عن التنقل في مبلغ 2000,00 درهم الذي يبقى موضوعيا استنادا إلى ما سبق ذكره ، مما تكون معه دفوع المستأنفة غير مؤسسة قانونا ويتعين استبعادها والحكم تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تب انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليها
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
66510
La facture non corroborée par un bon de livraison signé ne constitue pas une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025