Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise lorsque le rapport initial est jugé suffisamment complet pour fonder sa décision (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59215

Identification

Réf

59215

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5893

Date de décision

27/11/2024

N° de dossier

2024/8219/3586

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du montant de l'indemnité d'éviction fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et alloué au preneur l'indemnité proposée.

Le preneur, appelant principal, sollicitait une nouvelle expertise en soutenant que la première évaluation omettait certains chefs de préjudice, tandis que le bailleur, appelant incident, en contestait le caractère excessif et en demandait la réduction. La cour rappelle qu'elle dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas liée par les conclusions de l'expert, qu'elle peut retenir à titre indicatif.

Elle relève que l'expertise, menée contradictoirement, a pris en compte les éléments pertinents pour évaluer la valeur du fonds de commerce, incluant le droit au bail, la clientèle et les frais de déménagement. La cour retient surtout que le preneur avait lui-même, en première instance, conclu à titre subsidiaire à l'homologation du rapport d'expertise, ce qui rend son moyen d'appel contestant cette même évaluation non fondé.

Dès lors, la cour écarte les moyens des deux parties et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

في الإستئناف الأصلي :

حيث إن الثابت من طي التبليغ المدلى به بالملف أن الطرف الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 27/05/2024 ،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الاستئناف الفرعي:

حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

محكمة الاستئناف

من حيث الاستئنافين الاصلي و الفرعي معا :

حيث عرض كل طرف طاعن أسباب استئنافه على النحو الوارد اعلاه .

وحيث تمسك الطاعنون اصليا بكون الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل وجانب الصواب لما اعتمد نتائج الخبرة المأمور بها ابتدائيا على يد الخبير الحسين (ك.) الذي لم يعتبر التعويض عن مصاريف الانتقال واجرة الوسطاء عند البحث عن محل جديد كما لم ياخد بعين الاعتبار المدة اللازمة للحصول على محل مماثل ملتمسا الامر باجراء خبرة جديدة في حين اعتبر المستانف فرعيا التعويض المحكوم به استنادا للخبرة الابتدائية مبالغ فيه ملتمسا خفضه الى حدود مبلغ 40.000,00 درهم

و حيث انه بخلاف ما تمسك به كل طاعن فان الخبير المنتدب ابتدائيا السيد الحسين (ك.) انجز المهمة الموكولة اليه بحضور الطرفين معا واعتمد في تقدير التعويضات على الوثائق المسلمة اليه من كليهما و تلك المدلى بها بالملف و انه بالرجوع الى تقرير الخبرة فان الخبير وصف المحل بكونه عبارة عن دكان بسفلي بناية قديمة على شارع رئيسي تمارس فيه تجارة بيع الكتب والمطبوعات والتصوير بالفوطوكوبي و لوازم مدرسية مكرى بمشاهرة قدرها 275 درهم وتجهيزاته عادية من حيث التهيئة و الديكور محددا على ضوء هذه المعطيات مبلغ 62.100 درهم عن الحق في الكراء باعتماد سومة سوقية مقدرة في 2000 درهم و معامل 36 شهرا بالنظر للمدة الكرائية و هزالة السومة المعمول بها ومبلغ 2515 درهم عن السمعة والزبناء باعتماد شهادات رقم الاعمال المصرح به عن سنوات 2019 بمبلغ 3210 درهم وعن سنة 2020 بمبلغ 1950 درهم و عن سنة 2021 بمبلغ 1900 درهم وعن 2022 بمبلغ 2660 درهم بتطبيق معامل التقييم للاصول التجارية بنسبة 100/° كما اقترح مبلغ 3000 درهم عن مصاريف الانتقال و لاشيء عن التحسينات والاصلاحات لعد الاثبات.

وحيث أن ما نعاه الطرف المستأنف اصليا من عدم استجابة المحكمة لطلب الخبرة يبقى غير مبررا مادامت الخبرة المنجزة تتوفر على كافة العناصر الضرورية والكافية لتقدير التعويض وان المحكمة غير ملزمة بنتائج الخبراء بل تاخذ بها على سبيل الاستئناس لتحديد التعويض الكامل المناسب لقيمة الاصل التجاري و انه اعمالا للسلطة التقديرية للمحكمة المخولة لها قانونا فقد ارتأت محكمة البداية اعتماد التعويض المقترح من طرف الخبير و لا ضرر في ذلك طالما ان البين بمطالعة اوراق الملف و خاصة مستنتجات الطرف الطاعن بعد الخبرة المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية انه سبق لهم التماس المصادقة على الخبرة المنجزة بصفة احتياطية و اداء مبلغ 67.615 درهم المحدد من قبل الخبير المنتدب مما يتعين الاعتداد به و بالتالي يبقى السبب المستند عليه في الطعن غير جدير بالاعتبار و هو ما يبرر التصريح برده و تأييد الحكم المطعون فيه لمصادفته الصواب .

حيث انه يتعين جعل صائر كل استئناف على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و ابقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial