Réf
56265
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3959
Date de décision
17/07/2024
N° de dossier
2024/8219/2953
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réévaluation du rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Exclusion des préjudices éventuels, Droit au bail, Congé pour usage personnel, Clientèle et achalandage, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel mais déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais de justice en première instance. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande des preneurs au motif que leurs conclusions après expertise n'avaient pas été timbrées.
La cour retient que si la sanction de l'irrecevabilité était justifiée en première instance, l'acquittement des frais en cause d'appel régularise la procédure en vertu de l'effet dévolutif. Statuant au fond, elle procède à une réévaluation souveraine de l'indemnité d'éviction proposée par l'expert judiciaire.
La cour écarte ainsi l'indemnisation des améliorations faute de preuve et celle relative à la perte de profits, rappelant au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16 que ces préjudices éventuels ne sont pas prévus par la loi. Elle réduit également l'indemnité au titre du droit au bail en raison d'une valeur locative jugée excessive, tout en validant l'évaluation de la clientèle.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et confirmé pour le surplus, la cour fixant à nouveau le montant de l'indemnité due par le bailleur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عمر (ب.) وورثة (خ.) اليازيد بواسطة محاميهم بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 13/05/2024 يستأنفون من خلاله مقتضيات الحكم عدد 4504 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2024 في الملف عدد 8758/8219/2023 القاضي في المقال المضاد : بعدم قبوله وتحميل رافعيه الصائر.
في الطلب الأصلي: بالمصادقة على الانذار بالإفراغ الموجه لهم مع افراغهم و من يقوم مقامهم او بإذنهم من المحل التجاري الكائن بحي الزاس لورين رقم 23 بن جدية البيضاء ذي الرسم العقاري عدد 34838/س , وتحميلهم الصائر مع رفض الباقي .
في الشكل: حيث لا دليل على تبليغ الحكم المستانف للطرف الطاعن الذي تقدم بمقاله الاستئنافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستدعي قبوله .
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد لحسن (ف.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن المستأنفين يكترون منه المحل التجاري الكائن بحي الزاس لورين رقم 23 بن جدية البيضاء مقابل مشاهرة 500 درهم , و انه قام بإنذار المستأنفين قصد الإفراغ لرغبته في استعمال المحل توصل به المستأنفين بتاريخ 17/05/2023.
ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار و إفراغ المستأنفين من المحل التجاري الكائن بحي الزاس لورين رقم 23 بن جدية البيضاء ذي الرسم العقاري عدد 34838/س هم و من يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع مع النفاذ المعجل و الصائر .
و أدلى بإنذار , محضر تبليغ , شهادة ملكية .
و بناء على جواب المستأنفين مع مقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 30/10/2023 عرضوا فيه بواسطة نائبتهم أن المستأنف عليه لم يثبت صفته في الدعوى ,و ان شهادة الملكية لا تفيد ملكيته للمحل موضوع الدعوى , مضيفين ان الإنذار موضوع الدعوى موجه للعارضين جميعا غير أنه تم التوصل بإنذار واحد فقط , و كان يتعين تبليغه لجميع المستأنفين لكي ينتج آثاره القانونية , كما أن الإنذار لم يشر لتاريخ بداية علاقة الكراء ومرافق المحل مما يجعل باطلا , و من حيث الموضوع فالسبب المعتمد عليه يبقى عار من الصحة و الغرض من الإنذار هو إفراغ العارضين و غرضه المضاربة العقارية , و بخصوص المقال المضاد في حالة ما إذا ارتأت المحكمة الحكم وفق طلب المستأنف عليه فالعارضين لهم الحق في التقدم بطلب التعويض عن الإفراغ بعد تقدير عناصر الأصل التجاري المؤسس بالمحل .
ملتمسين في المقال الأصلي عدم قبول الدعوى , و الحكم ببطلان الإنذار و رفض الدعوى , و في المقال المضاد أداء المكرين تعويضا مسبقا بمبلغ 5000 درهم مع إجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري و حفظ حقهم في التعقيب و تحميل المدعى عليه الصائر .
وأدلوا بسجل تجاري للمدعى عليه , تصريح بالتسجيل في السجل التجاري , شهادة السجل التجاري .
و بناء على مذكرة جوابية للمدعي بجلسة 29/11/2023 عرض فيها بواسطة نائبه أنه صفته في الدعوى ثابتة كما هو بين من الحكم التجاري الصادر بين الطرفين , كما أن الإنذار تضمن جميع الشروط القانونية و تم تبليغه بشكل قانوني , و في المقال المضاد فالوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليه فرعيا لا تتعلق بالمحل موضوع الدعوى .
ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي و رفض الطلب المضاد .
وأدلى بنسخة حكم تجاري رقم 2069 .
و بناء على تعقيب المستانفين بجلسة 06/12/2023 عرضوا فيه بواسطة نائبتهم انهم يكدون سابق كتابتهم , و أن وثائق المدعى عليه تتعلق بالمحل المراد إفراغه بعد تغيير الترقيم من قبل السلطة المحلية , وأن لهم الحق في التعويض عن إفراغ الأصل التجاري المؤسس منذ سنة 1972 .
ملتمسين عدم قبول الدعوى و رفضها مع إجراء خبرة و تحميل المستأنف عليه الأصلي الصائر .
وادلوا بصور من شهادة الترقيم , التزام .
و بناء على تعقيب المستأنف عليه بجلسة 13/12/2023 بواسطة نائبه أكد ما سبق , مضيفا أن نشاط المستانفين لم يبدأ إلا سنة 2017 .
ملتمسا الحكم وفق مقاله .
وأدلى بصورة عقد كراء , تصريح بالسجل التجاري , صورة محضر إفراغ , سجل تجاري , شهادة التشطيب من السجل التجاري .
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 2162 بتاريخ 20/12/2023 القاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد بها للخبير السيد عبد الإله العمراني , و الذي وضع تقريره بتاريخ 01/02/2024 خلص من خلاله إلى أن التعويض المقترح لإفراغ المستأنفين محدد في مبلغ 1.719.200 درهم .
و بناء على المستنتجات بعد الخبرة مع طلب إجراء خبرة مضادة مؤدى عنه بجلسة 02/04/2024 عرض فيه المستأنف عليه بواسطة نائبه أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار التصريحات الضريبية لسنتي 2022 و 2023 التي لا يتعدى مقدارها 6000 درهم , كما ان السومة المعمول بها في وسط المحل المكترى لا تتعدى 5000 درهم ل100 متر مربع , مما يجعل التعويض عن الحق في الإيجار مبالغا فيه بالنظر لموقع العقار المتواجد ببنجدية وحالته القديمة مما يجعل الخبرة غير موضوعية .
ملتمسا استبعاد الخبرة و الحكم بإجراء خبرة مضادة .
و بناء على مذكرة بعد الخبرة للمدعى عليهم بجلسة 03/04/2024 عرضوا فيها بواسطة نائبهم أن الخبرة المأمور بها جاءت موضوعية .
ملتمسين المصادقة عليها و تحميل المستأنف عليه الصائر .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث أوضح الطاعنون في اسباب استئنافهم أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به من الحكم بعدم قبول المقال المضاد بعلة كون المذكرة بعد الخبرة غير مؤدى عنها الرسم القضائي، وأن المحكمة الابتدائية قامت بخرق سافر للفصل 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية، وأنه باستقراء المادتين، يتبين أنهما في فقرتيهما الأخيرتين تؤكدان على وجوب إنذار الطرف المدعي بتصحيح المسطرة بتدارك الإخلالات ونقص البيانات التي رصدتها المحكمة قبل الحكم بعدم القبول، ولأن محكمة النقص أكدت وكرست المبدأ المذكور في العديد من قراراتها وأبطلت أحكاما لعدم تفعيل تلك المقتضيات - الإنذار -، وأن تعليل المحكمة الابتدائية بكون طلب التعويض غير مؤدى عنه الرسم القضائي الواجب، بالرغم من التماسهم المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة دون أداء الرسم القضائي هو تعليل فاسد، و لئن كانوا قد أغفلوا عن سهو أداء الصوائر القضائية على المذكرة بعد الخبرة، فإنه كان يجب على المحكمة إعمالا لمبادئ العدالة والفصول المثارة أعلاه أن تنذرهم بأداء الرسوم القضائية قبل البث في الدعوى طبقا لما يقتضيه القانون تحقيقا للعدالة التي هي الغاية الأسمى، وأن المحكمة الابتدائية تكون قد جانبت الصواب حينما قضت بعدم قبول الطلب المضاد ولم تجعل لحكمها أي أساس في غياب إنذار العارضين بالأداء ويكون حكمها غير مبني على أي أساس قانوني، وأنهم من خلال مقالهم الاستئنافي هذا يتداركون الإغفال الذي شاب مذكرتهم بعد الخبرة وذلك بأدائهم الرسوم القضائية الواجبة في الملف الحالي.
والتمسوا لاجل ما ذلك إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول المقال المضاد وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول المقال المضاد شكلا، والحكم بالمصادقة على خبرة عبد الإله العمراني، وبالتالي الحكم بأداء المستأنف عليه تعويضا لفائدتهم عند إفراغهم من المحل التجاري الكائن بحي الزاس لورين رقم 23 بن جدية البيضاء ذي الرسم العقاري عدد 34838/س الذي حددته الخبرة المنجزة في مبلغ 1.720.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم الابتدائي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاه بجلسة 10/07/2024 جاء فيها أن المستانفون يعيبون على الحكم الابتدائي أنهم لم ينذرهم لإصلاح العيب الشكلي و بعدم أداء الرسوم الواجبة، وأن هذا العيب الجوهري يجعل الدعوى غير مقبولة شكلا، والمحكمة غير ملزمة بأن توجه كل طرف من أطراف الدعوى بأداء الرسوم القضائية التي هي واجبة، ويعتبر الإخلال بها عيبا شكليا يترتب عن التصريح بعدم قبول الدعوى، وأنه و الأكثر من ذلك، فإن الحكم بعدم قبول الدعوى جعل المستأنف عليه لم يستأنف هذا الحكم رغم أنه طعن في الخبرة المنجزة، وطلب إجراء خبرة مضادة، وان القول بخلاف ذلك سيفوت عليه فرصة التقاضي على درجتين، وأن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به .
والتمس لأجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته، وتحميل المستأنفين الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/07/2024 حضرها نائب المستأنفين وتسلم نسخة من مذكرة المستأنف عليه، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه من اسباب.
وحيث انه فيما يخص التمسك بسوء التعليل لكون الحكم قضى بعدم قبول طلب التعويض لعدم اداء الرسوم القضائية في حين انه لم يتم اندارهم قصد تمكينهم من اداء الرسوم القضائية , فإنه دفع مردود على اعتبار ان الطرف الطاعن كان ملزما بأداء الرسوم القضائية قبل اعتبار القضية جاهزة من طرف المحكمة وحجزها للمداولة , وبذلك فالحكم صادف الصواب حين قضى بعدم قبول طلبهم ,وفضلا عن ذلك واعتبارا للأثر الناشر للاستئناف فقد ثم تدارك الامر خلال المرحلة الاستئنافية وبالتالي فقد اصبح الدفع متجاوزا .
وحيث انه واعتبارا لكون النزاع يتعلق باسترجاع المحل قصد الاستعمال الشخصي , فإنه بالرجوع للخبرة المنجزة ابتدائيا من قبل الخبير السيد عبد الاله العمراني والتي خلص فيها الى تحديد التعويض في مبلغ 1.719.200,00 درهم, فإنه وبخصوص التعويض عن الاصلاحات والتحسينات فالخبير اعتبرها محددة في مبلغ 60.000 درهم, الا انه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان المستأنفين لم يدلوا باية حجة لاثباثها وان المبلغ الدي خلص اليه غير مبرر, وانه بالنظر لمعاينة السيد الخبير لمجموعة من الاصلاحات والتحسينات وسدة خشبية لمدة 8 سنوات واعتبارا لعامل الاستهلاك , ولإمكانية تفكيك السدة ونقلها فالمحكمة تحدد قيمة التحسينات والإصلاحات في 0 درهم , اما بخصوص التعويض عن حق الايجار فقد اعتبر الخبير ان السومة الكرائية لمحل مماثل حاليا تقدر في مبلغ 25000 درهم وهو مبلغ كبير جدا خاصة والاثمنة الحالية للعقارات وما تعرفه من استقرار نسبي اضافة الى ان السومة الحقيقية لا تتجاوز مبلغ 500,00 درهم , وان كان عقد الكراء الرابط بين الطرفين قديم ويرجع الى فترة طويلة سنة 1972, الامر الذي تكون معه السومة المقترحة مبالغ فيها وبذلك يتعين اعتماد متوسط سومة كرائية قدرها 20.000 درهم ويكون التعويض المستحق عن حق الايجار تبعا لذلك محددا في مبلغ 1.200.000,00 درهم , وبمعامل 5 سنوات باعتبار الاقدمية والموقع بدرب عمر والمساحة البالغة 50 متر مربع, اما بخصوص التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية , فإنه وبالنظر لكون الوصولات المتعلقة باداء الضرائب المدلى بها من المستانفين للسيد الخبير أعلاه , فهي تتضمن مبالغ متواضعة , لذلك فالمحكمة واستنادا للعناصر المذكورة واعتمادا على المعاينة بالمثل التي قام بها السيد الخبير للمحلات المجاورة والتي تقوم بنفس النشاط التجاري وتحديده لرقم المعاملات السنوي في مبلغ 436.800,00 درهم , والربح الصافي في نسبة 50 في المائة من رقم المعاملات أعلاه بمبلغ 252.000,00 درهم فان ما خلص اليه من تحديد لعنصر الزبناء والسمعة التجارية في مبلغ 109.200,00 درهم يبقى منطقيا ووجب اعتماده .
اما بخصوص التعويض عن ضياع الربح اثناء مدة الاستقرار , وتكاليف البحث عن محل بديل وتجهيزه ,فإنه بالرجوع الى المادة 7 من القانون رقم 16/49 فإنها لا تنص على التعويض عن هده العناصر وبالتالي يتعين استبعادها خاصة وانها اضرار مبنية على الاحتمال , اما بخصوص مصاريف النقل والتفكيك فوجب حصر المبلغ في 5000.00 درهم.
وحيث ان المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال واستئناسا بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير أعلاه واعتمادا على العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري موضوع الدعوى والضرر الذي سيلحق المكتري من جراء الافراغ وموقع المحل ومساحته والقيمة الحقيقية للكراء ومصاريف الانتقال الى محل بديل وقيمة الاصول التجارية المماثلة والمدة التي قضاها المكترون بالمحل, وعدم ادلاء المطعون ضده باية حجة كافية او وثيقة تدحض الوثائق والخبرة المعتمدة , فانها تقدر التعويض المستحق للمكترين في مبلغ 1.314.200,00 درهم , وتبعا لذلك يتعين الغاء الحكم فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض والحكم من جديد بأداء الطرف المستأنف عليه لفائدة الطرف المستأنف تعويضا عن الافراغ قدره 1314.200,00 درهم وتأييده في الباقي.
وحيث انه يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد و الحكم من جديد بقبوله وموضوعا بأداء الطرف المستأنف عليه لفائدة المستأنفين مبلغ1.314.200,00 درهم كتعويض مقابل الإفراغ و تأييده في الباقي و تحميل الطرفين الصائر بالنسبة.
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025