Réf
61284
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3682
Date de décision
01/06/2023
N° de dossier
2023/8202/524
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande d'indemnité, Règlement intérieur, Radiation d'un adhérent, Procédure de radiation, Indemnité de radiation, Force obligatoire du contrat, Décision du conseil d'administration, Cotisations sociales, Contrat d'adhésion, Charge de la preuve, Caisse de retraite
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un organisme de retraite, le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations et intérêts de retard mais rejeté la demande au titre de l'indemnité de radiation. L'appelant contestait ce rejet, soutenant que la radiation de l'adhérent, conditionnant le paiement de ladite indemnité, pouvait résulter d'une simple mise en demeure pour défaut de paiement, sans qu'une décision formelle de ses organes dirigeants ne soit requise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les propres statuts et règlement intérieur de l'organisme créancier. Elle retient que ces textes prévoient expressément que la radiation d'office d'un adhérent doit faire l'objet d'une décision du conseil d'administration. En l'absence de production d'une telle décision, la simple notification d'une mise en demeure est jugée insuffisante pour établir la régularité de la procédure de radiation et fonder la demande en paiement de l'indemnité y afférente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الصندوق م.م.ل. بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 25/01/2023، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11396 الصادر بتاريخ 16/11/2022 في الملف عدد 5387/8202/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي ب " في الشكل : عدم قبول الطلب المتعلق بالتعويض عن التشطيب وبقبول باقي الطلبات، و في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 178.205,67درهم أصل الدين ، و مبلغ 34.151,32 درهم فوائد التأخير وتحميلها الصائر حسب القدر المحكوم به ورفض باقي الطلبات ".
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن الصندوق م.م.ل. تقدم بواسطة دفاعه بمقال لتجارية الرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/05/2022 عرض فيه أن شركة "ر.ا." وقعت على بيان الإنخراط عدد 4458 الذي بموجبه أصبحت تخضع للقانون الداخلي والقانون الأساسي المنظم له، وعليه تخلذ بذمتها دين إجمالي قدره 1.445.951,21 درهم تفصيله على الشكل التالي : أصل الدين مبلغ 178.205,67 درهم، و فوائد التأخير إلى غاية 06/05/2019 مبلغ 34.151,32 درهم، و التعويض عن التشطيب مبلغ 1.233.594,22 درهم، و الجدير بالذكر أن شركة "ر.ا." قد انخرطت بالصندوق المدعي تحت رقم 4485 بواسطة بيان الإنخراط وعليه فإنه بموجب هذا الإنخراط تكون شركة "ر.ا." قد التزمت بجميع مقتضيات القانون الأساسي للصندوق وكذا قانونه الداخلي ، اللذان يقومان مقام القانون بالنسبة للشركة المنخرطة و المدعي طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، و أنه رجوعا إلى مقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي للصندوق المدعي نذكر منها : " أنه يجب على كل منخرط ث اداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء الفصلية، و أن أجل أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء المحددة نسبهم في المادة 17 للقانون الداخلي ، تحل في آخر يوم من كل فصل مدني ، وتحتسب هذه المساهمات والاشتراكات على أساس الأجور المؤداة خلال الفصل المنصرم يجب أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء خلال 45 يوما من تاريخ حلول أجلها، و أنه في حالة عدم الأداء خلال مدة 45 يوما تضاف فائدة نسبتها 1 % عن كل شهر تأخير وذلك ابتداء من أول يوم يلي انتهاء مدة الآجال ، و أن المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين تخصص لتغطية الديون المستحقة حسب أقدميتها بالنسبة للمساهمات وفوائد التأخير، و كل منخرط لم يدفع في الآجال المحددة مجموع مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات الأجراء ، يشطب عليه نهائيا وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق ،و أن التشطيب يؤدي طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة السالفة الذكر إلى التسديد المعجل من طرف الشركة المشطب عليها لمبلغ التعويض عن التشطيب كما هو مشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل الرابع عن النظام الأساسي للصندوق ،والتي تشير إلى أنه يتعين على المنخرط دفع تعويض يحتسب على أساس مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسباتية الخمس الأخيرة السابقة لتاريخ التشطيب ،و ذلك طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من النظام الأساسي والمادة الرابعة من القانون الداخلي، فإنه في حالة عدم أداء التعويض عن التشطيب داخل 45 يوما من تاريخ الإنذار تضاف فائدتها نسبتها 1 % عن كل شهر تأخير وذلك ابتداء من تاريخ سريان التشطيب"، و بخصوص هذه النازلة فإن شركة ر.ا. كانت قد توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا إرسال اللوائح الفصلية للأجور التي تعتبر الأساس في احتساب الدين منذ الفصل المدني الثاني لسنة 2017 على هذا الأساس، وطبقا لما سبق فإن مبلغ الدين تم احتسابه على النحو الموضح في البيان تفصيلي للدين أن أصل الدين : 178,205,67 درهم و فوائد التأخير إلى غاية 06/05/2019 بمبلغ 34.151,32 درهم ،وبما أن شركة ر.ا. قد توقفت عن اداء ما بذمتها من مساهمات ، تم التشطيب عليها من لائحة المنخرطين لدى الصندوق، وتم إشعارها بذلك بواسطة رسالة عن طريق مفوض قضائي بتاريخ 17/01/2018 توصلت بها بتاريخ07/03/2018 وبالتالي وجب على شركة "ر.ا." أداء مستحقات التعويض عن التشطيب المشار إليها أعلاه طبقا لمقتضيات المادة الرابعة في الفقرة الثالثة من النظام الأساسي للصندوق المهني المغربي للتقاعد الذي يعتبر بمثابة قانون ملزم للطرفين ، وعليه فإن مبلغ الدين كما تم بيانه أعلاه ، يبلغ ما قدره1.445.951,21 درهم، و أن الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون الداخلي تخول له الصفة القانونية من أجل تحصيل هذا الدين و أن المدعي سبق له أن وجه للمدعى عليها رسالة إنذارية بواسطة مفوض قضائی بقيت بدون جدوى ، و التمس الحكم على المدعى عليها بأداء أصل الدين بحسب مبلغ 178.205,67 درهم ، و فوائد التأخير إلى غاية 2019/05/06مبلغ 34.151,32 درهم، و التعويض عن التشطيب مبلغ 1.233.594,22 دره،م و الحكم بالفوائد القانونية عن كل المبالغ المستحقة أعلاه من تاريخ الطلب لغاية تاريخ التنفيذ ، التعويض عن التماطل الثابت في حق المدعى عليها وقدره 100.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن طبقا للفصل 147 من ق.م وتحميل المدعى عليها الصائر ، و عزز مقاله بنسخة مطابقة للأصل لبيان انخراط شركة "ر.ا."، و بيان تفصيلي للدين، و نسخة من رسالة التشطيب مع محضر التبليغ ، و بیان احتساب التعويض عن التشطيب ،و نسخة القانون الأساسي والنظام الداخلي للصندوق المدعي، و نسخة رسالة إنذارية مع المحضر المنجز بصددها.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى الحكم على المدعى عليها بالأداء مبلغ الدين مع الفوائد القانونية و تحميلها الصائر .
و بتاريخ 16/11/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم جاء غير مرتكز على أساس بحرمانه من التعويض عن التشطيب لأن القانون الأساسي و النظام الداخلي لا ينصان على ضرورة صدور قرار عن مجلس الإدارة حتى يمكن التشطيب على المنخرط، و أن التشطيب يتخذ فقط بناء على رسالة إنذارية صادرة عن الديرة المالية للعارض ينذر فيها الشركة المنخرطة بتسوية وضعية الحساب تحت طائلة التشطيب، كما أن توقف المستأنف عليها عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها ، و إرسال اللوائح الفصلية للأجور التي تعد الأساس في احتساب الدين منذ الفصل المدني الثاني لسنة 2017 أدى إلى التشطيب عليها من لائحة المنخرطين، و تم إشعارها برسالة إنذار، و يتعين عليها بالتالي أداء مستحقات التعويض عن التشطيب و فق ما هو منصوص عليه في المادة 4 من الفقرة الثالثة من الأساسي للصندوق، و التمس تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من أداء اصل الدين و فوائد التأخير مع تعديله جزئيا و ذلك بالحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ التعويض عن التشطيب المحدد في 1.233.594,22 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر، و أرفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وحيث أدرج الملف بجلسة 18/05/2023 حضرها دفاع المستأنفة و ألفي بالملف مرجوع بريد المستأنف عليها بملاحظة غير مطلوب و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 01/06/2023.
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم عدم الإرتكاز على أساس من الواقع و القانون بدعوى أنه حرم من التعويض عن التشطيب لأن القانون الأساسي و النظام الداخلي لا ينصان على ضرورة صدور قرار عن مجلس الإدارة حتى يمكن التشطيب على المنخرط.
لكن حيث إن الثابت من الفقرة الثالثة من الفصل الرابع من النظام الداخلي للصندوق المهني المغربي للتقاعد أنها تنص على :
"Radiation d'office de l'Adhérent Peut être radié d'office, par décision du Conseil d'Administration, tout adhérent qui, par fausse déclaration ou toute manœuvre ou déclaration frauduleuse ou dilatoire, aura causé intentionnellement un préjudice matériel ou moral à l'Association.
Pourra également être radié d'office l'adhérent qui ne se sera pas acquitté à leur échéance normale de l'ensemble des contributions patronales et cotisations salariales prévues par le Règlement Intérieur".
أي أن التشطيب على كل منخرط يتعين أن يكون بقرار صادر عن مجلس الإدارة و هو ما لم يثبته المستأنف في نازلة الحال ، ذلك أن التشطيب لا يتخذ فقط بناء على رسالة إنذارية صادرة عن المستأنف ينذر فيها المستأنف عليها المنخرطة بتسوية وضعية الحساب تحت طائلة التشطيب ، و يكون بالتالي الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده مع إبقاء الصائر على المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
55167
Preuve de la créance commerciale : l’autorité du jugement pénal définitif établissant le paiement ou le faux des factures s’impose au juge commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55853
Le bon de livraison portant le cachet du service de réception constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
56569
Dommages-intérêts pour retard de paiement : les intérêts légaux sont présumés couvrir le préjudice, sauf pour le créancier à prouver un dommage supérieur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/09/2024
57275
Preuve de l’extinction d’une obligation : l’irrecevabilité de la preuve par témoignage pour un montant supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57829
L’indemnisation allouée au titre de la liquidation d’une astreinte interdit une nouvelle demande en dommages-intérêts fondée sur le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2024
58279
La poursuite d’une saisie immobilière par un créancier malgré une décision de mainlevée constitue un abus de droit engageant sa responsabilité envers l’adjudicataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58825
Responsabilité du bailleur pour dégât des eaux : exclusion en cas de dégradations préexistantes acceptées par le preneur et d’opposition de ce dernier aux travaux de réparation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2024
59479
Extinction de l’obligation par paiement : la preuve du règlement de la dette par expertise en appel justifie l’annulation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2024
60053
L’installation d’équipements sur une propriété privée sans autorisation constitue une voie de fait engageant la responsabilité de l’opérateur de télécommunications (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2024