Indemnisation pour privation de jouissance : Le juge apprécie souverainement le préjudice et peut écarter un calcul fondé sur un gain journalier en l’absence de preuve d’une exploitation continue du bien (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64392

Identification

Réf

64392

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4451

Date de décision

12/10/2022

N° de dossier

2022/8232/2790

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule financé en crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante, société de crédit-bail, soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de convocation après le dépôt du rapport, ainsi que la nullité de l'expertise elle-même pour non-respect du principe du contradictoire.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant, d'une part, que les procès-verbaux d'audience établissent la présence du conseil de l'appelante et la remise des pièces, et d'autre part, que l'expert n'a pas tenu de nouvelle réunion mais a simplement fixé des délais pour le dépôt de documents. Statuant sur l'appel incident du preneur qui sollicitait une majoration de l'indemnité, la cour retient que l'évaluation du préjudice relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Elle considère que le calcul fondé sur un gain journalier net est injustifié en l'absence de preuve d'une exploitation continue et permanente du véhicule. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande additionnelle en indemnisation pour la période postérieure au jugement, la qualifiant de demande nouvelle au sens de l'article 143 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمهيدي القاضي باجراء خبرة وكذا الحكم القطعي بتاريخ 30/3/2022 تحت عدد 3371 في الملف رقم 9518/8202/2021 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ف. س.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعى محمد (ز.) تعويضا قدره281590,34 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

و حيث تقدم المستأنف عليه بواسطة نائبه باستئناف فرعي وطلب اضافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/07/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم المشار الى مراجعه اعلاه .

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف الاصلي وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .

وحيث ان الاستئناف الفرعي مرتبط بالاستئناف الاصلي وقدم وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

- في الطلب الاضافي: حيث يهدف الطلب الاضافي الى التعويض عن المدة اللاحقة عن المدة المحكوم بها ابتدائيا، وبالتالي فإن الامر يقتضي مناقشة عناصر قيام المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وبالتالي فإن الطلب الاضافي وان كان ناتجا عن نفس الفعل فإنه يبقى مستقلا بعناصره الاخرى لاسيما من حيث تحديد التعويض. مما يجعله طلبا جديدا بمفهوم الفصل 143 من ق.م.م وهو يستدعي التصريح بعدم قبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان السيد محمد (ز.) تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/9/2021 والذي يعرض فيه انه أنه أبرم مع العارضة عقد ائتمان إيجاري لتمويل شراء شاحنة من نوع ميتسوبيشي رقم 10212/أ/22 وبتاريخ 27/08/2020 فوجئ سائق الشاحنة بأربعة أشخاص يتقدمون نحوه زاعمين أنهم يتوفرون على أحكام قضائية تخول لهم استرجاع الشاحنة فاستولوا عليها وساقوها إلى وجهة مجهولة وبعد استفساره عن مصير الشاحنة أخبر من طرف المدعى عليها بأنها مركونة في موقف بعيد. وأضاف المدعي في مقاله أنه استصدر أمرا قضائيا باسترجاع الشاحنة وهو الأمر الذي امتنعت المدعى عليها عن تنفيذه ملتمسا الحكم عليها بأدائها تعويضا مسبقا قدره 50000,00 درهم مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد حجم الأضرار اللاحقة به من جراء استيلاء المدعى عليها على الشاحنة وامتناعها عن إرجاعها.

وبتاریخ 10/11/2021 أصدرت المحكمة حكما تمهیدیا بإجراء خبرة أسندت للخبير موراد (ن.) لتحديد التعويض المستحق للمدعي من جراء حرمانه من استغلال الشاحنة موضوع الدعوى من تاريخ 17/08/2020 إلى غاية 22/05/2021 وبيان ما إذا كانت المدعى عليها هي المتسبب فيها.

وتنفيذا للحكم التمهيدي وضع الخبير تقريره والذي خلص فيه إلى تحديد التعويض الإجمالي المستحق للمدعي في مبلغ 219439,32 درهم.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه حول خرق حق الدفاع أن الحكم المستأنف صدر في غيبة العارضة ودون استدعائها قانونا وأن الحكم المستأنف أشار في معرض عرضه الوقائع إلى أنه "بناء على إدراج الملف بجلسة 23/03/2022 تخلف خلالها نائب المدعي رغم الإعلام وتخلف نائب المدعى عليها فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2022/03/30 " وأن نائب العارضة لم يتوصل بأي استدعاء لحضور جلسة 2022/03/23 وكما هو منصوص عليه في الفصلين 45 و 322 من ق م م ومن الثابت أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أدرجت الملف في جلسة 2022/03/23 وان المدعي أدلى في هذه الجلسة بمستنتجاته بعد الخبرة و أنه طبقا للفصل 332 من ق م م فإنه يتعين على المحكمة تبليغ المستنتجات بعد الخبرة إلى العارضة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 329 من ق م م كما تنص على ذلك الفقرة السادسة من هذا الفصل وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف خرقت هذه المقتضيات بعدم تبليغيها العارضة نسخة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي كما أنه من الثابت أن دفاع العارضة لم يستدع الجلسة 23/03/2022 وكذا الفصل 335 من ق م م وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أمرت بإجراء تحقيق في الدعوى عن طريق الأمر بإجراء خبرة وحيث إنه كان على القاضي المقرر إذا اعتبر أن الدعوى جاهزة للحكم أن يصدر أمرا بتخليه عن الملف ويحدد تاريخا للجلسة تدرج فيها القضية ويبلغ هذا الأمر (أمر التخلي) إلى العارضة أو دفاعها طبقا للفصول 37، 38 و39. وحيث إن الحكم المستأنف خرق هذه المقتضيات مما يعتبر معه باطلا ومبررا لإلغائه وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون.

وإحتياطيا في الموضوع بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير موراد (ن.)، يتبين أنه خرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م ذلك أنه حدد تاريخ الخبرة في 20 دجنبر 2021. غير أنه أشار في نفس التقرير إلى أنه توصل بتاريخ 28 دجنبر 2021 أي بعد تاریخ تحديد إنجاز الخبرة بثمانية أيام بتصريح كتابي محرر من طرف دفاع المدعي و من الثابت أن الخبير حدد تاريخا جديدا لإجراء الخبرة لكنه لم يقم بإشعار العارضة ودفاعها كما يتطلب ذلك الفصل 63 من ق م م مما يجعل الخبرة باطلة.

لذلك تلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون و احتياطيا والأمر بإجراء خبرة ثانية تراعى فيها مقتضيات الفصل 63 من ق م م و مع حفظ حق العارضة في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وأدلت بنسخة الحكم المستأنف ، غلاف التبليغ و نسخة من الحكم التمهيدي .

وبناء على ادلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي وطلب اضافي بجلسة 20/07/2022 جاء فيها أن ان الأسباب التي ضمنتها المستأنفة أصليا في مقالها غير مبنية على أساس ذلك أنه من حيث ثبوت استدعاء المستأنفة أصليا بصفة قانونية من قبل محكمة الدرجة الأولى فقد زعمت المستأنفة أصليا بأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد صدر في غيبتها، دون أن تبادر محكمة الدرجة الأولى إلى استدعائها بصفة قانونية لكن و خلافا لما تزعمه المستأنفة أصليا، فإنها قد توصلت بصفة قانونية بالاستدعاء قصد حضور الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر 2021، كما هو ثابت بمقتضى صورة شهادة التسليم و خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر 2021، حضر دفاع المستأنفة أصليا الأستاذ مصطفى (جد.)، و التمس أجلا للجواب على المقال الافتتاحي للدعوى، غير أنه تخلف عن الحضور خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 03 نونبر 2021، دون الإدلاء بأي جواب في هذا الإطار وفضلا عن ذلك فإن المستأنفة أصليا قد تم استدعاؤها من قبل الخبير السيد موراد (ن.) وأدلت بجميع أوجه دفاعها وتبعا لما سبق، يتبين بأن ما تتمسك به المستأنفة أصليا من أسباب في طعنها، غير جديرة بالاعتبار.

ومن حيث نظامية الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية فإن المستأنف عليها قد تمسكت، بشكل احتياطي، بعدم نظامية الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية لكن المستأنفة أصليا لم تبين أوجه الخرق المرتكب من قبل الخبير، كما أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة و الوثائق المرفقة به، يتبين بأنها قد جاءت مستوفية للشروط المتطلبة فيها قانونا ذلك أنه خلال جلسة الخبرة المنعقدة بتاريخ 20 دجنبر 2021، حضر الممثل القانوني للمستأنفة أصليا السيد أحمد (جا.)، و الذي التمس أجل أسبوع للإدلاء بتصريح كتابي و بالوثائق المتعلقة بالنازلة وان المستأنفة أصليا قد أدلت للخبير، بواسطة ممثلتها القانونية السيدة لمياء (ح.) بتاريخ 24 دجنبر 2021 بمجموعة من الوثائق، دون التصريح الكتابي و تبعا لذلك تكون المستأنفة أصليا قد أدلت بجميع أوجه دفاعها، و بالوثائق التي تحوزها، و أن الخبير قد استند على ما أدلت به في استنتاج خلاصته المضمنة بالتقرير ويبقى ما تزعمه المستأنفة أصليا بشأن الخبرة، غير جدير بالاعتبار، مما ينبغي معه عدم الالتفات إليه

ومن حيث إمساك المستأنفة أصليا عن مناقشة مسؤوليتها عن الأضرار اللاحقة بالعارض و بالرجوع إلى المقال الاستئنافي للمستأنفة أصليا، يتبين بأنها قد اقتصرت على التمسك بعدم استدعائها من قبل محكمة الدرجة الأولى، و بعدم نظامية الخبرة المنجزة وأن المستأنف عليها لم تناقش لا من قريب ولا من بعيد، مسؤوليتها عن الأضرار اللاحقة بالعارض، بحيث لا تنازع في الأخطاء المنسوبة إليها و المتمثلة في استيلائها، دون وجه حق، و دون سلوك المساطر والإجراءات المقررة قانونا، على الشاحنة من نوع "ميتشوبيشي فيزو MITSUBISHI FUSO" المرقمة تحت عدد 10212/أ/22، وحرمان العارض من استغلالها منذ تاريخ 17 غشت 2020 إلى غاية يومه وأن إمساك المستأنف عليها عن مناقشة عناصر المسؤولية، أو تمسكها بما قد يخول لها دفع مسؤوليتها، يفيد إقرارا من جانبها بارتكابها للأخطاء المنسوبة إليها، و الأضرار اللاحقة بها، و التعويض المحكوم به .

وفي الاستئناف الفرعي فإن محكمة الدرجة الأولى قد حددت التعويض المحكوم به جراء إقدام المستأنف عليها فرعيا على حرمان العارض من استغلال الشاحنة عن الفترة الممتدة من 17 غشت 2020 إلى غاية 23 مارس 2022، في مبلغ 281.590,34 درهم و أن التعويض المذكور غير كاف لجبر الضرر اللاحق بالعارض، على اعتبار أن محكمة الدرجة الأولى، و إن اعتبرت العارض محقا في طلب الحصول على التعويض عن الفترة الممتدة من 23 ماي 2021 إلى غاية 23 مارس 2022، إلا أنها لم تمنحه التعويض المستحق له جراء ذلك وأنه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة ابتدائيا، و التي صادقت عليها محكمة الدرجة الأولى، فإن الخبير قد حدد الربح الصافي اليومي الذي تسببت المستأنف عليها فرعيا في حرمان العارض منه، في مبلغ 506,46 درهما وبالاعتماد على الدخل الصافي اليومي المحدد من قبل الخبير، يكون التعويض عن الضرر اللاحق بالعارض عن الفترة الممتدة من 23 ماي 2021 إلى 23 مارس 2022، محددا في مبلغ 151.938,00 درهما، مفصلا وفق الآتي: 506,46 درهما x 300 يوم = 151.938,00 درهما و بالاعتماد على التعويض المذكور يصبح التعويض الإجمالي عن الضرر اللاحق بالعارض جراء حرمانه من استغلال الشاحنة عن الفترة الممتدة من 17 غشت 2020 إلى غاية 23 مارس 2022، محددا في مبلغ 371.377,32 درهما، وليس مبلغ 281.590 وأنه تبعا لذلك، ينبغي تعديل الحكم المطعون فيه بالاستئناف الفرعي، جزئيا، و ذلك بالرفع من التعويض المحكوم به إلى مبلغ 371.377,32 درهما .

و في الطلب الاضافی فإن الخطأ الذي ارتكبته المستأنف عليها فرعيا، و الموجب لمسؤوليتها، يتمثل في استيلائها على الشاحنة دون موجب حق، و حرمان العارض من استغلالها وأن ارتكاب المستأنف عليها فرعيا للخطأ المذكور، لازال مستمرا، طالما أنها لم تقم بإرجاع الشاحنة إلى العارض إلى يومنا هذا وأنه ينبني على ذلك أن الضرر اللاحق بالعارض جراء خطا المستأنف عليها فرعيا لازال مستمرا إلى غاية يومه وأن الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية يجيز للأطراف تقديم طلبات إضافية أمام محكمة الاستئناف، حينما تكون هذه الطلبات مترتبة مباشرة عن الطلب الأصلي، و ترمي إلى نفس الغايات، ولا تعدو أن تكون دفاعا عنه وأن طلب العارض الرامي إلى الحصول على التعويض عن الضرر اللاحق به جراء حرمانه من استغلال الشاحنة طيلة الفترة الممتدة من 24 مارس 2022 إلى 20 يوليوز 2022، يندرج ضمن الاستثناءات الواردة في الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية وأنه أمام استمرار الضرر اللاحق بالعارض إلى غاية يومه، فإنه ينبغي عدم قصر التعويض عن الفترة الممتدة من 17 غشت 2020 إلى 23 مارس 2022، بل يجب أن يشمل أيضا الفترة الممتدة من 24 مارس 2022 إلى 20 يوليوز 2022 وان الخبير قد حدد الربح الصافي اليومي الذي تسببت المستأنف عليها فرعيا في حرمان العارض منه، في مبلغ 506,46 درهما و بالاعتماد على الدخل الصافي اليومي المحدد من قبل الخبير، يكون التعويض عن الضرر اللاحق بالعارض عن الفترة الممتدة من 24 مارس 2022 إلى 20 يوليوز 2022، محددا في مبلغ 60.268,74 درهما، مفصلا وفق الآتي: 506,46 درهما × 119 يوما= 60.268,74 درهما و تبعا لذلك يبقى العارض محقا في تقديم طلبه الإضافي الرامي إلى الحكم لفائدته بالتعويض عن الضرر اللاحق به جراء إقدام المستأنف عليها فرعيا عن حرمانه من استغلال الشاحنة عن الفترة الممتدة من 24 مارس 2022 إلى 20 يوليوز 2022، و المحدد في مبلغ 60.268,74 درهما، ملتمسا استبعاد ما تتمسك به المستأنفة أصليا، و الحكم برد استئنافها وفي الاستئناف الفرعي شكلا بقبول الاستئناف الفرعي وموضوعا الحكم بتعديل الحكم المستأنف جزئيا فيما قضی به من تعويض، و ذلك برفعه، و بجعل مبلغ التعويض المحكوم على المستأنف عليها فرعيا بأدائه لفائدة العارض محددا في مبلغ 371.377,32 درهما، مع تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر و في الطلب الإضافي بقبوله شكلا و موضوعا الحكم على المستأنف عليها فرعيا بأدائها لفائدة العارض تعويضا قدره 60.268,74 درهما، جراء إقدام المستأنف عليها فرعيا عن حرمانه من استغلال الشاحنة عن الفترة الممتدة من 24 مارس 2022 إلى 20 يوليوز 2022، مع تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.

وأدلى بنسخة من الحكم المستأنف و صورة شهادة تسليم الاستدعاء .

و بناء على ادلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية بجلسة 28/9/2022 جاء فيها أنه حول التعقيب على المذكرة الجوابية أن المستأنف أثار في مذكرته الجوابية أن العارضة توصلت بصفة قانونية بالاستدعاء قصد الحضور لجلسة 13 أكتوبر 2021 وأن دفاع العارضة حضر والتمس أجلا للجواب غير أنه تخلف عن الحضور دون الإدلاء بأي جواب وأن دفوع العارضة المثارة في مقالها الإستئنافي بخصوص خرق حق الدفاع لا تتعلق بجلسة 13 أكتوبر 2021 وإنما بجلسة 2022/03/23 التي عين لها الملف بعد إنجاز الخبرة.

و أن العارضة وكذا دفاعها لم يتوصلا بأي استدعاء لحضور جلسة 23/03/2022 قصد الاطلاع على تقرير الخبرة والتعقيب عليه و أنه كان على محكمة الدرجة الأولى بعد انجاز الخبرة استدعاء العارضة ودفاعها وهو ما لم يتم مما فوت على العارضة فرصة مناقشة تقرير الخبرة والإدلاء بدفوعاتها وملاحظتها حول التقرير وأن مقتضيات الفصل 332 من ق م م تنص على أنه تودع مذكرات الدفاع وكذلك الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى في كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ويجب أن يكون عدد نسخها مساوي لعدد الأطراف وتطبق مقتضيات الفصل 142 ويقع تبليغها طبقا لمقتضيات الفصل 329 و أن المستأنف عليه لم يدل بما يثبت تبليغ العارضة بجلسة 2022/03/23 والتي أدرج بها الملف بعد انجاز الخبرة و أن الحكم المستأنف والذي خرق هذه المقتضيات يكون بالتالي باطلا ومبررا لإلغائه. و أنه من جهة أخرى اثأر المستأنف عليه ان الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية كانت نظامية والتي حضر خلالها الممثل القانوني للعارضة وأدلت بوثائقه و أن العارضة تؤاخذ على الخبرة خرقها لمقتضيات الفصل 63 من ق م م. حيث أن السيد الخبير كان قد حدد تاريخ إنجاز الخبرة في 20/12/2022 وأن السيد الخبير أثار في تقريره إلى أنه توصل بتاريخ 28 دجنبر 2021 بتصريح كتابي محرر من طرف دفاع المستأنف عليه و أنه توصل الخبير بتصريح كتابي من دفاع المستأنف عليه بتاريخ لاحق للتاريخ الأول المحدد لإنجاز الخبرة معناه أن السيد الخبير قد حدد موعدا أخر لإنجاز الخبرة. وحيث أن تحديد الخبير لموعد أخر لانجاز الخبرة كان يفرض عليه تبليغ العارضة وإشعارها بالموعد الجديد لانجاز الخبرة قصد الحضور وابداء ملاحظاتها و أن السيد الخبير لم يتم بهذا الأمر مما يجعل تقريره باطلا وخارقا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م.

وحول الرد على الاستئناف الفرعي و أن المستأنف عليه أصليا ارتأى أن يتقدم باستئناف فرعي ضد الحكم التمس خلاله الرفع من التعويض المحكوم به إلى مبلغ 371377.32 درهم و أن المستأنف فرعيا اعتبر أن التعويض المحكوم به غير كاف بجبر الضرر اللاحق به ، بعدما صادقت على تقرير الخبرة. حيث أن تقرير الخبرة الذي صادقت عليه محكمة الدرجة الأولى هو تقرير باطل لخرق السيد الخبير لمقتضيات الفصل 63 ق م م وأن الحكم المستأنف والذي اعتمد تقرير الخبير هو بدوره حكم باطل ومآله الإلغاء وإرجاع الملف المحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون باحترام حقوق الدفاع وأن المستأنف فرعيا لم يثبت أصلا حجم الضرر اللاحق به حتى يلتمس رفع التعويض المحكوم به ابتدائيا وأن الاستئناف الفرعي يكون على غير أساس مما يتعين التصريح برفضه .

وحول الرد على الطلب الإضافي أن المستأنف عليه أصليا ارتأى أن يتقدم بطلب إضافي في إطار الفصل 143 من ق م م أثار من خلاله الضرر لازال مستمرا إلى غاية يومه جراء حرمانه من استغلال الشاحنة وأن التعويض يجب أن يشمل الفترة الممتدة من 24 مارس 2022 إلى 20 يوليوز 2022 ، وبالتالي فهو يبقی محقا في تقديم طلبة الإضافي بالحكم لفائدته بالتعويض اللاحق به عن الفترة المذكورة حدده في مبلغ 60268.74 درهما و أن المستأنف عليه استند في تقديم طلبه الإضافي على ما حدده تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية والدي حدد الربح الصافي اليومي في حرمانه من الشاحنة في مبلغ 506.46 درهم وأن التعويض عن الضرر يقتضي تحديد حجم هذا الضرر ونوعه والمتسبب فيه وما فات المتضرر من کسب وربح وما لحقه من خسارة. كما أنه من المقرر أيضا أن الضرر لا يمكن تعويضه إلا مرة واحدة فقط و أن المستأنف عليه أصليا لم يحدد حجم الضرر اللاحق به ولا مقداره حتى يتسنى للمحكمة التتبث من أن التعويض المحكوم به غير كاف لخبير الضرر أم لا وأن المستأنف بطلبه الاضافي يكون يطالب بتعويض اخر عن نفس الفعل و ان الطلب الاضافي يكون بالتالي على غير اساس ، ملتمسة رد دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق استئناف العارضة و برد الاستئناف الفرعي و التصريح برفض الطلب الاضافي و ابقاء الصائر على عاتق رافعه .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 28/9/2022 حضرها نائبا الطرفين و الفي بالملف مذكرة لنائب المستأنفة تسلم الطرف الاخر نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 12/10/2022.

محكمة الاستئناف

- في الاستئناف الاصلي:

حيث تمسكت المستأنفة بعدم استدعائها لجلسة 23/3/2022 وبعدم تبليغها بالمستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من قبل المستأنف عليها أصليا.

وحيث ان المحكمة وبمراجعتها لمحاضر الجلسات المنجزة بصدد اجراءات الدعوى خلال المرحلة الابتدائية تبين لها بأن المستأنفة ( المدعى عليها) حضرت بجلسة 9/3/2022 بواسطة نائبها الذي تسلم نسخة من تقرير الخبرة وأمهل للتعقيب بجلسة 23/03/2022 حيث حضر وتسلم نسخة من مذكرة تعقيب نائب المستأنف عليها ( المدعية) على تقرير الخبرة) والتمس مهلة للتعقيب فرفضتها المحكمة وقررت حجز الملف للمداولة لتصدر الحكم المطعون فيه بجلسة 30/3/2022 وبالتالي فإن ما أثارته المستأنفة في دفعها يبقى عديم الأساس ويتعين رده.

وحيث دفعت المستأنفة ببطلان تقرير الخبرة لكون الخبير حدد أجلا جديدا لإجراء الخبرة ولم يشعر دفاعها به.

وحيث ان الثابت من خلال تقرير الخبرة ان الخبير استدعى المستأنفة ونائبها بجلسة الخبرة المنعقدة بتاريخ 20/12/2021 حيث توصلت هي وتوصل نائبها وبتاريخ جلسة الخبرة المذكور حضر المسمى أحمد (جا.) بصفته ممثلا عنها. وان الخبير لم يحدد بعد ذلك اي موعد لعقد جلسة خبرة ثانية بل كان هناك فقط تحديد مواعيد للإدلاء بالوثائق حيث جاء في التقرير ان الطرفين التزما بالادلاء بالوثائق في اجل أقصاه 27/12/2021 واما تاريخ 28/12/2021 فهو تاريخ التوصل بالتصريح الكتابي من طرف نائب المستأنف عليها نبيل (أ.) وليس تاريخ انعقاد جلسة جديدة للخبرة وبالتالي فالدفع يبقى غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث يتعين التصريح برد الاستئناف الاصلي وابقاء الصائر على رافعته.

- في الاستئناف الفرعي:

حيث نازعت المستأنفة فرعيا في مبلغ التعويض المحكوم به طالبة رفعه الى مبلغ 371377,32 درهم.

وحيث ان الامر يتعلق بتعويض عن الضرر الناتج عن الحرمان من استغلال شاحنة، ومحكمة الدرجة الاولى أخضعته لسلطتها التقديرية ، والمحكمة وبالنظر الى كون الأمر يتعلق بتعويض عن الضرر وان الخبير اعتمد في تحديده على الربح الصافي اليومي، واخذا بعين الاعتبار كون المستأنفة الفرعية لم تدل بعقود مبرمة مع الاغيار تثبت الاشتغال الدائم والمستمر فإن احتساب التعويض اليومي يبقى غير منطقي وغير مستساغ وهو ما يجعل إخضاع التعويض للسلطة التقديرية للمحكمة امرا مبررا مما يستدعي رد الاستئناف الفرعي وابقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وعدم قبول الطلب الاضافي.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil