Réf
82341
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
976
Date de décision
07/03/2019
N° de dossier
2018/8205/1692
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Silence valant aveu, Redevance de gérance, Preuve du montant, Modification du jugement, Indivision successorale, Gérance libre, Force probante des documents, Fonds de commerce, Contradiction des déclarations, Aveu judiciaire
Base légale
Article(s) : 406 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Le débat portait sur la détermination du montant de la redevance due aux co-indivisaires d'un fonds de commerce par l'héritier gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme calculée sur une base que les appelants estimaient minorée. La cour d'appel de commerce écarte les prétentions du gérant en relevant ses déclarations successives et contradictoires quant au montant de la redevance. Elle retient surtout que le silence gardé par l'intimé face à la production d'un reçu de paiement non contesté par lui s'analyse en un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu, corroboré par des témoignages et la production de chèques, permet à la cour de reconstituer le montant exact de la créance. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation et fait droit à la demande additionnelle des appelants pour la période postérieure.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/03/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2017 في الملف عدد 2198/8205/2017 والقاضي في الشكل بقبول مقالي الدعوى، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 41000.00درهم عن مآل إليهم من تسيير الأصل التجاري للمحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل المدعى عليه الصائر والإكراه في الأدنى وبرفض الباقي.
في الشكل:
سبق البت فيه بموجب القرار التمهيدي عدد 561 الصادر بتاريخ 09/07/2018.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعون تقدموا بواسطة نائبهم بمقالين إفتتاحي وإضافي للدعوى يعرضون من خلالهما أنهم يملكون نصيبا من الأصل التجاري الكائن بالمحل المتواجد بشارع [العنوان] الدار البيضاء وذلك عن مورثهم السيد أحمد (ا.) والذي كان يملك المحل المذكور رفقة السيد ابراهيم (ا.) وكذا المدعى عليه عبد الله (ا.) والذي يعتبر بدوره أحد ورثة السيد أحمد (ا.) مضيفين أن المدعى عليه قام بإبرام عقد تسيير مع المطلوب حضوره السيد عادل (ع.) دون موافقة العارضين وذلك حسب الثابت من محضر المعاينة والإستجواب والذي صرح من خلاله هذا الأخير أنه كلف بالتسيير من طرف المدعى عليه منذ 3 سنوات بمقابل شهري قدره 12000.00درهم مما يكون معه نصيب مورث العارضين منه مبلغ 4000.00درهم
ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 176000.00درهم نصيبهم من تسيير الأصل التجاري مع مبلغ التعويض والفوائد القانونية والإكراه في الأقصى مع النفاذ المعجل والصائر.
وأرفقوا مقالهم بصورة من عقد تسيير-محضر معاينة واستجواب-نسخة من رسم إراثة وصورة من إحصاء متروك.
وبعد جواب المدعى عليه والمطلوب حضوره بواسطة نائبيهما أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعنون في إستئنافهم للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته إعتمدت في حكمها على كون المحل التجاري المسير من قبل المطلوب حضوره في الدعوى بسومة قدرها 3000.00 درهم مع العلم أن هذا الأخير صرح للمفوض القضائي كون المحل مسير بسومة قدرها 12000.00درهم، وأن المحكمة التجارية أخذت بجزء من المحضر دون الباقي، مضيفين أنهم تحصلوا على إشهاد من الطرف الثالث في الإتفاقية والذي لم يتم الإستماع إليه بجلسة البحث مفاده أن الأصل التجاري مكرى بسومة قدرها 12000.00درهم.
ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف جزئيا والتصريح برفع المبلغ المحكوم به إلى الحد المطلوب إبتدائيا مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى والصائر.
وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف وإشهاد صادر عن السيد إبراهيم (ب.). .
وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن المحل موضوع النزاع تم إبرام عقد تسيير بخصوصه بمبلغ 3000.00 درهم شهريا حسب الثابت من جلسة البحث.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدلى نائب المستأنفين بمذكرة تعقيبية أكد العارضون من خلالها مقالهم الإستئنافي.
ملتمسين الحكم وفقه.
وحيث أصدرت المحكمة قرارها التمهيدي بتاريخ09/07/2018 والقاضي بإجراء بحث والذي وبجلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/2018 حضر السيد محمد (ا.) والذي صرح بكون واجب التسيير محدد في مبلغ 12000.00درهم، وهو ما أكده الشاهد إبراهيم (ب.) بتصريحه بكونه كان يتسلم من المستأنف عليه السيد عبد الله (ا.) مبلغ( 71400 ألف ريال) بواسطة شيكات بعد خصم مبلغ الكراء، في حين صرح هذا الأخير بكون السومة محددة في مبلغ 4500.00درهم حيث تقرر خثم البحث وإحالة الملف على جلسة المناقشة بتاريخ 08/11/2018.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 08/11/2018 حضر نائب المستأنفين وأدلى بمذكرة تعقيب بعد البحث أوضح العارضون من خلالها أن السومة محددة في مبلغ 12000.00درهم وذلك حسب الثابت من صور الشيكات المستدل بها،ملتمسين الحكم وفق مقالهم الإستئنافي، كما ألفي بمذكرة تعقيب بعد البحث لنائب المستأنف عليه أوضح العارض من خلالها أن الشاهد السيد ابراهيم (ب.) صرح أثناء جلسة البحث بكونه كان يتوصل بمبلغ شهري قدره 1400.00 درهم بعد خصم واجب الكراء المحدد في 100.00درهم ليكون بذلك نصيبه هو 1500.00درهم وهو ما يجعل من واجب التسيير محددا في مبلغ 4500.00درهم، مؤكدا بأن عقد التسيير تم فسخه وأن المحل مغلق منذ 30/10/2017 ،ملتمسا الحكم وفق مذكرته الحالية وتلك المدلى بها بجلسة 04/06/2018 فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/11/2018.
وحيث وبجلسة 29/11/2018 تقرر إخراج الملف من المداولة وإدراجه بجلسة13/12/2018 قصد عرض الشيكات المستدل بها من طرف نائب المستأنفين على نائب المستأنف عليه.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيب أوضح العارض من خلالها أن الشيكات المستدل بها صادرة عن سيدة تسمى عائشة (س.) وليست عنه ولا علاقة لها بواجب التسيير بإستثناء الشيك الصادر بإسم شركة (ب. ط.) التي يعتبر العارض مسيرها إلا أنه يستغرب للطريقة التي وصل بها الشيك المذكور إلى السيد ابراهيم (ب.).
ملتمسا الحكم وفق سائر محرراته.
وحيث أدلى نائب المستأنفين بمذكرة تعقيبية مع مقال إضافي أكد من خلالها العارضين سابق دفوعاتهم مضيفين أن مكتري المحل مكنهم من منابهم عن شهري 11 و 12 عن سنة 2018 بحسب مبلغ 6600.00 درهم بعد خصم نصيب المستأنف عليه، وبخصوص الطلب الإضافي فإنهم أوضحوا أنه وإلى حدود كتابة هذه المذكرة فإن المستأنف عليه ترتب بذمته نصيبهم من واجب الإستغلال عن 13 شهرا وجب فيها مبلغ 42900.00درهم.
ملتمسين الحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى مع إضافة المبلغ المقابل ل 13 شهرا الممتدة من أكتوبر 2017 إلى 10/2018 بسومة 3300.00درهم أي ما مجموعه مبلغ 42900.00درهم.
وأرفقوا مذكرتهم بتوصيل عن شهري 11 و 12.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 21/02/2019 تخلف نائب المستأنفين وحضر نائب المستأنف عليه وأدلى بمذكرة بإسناد النظر مؤكدا من خلالها العارض أن السومة الحقيقية هي 4500.00درهم، ملتمسا الحكم وفق كافة محرراته فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/03/2019.
محكمة الإستئناف.
في المقال الإستئنافي:
حيث عاب الطاعنون على محكمة الدرجة الأولى تحديدها واجب تسيير المحل التجاري موضوع النزاع في مبلغ 3000.00 درهم مع العلم أن المسير السيد عادل (ع.) صرح للمفوض القضائي كون المحل مسير بسومة قدرها 12000.00درهم، وأن المحكمة التجارية أخذت بجزء من المحضر دون الباقي، مضيفين أنهم تحصلوا على إشهاد من الطرف الثالث في الإتفاقية السيد إبراهيم (ب.) والذي لم يتم الإستماع إليه بجلسة البحث مفاده أن الأصل التجاري موضوع النزاع مكرى بسومة قدرها 12000.00درهم.
وحيث إن المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى أمرت بإجراء بحث قصد تحديد واجب تسيير المحل موضوع النزاع.
وحيث إن تصريحات المستأنف عليه بخصوص واجب التسيير جاءت متضاربة خلال سائر مراحل الدعوى سواء أمام محكمة الدرجة الأولى إذ بعد وأن أقر في مذكرته الجوابية بجلسة 30/05/2017 بكون واجب التسيير محدد في مبلغ 4000.00 درهم ، عاد ليؤكد في جلسة البحث المنعقدة بجلسة 03/10/2017 أمام المحكمة المذكورة بكون الواجب المذكور محدد في 3الاف درهم، أو إبان نظر الملف إستئنافيا إذ أكد بموجب مذكرته الجوابية بكون واجب التسيير محدد في مبلغ 3000.00 درهم ليعود ويصرح بجلسة البحث بكونه محدد في مبلغ في مبلغ 4500.00درهم وهي كلها وكما سبق تصريحات شابها التناقض المؤدي إلى سقوط إدعاءات المستأنف عليه فيما يخص تحديد واجب التسيير المتفق عليه مع المسير وفقا للقاعدة القانونية القائلة بكون من تناقضت حججه سقطت دعواه.
وحيث إنه وبخلاف مزاعم المستأنف عليه فإن الشاهد المستمع إليه بجلسة البحث السيد ابراهيم (ب.) لم يصرح بكونه كان يتسلم وبإعتباره شريكا بالثلث في المحل موضوع النزاع مبلغ 1400.00 من المستأنف عليه كنصيبه، وإنما أكد في تصريحاته بكونه كان يتسلم من هذا الأخير وبواسطة شيكات مبلغ (71400.00 ألف ريال) أي ما يعادل بالدرهم مبلغ 3570.00 درهم.
وحيث إن المستأنف عليهم إستدلوا للمحكمة بشيكات مسحوبة لفائدة السيد إبراهيم (ب.) متضمنة لمبلغ 3570.00 درهم والتي وإن نازع فيها المستأنف عليه فإنه أقر بكون الشيك الصادر بإسم شركة (ب. ط.) التي يعتبر مسيرا لها صادرا عنه إلا أنه يستغرب للطريقة التي وصل فيها الشيك المذكور إلى السيد ابراهيم (ب.)، وهي منازعة لا يمكنها دحض الشيك المذكور كوسيلة إثبات تعضد إدعاءات الطاعنين وتصريحات الشاهد بكون واجب تسيير المحل موضوع النزاع يصل إلى مبلغ 12000.00درهم سيما أن الشيك المذكور مؤرخ في 10/05/2014، كما أن الطرف الطاعن أدلى بتوصيل صادر عن المسير يتضمن تسليم هذا الأخير للمذكور أولا مبلغ 6600.00 درهم كنصيبه في واجب تسيير المحل موضوع النزاع عن شهري نونبر ودجنبر 2018 أي مبلغ 3300.00 درهم شهريا وهو التوصيل الذي لم يكن محل منازعة من طرف المستأنف عليه وهو ما ينزل منزلة الإقرار القضائي منه وفقا لمقتضيات الفصل 406 من ق ل ع والتي تنص على أنه يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم عن الإجابة عن الدعوى وهو الحاصل في نازلة الحال بإعتبار أن التوصيل المذكور تم إرفاقه بالمذكرة التعقيبية مع مقال إضافي بجلسة 10/01/2019 والحال أن المستأنف عليه قام بالإدلاء بمذكرة بإسناد النظر بجلسة 21/02/2019 دون أن يناقش ما ورد بالتوصيل المذكور..
وحيث إن واجب التسيير المستحق للطاعنين يعتبر محددا في مبلغ 3300.00درهم شهريا وفقا للإقرار القضائي الصادر عن كلا طرفي الدعوى أمام إستدلال المستأنفين بتوصيل يتضمن السومة المذكورة وأمام عدم منازعة المستأنف عليه فيه، سيما أن المبلغ المذكور لا يتناقض مع المبلغ المسلم للسيد إبراهيم (ب.) الثابت من خلال الشيك المؤرخ في 10/05/2014 والذي أقر المستأنف عليه بصدوره عنه تبعا لما سلف بيانه أعلاه، كما أن إعتبار السومة محددة في مبلغ 3300.00درهم لا يتناقض مع تصريحات الشاهد إبراهيم (ب.) ولا مع الشيك المستدل به مادام أن المستأنف عليه يعتبر وريثا إلى جانب باقي المستأنفين فيما يخص الثلث العائد إليهم وهو ما يستوجب خصم نصيبه من مبلغ 3570.00 درهم ليصبح المبلغ الواجب أداؤه للطاعنين من واجب تسيير المحل محددا في مبلغ 3300.00درهم شهريا.
وحيث إن الإلتزام الصادر عن المستأنف عليه المؤرخ في 17/10/2017 بكونه قام بإغلاق المحل موضوع النزاع يعتبر مردودا عليه أمام عدم إستدلاله بما يفيد فسخ عقد التسيير الذي يربطه مع السيد عادل (ع.) وأمام عدم منازعته في توصيل الأداء الصادر عن هذا الأخير يفيد أداءه واجب تسيير المحل عن شهري نونبر ودجنبر 2018 وهو ما يفيد واقعة إستمرار تسييره له.
وحيث وتبعا للأسانيد أعلاه يكون واجب التسيير المستحق للمستأنفين عن المدة المحكوم بها محددا في مبلغ 174900.00 درهم إستنادا إلى نصيبهم في واجب التسيير والمحدد في مبلغ 3300.00 درهم، مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف فيما يخص المبلغ المحكوم به.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
في المقال الإضافي:
حيث إلتمس الطاعنون الحكم لهم بنصيبهم في واجب التسيير عن المدة من فاتح أكتوبر 2017 إلى أكتوبر 2018.
وحيث إن المدة المذكورة تعتبر مستحقة الأداء أمام عدم إستدلال المستأنف عليه بما يفيد أداءها مما يتعين الحكم عليه بأدائها بحسب مبلغ 42900.00درهم إستنادا إلى نصيبهم المحدد في مبلغ 3300.00درهم.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الإستئناف وبقبول المقال الإضافي.
في الموضوع: بإعتباره وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 174900.00درهم والتأييد في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر.
في المقال الإضافي: بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفين مبلغ 42900.00 درهم عن المدة من 01/10/2017 إلى 01/10/2018 وتحميله الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025