Gérance libre : Le paiement d’une redevance avant la réception de la mise en demeure fait obstacle à la résiliation du contrat, l’état de demeure du gérant n’étant pas caractérisé (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70832

Identification

Réf

70832

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

950

Date de décision

27/02/2020

N° de dossier

2020/8205/576

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel antérieur à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances échues.

L'appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues, rendant la sommation de payer sans objet. La cour retient que la preuve d'un paiement, même partiel, portant sur l'une des échéances visées par la sommation et effectué antérieurement à la réception de celle-ci, suffit à écarter l'état de mise en demeure du débiteur.

Dès lors, la condition requise pour la résolution du contrat n'étant pas remplie, la demande doit être rejetée. La cour juge néanmoins que la créance demeure certaine pour les échéances dont le paiement n'est pas établi.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution et l'expulsion, et réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit aux seuls termes demeurés impayés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الحسين (أ.) بواسطة نائبته الأستاذة نادية (س.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/1/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8187 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 8541/8205/2019 بتاريخ 23/9/2019 و القاضي بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 02/11/2018 ،و باداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 15000،00 درهم الذي يمثل واجبات التسيير عن المدة من فاتح ماي 2019 الى غاية متم يوليوز من نفس السنة مع النفاذ المعجل ، وبادائه لفائدة المدعي تعويضا عن التماطل قدره 5000 درهم ،وبافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المسمى "مخبزة (ع.)"الكائن بالطابق السفلي بقعة رقم [العنوان] الدار البيضاء وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بتاريخ 26/12/2019 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 09/1/2020، أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعي عبد الكريم (ب.)، تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/9/2019 عرض فيه انه سبق له ان ابرم مع المدعى عليه عقد تسيير حر بتاريخ 02/11/2018 يتعلق بالمحل التجاري المسمى "مخبزة (غ.) الكائن بالطابق السفلي بقعة رقم [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 5000 درهم يؤديها المدعى عليه قبل اليوم الخامس من الشهر الميلادي من كل شهر حسب البند الخامس من العقد المذكور ،وبان المدعى عليه توقف عن اداء واجبات الكراء منذ شهر ماي 2019 رغنم الانذار الذي توصل به بتاريخ 14/06/2019، ملتمسا الحكم بفسخ عقد تسيير المحل المبرم بين الطرفين والحكم على على المدعى عليه بادائه لفائدة موكلها مبلغ 15000،00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2019 الى غاية متم يوليوز من نفس السنة ،وبافراغ المدعى عليه من المحل المذكور تحت غرامة تهديدة قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والحكم عليه بتعويض عن الأضرار اللاحقة بالعارض المحددة في مبلغ 20000 درهم مع شمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. .وارفق المقال بعقد تسيير ورسالة إنذار ومحضر التبليغ.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 23/09/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به في مواجهته من اداء لواجبات الكراء و فسخ عقد التسيير الحر و الإفراغ، ذلك أن العقد موضوع الدعوى حدد الوجيبة في مبلغ 5.000,00 درهم مع احتساب الرسوم، و تؤدى قبل الخامس من الشهر الميلادي مقابل توصيل أو بحوالة بنكية، و أنه بالرجوع إلى الحوالات البنكية المرفقة بالمقال الاستئنافي سيتضح أن ذمته خالية من المبالغ المطالب بها على اعتبار أنه أدى المبالغ المثبتة بها في التواريخ التالية 11/12/2018 و 04/1/2019 و 08/12/2019 و 20/3/2019 و 18/4/2019 و 20/5/2019 و بالتالي تبقى ذمته عامرة فقط بمبلغ 6.000,00 درهم، فضلا عن أنه و طبقا للفصل 6 من العقد فإنه سلمه مبلغ 30.000,00 درهم بإمكان المستأنف عليه خصم مبلغ 6.000,00 درهم منه ليبقى الباقي 24.000,00 درهم كضمانة، ملتمسا إلغاء الحكم و بعد التصدي رفض الطلب. و أرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ و 6 حوالات بنكية.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 13/2/2020 أدلى خلالها المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية أوضح بموجبها أن المستأنف لم يؤد الواجبات الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار الذي توصل به بتاريخ 14/6/2019، و التي تتعلق بشهور ماي، يونيو و يوليوز، و الحوالة البنكية المؤرخة في 11/12/2018 تتعلق بالسلعة التي كانت موجودة بالمخبزة، و باقي الحوالات لا تتعلق بالأشهر المطالب بها بمقتضى الإنذار و خاصة منه شهري يونيو و يوليوز، فضلا عن أن المحل موضوع الدعوى مغلق و تم تعليق تزويده بمادتي الماء و الكهرباء و نزع عداديهما لعدم أداء مقابل استهلاكها رغم التزامه بها بمقتضى العقد، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى بها و تحميل المستأنف الصائر. و أرفق المذكرة بصورة شهادة صادرة عن المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب تثبت إزالة عدادي الماء و الكهرباء من المحل، سلمت نسخة منها لنائب المستأنف، فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة لجلسة 27/2/2020.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأنه غير مدين بالمبالغ المطالب بها لأنه أدى مجموعة من المبالغ بواسطة تحويلات بنكية، فيبقى مدينا بمبلغ 6.000 درهم فقط، و يتعين خصمه من مبلغ الضمانة المحدد في مبلغ 30.000 درهم.

و حيث إن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن المستأنف عليه يطالب بالواجبات الكرائية عن المدة المتراوحة من فاتح ماي 2019 لغاية متم يوليوز 2019، مما تبقى معه التحويلات المتمسك بها من طرف المستأنف و الحاملة لتاريخ سابق عن فاتح ماي لا تتعلق بالمدة المطالب بها و يتعين استبعادها، في حين أن الحوالة البنكية المؤرخة في 28/5/2019 و الحاملة لمبلغ 5.000 درهم تتعلق بشهر ماي مما يفيد ان الطاعن أدى الواجبات المتعلقة بالشهر المذكور قبل توصله بالإنذار بالأداء الموجه له من طرف المكري بتاريخ 14/6/2019 مما تكون معه حالة المطل غير ثابتة بذمته، مما يكون معه الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به من إفراغ و يتعين إلغاؤه.

و حيث ما دام الثابت من الحوالة السالفة الذكر أن المستأنف أدى الواجبات المتعلقة بشهر ماي فيتعين إلغاؤه في المبلغ المحكوم به، و في غياب إدلائه بما يثبت أداءه لواجبات شهري يونيو و يوليوز، فإن الواجبات المتعلقة بهما تبقى ثابتة بذمته، فتبقى دفوعه المثارة في غير محلها،و يتعين ردها و التصريح تبعا لذلك برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به بخصوصهما.

و حيث إنه و عطفا على ما ذكر يتعين تعديل الحكم فيما قضى به من واجبات التسيير و حصرها في حدود مبلغ 10.000 درهم، و إلغائه فيما قضى به من فسخ العقد و الإفراغ و الحكم من جديد برفض طلب بخصوص ذلك.

و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 10.000,00 درهم و إلغائه فيما قضى به من فسخ لعقد التسيير الحر و الإفراغ و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial