Réf
53169
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
463/2
Date de décision
10/07/2014
N° de dossier
2013/2/3/1556
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Taxes, Résiliation de contrat, Rejet, Obligation de restitution, Maintien dans les lieux, Indemnité d'occupation, Gérance libre, Fonds de commerce, Eviction, Contrepartie financière
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le preneur en gérance libre, qui s'est maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire du contrat, reste redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date de son éviction effective et de la restitution des lieux au propriétaire. Le preneur ne peut se prévaloir de la résiliation du contrat pour se soustraire à son obligation de payer la contrepartie de la jouissance des lieux.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن السيدة سعاد (ع.) (المطلوبة) تقدمت للمحكمة التجارية بالرباط بمقال مفاده أنها كانت تربطها بالسيدة نادية (أ.) (الطالبة) عقد تسيير حر لمحلها المتواجد (...) ؛ وقد تمكنت بمقتضى قرار استئنافي من إفراغها وتسلمت محلها ؛ وأن عقد التسيير الحر تضمن مجموعة من الالتزامات ؛ ذلك أن المدعى عليها التزمت بأداء مبلغ 2600 درهم مقابل استغلال المحل وأنها توقفت عن الأداء من 1 -6 -2008 إلى غاية 24_11_2010 وجب فيها مبلغ 78000 درهم؛ كما التزمت بأداء جميع الضرائب خلال مدة الاستغلال وجب فيها مبلغ 16361 درهم ؛ وأنها كانت تقوم بأدائها حماية لمحلها وتفاديا لأي مصاعب قد تطرأ لها في علاقتها مع إدارة ؛ وأنها أندرت المدعى عليها بتاريخ 26 _1 _2011 لكن بقى بدون جدوى ؛ والتمست الحكم على المدعى عليها بأداء المبالغ المذكورة أعلاه ؛ ومبلغ 10000 درهم كتعويض عن عدم تنفيذ الالتزام ؛ وبغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ؛ فأصدرت المحكمة حكما بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 78000 مقابل واجب استغلال المحل التجاري موضوع النزاع عن المدة من 1_6 - 2008 إلي غاية 24 _11 _2010 وكدا مبلغ 16361 درهم عن واجب الضرائب ؛ و7000 درهم كتعويض ؛ استأنفته المدعى عليها فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه .
حيث تنعى الطاعنة على القرار في وسيلة النقض الوحيدة خرق الفصل 264 ق ل ع وفساد التعليل وتقصانه الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم بدعوى أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بان (دفع المستأنفة كون المستأنف عليها لا حق لها في المطالبة بواجب استغلال المحل على اعتبار أن عقد التسيير تم فسخه يبقى مردودا على اعتبار أن المستأنفة استمرت في التواجد بالمحل واستغلاله بنفس الكيفية المنصوص عليها في عقد التسيير الحر إلي غاية إفراغها منه بموجب محضر الإفراغ المؤرخ في 24 _ 11 2010 دون أن تدلي بما يفيد تمكين المستأنف عليها من محلها قبل هذا التاريخ). في حين ان الفقه والقضاء استقرا على أن بقاء المكتري بالمحل بعد انتهاء مدة الكراء وانتهاء العقد لا يمكن تكييفه على أنه تجديد ضمني للعقد بل هو مجرد احتلال بدون سند أو قانون يلزم المحتل بتعويض المالك عن الحرمان من استغلال ملكه ؛ فكان على المطلوبة أن تثبت أن الطالبة ظلت تستغله بنفس الكيفية وفي نفس النشاط الذي كان مزاولا فيه عندما كان عقد التسيير الحر لازال منتجا لآثاره وتدر منه أرباحا بل وجده مغلقا وبالتالي غير مستغل من طرفها بحيث كان على المطلوبة إثبات انها ظلت تستغل المحل بين تاريخ فسخ عقد التسيير وتاريخ التنفيذ ؛ فالتعويض لا يستحق الا ادا اثبت من يدعي الضرر ارتكاب خطأ من طرف الغير سبب له هذا الضرر ؛ وإثبات الضرر هو ما لا يوجد بالملف ومن جهة أخرى فالمطلوبة لا حق لها في مطالبتها بواجب الاستغلال على اعتبار أن عقد التسيير تم فسخه لانتهاء مدته بتاريخ 1_ 10-2008 بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 34 _2009 المؤيد إستئنافيا ملف عدد 4475 _ 2009 ؛ بالإضافة إلى ذلك فإنها تمسكت بكونها أدت كل الضرائب التي كانت على عاتقها بخصوص المحل موضوع النزاع وأدلت بوصولات صادرة عن إدارة الضرائب وأن محكمة الاستئناف لم تكلف نفسها عناء الجواب على هذا الدفع فجاء قرارها ناقص وفاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يجعله مستوجبا للنقض .
لكن حيث أن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة كان يربطها بالمطلوبة عقد تسيير حر ونظرا لإخلالها بالتزاماتها قضت المحكمة التجارية بفسخه للتماطل بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 7_5_2009 ملف عدد 34 - 2009 والذي تم تأييده إستئنافيا بتاريخ 5 _4 _2010 ملف عدد 4475 _ 2009 ولم ينفذ الا بتاريخ 24 -11 - 2010 - وأن القرار المطعون فيه لما أكد على أن المستأنفة استمرت في التواجد بالمحل واستغلاله والانتفاع به بنفس الكيفية المنصوص عليها في عقد التسيير الى غاية الإفراغ ) لم يخرق أية مقتضيات لأن الثابت من وثائق الملف كمله هي معروضة على قضاة الموضوع أنه بالفعل ظلت الطالبة بالمحل وأن عون التنفيذ وجدها به سواء أثناء تبليغ الإعدار أو يوم التنفيذ أو يوم افراغه هذا فضلا على ان المطلوبة غير ملزمة بإثبات كل دلك لأنها تبقى ملزمة بأداء واجبات الإستغلال إلى حين إرجاع المحل المطلوبة ؛ وبخصوص أداء الضرائب فإن القرار المطعون فيه رد ما تمسكت به الطالبة وقضى باستحقاق المكرية لها لغاية التنفيذ واستبعد التواصيل المدلى بها لعدم تعلقها بالمبالغ المطلوبة ويبقى ما ورد في هذا الشق من الوسيلة خلاف الواقع وهو غير مقبول مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار عدا فيما هو غير مقبول ./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025