Réf
63476
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4522
Date de décision
13/07/2023
N° de dossier
2023/8205/1458
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité du contrat entre les parties, Résiliation du contrat, Protection des tiers, Preuve du paiement, Non-paiement des redevances, Gérance libre, Force probante, Fonds de commerce, Défaut de publication, Contrat commercial, Acte authentique
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets, entre les parties, d'un contrat de gérance libre non publié et dont la signature était contestée par le gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait d'une part l'inapplicabilité du contrat faute de signature de sa part, et d'autre part son inopposabilité en l'absence des formalités de publicité prévues par l'article 153 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'acte de gérance, dressé par un notaire, fait foi de la signature du gérant jusqu'à inscription de faux. Elle rappelle ensuite que les formalités de publicité édictées par le code de commerce visent à la protection des tiers et que leur omission n'affecte pas la force obligatoire du contrat entre les parties contractantes. Procédant à l'examen des comptes, la cour constate le caractère partiel des paiements et fait droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des redevances échues en cours d'instance. La cour d'appel de commerce modifie en conséquence le jugement entrepris sur le quantum des condamnations et accueille la demande additionnelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد ابراهيم (د.) بواسطة محاميه بتاريخ 26/12/2022 بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 3470 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/11/2022 في الملف عدد 1766/8202/2022 القاضي بأدائه لفائدة المستانف عليها مبلغ 50.000,00 درهم عن واجب تسيير الاصل التجاري المستغل بالمحل بـ [العنوان] الرباط برسم المدة من يناير الى ماي 2022 مع النفاذ المعجل ومبلغ 4.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين وافراغه من المحل هو او من يقوم مقامه او باذنه وارجاعه لفائدتها الاصل التجاري موضوع العقد بجميع عناصره وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى ورفض الباقي.
وبناء على الاستئناف الفرعي والطلب الاضافي المقدمان من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها المؤدى عنهما الرسوم القضائي تستأنف من خلاله فرعيا الحكم المشار الى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف الأصلي قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي يدور معه وجودا و عدما,و اعتبارا لكونه مقدم من ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي وطبقا لنص الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية يكون مقبولا شكلا.
وحيث ان المقال الإضافي قدم بدوره مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستدعي قبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة ب. تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/05/2022 عرضت فيه انها ابرمت مع المدعى عليه عقد تسيير حر للاصل التجاري الكائن بـ [العنوان] الرباط تزاول به تسويق المنتجات الافريقية ، الا انه اخل بالتزاماته تجاهها وتوقف عن اداء مستحقاتها عن المدة الممتدة من يناير الى ماي 2022 وجب فيه مبلغ 50.000,00 درهم عن 5 اشهر ، وقد وجهت اليه انذار من اجل حثه على الاداء كما انذرته بفسخ عقد التسيير توصل به بتاريخ 29-03-2022 دون ان يستجيب لفحواه ، ملتمسة الحكم بادائه لفائدتها المبلغ المذكور عن المدة المسطرة اعلاه ومبلغ 5.000,00 درهم كتعويض عن التماطل في الاداء ، وفسخ عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين وافراغه من المحل التجاري هو من يقوم مقامه او بإذنه وارجاع الاصل التجاري وتجهيزاته ومعداته اليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000,00 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ, واقران الحكم بالفوائد القانونية والنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحميله الصائر.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 31-05-2022 والتي التمست من خلالها ضم الوثائق التالية الى الملف : صورة شمسية لعقد تسيير ونسخة انذار ومحضر تبليغ ونموذج 7 لسجل تجاري مستخرج الكترونيا.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 04-10-2022 والذي دفع من خلالها اساسا من حيث الشكل بكون المدعية لم تثبت صفتها وما يفيد تملكها للاصل التجاري التي تدعي بانها ابرمت بخصوصه عقدا للتسيير الحر ، ومن جهة اخرى فانها ادلت بمجرد صورة شمسية للعقد المؤرخ في 27-08-2019 في مخالفة للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود, فضلا عن انه لا يظهر في اي توقيع لاطراف العقد الاساسيين وبالتالي فهي وثيقة لا تستغرق الشروط القانونية لاعتمادها ومناقشتها امام المحكمة ، كما ان المدعية لم تدل وفقا لمقتضيات المادة 153 من مدونة التجارة ما يفيد النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الاعلانات التجارية للعقد المدلى بصورة شمسية منه مما تكون الدعوى مختلة قانونا لخرق مقتضيات المواد 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية والمواد المذكورة اعلاه ، ملتمسا التصريح بعدم قبولها واحتياطيا من حيث الموضوع يلتمس حفظ حقه في مناقشة مقتضيات الانذار والدفاع عن مركزه القانوني في حال اصلاح المقال وتجاوز الاخلالات المذكورة.
وبناء على المذكرة التاكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 01-11-2022 والتي اكدت من خلالها صفتها على اساس انه وبالرجوع الى النموذج 7 من السجل التجاري والعقد الرابط بين الطرفين يتبين عدم جدية دفوع المدعى عليه، مضيفة انه وفي سياق الدفع بعدم احترام مقتضيات المواد 152 و 153 من مدونة التجارة فان اجتهاد المحكمة التجارية بالرباط ومحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء ومحكمة النقض داب على استبعاد مثل هذه الدفوع كون الاجراءات موضوعها جاءت لحماية الاغيار ولا يترتب عن عدم احترامها اي اثار بين طرفي العقد ، مما يتعين معه تجاوز الدفع ملتمسة الحكم وفق مقالها. مرفقة مذكرتها بنسخة عقد رسمي ونموذج 7 لسجل تجاري مستخرج بطريقة الكترونية.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر بتاريخ 15/11/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن ان التعليل المعتمد من قبل محكمة الدرجة الأولى تجاهل مقتضيات المادة 230 من ظهير الالتزامات والعقود ومقتضيات المادتين 152 و 153 من مدونة التجارة, تحت مبرر ان عدم توافر شرط الاشهار يجعل الامر يتعلق بكراء اصل تجاري وفقا لقرار لمحكمة النقض تم الاستشهاد به , في حين ان المستانف لم يوقع على العقد المعد من طرق الموثقة هدى (د.) ,
وأنه وبمفهوم المخالفة لمقتضيات المادة 230 من ظهير الالتزامات والعقود التي تكرس ان قاعدة من التزم بشيء لزمه فان العقد المستشهد به وغير الوقع من طرفه يجعل ارادته معلقة وغير ثابتة ,وبالتالي فإن كل الالتزامات المقررة بمقتضى ذلك العقد لا تسري في مواجهته وفقا لنسبية العقود ولمبدا سلطان الإرادة ومن ثم فان الاستشهاد الوارد بخصوص الدفع المتعلق بعدم احترام المادتين 152 و 153 من مدونة التجارة تكون غير مؤسسة من الناحيتين الموضوعية والقانونية أولا من جهة انعدام عقد كراء مبرم وفق الشكليات المقررة قانونا بسبب عدم توقيعه على العقد والمحكمة برجوعها الى العقد يتبين أنه جاء خاليا من توقيعه او اشهاد الموثقة منجزة العقد على انه وافق ووقع عليه ومن ثم فان ضرورة احترام مقتضيات المادة 152 من مدونة التجاري تصبح ضرورية ولازمة لإثبات الصفة وهو ما تجاوزت عنه محكمة الدرجة الأولى عبر تأويل غير قانوني لمعطيات النازلة واضفاء الشرعية على عقد غير منجز وفق مقتضيات المادة 230 من ظهير الالتزامات والعقود واستبعاد مقتضيات المادة 152 و 153 من مدونة التجارة وعدم ترتيب الاثار القانونية الواجبة على عدم احترامهما استنادا الى قرارا لمحكمة النقض ولا يستغرق شروط الاجتهاد القضائي لأنه ليس بقرار مبدا او صادر من اكثر من غرفة لمحكمة النقض حتى يمكن وصفه بالاجتهاد والركون الى ما جاء في مضمونه, والاهم من كذلك عدم انسجامه مع المعطيات الموضوعية للنازلة ,و انه وتبع لذلك فان المحكمة سترتب الاثار القانونية الواجبة على الخرق الواضح لمقتضيات المادة 230 من ظهير الالتزامات والعقود والمادتين 152 و 153 من مدونة التجارة والتأويل غير الموضوعي لمعطيات النازلة.
وفيما يخص عدم الجواب على دفوعات قدمت بشكل نظامي وعدم التبليغ بمذكرة الطرف الخصم وخرق قاعدة التواجهية, فإنه من جهة أخرى فان المحكمة ستقف على ان محكمة الدرجة الأولى بداية خرقت حقوق الطرف المستانف بخرقها لقاعدة التواجهية كقاعدة أساسية من قواعد المحاكمة العادلة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية فضلا على انها تجاهلت دفوعات قدمت لها بشكل نظامي اذ انه سبق له في مذكرة ادلى بها لجلسة 04/10/2022,وبعد تقديم دفوعاته الأساسية من الناحية الشكلية التمس حفظ حقه في مناقشة الإنذار والادلاء بما يمكنه من الدفاع عن مركزه القانوني الا انه وبجلسة 15/11/2022 ولتصادف الجلسة مع دعوة لمجلس هيئة المحامين التوقف عن العمل تم حجز الملف للمداولة دون الالتفاف الى دفوعاته رغم ادلاء الطرف الاخر بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق, وانه بادر بواسطة دفاعه الى تقديم طلب الإخراج من المداولة من الامهال للاطلاع والجواب الا ان محكمة الدرجة الأولى ارتأى نظرها عدم الالتفات الى كل هذه المعطيات والملتمسات المقدمة اليها بشكل نظامي خاصة ملتمس حفظ الحق في الادلاء بما يمكن من الدفع عن المركز القانوني للمستأنف, وعدم التقيد بقاعدة التواجهية والمساواة مسطريا بين المراكز القانونية لأطراف الدعوى اذ بينما امهل المدعي منذ 04/10/2022 الى تاريخ فاتح نونبر من نفس السنة فان المدعى عليه لم يمهل للادلاء بما يراه مناسبا رغم التماس ذلك صراحة في مذكرته ورغم تقدمه بطلب مبرر موضوعا وقانونا من اجل اخراج الملف من المداولة قصد امهاله للإدلاء بما يراه مناسبا للدفاع عن مركزه القانوني ,وأنه وتبعا لذلك ولكل هذه المعطيات الموضوعية والقانونية التي تشهد على ان هناك خرق لقواعد المسطرة التواجهية وحقوق الدفاع فضلا على عدم التقيد بقواعد المحاكمة العادلة وعدم الجواب على دفوعات قدمت بشكل نظامي وهو ما يشكل عين نقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه ترتيب الاثار القانونية الواجبة على ذلك,مضيفا ان المستأنف عليها ظلت تتماطل من أجل عدم استكمال كل الإجراءات القانونية الخاصة بالأصل التجاري الذي يملكه بجميع عناصره القانونية المعلومة فضلا على انه يؤدي الواجبات الكرائية بشكل منتظم وقبل التوصل بالإنذار ، وانه يتوفر على التحويلات البنكية التي تفيد توصل المستأنف عليها بمبالغ الكراء المتخلذة في ذمته بشكل كامل عن الفترة المطالب بها والواردة بالإنذار, وأنه بالاطلاع على كل الوثائق ستتاكد المحكمة على ان ذمته خالية من المبالغ المطالب بها وانها مؤداة بشكل منتظم وقبل التوصل بالانذار مما يدحض المركز القانوني للتماطل وهي الواقعة الموضوعية والقانونية الواجب ان ترتب عليها المحكمة كل الاثار الواجبة,ملتمسا إلغاء الحكم االمستانف وبعد التصدي التصريح رفض الطلب . وتحميل المستأنف عليها الصائر, وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف.
وبناء على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي والطلب الاضافي المؤدى عنهما والمدلى بهم من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 25/05/2023 جاء فيها أن الحكم المستأنف لا ينطوي على أي خرق لمقتضيات الادة 230 من ظهير الالتزامات والعقود والمادة 152 و 153 من مدونة التجارة، وأن ما أثير بعدم الإدلاء بما يفيد احترام مقتضيات المواد 152 و 153 من مدونة التجارة، فإن اجتهاد المحكمة التجارية بالرباط ومحكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، ومحكمة النقض، دأب على استبعاد مثل هذه الدفوع، بعلة كون الإجراءات المذكورة جاءت لحماية الأغيار ولفائدتهم، ولا يترتب عن عدم احترامها أي آثار بين طرفي العقد.
وبخصوص ما أثير بعدم توقيع العقد، فإنه برجوع المحكمة إلى العقد المدلى به يتبين أن الموثقة محررة العقد شهدت بتوقيع الطرف المستأنف بين يديها على العقد بتاريخ 27/08/2019، وما دام العقد أبرم بين يدي الموثق وبحضور المستأنف وتوقيعه وفق ما ورد بالعقد، فإنه يعتبرا عقدا رسميا لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، ومن تم يبقى السبب المثار غير جدي وغير جدير بالإعتبار ويتعين رده.
وبخصوص السبب الثاني المتخذ من عدم الجواب على دفوعات قدمت بشكل نظامي وعدم التبليغ بمذكرة الطرف الخصم وخرق قاعدة التواجهية فإنه باطلاع المحكمة على مجريات الدعوى خلال المرحلة الإبتدائية ستعاين عدم خرق المحكمة لأي حق من حقوق الدفاع، ولم تصدر حكمها إلا بعد أن مكنت جميع الأطراف من حقهما في إبداء أوجه دفاعهما بخصوص موضوع النزاع، أكثر من ذلك فإن من آثار الطعن بالإستئناف هو نشرالقضية من جديد أمام محكمة الإستئناف، والتي ينقل إليها النزاع لإعادة البت فيه بجميع ما يتضمنه من عناصر قانونية وموضوعية قصد تقييم حجج الأطراف انطلاقا من كافة معطيات المنازعة والوثائق المدلى بها، ويعطي للأطراف إمكانية إعادة بسط أوجه دفاعهم من جديد وإبراز الوسائل التي يؤسسون عليها طلباتهم سواء مما سيتم إثارته أمام محكمة الإستئناف، أو ما سبق بسطه والإدلاء به أمام المحكمة الإبتدائية ,وبالتالي فإن الطاعن عندما قدم استئنافه فإنه أعاد بسط النزاع أمام محكمة الإستئناف من جديد مع ما يعنيه ذلك من إمكانية عرض الوسائل التي يرى أن المحكمة التجارية الإبتدائية المصدرة للحكم بعين الإعتبار وذلك انطلاقا من عناصر ومعطيات المنازعة والوثائق المدلى بها في الملف برمته بما فيها المذكرات التي لم يتمكن من بسط موقفه بصددها، الأمر الذي يجعل ما يتمسك به الطاعن في هذا الخصوص غير قائم على أساس ويتعين استبعاده لهذه العلة خصوصا وأنها هي الأخرى كانت تنوي التقدم بطلبات إضافية في المرحلة الإبتدائية إلا أن الجلسة الأخيرة صادفت قرار مجلس هيئة المحامين بدعوة للتوقف عن العمل,وخلافا للسبب الأخير من أسباب الإستئناف، فإن الطاعن تخلف عن أداء واجبات التسيير الحر للأصل التجاري لمجموعة من الشهور منذ إبرام العقد إلى غاية تاريخ توجيه الإنذار، وهو ما سيتبين من خلال الإطلاع على كشوفاتها الحسابية المرفقة بهذه المذكرة عن المدة من 30/09/2019 إلى غاية 31/08/2022 والتي يظهر من خلالها تخلفه عن أداء واجب التسيير الحر المتفق عليه, وبذلك يتبين بعد اطلاعه على هذه البيانات من حسابها أن الطاعن تخلف بذمته مبلغ 3000 درهم من واجب شهر أبريل 2021 ، ومبلغ 3000,00 درهم من واجب شهر ماي 2021، ومبلغ 9000,00 درهم من واجب شهر غشت 2021، ومبلغ 5000,00 درهم من واجب شهر أكتوبر ،2021، كما تخلف عن أداء واجب التسيير الحر عن المدة من فبراير 2022 إلى غاية يومه ,كما انه بالرجوع إلى بنود عقدة التسيير الحر الرابطة بينها وبينه يتبين أنه يتضمن حق أحد الطرفين في فسخ العقد شريطة توجیه انذار بذلك للآخر وامهاله لمدة شهر واحد,و ان وصولات الاداء المؤرخة في 10/03/2022 و 30/03/2022 تتعلق بالشهور من يونيو إلى أكتوبر من سنة 2021 وفق ما ورد في التفصيل أعلاه والمثبت بالكشوفات الحسابية المرفقة.
و في الإستئناف الفرعي فإنه باطلاع المحكمة على ملف النازلة وعلى الحكم المستأنف وكذا مطالبها في المرحلة الإبتدائية، فانه بالرجوع إلى العقد المبرم مع المستأنف عليه فرعيا يتبين أنه ارتضى اعمال غرامة تهديدية بمقدار 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن عدم افراغه للمحل في حالة فسخ العقد, وأن الحكم المستانف لما قضى برفض طلب الغرامة وقضى بتعويض عن التماطل وحدده فقط في مبلغ 4000 درهم بدلا من 5.000 درهم المطالب بها خلال المرحلة الإبتدائية يكون قد جانب الصواب وخرق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين لكون المسير الحر قد تعهد في العقدة بأدائها في حالة فسخ العقد دون تسليم المحل لمن له الحق فيه, وبخصوص التعويض عن التماطل فإنه بالاطلاع على كشوفاتها الحسابية يتبين مدى التماطل الممارس في حق المستانفة فرعيا، كما أن المستأنف عليه فرعيا لم يف بالتزاماته ولو بعد توجيه إنذار له بذلك، أكثر من ذلك فإنها منحته أجلا 31 يوما من أجل الوفاء إلا أنه فضل الإستنكاف والتماطل على أداء واجبه وهوما جعلها تلج إلى القضاء, وفي الطلب الإضافي فقد سبق لها وأن تقدمت في المرحلة الإبتدائية بمقال إفتتاحي من أجل أداء واجبات التسيير الحر للأصل التجاري المدعى فيه عن المدة من يناير 2022 إلى غاية ماي 2022 ومبلغ 5000 درهم عن التماطل في الأداء, وأنها وبعد مراجعتها لحسابها البنكي تبين لها أن الطرف المستأنف قام بأداءات غير تامة عن بعض الشهور، كما لا زال ينتفع بالأصل التجاري ولم يقم بعد بتسليم مفاتيحه اليها ولم يؤد واجبات التسيير الحر عن المدة اللاحقة مما يحق لها التقدم بطلب إضافي رام إلى أداء واجبات التسيير الحر عن المدةا للاحقة, ملتمسة بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تحميل المستأنفة صائر استئنافها, وفي طلب الاستئناف الفرعي: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله برفع مبلغ التعويض عن التماطل وإقرانه بالغرامة التهديدية والكل وفق ما طلب ابتدائيا, وإقران القرار بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ, وجعل الصائر على المستأنف أصليا, وفي الطلب الإضافي:الحكم على المستانف بأن يؤدي لفائدتها مبلغ 20.000,00 درهما الذي يمثل المبلغ المتبقى من واجبات التسيير الحر عن الشهور المؤداة عن المدة من أبريل 2021 إلى غاية أكتوبر 2021 وفق التفصيل الوارد أعلاه والثابت بالكشوفات الحسابية, وبأداء مبلغ 130.000,00 درهم الذي يمثل واجبات التسيير الحر عن المدة من يونيو 2022 إلى غاية يونيو 2023 وهي المدة اللاحقة للمدة المطلوبة خلال المرحلة الإبتدائية, وإقران القرار بالفوائد القانونية, وتحديد مدة الإكراه في أقصى ما ينص عنه القانون. وتحميل المستأنف عليها فرعيا كافة الصوائر, وادلت بكشوفات حسابية، صورة لأمر بإيقاف التنفيذ وصورة لوصولات.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستانف بواسطة دفاعه بجلسة 08/06/2023 أرفقتها بستة وصولات تحويل مبالغ، وأنه وتبعا لذلك فان المبالغ المحكوم بها والمؤسسة عليها واقعة التماطل والافراغ سبق تأديتها داخل الاجل بل تمت تأدية المبالغ المالية الخاصة بواجبات الكراء اللاحقة على ذلك مما يتعين معه ترتيب الأثر القانوني الواجب علىذلك, والتمس الحكم وفق ما جاء في مقاله الاستئنافي جملة وتفصیلا.
وحيث ادرج الملف بجلسة 22/06/2023 الفي بالملف بمذكرة رد لدفاع المستانف عليها،التمست من خلالها الحكم وفق كتاباتها السابقة, وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة13/07/2023.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي:
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب, لاعتماد عقد غير موقع و غير منشور, دون الالتفاف الى انه مالك للاصل التجاري و كان يؤدي واجبات الكراء بانتظام بواسطة تحويلات بنكية.
و حيث انه بالرجوع للنسخة طبق الأصل للعقد التوثيقي لعقد التسيير الحر المحرر من قبل الموثقة هدى (ا.) بتاريخ 27/8/2019 و الذي تشهد من خلاله بتوقيع الطرف المستأنف بين يديها على العقد بذلك التاريخ، و بالتالي و باعتبار ان العقد أبرم بين يدي الموثق وبحضور المستأنف وتوقيعه وفق ما ورد بالعقد، فإنه يعتبرا عقدا رسميا لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، في حين ان المستأنف لم يتقدم بشانه باي طعن بهذا الخصوص, و انه بالاطلاع على العقد يتضح ان المستأنف عليها اجرت اصلها التجاري الكائن بـ [العنوان] الرباط لفائدة المستأنف لمدة ثلاث سنوات بقيمة 10000.00 درهم شهريا, حسب الثابت من بنود العقد المتعلقة بالمحل,المدة و واجب الاستغلال, و بالتالي فارادة الطرفين كانت صريحة و واضحة في تكييف العقد كعقد تسيير حر, و ليس كراء تجاري, لا سيما و انه بالرجوع لنسخة النموذج ج للاصل التجاري المسجل تحت رقم [المرجع الإداري] الكائن بـ [العنوان] الرباط موضوع عقد التسيير, يتبين ان مالكته هي المستأنف عليها شركة ب. خلاف ما تمسك به الطاعن, اما بخصوص نشر عقد التسيير فان المشرع المغربي ورغم التنصيص على ذلك في المادة 153 من مدونة التجارة,الا ان الغرض من النشر حماية حقوق الاغيار وتحقيق مبدا الاستقرار و الثقة في المعاملات التجارية بين التجار و الاغيار,ثم ان المادة المذكورة لم تحدد الجهة الملزمة بالنشر ما اذا كان المسير الحر ام المكري, و ان عدم احترام شرط النشر لا يفقد العقد اثاره القانونية بين طرفيه و لا يؤدي الى عدم اعماله,لان عدم توافر ذلك الشرط يجعل الامر يتعلق بكراء اصل تجاري باعتباره مال منقول معنوي تطبق عليه القواعد العامة المنظمة لكراء المنقول المنصوص عليها بقانون الالتزامات و العقود, ليكون ما اثير بهذا الخصوص على غير أساس.
و حيث انه و اعتبارا للعقد المبرم بين الطرفين,فان المستأنف الملزم بأداء واجبات التسيير تنفيذا للالتزام الواقع على عاتقه مقابل الانتفاع بالاصل التجاري طبقا للفصل 663 ق ل ع, و لئن ادلى بمجموعة من الوصلات لاثبات براءة ذمته مؤرخة على التوالي في 14/2/2022 و 10/3/2022 و 30/3/2022 و 17/5/2022 و 6/6/2022 و 5/7/2022 ,فانه بالرجوع لبيان الحساب التفصيلي المدلى به من طرف المستأنف عليه يظهر انه بعد أداء المستأنف لقيمة مبلغ الضمانة المتفق عليه عقديا في مبلغ 30000.00 درهم بتاريخ 2/9/2019,فانه لم يتم تحويل واجب استغلال شهري أكتوبر و نونبر 2019 الا في 8/11/2019, وواجب شهر دجنبر 2019 في 13/1/2019 ,و باقي الأداءات كالتالي:
واجب شهر يناير 2020 بتاريخ 30/3/2020
واجب شهر فبراير و مارس 2020 بتاريخ 13/7/2020
واجب شهر ابريل 2020 بتاريخ 19/8/2020
واجب شهر ماي 2020 بتاريخ 28/9/2020
واجب شهر يونيو 2020 بتاريخ 22/10/2020
واجب شهر يوليوز 2020 بتاريخ 11/12/2020
واجب شهر غشت 2020 بتاريخ 22/12/2020
واجب شهر شتنبر 2020 بتاريخ 23/2/2021
واجب شهر أكتوبر 2020 بتاريخ 29/3/2021
واجب شهر نونبر 2020 بتاريخ 27/4/2021
واجب شهر دجنبر 2020 بتاريخ 19/5/2021
واجب شهر يناير 2021 بتاريخ 27/7/2021
واجب شهر فبراير 2021 بتاريخ 31/8/2021
واجب شهر مارس 2021 بتاريخ 16/12/2021
واجب شهر ابريل 2021 بتاريخ 14/1/2022 بقيمة 7000 درهم
واجب شهر ماي 2021 بتاريخ 15/2/2022 بقيمة 7000 درهم
واجب اشهر يونيو,يوليوز و غشت 2021 بتاريخ 11/3/2022 بقيمة 21000.00 درهم
واجب اشهر شتنبر و أكتوبر 2021 بتاريخ 31/3/2022 بقيمة 15000.00 درهم,
واجب شهر نونبر 2021 بتاريخ 20/5/2022
واجب شهر دجنبر 2022 بتاريخ 9/6/2022
واجب شهر يناير 2022 بتاريخ 8/7/2022
و بالتالي و تبعا للتفصيل أعلاه الثابت من كشوف الحساب المدلى بها من طرف المستأنف عليها يثبت ان وصولات الأداء المدلى بها لا تخص المدة المطلوب أدائها,و تتعلق بفترات سابقة كما هو مفصل أعلاه بالتالي يبقى المستأنف مدينا بقيمة واجبات التسيير للفترة من فبراير2022 الى ماي 2022, في غياب الادلاء بما يفيد ان اداءاته كانت مسترسلة و غير منقطعة,اما بخصوص واجب شهر يناير 2022 فقد تم اداؤه بتاريخ 8/7/2022 حسب الثابت من كشف الحساب أعلاه,و يكون تبعا لذلك الحكم المستأنف قد جانب الصواب جزئيا فيما قضى به ,و يتعين تبعا لذلك حصر المبلغ المحكوم به في حدود 40000.00 درهم عن المدة من فبراير 2022 الى ماي 2022.
في الاستئناف الفرعي:
حيث انه خلافا لما تمسك به الطاعن فانه بالرجوع لعقد التسيير الحر المبرم بين طرفي الدعوى في البند
المتعلق بالانهاء, يتضح ان الطرفين اتفقا على إقرار الغرامة التهديدية في الصفحة الثالثة منه عند نهاية عقد الكراء, الا أن ذلك المقتضى يتعلق بالحالة التي يكون فيها الانهاء رضائيا و باتفاق الطرفين ,بدليل انه لم يتم ايراده ضمن الفقرة المتعلقة بالفسخ, في حين ان انهاء العقد في النازلة تم بمقتضى قرار قضائي,و ان محكمة الدرجة الأولى عندما قضت برفض طلب الغرامة التهديدية لان تنفيذ الافراغ لا يقتضي تدخل المحكوم عليه الشخصي,,تكون قد صادفت الصواب فيما قضت به, كما ان تحديدها لقيمة التعويض عن التماطل كان استنادا لسلطتها التقديرية و لما رأته مناسبا انطلاقا من وثائق الملف, و بالتالي مصادفا للصواب.
و حيث انه و بخصوص الشق الأول من الطلب الإضافي المتعلق بتكملة واجبات التسيير عن الأشهر من ابريل 2021 الى أكتوبر 2021,فانه بالاطلاع على كشوف الحساب كما هي مفصلة أعلاه, يتضح ان المستأنف عليه فرعيا أدى ما مجموعه 50000.00 درهم بخصوص واجبات تسيير الأشهر من ابريل 2021 الى أكتوبر 2021,في حين انه ملزم بأداء مبلغ 70000.00 درهم باعتماد واجب شهري قدره 10000.00 درهم كما هو ثابت من عقد التسيير,لتبقى المستانفة فرعيا محقة في استخلاص الفرق و يتعين لذلك الحكم لها بمبلغ 20000.00 درهم عن تكملة واجبات التسيير, اما بخصوص الشق الثاني من الطلب المتعلق بأداء واجبات التسيير للفترة من يونيو 2022 الى يونيو 2023 فان الملف خال مما يفيد ان المستأنف عليه فرعيا كان يؤديها مقابل استغلاله للاصل التجاري, لتستحق المستانفة فرعيا تبعا لذلك مبلغ 130000.00 درهم.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي و الطلب الإضافي.
في الموضوع :برد الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه واعتبار الأصلي جزئيا و تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في حدود 40000.00 درهم و جعل الصائر بالنسبة
و في الطلب الإضافي بأداء المستأنف إبراهيم (د.) لفائدة المستأنف عليها شركة ب. مبلغ 15000.00 درهم عن واجبات التسيير وتحميلها الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54989
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant constaté après la fin de sa garde juridique au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55097
Transfert de la garde de la marchandise au manutentionnaire : l’absence de réserves établit sa responsabilité pour le manquant constaté à la livraison finale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55305
Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Transport aérien, Responsabilité du transporteur, Recevabilité de la preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte de marchandises, Jugement de non-recevabilité, Documents en langue étrangère, Convention de Montréal, Autorité de la chose jugée, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de traduction
55451
L’action en recouvrement d’une créance commerciale née d’une facture est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55555
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55635
L’application d’une clause pénale pour retard de livraison est écartée lorsque les deux parties ont mutuellement manqué à leurs obligations contractuelles de délai et de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55717
Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir ni d’un avenant non prouvé ni de la fermeture administrative pour se soustraire au paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55801
Gérance libre : l’offre réelle de la redevance, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure qui court après l’expiration du délai légal de 10 jours pour refus de notification, fait obstacle à la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024