Réf
57911
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5102
Date de décision
24/10/2024
N° de dossier
2024/8205/3636
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Publicité légale, Occupant sans droit ni titre, Obligation de restitution, Inopposabilité aux tiers, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Fin de contrat, Expulsion, Expiration du terme, Défaut de publication
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité et la qualification du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant au motif que le contrat était arrivé à son terme.
L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication au visa de l'article 153 du code de commerce, sa requalification en contrat de société, ainsi que le défaut de preuve par le bailleur de sa propriété sur le fonds de commerce. La cour écarte ces moyens en retenant que les formalités de publicité de l'article 153 du code de commerce sont édictées au profit des tiers et n'affectent pas la validité de l'acte entre les parties.
Elle juge ensuite, au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, que la clarté des termes du contrat qualifiant l'opération de gérance libre interdit au juge de le requalifier en contrat de société. La cour précise que la qualité de bailleur découle de l'acte synallagmatique lui-même, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de preuve de la propriété du fonds de commerce dans le cadre d'une action en expulsion fondée sur l'arrivée du terme.
Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم [يوسف (ز.)] بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/4/2024 عدد 4517في الملف عدد 727/8205/2024 و القاضي بافراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه او باذنه من ربع المحل التجاري المعد لبيع الملابس التقليدية للرجال الكائن بقيسارية الحياني حي الفلاح تجزئة عائشة رقم 13 الدار البيضاء مع تحميله الصائر و برفض باقي الطلبات
في الشكل : حيث ان الحكم بلغ للمستانف بتاريخ 03/06/2024 و تقدم باستنافه بتاريخ 19/06/2024 أي داخل الاجل القانوني ، و اعتبارا لكون الاستناف قدم مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه أبرم مع [يوسف (ز.)] عقد تسيير ربع المحل التجاري الكائن بقسارية الحياني حي الفلاح تجزئة عائشة الرقم 13 الدار البيضاء وأن عقد التسيير المبرم بين الطرفين محدد المدة في سنتين تبتدئ من20/12/2021 وتنتهي في 19/12/2023 وأنه بحلول هذا التاريخ طالب المدعى عليه بتمكينه من ربع المحل التجاري موضوع عقد التسيير وذلك بكافة الوسائل الحبية غير أن محاولته باءتبالفشل، وأن المدعى عليه التزم بمقتضى عقد التسيير بإفراغهلربع المحلالتجاري المستغل من قبله بمجرد انتهاء مدة العقد والمحددة في سنتين وأنه بذلك يكون محتلا لربع المحل التجاري دون سند قانوني وأن هذا الإحتلال قد أضر بمصالحه وأثر عليه بحرمانهمن إستغلال محله ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه بإفراغه من ربع المحل التجاري الكائن بالعنوان المشار إليه أعلاه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه و جميع أمتعته وان اقتضى الحال بواسطة القوة العمومية وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 300،00 درهم يوميا ابتداء من تاريخ انتهاء عقدالتسيير والأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبته بجلسة 07/02/2024 ارفقتها بشهادة التسليم وعقد تسيير محل تجاري ورسالة بالبريد المضمون بملاحظة غير مطلوب ، ملتمسا ضمها لملف النازلة.
وبناء على المذكرة الجوابيةالمدلى بها من طرف المدعى عليهبواسطة نائبه بجلسة 28/02/2024 جاء فيها أن المدعي تقدم بمقال رام الى طرد محتل بدون سند ، والتمس من خلاله إفراغه من ربع المحل التجاري ، وأن دعوى طرد محتل بدون سند افرد لها المشرع مسطرة خاصة ، ومن شروط إقامتها ان يكون المدعي مالكا للعقار أو المحل المطلوب إفراغه ، وان يكون المدعى عليه لا يتوفر على أي سند قانوني يسمح له بالتواجد بالمحل، وأن المدعيلم يعزز مقاله بما يفيد تملكه للمحل المطلوب إفراغه ، كما انه لم يدل بما يفيد تملكه للأصل التجاري للمحل المذكور ، في حين ان المدعى عليه يتوفر على سند تواجده بالمحل ، ذلك انه ابرم التزام بكراء المحل من مالكه الحقيقي والذي هو [خالد (ب.)] بسومة كرائية شهرية قدرها ألف درهم شهريا (1000,00 درهم ) إضافة الى تحمله جميع مصاريف المحل مع التزامه بدفع واجبات الكهرباء مناصفة بينه وبين مالك المحل وذلك منذ تاريخ 2008 كما هو مبين بالالتزام بالكراء المرفق بجوابه ، وانه وعلى افتراض مسايرة المدعي في عقد التسيير المدلى به ، فإنه يبقى غير جدير بالاعتبار وغير منتج في الدعوى ، على اعتبار انه جاء مخالفا للمقتضيات الإلزامية التي جاءت بالمادة 153 من مدونة التجارة والتي تنص صراحة على ان كتابة عقد التسيير تستلزم نشره داخل اجل خمسة عشرة يوما من تاريخه على شكل مستخرج بالجريدة الرسمية ، وان هذا المقتضى يعتبر من النظام العام بحيث لا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفة شرط النشر بالجريدة الرسمية داخل الاجل المذكور ، هذا إضافة الى ان المدعي لم يرفق عقد التسيير المستدل به بما يفيد تملكه للأصل التجاري ، مما تبقى معه دعواه غير مسموعة يتعين التصريح بعدم قبولها، ومن حيث الموضوع فان عقد التسيير المستدل به لا يفيد تملكه للمحل ولا يمكن معه الاستجابة لطلبه الرامي الى افراغه من المحل ، وان إنهاء التسيير فرض له المشرع مسطرة خاصة تختلف عن دعوى طرد محتل بدون سند وان المدعي وافتراضا على صحة عقد التسيير فإنه لم يعزز مقاله بما يفيد تملكه للأصل التجاري المنصب عليه عقد التسيير، وان العقد الذي يجمعهما هو عقد شراكة تتعلق بخياطة وتجارة الملابس التقليدية على ان يأخذ نسبة شهرية من الإرباح، و التي كان يتوصل بها منه عن طريق تحويلات مالية ليبقى عقد التسيير المستدل به من طرف المدعي هو مجرد عقد صوري لا يمث بعقد التسيير الحر بأية صلة لا شكلا و لا موضوعا ، وان ما جاء في مقالالدعوى يبقى علي غير ذي أساس واقعي وقانوني سليم ، ملتمسا أساساالتصريح بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا في الموضوع التصريح برفض الطلب و تحميل المدعي الصائر.
أرفقت ب: نسخة مطابقة للأصل من التزام بالكراءو تحويلات بنكية .
وبناء على المذكرة التعقيبيةالمدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 20/03/2024 جاء فيها أنه يعتبر ما جاء في جواب المدعى عليه بان العقد الذي يربطه به يعتبر عقد شراكة وليس بتسيير حر للاصل التجاري، لايستند على اي اساس قانوني او واقعي سليم ، اذ ان وقائع العقد المبرم ما بين الطرفين تبقى واضحة لالبس فيها ولا تقبل أي تاويل او تفسير ، فالعقد الرابط ما بينه و بين والمدعى عليه يبقى منسجما مع مقتضياتالمادة 152 من مدونة التجارة ، التي عرفت التسيير الحر للاصل التجاري بانه كل عقد يوافق مالك الاصل التجاري او مستغله على كرائه كلا او بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته فالفصل الاول من العقد الرابط ما بينه و بين المدعى عليه، يشير وبصريح العبارة الى كونه أسند للمدعى عليه مهمة تسيير ربع المحل التجاري ، وان المادة الثامنة تشير الى كون مدة ايجار ربع الاصل التجاري المذكور محددة في سنتين تبتدئ من 20/12/2021 وتنتهي في 19/12/2023 كما ان نفس العقد يشير في الفصل السادس الى كون مقابل كراء ربع الاصل التجاري محدد في1.250،00 درهم ، وانه عند إنتهاء المدة يجب على الطرف المسير [يوسف (ز.)] رفع يده نهائيا عن الجزء المسير من طرفه وهو ربع المتجر اضافة الى ذلك ، فان العقد يشير الى كون جميع الديون المترتبة على المحل خلال مدة العقد يتحملها الطرف الثاني وكذا مصاريفوالكهرباءكما انه يقر بتسلمه ضمانة محددة في مبلغ 2.000 درهم سيتمارجاعها للمدعي عليه بمجرد انتهاء مدة العقد وان جميع العناصر وكذا المصطلحات الواردة بالعقد تشير وبوضوحفي العبارات الى كون الامر يتعلق بكراء تسيير حر للاصل التجاري ، كما ان المادة 461 من قانون الالتزامات والعقود تنص على انه اذا كانتالفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها، وان عقد التسيير الحر للاصل التجاري يتوفر على جميع العناصر المؤسسة له من ملكيته للمحل التجاري وكرائه للمدعي عليه باعتباره مال منقول وباستقلالية المسير في استغلال الاصل التجاري وباستفادته من ارباحه وبتحمل خسائره بعيدا عن اية تبعية وتحت مسؤولية المكتري مع اداء مبلغ 1.250،00 درهم كاجرة الانتفاع المتعاقد عليها وان العقد الرابط ما بين الطرفين يتوفر على جميع الاركان من وجود التراضي ما بين الطرفين والاهلية والمحل ، ويبقى بالتالي ملزما للطرفين بخصوص انشائه والاثار المترتبة عنه في حالة الفسخ تماشيا مع مبدا العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في المادة 230 من ق ل ع وان انتهاء التسيير الحر ينقضي بانقضاء المدة المحددة له والمحددةفي سنتين، ومن جهة أخرى فان عدم تقييد عقد التسيير الحر بصفة قانونية يترتب عليه منطقيا عدم سريانه في مواجهة الغير ، وليس بطلان العقد ، اذ لا يؤثر على الآثار والالتزامات التي ينشئها في ذمة الطرفين، وأنه بالنسبة للتحويلات البنكية المدلى بها من قبل المدعى عليهفهي تفيد كون الأمر يتعلق بعقد تسيير حر الجزء من الأصل التجاري والمحدد في الربع على اعتبار ان المبالغ المحولة بنكيا لفائدته محددة في مبلغ 1.250،00 درهم وهو المبلغ الذي إلتزمالمدعى عليه بأدائه شهريا له مقابل تسيير ربع المحل التجاري وأنه باستقراء هذه التحويلات البنكية سيتبين للمحكمة كون الامر يتعلق بالمبالغ المستحقة عن المدة المحددة بعقد التسيير الحر والتي تبتدئ من 2021/12/20/ الى غاية 2023/12/19 وأنه وفيما يخص الالتزام المدلى به من قبل المدعى عليه لاثبات وجود علاقة كرائية تربطه بصاحب المحل المزعوم السيد [خالد (ب.)] فهاته الوثيقة تبقى من صنع المدعى عليه نفسه ، و لا يمكن أن تنتج أي أثر اتجاهه باعتباره مالكا للأصل التجاري بغض النظر عن كون السيد [خالد (ب.)] ليس مالكا للاصل التجاري موضوع عقد التسيير الحر ولا للعقار المتواجد به، بل الأكثر من هذا فهذا الأخير كان مجرد مسير حر للأصل التجاري موضوعهذا النزاع وأنه بتاريخ 2021/11/15 تم فسخ عقد التسيير الحر بينه و بين [خالد (ب.)] بالتراضي كما هو ثابت من خلال فسخ عقد تسيير وأنه وحسما لكل جدال بخصوص هذه النقطة يدلي للمحكمة بشهادة ملكيته للعقار المتواجد به المحل التجاري، ، ملتمسا سماع الحكم برد ما جاء في المذكرة الجوابية للمدعى عليه والحكم وفق المقال الافتتاحي وكذا المذكرة الحالية .
أرفقت ب: فسخ عقد تسيير حر و شهادة الملكية وحكم رقم 5166 .
وبناء على المذكرة التعقيبيةالمدلى بها من طرف المدعى عليهبواسطة نائبه بجلسة 03/04/2024 جاء فيها أنه يؤكد ما جاء في مذكرته الجوابية السابقة ، كما ان المدعيأرفق مذكرته التعقيبية بحكم قضائي صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءوأن الحكم المذكور لازال لا يرقى إلى درجة الاجتهاد القضائي المتواتر طالما أنه مجرد حكم ابتدائي غير نهائي و غير حائز لقوة الشيء المقضي به طالما أن المدعي لم يدلي بما يفيد نهائية هذا الحكم أو بما يفيد موقف محكمتي الاستئناف أو النقض من حيثياته و تعليله، وأن المدعي حاول إسقاط وقائع و حيثيات الحكم المذكور على نازلة الحال التيتختلف وقائعها و شكلياتها كما جاء في الحكم المذكور مما يكون معه هذا الحكم لا يرقى إلى درجة الاجتهاد القضائي المتواتر ، وان العقد الرابط بين الطرفين هو في حقيقته عقد شراكة و ليس بعقد تسيير حر و الذي يزعم المدعي على أنه يتوفر على جميع العناصر المؤسسة له في حين أنه يفتقد إلى أهم عنصر ألا و هو الأصل التجاري و الذي لم يقم المدعي على الإدلاء بنسخة منه تأكيد لمزاعمه وأن ما جاء به في المذكرة التعقيبية للمدعي لا يستند على أي أساس واقعي و قانوني سليم، و أن إنهاء عقد التسيير الحر فرض له المشرع مسطرة خاصة ، تتعلق بتسيير مال منقول تختلف في شكلياتها و مضمونها عن دعوى طرد محتل بدون سبب ، ملتمسا أساساالإشهاد له بما جاء في مذكرته الجوابية السالفة و مذكرته التعقيبية الحالية و رد جميع الدفوعات التي جاء بمذكرته تعقيب المدعي لانعدام الأساس الواقعي والقانوني السليم واحتياطيا إصدار أمر تمهيدي بإجراء بحث في نازلة الحال و الاستماع إلى أطراف الالتزام بالكراء المدلى به من طرفه الذي يربطب [خالد (ب.)] للوقوف على حقيقة مزاعم المدعي مع حفظ حق العارض في التعقيب بعد البحث.
و بتاريخ 17/4/2024 صدر الحكم المطعون فيه :
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعن بانه دفع خلال المرحلة الابتدائية بعدم اثبات المدعي ملكيته للأصل التجاري بل عدم توفره على اصل تجاري حتى يتسنى له ابرامعقد تسيير ربع المحل المطلوب افراغه، وانه يعيب على الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف كونه لم يجب على هذه النقطة الحاسمة بالملف، وان تعليل محكمة البداية اقتصر على النقطة المتعلقة بملكية المدعي للعقار، الا انه أغفل البت في مسألة وجود اصل تجاري مملوك للمدعي من عدمه، مما يبقى معه تعليل في هذا الخصوص قد جاء تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه، ويبقى معه الدفع الذي اثاره بعدم توفر المستأنف عليه على اصل تجاري في ملكه جدير بالاعتبار بعلة ان عقد التسيير موضوع نازلة الحال انصب على مال منقول معنوي، فضلا عن عدم قدرته على اثبات تملكه للأصل التجاري مما يتعين معه الغاء الحكم فيما قضى به بشأن هذه النقطة والتصريح بعدم قبول الطلب، ومن ناحية أخرى وعلى افتراض مسايرة المستأنف عليه في عقد التسيير المدلى به من طرفه، فإنه يبقى غير جدير بالاعتبار وغير منتج في الدعوى، على اعتبار انه جاء مخالفا للمقتضيات الإلزامية التي جاءت بالمادة 153 من مدونة التجارة والتي تنص صراحة ان كتابة عقد التسيير تستلزم نشره داخل اجل خمسة عشرة يوما من تاريخه على شكل مستخرج بالجريدة الرسمية، وان هذا المقتضى من النظام العام، بحيث لا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفة شرط النشر بالجريدة الرسمية داخل الأجل المذكور ، اضافة الى كون المستأنف عليه في الدعوى الحالية لم يرفق عقد التسيير المستدل به بما يفيد تملكه للأصل التجاري، مما تبقى معه دعواه الحالية غير مسموعة وان تعليل محكمةالبداية بشان هذه النقطة جاء غير سليما ذلك انه اعتبر عدم شهر عقد التسيير لا اثر له بالنسبة لطرفيه ويرتب تجاههم جميع الاثار القانونية وان إجراءات الشهر إنما شرعت لفائدة الغير وهذا التعليل فيه خرق صريح لمقتضيات المادة 153 من مدونة التجارة، مما يضفي معه على تعليل محكمة البداية صيغة نقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين معه بالتالي الغاء الحكم الابتدائي من هذه الناحية وبعد التصدي التصريح بعدم قبولالدعوى للعلل أعلاه.
و من حيث الموضوع فان الطاعن يعيبعلى الحكم المطعون فيه خرقه لمبدأ الحياد، ذلك انه بالرجوع الى تعليل محكمة البداية والحيثيات المعتمدة للقول بإفراغه من ربع المحل التجاري فانها افاضت في تفسير عقد التسيير المستدل به من طرف المستأنف بل انها توسعت في تفسير اركانه وبنوده وتجاوزته الى إرادة اطرافه وقصدهم من ابرام عقد التسيير، فيما اغفلت نقاش أو تعليل عدم توفر المستأنف عليه على اصل تجاري والذي هو مناط ابرام عقد التسيير ، بل انها لم تبحث على السند القانوني الذي يبرر تواجده بالمحل موضوع النازلة والمتمثل في عقد الالتزام بالكراء الرابط بينه وبين صاحب المحل [خالد (ب.)] بل انها اعتبرت الالتزام بالكراء المستدل به من طرفه هو من صنع يده، و أن المعلوم واقعا وقانونا أن صنع التزام أو وثيقة هو واقعة مادية يمكن اثباتها بمختلف وسائل الاثبات ومن بينها شهادة الشهود وان محكمة البداية التي اعتبرت الالتزام بالكراء من صنعه جاء تعليلها ناقصا بخصوص هذه النقطة ، وانها لم تعلل حكمها بتبيان من أين استقت كون الالتزام بالكراء المذكور هو من صنعه وان هذه المسالة هي مسألة واقع تستقل بتقديرها المحكمة المعروض عليها الملف وان لا رقابة عليها في ذلك الا من حيث التعليل، مما يبقى حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه يتعين معه الغاؤه ، وان الطاعن دفع خلال المرحلة الابتدائية بحقيقة واقعية تغاضى عنها المستأنف عليه في دعواه، كون العلاقة بينهما هي في حقيقتها عقد شراكة تتعلق بخياطة وتجارة الملابس التقليدية على أن يأخذ نسبة شهرية من الأرباح تم تحديدها في مبلغ 1.250,00 درهم شهريا كان يتوصل بها المستأنف عليه منه عن طريق تحويلات مالية، ليبقى عقد التسيير مجرد عقد صوري لا يمت لعقد التسيير الحر بأية صلة شكلا ولا موضوعا، الا أن الحكم موضوع الطعن ، حمل في تعليله الطاعن مسؤولية اثبات صورية العقد، في حين انه اثبت هذه الصورية ضمنيا وصراحة وواقعا بمقتضى الالتزام بالكراء الرابط بينه وبين المكري السيد [خالد (ب.)] وكذلك بالتحويلات المالية والتي هي في حقيقتها نسبة الأرباح التي كان يتوصل بها المستأنف عليه، مما يبقى معه تعليل محكمة البداية بخصوص هذه النقطة جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ، إضافة الى انه جاء في تعليل محكمة البداية كون المستأنف عليه عبر صراحة عن عدم رغبته في تجديد عقد التسيير بموجب الإنذار غير المنازع فيه بتاريخ 19/11/2023 والذي رجع بعبارة غير مطالب به وفي ذلك تناقض صارخ اذ كيف له ان ينازع في انذار لم يتوصل به شخصيا ورجع بملاحظة غير " غير مطلوب"، ملتمسا أساسا شكلا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول الطلب شكلا وبعد التصدي والتصريح من جديد بعدم قبوله و احتياطيا فى الموضوعبإلغاء الحكم عدد 4517 الصادر بتاريخ 17/4/2024 فيما قضى به من افراغه من ربع المحل التجاري هو ومن يقوم مقامه لنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وارفق المقال بنسخة الحكم موضوع الاستئناف وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/09/2024 جاء فيها ان الدفع بعدم اثبات ملكية الأصل التجاري فان محكمة البداية قد صادفت الصواب عندما ردت الدفعالمذكور لكون النزاع لا ينصب حول ملكية العقار و الأصل التجاري المطلوب افراغه وانما ينحصر في طلب الافراغ لانتهاء مدة عقد التسيير الحر ، اذ اعتبرته المنطلق لتحديد اطرافه تماشيا مع مقتضيات المادة 230 من ق لع التي تعتبر العقد شريعة المتعاقدين، فضلا على انه ادلى خلال المرحلة الابتدائية بشهادة الملكية تثبت ملكيته للمحل التجاري موضوع النزاع ، وان تعليل محكمة الدرجة الأولى كان قانونيا و معللا تعليلا كافيا ، بخلاف ما جاء في مزاعمالمستانف بهذا الخصوص ، ومن جهة أخرى فقد زعم المستانف بكون محكمة الدرجة الأولى قد خرقت قواعد الحياد عندما اعتبرت كون العقد الرابط بين الطرفين تسيير حر ، اذ توسعت في تفسير ارکانه و بنوده و تجاوزته الى إرادة اطرافه و قصدهم من ابرام عقد التسيير الحر و اغفلت تعليل عدم توفره على اصل تجاري و الذي هو مناط ابرام عقدالتسيير الحر ، و انه و حسب ما يبدو فان المستانف لم يكلف نفسه عناء الاطلاع و بنوع من التأني على تعليل محكمة الدرجة الأولى بخصوص طبيعة العقد الرابط بين الطرفين ، و حاول فرض منطقه الذي يتنافى مع بنود العقد التي لا تقبل أي تأويل او تفسير ، و ذلك ان محكمة الدرجة الأولى التي اعتبرت عقد التسيير الحر رضائي لا يلزم لانعقاده شكلية معينة ، و ان الشكليات المنصوص عليها في المادة 153 من مدونة التجارة انما شرعت لفائدة الغير ، وفضلا عن ذلك فان عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين يتوفر على جميع العناصر المؤسسة له من ملكيته للمحل التجاري وكرائه للمستأنف عليه باعتباره مال منقول وباستقلالية المسير في استغلال الاصل التجاري وباستفادته من ارباحه وبتحمل خسائره بعيدا عن اية تبعية وتحت مسؤوليته مع اداء مبلغ 1.250,00 درهم كاجرة الانتفاع المتعاقد عليها ، و ان العقد الرابط ما بين الطرفين يتوفر على جميع الاركان منوجود التراضي ما بين الطرفين والاهلية والمحل ويبقى بالتالي ملزما للطرفين بخصوص انشائه والاثار المترتبة عنه في حالة الفسخ تماشيا مع مبدأ العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في المادة 230 من ق ل ع ، و انه و انطلاقا مما سبق يبقى الدفع بوجود شراكة ما بينهما مجرد ادعاء يعوزه الدليل على اعتبار ان جميع بنود العقد الرابط بين الطرفين تشير و بوضوح الى كون الأمر يتعلق بعقد تسيير حر للأصل التجاري و ليس عقد شراكة في غياب أي اثبات ، ، و مادام ان المستأنف صرح بكون عقد التسيير الحر الذي أقر بوجوده یبقی صوريا فان عبء الاثبات يبقى على عاتقه طبقا للمادة 64 من قانون الالتزامات و العقود، ، ، و حسما لكل جدال بخصوص هذه النقطة فان المحكمة البدايةقد حسمت في طبيعة العقد عما بمقتضيات المادة 461 من قانون الالتزامات و العقود ، واذ اعتبرت كون العقد الذي يربط بين الطرفين جاءت بنوده واضحة و صريحة تثبت كون العلاقة بين الطرفين هي كراء لمال منقول معنوي ، أي عقد تسيير حر و ليس عقد ليس عقد شراكة ، و لاسيما و ان المستانف عجز عن اثبات ان الأمر يتعلق بعقد شراكة وفقا لقواعد الاثبات بشأن الصورية المنصوص عليها في الفصلين 64 و 65 من قانون الالتزامات و العقود، مما يكون معه زعم المستانف بان التحويلات البنكية و الالتزام الصادر عن [خليد (ب.)] المدلى بهما بالملف تثبت الصورية يبقى غير ذي أساس مادام ان التحويلات البنكية تنحصر في نفس المبلغ المتفق عليه فيعقد التسيير ، و اما فيما يخص الالتزام الذي يحاول من خلاله المستانف اثبات علاقة كرائية بصاحب المحل المزعوم [خليد (ب.)] ، فانه يبقى غير ذي اثر قانوني لاسيما و انه ليس طرفا فيه ، على اعتبار ان الالتزامات لا تلزم الا من كان طرفا فيها، فضلا على كون هذه الوثيقة تبقى من صنع المستأنف نفسه و لا يمكن أن تنتج أي أثر اتجاهه باعتباره مالكا للأصل التجاري بغض النظر عن كون [خالد (ب.)] ليس مالكا للاصل التجاري موضوع عقد التسيير الحرولا للعقار المتواجد به بل الأكثر من هذا فهذا الأخير كان مجرد مسير حر للأصل التجاري موضوع هذا النزاع ، وأنه بتاريخ 15/11/2021 تم فسخ عقد التسيير الحر بينه و بين [خالد (ب.)] بالتراضي ، كما هو ثابت من خلال فسخ عقد تسيير المدلى به خلال المرحلة الابتدائية ، مما يتضح معه كون الحكم الابتدائي كان معللا تعليلا كافيا من الناحيتين القانونية و الواقعية و انه استند على العقد الرابط بين الطرفين الذي اصبح مفسوخا بمجرد انتهاء مدته في 19/12/2023 و انعدام رغبته في تجديده ، مما يكون معه استمرار المستانف في استغلال ربع المحل التجاري بعد انتهاء المدة المتفق عليها في عقد التسيير الحر يعتبر من قبيل الاحتلال بدون سند ، ملتمسا شكلا بعدم القبول وموضوعا رد الاستئناف المقدم من قبل السيد [يوسف (ز.)] و بتاييدالحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 17/10/2024 جاء فيهاأن مناط عقد التسيير هو المال المنقول والذي يخضع في حد ذاته لما حدد له المشرع مقتضيات قانونية من خلال مدونة التجارة اسسها وقوامها هو الاصل التجاري وان المشرع والقانون لم يحدد تلك المقتضيات القانونية اعتباطيا وانما لغايات معينة و لضبط تصرفات قانونية والتزامات ومن بينها عقد التسيير الحر وان هذا الاخير مرتبط اساسا بمدونة التجارة في جميع مقتضياته الشكلية والموضوعية ومن بين هذه المقتضيات المادة 153 من مدونة التجارة والتي كما سلف ذكره ، وان هذه المقتضيات من النظام العام ومادام أن عقد تسيير موضوع نازلة الحال قد خالف مقتضيات المادة المذكورة فإنه يبقى هو والعدم سواء، واما من حيث الدفع بكون الالتزام بالكراء المدلى به من طرف العارض هو من صنعه ، فإن المستأنف عليه له من الوسائل القانونية ما يكفي للطعن في الالتزام المذكور واثبات بكونه من قام بصنع الالتزام المذكور ، وانه ودفعا لكل جدال حول طبيعة العقد الرابط بين الطرفين ، أو محاولته فرض منطقه الذي يتنافى مع ذلك كما يزعم المستأنف عليه ، و مما سيتبين معه كون الحكم جاء مجانبا للصواب من حيث تعليله ان شكلا وان موضوعا ، وان ما جاء بالمذكرة الجوابية للمستأنف عليه غير جدير بالاعتبار وخارج عن اطار مدونة التجارة ومقتضياتها القانونية ، ملتمسا رد جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليه والتي جاءت بمذكرته الجوابية لعدم جديتها وخروجها عن الإطار القانوني لنازلة الحال التي تحكمها مقتضيات مدونة التجارة والحكم للعارض وفق ملتمساته المضمنة بمقاله الاستئنافي وبما جاء فيمذكرته التعقيبية الحالية .
و بناء على إدراج الملفبجلسة17/10/2024 الفي بالملف بمذكرة تعقيبية لدفاع المستأنف تسلم نسخة دفاع المستأنف عليه والتمس اجل فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى عدم اجابته عن الدفع بعدم اثبات المستانف عليه لملكية الأصل التجاري التي تخوله ابرام عقد التسيير لربع المحل موضوع النزاع ، كما ان هذا الأخير جاء مخالفا للمقتضيات الإلزامية المنصوص عليها بمقتضى المادة 153 من مدونة التجارة التي تعد من النظام العام ، فضلا عن ان الحكم لم يبحث في سند تواجد الطاعن بالمحل و المتمثل في الالتزام بالكراء من المسمى [خالد (ب.)] واعتباره من صنع يده دون تبيان من اين استقى ذلك ، فضلا عن الدفع بصورية عقد التسيير و ان العقد الذي يجمع الطرفين هو عقد شراكة و اعتبار الحكم ان عبئ اثبات الصورية يبقى على عاتق الطاعن و الذي اثبته بمقتضى الالتزام المذكور .
وحيث انه خلافا لما اثير فان موضوع النزاع يدور حول افراغ المحل لانتهاء عقد التسيير المبرم بين الطرفين لانتهاء مدته و الذي اثبته المستانف بالعقد الرابط بينهما والذي جاء واضحا من حيث طبيعته بالالفاظ الصريحة التي تضمنها باعتباره عقد تسيير ولا مجال لتفسيره و تكييفه بعقد الشراكة مادام إرادة الطرفين ارتضت صراحة اعتباره عقد التسيير وانه طبقا للفصل 461 من ق ل ع فانه اذا كانت الفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها ، كما انه لا مجال للبحث عن ملكية المستانف عليه للمحل و لا للاصل التجاري لان موضوع الدعوى لا يتعلق بنزاع حول التملك و انما حول افراغ المحل لانتهاء مدة عقد التسيير وان المستانف عليه يستمد صفته كمكري او كمالك للاصل التجاري من عقد التسيير الموقع عليه من الطرفين و لا أهمية للبحث عن ملكيته للاصل التجاري من عدمه ، علاوة على ان مخالفة عقد التسيير للشكليات المنصوص عليها ب المادة 153 من مدونة التجارة لا تاثير لها بين الطرفين و يسوغ ان يتمسك بها الغير فقط الذي شرعت لمصلحته وهو ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه عن صواب .
وحيث انه بخصوص الالتزام بالكراء الذي يربط الطاعن ب المسمى [خالد (ب.)] و الذي ارتكز عليه لاعتبار عقد التسيير عقدا صوريا فان الثابت من خلاله انه يتعلق بالمحل الكائن بحي الفلاح قسارية الحياني رقم S14 و ليس بالمحل موضوع عقد التسيير و بالتالي لا مجال لاعتماده في اثبات الصورية المتمسك بها والتي تبقى ادعاء منه بدون حجة و يبقى الدفع غير مؤسس و يتعين رده .
وحيث انه بخصوص الدفع بعدم توصل الطاعن شخصيا بالانذار الذي عبر من خلاله المستانف عليه برغبته في عدم تجديد العقد ،فان الثابت من خلال مرجوع البريد بملاحظة غير مطلوب المؤرخ في 14/11/2023 الذي وجه للطاعن بالمحل الذي يستغله على سبيل التسيير ان المستانف عليه سلك مسطرة التبليغ الا ان الطاعن هو الذي لم يسعى للتوصل به من إدارة البريد و لا يوجد قانونا ما يلزمه بالتوصل شخصيا بالانذار ليرتب اثاره القانونية و يبقى ما اثير على غير أساس .
وحيث ترتيبا لما ذكر فان تعليل محكمة البداية جاء كافيا و سليما مما يتعين معه رد الاستناف لعدم ارتكازه على أساس وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.
في الشكل : قبول الاستناف
في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه
66510
La facture non corroborée par un bon de livraison signé ne constitue pas une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025