Réf
74440
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3145
Date de décision
27/06/2019
N° de dossier
2019/8205/1704
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Redevances de gérance, Obligations du gérant, Licence d'exploitation, Interprétation du contrat, Gérance libre, Fonds de commerce, Défaut de paiement, Charge de la preuve, Champ d'application du contrat
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'exception d'inexécution soulevée par le gérant d'un fonds de commerce, condamné en première instance au paiement de redevances impayées et à la résiliation du contrat. L'appelant soutenait avoir été privé de la jouissance paisible du fonds en raison de la suspension, par un tiers se prétendant copropriétaire, d'une licence d'exploitation non mentionnée au contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat de gérance ne visait pas ladite licence et que le gérant ne rapportait pas la preuve effective de son éviction. La cour retient à ce titre qu'une simple plainte pénale ou une attestation testimoniale ne sauraient constituer une preuve suffisante de l'inexécution par le bailleur de ses obligations. Statuant sur l'appel incident du propriétaire du fonds, la cour constate que le premier juge avait omis, sans motivation, de statuer sur une partie des redevances réclamées. Faute de preuve du paiement de ces échéances, elle intègre leur montant à la condamnation principale. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, le gérant ne justifiant ni de leur règlement ni de la libération des lieux. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
في الإستئنافين المقدمين من طرف السيدان حسن (ب.) وإدريس (ج.): حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنان لم يبلغا بالحكم المستأنف وقاما بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أبرم مع المدعى عليه عقد تسيير المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بمبلغ 20000.00درهم شهريا، وأن هذا الأخير توقف عن أداء المدة منذ فاتح مارس 2018 إلى متم ماي 2018 رغم إنذاره بذلك.
ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 60000.00درهم عن المدة من فاتح مارس2018 إلى متم ماي2018 وبفسخ عقد التسيير وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000.00درهم والنفاذ المعجل وتحديد الإكراه في الأقصى والصائر.
وأرفق مقاله بعقد تسيير ومحضر تبليغ إنذار.
وحيث أدلى نائب المدعي بطلب إضافي إلتمس من خلاله العارض الحكم على المدعى عليه بأداء واجب التسيير عن المدة من فاتح يونيو 2018 إلى متم نونبر 2018 بحسب مبلغ 120000.00درهم.
وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى أوضح من خلالها أن أخ المدعي السيد محمد (ب.) قام بتوقيف رخصة بيع التبغ موضوع عقد التسيير مما أضر بمصالح العارض كما أخبره أنه يعتبر شريكا للمدعي في المحل موضوع النزاع.
ملتمسا إدخال السيد محمد (ب.) في الدعوى.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعن السيد حسن (ب.) في إستئنافه للحكم المذكور على كون العارض تقدم بمقاله الإفتتاحي ملتمسا الحكم له بمبلغ 60000.00درهم عن المدة من فاتح مارس2018 إلى ماي2018، كما تقدم بطلب إضافي إلتمس من خلاله الحكم له بمبلغ 120000.00درهم عن المدة من فاتح يونيو2018 إلى متم نونبر2018، وأن الحكم المستأنف لم يعلل سبب خصمه لمبلغ 60000.00درهم من المبلغ المطالب به.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مع رفع المبلغ المبلغ المحكوم به إلى 180000.00درهم عن المدة من فاتح مارس2018 إلى متم نونبر2018.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من مقالين إفتتاحي وإضافي.
وحيث أدلى نائب المستأنف بطلب إضافي إلتمس من خلاله الحكم على المستأنف عليه بأداء واجب التسيير عن المدة من فاتح دجنبر2018 إلى متم ماي2019 وجب فيها مبلغ 120000.00درهم.
وحيث تقدم نائب المستأنف عليه السيد إدريس (ج.) بمذكرة أوضح من خلالها العارض أنه قام بإستئناف الحكم المشار إليه أعلاه، ملتمسا ضم إستئنافه المقابل للإستئناف الحالي.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 23/05/2019 ألفي بالإستئناف المقابل المقدم من طرف نائب المستأنف السيد إدريس (ج.) أوضح العارض من خلاله أنه أبرم عقد التسيير على إعتبار أن المستأنف عليه هو المالك للأصل التجاري ولرخصة التبغ، إلا أنه فوجئ بتاريخ 24/02/2018 بتوقيف الرخصة المذكورة من طرف السيد محمد (ب.) بإعتباره شريكا بالنصف في المحل التجاري وأن المستأنف عليه لا يتوفر على وكالة من أجل إبرام عقد التسيير، وهو ما حرم العارض من إستغلال الأصل التجاري وحدا به إلى رفع شكاية من أجل النصب والإحتيال.ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا وإحتياطيا الأمر بإجراء بحث، وحضر نائب المستأنف السيد حسن (ب.) وأدلى بمذكرة بإسناد النظر، إلتمس من خلالها العارض الحكم وفق مقاليه الإستئنافي والإضافي ورد الإستئناف المقابل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة27/06/2019.
محكمة الإستئناف.
أولا: في إستئناف السيد إدريس (ج.):
حيث دفع الطاعن بكونه أبرم عقد التسيير على إعتبار أن المستأنف عليه هو المالك للأصل التجاري ولرخصة التبغ، إلا أنه فوجئ بتاريخ 24/02/2018 بتوقيف الرخصة المذكورة من طرف السيد محمد (ب.) بإعتباره شريكا بالنصف في المحل التجاري وأن المستأنف عليه لا يتوفر على وكالة من أجل إبرام عقد التسيير، وهو ما حرمه من إستغلال الأصل التجاري وحدا به إلى رفع شكاية من أجل النصب والإحتيال، مما يستوجب الأمر بإجراء بحث.
وحيث إنه ومن جهة أولى فإن البين من إطلاع المحكمة على عقد التسيير المبرم بين طرفي النزاع أنه انصب على تسيير المستأنف المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء المخصص لبيع المواد الغذائية دون التنصيص حول ما إذا كان التسيير ينصب أيضا على إستغلال رخصة بيع التبغ وذلك بخلاف مزاعمه فضلا على أن إدعاءه بتوقيف الرخصة المذكورة من طرف السيد محمد (ب.) وبفرض صحته فإنه جاء خاليا من الإثبات إذ أنه لم يستدل للمحكمة بأية حجة مقبولة قانونا تثبت حرمانه من إستغلال الأصل التجاري موضوع عقد التسيير إذ أن الشكاية المقدمة من طرفه في مواجهة المستأنف عليه ليس من شأنها إثبات ذلك ونفس الشيء ينسحب على الإشهاد الصادر عن السيد محمد (ب.)، ومن تم يبقى طلب إجراء بحث كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى لا مبرر له.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعن.
ثانيا: في إستئناف السيد حسن (ب.):
حيث دفع الطاعن بكونه طالب الحكم له بموجب مقاله الإفتتاحي بمبلغ 60000.00درهم عن المدة من فاتح مارس2018 إلى ماي2018، كما تقدم بطلب إضافي إلتمس من خلاله الحكم له بمبلغ 120000.00درهم عن المدة من فاتح يونيو2018 إلى متم نونبر2018، وأن الحكم المستأنف لم يعلل سبب خصمه لمبلغ 60000.00درهم من المبلغ المطالب به.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن الطاعن إلتمس بموجب مقاله الإفتتاحي الحكم له بمبلغ 60000.00درهم الممثل لواجبات التسيير عن المدة من فاتح مارس إلى متم ماي من سنة 2018، وكذا مبلغ 120000.00درهم عن المدة من فاتح يونيو إلى متم نونبر من سنة2018، إلا أن محكمة الدرجة الأولى قضت له بمبلغ 120000.00درهم عن المدة من فاتح يونيو إلى متم نونبر من سنة2018، دون أن تبين سبب إستبعادها لمبلغ 60000.00درهم المطالب به بموجب المقال الإفتتاحي، والحال أنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد أداء المستأنف عليه للمبلغ المذكور.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع رفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 180000.00 درهم.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
ثالثا: الطلب الإضافي:
حيث إلتمس الطاعن السيد حسن (ب.) الحكم على المستأنف عليه بأداء مبلغ120000.00درهم عن المدة من فاتح دجنبر2018 إلى ماي2019.
وحيث إن المستأنف عليه لم ينازع في المدة المطالب بها، وأنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يثبت أداءه لها أو إفراغه من المحل موضوع النزاع، مما يبقى يتعين الحكم عليه بأدائها بحسب مبلغ 120000.00درهم تبعا لسومة شهرية محدةة في مبلغ 20000.00درهم.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئنافين والطلب الإضافي.
في الموضوع: برد إستئناف السيد إدريس (ج.) وإبقاء صائره على رافعه، وبإعتبار إستئناف السيد حسن (ب.) وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 180000.00درهم والتأييد في الباقي مع تحميل المستأنف عليه السيد إدريس (ج.) الصائر.
في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف عليه السيد إدريس (ج.) لفائدة المستأنف السيد حسن (ب.) مبلغ 180000.00درهم واجب إستغلال المحل موضوع النزاع عن المدة من فاتح دجنبر2018 إلى متم ماي2019 وتحميله الصائر.
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025