Gérance libre : La suspension d’une licence d’exploitation non prévue au contrat ne constitue pas un motif légitime de non-paiement des redevances par le gérant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74440

Identification

Réf

74440

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3145

Date de décision

27/06/2019

N° de dossier

2019/8205/1704

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur l'exception d'inexécution soulevée par le gérant d'un fonds de commerce, condamné en première instance au paiement de redevances impayées et à la résiliation du contrat. L'appelant soutenait avoir été privé de la jouissance paisible du fonds en raison de la suspension, par un tiers se prétendant copropriétaire, d'une licence d'exploitation non mentionnée au contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat de gérance ne visait pas ladite licence et que le gérant ne rapportait pas la preuve effective de son éviction. La cour retient à ce titre qu'une simple plainte pénale ou une attestation testimoniale ne sauraient constituer une preuve suffisante de l'inexécution par le bailleur de ses obligations. Statuant sur l'appel incident du propriétaire du fonds, la cour constate que le premier juge avait omis, sans motivation, de statuer sur une partie des redevances réclamées. Faute de preuve du paiement de ces échéances, elle intègre leur montant à la condamnation principale. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, le gérant ne justifiant ni de leur règlement ni de la libération des lieux. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

في الإستئنافين المقدمين من طرف السيدان حسن (ب.) وإدريس (ج.): حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنان لم يبلغا بالحكم المستأنف وقاما بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أبرم مع المدعى عليه عقد تسيير المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بمبلغ 20000.00درهم شهريا، وأن هذا الأخير توقف عن أداء المدة منذ فاتح مارس 2018 إلى متم ماي 2018 رغم إنذاره بذلك.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 60000.00درهم عن المدة من فاتح مارس2018 إلى متم ماي2018 وبفسخ عقد التسيير وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000.00درهم والنفاذ المعجل وتحديد الإكراه في الأقصى والصائر.

وأرفق مقاله بعقد تسيير ومحضر تبليغ إنذار.

وحيث أدلى نائب المدعي بطلب إضافي إلتمس من خلاله العارض الحكم على المدعى عليه بأداء واجب التسيير عن المدة من فاتح يونيو 2018 إلى متم نونبر 2018 بحسب مبلغ 120000.00درهم.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى أوضح من خلالها أن أخ المدعي السيد محمد (ب.) قام بتوقيف رخصة بيع التبغ موضوع عقد التسيير مما أضر بمصالح العارض كما أخبره أنه يعتبر شريكا للمدعي في المحل موضوع النزاع.

ملتمسا إدخال السيد محمد (ب.) في الدعوى.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن السيد حسن (ب.) في إستئنافه للحكم المذكور على كون العارض تقدم بمقاله الإفتتاحي ملتمسا الحكم له بمبلغ 60000.00درهم عن المدة من فاتح مارس2018 إلى ماي2018، كما تقدم بطلب إضافي إلتمس من خلاله الحكم له بمبلغ 120000.00درهم عن المدة من فاتح يونيو2018 إلى متم نونبر2018، وأن الحكم المستأنف لم يعلل سبب خصمه لمبلغ 60000.00درهم من المبلغ المطالب به.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مع رفع المبلغ المبلغ المحكوم به إلى 180000.00درهم عن المدة من فاتح مارس2018 إلى متم نونبر2018.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من مقالين إفتتاحي وإضافي.

وحيث أدلى نائب المستأنف بطلب إضافي إلتمس من خلاله الحكم على المستأنف عليه بأداء واجب التسيير عن المدة من فاتح دجنبر2018 إلى متم ماي2019 وجب فيها مبلغ 120000.00درهم.

وحيث تقدم نائب المستأنف عليه السيد إدريس (ج.) بمذكرة أوضح من خلالها العارض أنه قام بإستئناف الحكم المشار إليه أعلاه، ملتمسا ضم إستئنافه المقابل للإستئناف الحالي.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 23/05/2019 ألفي بالإستئناف المقابل المقدم من طرف نائب المستأنف السيد إدريس (ج.) أوضح العارض من خلاله أنه أبرم عقد التسيير على إعتبار أن المستأنف عليه هو المالك للأصل التجاري ولرخصة التبغ، إلا أنه فوجئ بتاريخ 24/02/2018 بتوقيف الرخصة المذكورة من طرف السيد محمد (ب.) بإعتباره شريكا بالنصف في المحل التجاري وأن المستأنف عليه لا يتوفر على وكالة من أجل إبرام عقد التسيير، وهو ما حرم العارض من إستغلال الأصل التجاري وحدا به إلى رفع شكاية من أجل النصب والإحتيال.ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا وإحتياطيا الأمر بإجراء بحث، وحضر نائب المستأنف السيد حسن (ب.) وأدلى بمذكرة بإسناد النظر، إلتمس من خلالها العارض الحكم وفق مقاليه الإستئنافي والإضافي ورد الإستئناف المقابل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة27/06/2019.

محكمة الإستئناف.

أولا: في إستئناف السيد إدريس (ج.):

حيث دفع الطاعن بكونه أبرم عقد التسيير على إعتبار أن المستأنف عليه هو المالك للأصل التجاري ولرخصة التبغ، إلا أنه فوجئ بتاريخ 24/02/2018 بتوقيف الرخصة المذكورة من طرف السيد محمد (ب.) بإعتباره شريكا بالنصف في المحل التجاري وأن المستأنف عليه لا يتوفر على وكالة من أجل إبرام عقد التسيير، وهو ما حرمه من إستغلال الأصل التجاري وحدا به إلى رفع شكاية من أجل النصب والإحتيال، مما يستوجب الأمر بإجراء بحث.

وحيث إنه ومن جهة أولى فإن البين من إطلاع المحكمة على عقد التسيير المبرم بين طرفي النزاع أنه انصب على تسيير المستأنف المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء المخصص لبيع المواد الغذائية دون التنصيص حول ما إذا كان التسيير ينصب أيضا على إستغلال رخصة بيع التبغ وذلك بخلاف مزاعمه فضلا على أن إدعاءه بتوقيف الرخصة المذكورة من طرف السيد محمد (ب.) وبفرض صحته فإنه جاء خاليا من الإثبات إذ أنه لم يستدل للمحكمة بأية حجة مقبولة قانونا تثبت حرمانه من إستغلال الأصل التجاري موضوع عقد التسيير إذ أن الشكاية المقدمة من طرفه في مواجهة المستأنف عليه ليس من شأنها إثبات ذلك ونفس الشيء ينسحب على الإشهاد الصادر عن السيد محمد (ب.)، ومن تم يبقى طلب إجراء بحث كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى لا مبرر له.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعن.

ثانيا: في إستئناف السيد حسن (ب.):

حيث دفع الطاعن بكونه طالب الحكم له بموجب مقاله الإفتتاحي بمبلغ 60000.00درهم عن المدة من فاتح مارس2018 إلى ماي2018، كما تقدم بطلب إضافي إلتمس من خلاله الحكم له بمبلغ 120000.00درهم عن المدة من فاتح يونيو2018 إلى متم نونبر2018، وأن الحكم المستأنف لم يعلل سبب خصمه لمبلغ 60000.00درهم من المبلغ المطالب به.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن الطاعن إلتمس بموجب مقاله الإفتتاحي الحكم له بمبلغ 60000.00درهم الممثل لواجبات التسيير عن المدة من فاتح مارس إلى متم ماي من سنة 2018، وكذا مبلغ 120000.00درهم عن المدة من فاتح يونيو إلى متم نونبر من سنة2018، إلا أن محكمة الدرجة الأولى قضت له بمبلغ 120000.00درهم عن المدة من فاتح يونيو إلى متم نونبر من سنة2018، دون أن تبين سبب إستبعادها لمبلغ 60000.00درهم المطالب به بموجب المقال الإفتتاحي، والحال أنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد أداء المستأنف عليه للمبلغ المذكور.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع رفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 180000.00 درهم.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

ثالثا: الطلب الإضافي:

حيث إلتمس الطاعن السيد حسن (ب.) الحكم على المستأنف عليه بأداء مبلغ120000.00درهم عن المدة من فاتح دجنبر2018 إلى ماي2019.

وحيث إن المستأنف عليه لم ينازع في المدة المطالب بها، وأنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يثبت أداءه لها أو إفراغه من المحل موضوع النزاع، مما يبقى يتعين الحكم عليه بأدائها بحسب مبلغ 120000.00درهم تبعا لسومة شهرية محدةة في مبلغ 20000.00درهم.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئنافين والطلب الإضافي.

في الموضوع: برد إستئناف السيد إدريس (ج.) وإبقاء صائره على رافعه، وبإعتبار إستئناف السيد حسن (ب.) وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 180000.00درهم والتأييد في الباقي مع تحميل المستأنف عليه السيد إدريس (ج.) الصائر.

في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف عليه السيد إدريس (ج.) لفائدة المستأنف السيد حسن (ب.) مبلغ 180000.00درهم واجب إستغلال المحل موضوع النزاع عن المدة من فاتح دجنبر2018 إلى متم ماي2019 وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial