Gérance libre : la résiliation du contrat ne peut être fondée sur une mise en demeure portant sur le non-paiement d’une créance due à un tiers (Cass. com. 2019)

Réf : 46103

Identification

Réf

46103

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

498/2

Date de décision

17/10/2019

N° de dossier

2017/2/3/1980

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 461 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation, pour un défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt qui prononce la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, sans répondre au moyen des preneurs soutenant que la mise en demeure sur laquelle se fonde l'action visait une obligation dont ils n'étaient pas débiteurs envers les demandeurs. En statuant ainsi, alors que le contrat distinguait l'obligation du gérant de payer le loyer du local commercial à un tiers de celle de verser une quote-part des bénéfices au propriétaire du fonds, et que la mise en demeure ne portait que sur la première obligation pour laquelle le propriétaire n'avait pas qualité pour agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/498، المؤرخ في 2019/10/17، ملف تجاري عدد 2017/2/3/1980

بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2017/9/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ محمد العربي (ب.) الرامي الى نقض القرار رقم : 3699 الصادر بتاريخ 2017/06/20 في الملف رقم 2017/8205/282 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/09/19.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/10/03.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق حجزت القضية للمداولة لجلسة 2019/10/17.

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن المطلوبين ورثة محمد (أ.) تقدموا بواسطة دفاعهم بتاريخ 2016/06/07 بمقال أما المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن مورثهم أبرم قيد حياته عقد تسيير حر مع مورث الطاعنين بتاريخ 1993/05/20 ومن بين الالتزامات التي تحمل بها المسير أداء واجبات الكراء والضرائب والإصلاحات وفواتير الماء والكهرباء، وأن هذا العقد استمر مع الورثة المذكورين بعد وفاة مورثهم إلا أنهم أخلوا ببنود العقد، فوجهوا لهم إنذارا توصلوا به بتاريخ 2016/05/16 لكنهم لم يبادروا الى الأداء مما يعد إخلالا منهم بالتزامهم التعاقدي والتمسوا الحكم بفسخ عقد التسيير وإفراغهم ومن يقوم مقامهم من المحل موضوع النزاع، وبعد جواب المدعى عليهم الذي جاء فيه أن العقد الرابط بينهم وبين المدعين هو عقد مساهمة حسب الثابت من بنده الثالث وليس عقد تسيير، كما أن الفصل العاشر منه يلزم المكري إذا رغب في استرجاع أصله التجاري بإرجاع قيمة التجهيزات مما تكون معه الدعوى سابقة لأوانها، وتقديم المدعين لمقال إصلاحي التمسوا من خلاله إصلاح اسم السيدة خدوج (ع.) بجعله خدوج بدلا من خديجة، ومقال إضافي عرضوا فيه أن المكترين لم يؤدوا واجبات الكراء المحددة في مبلغ 83007,60 درهم عن المدة من يناير 2013 الى متم غشت 2016 حسب ما هو ثابت من الرسالة الصادرة عن وكيل الحسابات المؤرخة في 2016/08/29، كما ترتب بذمتهم أقساط شهرية عن الأرباح بحسب 4000 درهم شهريا عن المدة من مارس 2016 الى متم غشت 2016 وجب عنها مبلغ 24.000,00 درهم وبذلك يكون مجموع الدين المترتب بذمتهم محددا في مبلغ 1.040.007,50 درهم ونظرا لكونهم مدينين للمدعى عليهم بمبلغ 2.000.000,00 درهم التمسوا إجراء مقاصة بين الدينين، وبعد انتهاء الإجراءات صدر حكم قضى بفسخ عقد التسيير الحر المصحح الإمضاء بتاريخ 1993/05/20 وإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من (...) وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطاعنون استئنافا أصليا والمطلوبون استئنافا فرعيا، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف برد الاستئنافين بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعنون على القرار في وسيلتهم الفريدة خرق مقتضيات الفصلين 230-461 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 345-1 من قانون المسطرة المدنية وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل بدعوى أنه لما اعتبر بأن دعوى المطلوبين في النقض مقبولة مسايرة منه لهم في إخلال مزعوم لهم للفصل السادس من عقد التسيير، يكون قد تجاهل مقتضيات الفصل السابع من نفس العقد التي تنص على أن السيد محمد (أ.) موروث المطلوبين في النقض يقتصر دوره على التوصل بحصته في الأرباح والمحددة جزافيا في مبلغ 4000 درهم شهريا ولا يمكنه المطالبة بأكثر منها لمدة 20 سنة ولا بالمحاسبة ولا يدخل فيها أي اعتبار لما تضمنه الفصل السادس، كما أن الفصل الثامن يمنع على السيد محمد (أ.) المطالبة بأدائه لنصيبه لما تضمنه الفصل السادس وبذلك فإن الفصلين السابع والثامن يستبعدان صراحة محمد (أ.) من التدخل في الالتزامات الواردة في الفصل السادس ولا صفة له في مقاضاتهم حول الإخلالات المزعومة المتعلقة بالفصل المذكور طالما أنهم أثبتوا في مذكرتهم المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 2016/10/05 أداء واجب حصة الأرباح التعاقدية المحددة في الفصل السابع وطالما أن رسالة الإنذار لا تتضمن المطالبة بواجب حصة الأرباح، وبالتالي لم يكن لباعثي الإنذار الصفة في المطالبة بتنفيذهم لالتزامهم المنصوص عليه في الفصل السادس عملا بمقتضيات الفصلين السابع والثامن من عقد التسيير، وأن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع الذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين والفصل 461 من نفس القانون الذي يمنع البحث في مقصود المتعاقد عند صراحة ألفاظه كما خرق الفصل 1 من ق م م لانعدام صفة باعثي الإنذار المبني على الفصل 6 رغم أن المساءلة بشأن هذا الفصل محظورة بمقتضى الفصل السابع من عقد التسيير وما يليه، كما خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية لما أجاز المساءلة استنادا للفصل السادس مع العلم أن تلك المساءلة محظورة عند أداء واجبات حصة الأرباح، مما يتعين معه نقضه.

حقا صح ما نعاه الطاعنون على القرار ذلك أن الثابت من خلال عقد التسيير الحر المصحح الإمضاء بتاريخ 1993/05/20 أنه تضمن في بنده السادس أن موروث الطاعنين التزم بأداء القيمة الكرائية الشهرية للمحل التجاري لفائدة وكيل حسابات سوق الجملة وأن أي تأخير في الأداء أو عدمه يتحمل مسؤوليته بصفة مباشرة، وفي بنده السابع التزم بأدائه مبلغ 4000 درهم شهريا لفائدة موروث المطلوبين عن حصته في الأرباح، وأنهم تمسكوا أمام المحكمة المصدرة له من خلال مذكرتهم المدلى بها بجلسة 2017/06/06 بأن الحكم المستأنف قضى بفسخ عقد التسيير بعلة أنهم أدوا واجبات الأرباح خارج الأجل المحدد لهم بمقتضى الإنذار المبلغ إليهم، بالرغم من أن الإنذار المذكور لم يتضمن مطالبتهم بواجبات الأرباح، واقتصر على المطالبة بواجبات الكراء الخاصة بوكيل الحسابات الذي له وحده الصفة في المطالبة بها، وأنه وجه لهم إنذارا بذلك لم يتضمن أي أجل للوفاء، إلا أن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد التسيير وإفراغ الطاعنين ومن يقوم مقامهم من المحل موضوع الدعوى بتعليلها الذي جاء فيه << يكون من حق ورثة الموروث مالك الأصل التجاري مطالبة ورثة المسير الذين استمر معهم العقد بفسخه لعدم أداء واجبات التسيير المنصوص عليها بالفصل 6 من عقد التسيير بانتظام وهو ما يشكل إخلالا من جانبهم بالتزامات تعاقدية تبرر الفسخ، علما بأنهم لم يتحللوا من واجبات التسيير موضوع الدعوى إلا بعد انصرام الأجل المضروب لهم في الإنذار الذي توصلوا به بتاريخ 2016/05/16 أي بعد ثبوت المطل، بالرغم من أن مقتضيات الفصل المذكور تخص واجبات الكراء المستحقة لفائدة وكيل الحسابات وليس نصيب المطلوبين في الأرباح المستحقة لهم عملا بمقتضيات الفصل السابع من عقد التسيير وهو ما تم الدفع به استئنافيا ولم تتناوله المحكمة بالمناقشة ولم تبد رأيها فيه بما في ذلك الدفع بعدم إخلالهم بالتزامهم الوحيد تجاه المطلوبين والمتعلق بأداء مستحقاتهم من الأرباح والذي لم يكن محل مطالبة بمقتضى الإنذار بالفسخ والذي اقتصر على عدم أداء واجبات الكراء الخاصة بوكيل الحسابات والضرائب فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل في منزلة انعدامه لذا يتعين نقضه..

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له..

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Commercial