Réf
70188
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
340
Date de décision
28/01/2020
N° de dossier
2019/8205/4202
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de plein droit, Qualité à agir du bailleur, Non-paiement des redevances, Mise en demeure, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion du gérant, Confirmation de la décision, Clause résolutoire expresse
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'effet d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion du gérant.
Ce dernier contestait la propriété du fonds de commerce par les bailleurs, se prévalant des droits d'un tiers, et invoquait l'irrégularité de la mise en demeure préalable. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité de propriétaire du fonds des intimés est suffisamment établie par la production d'un acte de cession, par la reconnaissance implicite contenue dans le contrat de gérance signé par l'appelant, et par l'autorité de deux décisions de justice antérieures ayant statué sur cette même propriété.
La cour juge ensuite que le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure est inopérant, dès lors que le contrat contenait une clause résolutoire expresse stipulant que tout manquement entraînait la résolution de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une quelconque formalité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم السيد رشيد (ن.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/08/2019 ، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/02/2019 تحت عدد 1230 في الملف عدد 11097/8205/2018، القاضي : في الشكل : بقبول الدعوى ، و في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 110.000,00 درهم الممثل للواجبات المستحقة عن تسيير المحل عن المدة من دجنبر 2016 إلى متم يوليوز 2018 ، والحكم بفسخ عقد التسيير الحر المصحح الامضاء بتاريخ 21/09/2016 و افراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، و بتحميله الصائر و رفض باقي الطلبات .
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ويتعين التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 13/11/2018 تقدم السادة بشرى وخليل وجاد (ا.) النائبة عنهم السيدة فاطمة (ر.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم ارتبطوا مع المدعى عليه بعقد تسيير مصحح الإمضاء بتاريخ 21/09/2016 بموجبه عهد إليه بتسيير المحل التجاري وهو عبارة عن محلبة لبيع المأكولات الكائن في زنقة [العنوان] الدار البيضاء، وأنه لم يؤد مبلغ 5500,00 درهم كنصيب في الأرباح عن كل شهر منذ دجنبر 2016 إلى متم يوليوز 2018 مما تخلد بذمته مبلغ 110.000,00 درهم، بالإضافة إلى 1500 درهم المتبقية بذمته. وان العارضين وجهوا له إنذارا قصد الأداء ووضع حد لعقد التسيير وإنهائه إلا انه لم يستجب له رغم توصله به. ملتمسين الحكم عليه بأدائه ما تخلد بذمته كنصيب في الأرباح منذ شهر دجنبر 2016 إلى متم يوليوز 2018 وجب فيها 110.000,00 درهم، بالإضافة إلى 1500 درهم المتبقية بذمته، والحكم بفسخ عقد التسيير المؤرخ في 21/09/2016 مع ما يترتب عن ذلك من عواقب قانونية، والحكم عليه بإرجاعه الأصل التجاري موضوع التسيير الى العارضين، والحكم بإفراغه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخر فيه عن الإفراغ، مع الإذن باستعمال القوة العمومية عند الاقتضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. مدلين بعقد تسيير ، ووصل كراء ، ومحضر تبليغ.
وبعد جواب المدعى عليه ، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه .
استأنفه السيد رشيد (ن.) ، و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، ان التعليل الذي استندت عليه المحكمة الابتدائية التجارية لم يكن تعليلا كافيا إن لم نقل بانه تعليل غير سليم، وبالتالي فان الحكم غير مصادف للصواب فيما قضى به . ذلك أن الطرف المستانف عليه استند في دعواه على عنصر واحد فقط وهو عقد تسيير مؤرخ في 21/09/2016 دون اثبات صفة تملكه للعقار ، أو بالأحرى للاصل التجاري.
وأنه بالنظر الى الوثائق المدلى بها ابتدائيا والتي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية فانها لا يمكن باي حال من الأحوال أن تثبت الصفة لا من حيث التملك ولا من حيث تقديم الدعوى. ويؤكد العارض بان المستانف عليهم لا علاقة لهم مطلقا بالمحل وليسوا سوی مجرد محتلين له بدون اي مبرر مشروع و الذي يؤكد دفوعات العارض أنه من خلال المقال الإبتدائي اعتمد المستأنف عليهم فقط على عقد تسيير، ولا اثر هناك لاي سند للملكية سواء الملكية العقارية أو الملكية التجارية. و ان اصل الملكية لهذا المحل تعود للسيد أحمد (س.) وان المدعين ليسوا سوی محتلين له بدون اي سند مشروع. ودليل ملكية السيد أحمد (س.) هو عقد الشراء من أصحابه الأصليين السادة أكزور (ح. ع.) وعبيدة (ع.) ومحمد (ر.) الذين قاموا بتفويت هذا المحل اليه بمقتضى العقد المؤرخ في 22/10/1969 والمصادق عليه امام السلطات المحلية في اليوم الموالي اي بتاريخ 23/10/1969 حسب رقم تسجيله 29460، وقام المسمى أحمد (س.) باکرائه للعارض السيد رشيد (ن.) بتاريخ 2011/6/23. الا أن المستانف عليهم عمدوا إلى الاتصال بالعارض واوهموه بانهم هم اصحاب المحل، وبعثوا له بانذار بواسطة المفوض القضائي وبقي في حيرة من أمره والحال أنه ملزم مع صاحب المحل السيد أحمد (س.) بمقتضى العقد المشار اليه اعلاه. و بالتالي فان العارض لا مسؤولية عليه بحكم حيرته بين هذا وذاك ، وانه يعلم جيدا بأن المحل هو في ملك السيد أحمد (س.) ، وانه يتوفر على كل السندات التي تؤهله بان يكون بالمحل بشكل شرعي وقانوني بحكم العقد الرابط بينه وبين صاحب المحل الأصلي الذي كان مسجلا بالجدول الضريبي للمحل تحت [المرجع الإداري] وانتقل بعد ذلك الى العارض تحت [المرجع الإداري] . وأن هناك دعوى تقدم بها صاحب المحل الأصلي السيد أحمد (س.) في مواجهة المستأنف عليهم الحاليين من اجل التخلي عن المحل لعدم وجود أي مبرر مشروع يجعلهم يدعون بملكية الأصل التجاري ويتقدمون بالتالي بدعوى الأداء والإفراغ في مواجهة العارض وسيتم لاحقا الإدلاء بالبيانات الكاملة لهذه الدعوى التي تبنى أساسا على احتلال غير مشروع وعلى تنازل لا مبرر له. ملتمسا في الشكل : قبول الاستئناف ، و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول المقال شكلا ورفضه موضوعا ، مع تحميل المستانف عليهم الصائر .
وارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 22/10/2019 حضرها الاستاذ (ه.) عن الاستاذة (ع.) عن المستأنف عليهم و التمس مهلة اضافية للجواب، وحضر الاستاذ (م.) المستأنف و التمس اعتبار القضيية جاهزة ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/11/2019 .
وحيث أدلى المستأنف خلال المداولة بمذكرة اضافية مرفقة بوثائق أكد بموجبها بواسطة نائبه سابق ما جاء في مقاله الاستئنافي ، مضيفا أن الانذار لم يكن مؤرخا و لم يتضمن أي اجل للعارض حسب المقتضيات القانونية في هذا الشأن . مرفقا المذكرة ب : صورة من عقد بيع – صورة عقد كراء مصادق عليه في 23/06/2011 – صورة من عقد شراء عدد 29460 مؤرخ في 22/10/1969 – نسخ من اعلام بالضريبة في اسم رشيد (ع.) – تصريح بالسجل التجاري – صورة من وصل أداء عن سنة 2016 – صورة من عقد كراء – صورة من تنازل .
وحيث أدلى المستأنف عليهم خلال المداولة بمذكرة جوابية أكدوا بموجبها بواسطة نائبتهم أنهم هم اصحاب الاصل التجاري للمحل موضوع النزاع، وسبق أن أدلوا في المرحلة الابتدائية بوثائق تفيد تملكهم الاصل التجاير بعد أن تنازلت السيدة ليلى (ح.) للهالك محمد (ا.) عن الاصل التجاري وسطر في هذا التنازل ان يسلم مالك العقار السيد محمد (س.) توصيل الكراء للسيد محمد (ا.) . وأن زعم المستأنف كون المحل يعود اصلا للمسمى أحمد (س.) تضليل للمحكمة ، إذ أنه سبق للمستأنف أن رفع دعوى بطرد محتل أي العارضين فتح له ملف عدد 11118/8205/2018 إلا أنها قوبلت بالرفض . وأن المستأنف يربطه بالعارضين عقد تسيير مقابل نصيب الارباح قيمته 5500,00 درهم شهريا، إلا أنه تقاعس عن أداء الواجبات المستحقة في تسيير المحل . ملتمسين تأييد الحكم الابتدائي . مرفقين المذكرة ب : نسخة من تنازل عن محل اصل تجاري - صورة رسم وكالة – صورة من الحكم المطعون فيه – صورة عقد تسيير – صورة شيك – صورة محضر عرض عيني و ايداع – صور وصولات – صورة محضر افراغ – صورة حكم رقم 3277 .
وحيث إنه بجلسة 12/11/2019 تقرر اخراج الملف من المداولة قصد عرض المذكرتين المدلى بهما خلالها أعلاه على نائبا الطرفين و المرفقين بوثائق قصد الاطلاع و التعقيب ، مع ادراج الملف بجلسة 26/11/2019 يستدعى له نائبا الطرفين .
وحيث إنه بعد تبادل الطرفين المذكرات و الردود ، و التي جاءت مؤكدة لما جاء في مكتوباتهما السابقة. و إدراج القضية بجلسات آخرها جلسة 14/01/2020 ألفي خلالها بمذكرة تعقيبية للأستاذ (م.) عن المستأنف ، حاز الاستاذ (ه.) عن الاستاذة (ع.) عن المستأنف عليهم نسخة منها والتمس مهلة ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف في أسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه .
وحيث إن صفة المستأنف عليهم كمالكين للاصل التجاري موضوع النزاع ثابتة من جهة اولى بمقتضى تنازل عن محل اصل تجاري المصادق عليه بتاريخ 06/12/2001 ، و الذي تنازلت عنه مالكته الاصلية السيدة ليلى (ح.) لفائدة مورث المستأنف عليهم محمد (ا.) . ومن جهة ثانية بموجب عقد التسيير المبرم بين المستأنف عليهم و المستأنف المصحح الامضاء بتاريخ 21/09/2016 والذي كلف بمقتضاه هذا الاخير بتسييره . و من جهة ثالثة بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/03/2015 تحت عدد 3277 في الملف عدد 11360/8205/2014 القاضي على مالك المحل موضوع الاصل التجاري السيد محمد (س.) بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه لفائدة ورثة السيد (ا.) للمحل الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء مع استرداد حيازة المحل المذكور للمدعين باعتبارهم مالكين للاصل التجاري ، و الذي تم تنفيذه حسب محضر الافراغ موضوع ملف التنفيذ رقم 703/2016. و من جهة رابعة بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/10/2019 تحت عدد 9802 في الملف عدد 11118/8205/2018 وبحضور المستأنف الحالي القاضي برفض طلب الافراغ الموجه من طرف السيد أحمد (س.) ضد ورثة المرحوم (ا.) باعتبارهم مالكين للاصل التجاري و ليسوا محتلين للمحل التجاري، ويكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس .
وحيث إن اقرار المستأنف بتبليغه الانذار يجعل الغاية من هذا الاخير قد تحققت ، علما بان آخر بند من عقد التسيير ينص على أن كل اخلال ببند من بنوده من قبل المسير يصبح معه العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو انذار أو أي اجراء آخر .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس والحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده في سائر مقتضياته .
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66455
Retard de délivrance de la carte grise : l’indemnisation du préjudice de jouissance est distincte du remboursement des frais de location, lequel exige la preuve du paiement effectif des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66453
Facture commerciale non signée : La reconnaissance de la relation commerciale par le débiteur déplace la charge de la preuve sur ce dernier quant à l’extinction de l’obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66451
Qualification du contrat en gérance libre et déduction des redevances consignées à la caisse du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66334
Le contrat de gérance libre à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance du terme, sans qu’un congé préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66333
Effet de commerce : L’autosuffisance de la lettre de change comme titre de créance est opposable aux héritiers du souscripteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025