Réf
81300
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5922
Date de décision
05/12/2019
N° de dossier
2018/8202/5147
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Solde de prix, Réception définitive des travaux, Obligation de délivrance, Marché de travaux, Garantie décennale, Expertise judiciaire, Demande additionnelle, Contrat d'entreprise, Compte prorata, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de diverses sommes et sur les obligations post-réception du constructeur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant ses demandes reconventionnelles. L'appel principal de l'entreprise portait sur la réintégration d'une taxe foncière avancée pour le compte du maître d'ouvrage, tandis que l'appel incident de ce dernier contestait sa condamnation au paiement d'un compte prorata et réclamait la délivrance de la garantie décennale ainsi que l'indemnisation de malfaçons. La cour écarte la créance relative à la taxe foncière, relevant que l'entreprise l'avait elle-même intégrée puis déduite dans le décompte général et définitif. En revanche, elle retient que le compte prorata est contractuellement à la charge du maître d'ouvrage et doit être inclus dans le solde dû à l'entreprise. Concernant les obligations post-réception, la cour juge que la demande d'indemnisation pour malfaçons est irrecevable faute pour le maître d'ouvrage d'avoir respecté la procédure légale applicable, mais que l'obligation de délivrance de l'attestation de garantie décennale, prévue au contrat, est exigible dès la réception définitive des travaux. La cour réforme donc partiellement le jugement, non sur le montant de la condamnation principale qui se trouve confirmé par une motivation substituée, mais en ordonnant la remise de la police de garantie décennale sous astreinte.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (إ. 55) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 05/09/2018 تستانف بمقتضاه الحكم عدد 6712 الصادر بتاريخ 10/07/2018 في الملف عدد 11544/8202/2017 عن المحكمة التجارية بالبيضاء، و القاضي في الطلب الاصلي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 552023,62 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و تحميلها الصائر و رفض الباقي و برفض الطلب المقابل مع إبقاء الصائر على رافعه .
و حيث تقدم دوفيكو (سي.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 14/11/2018 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المذكر .
و حيث تقرر ضم الاستئنافين ، لشمولهما بقرار واحد .
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئنافين والمقال الاصلاحي بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 11/02/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و نسخة الحكم المستانف أن شركة (إ. 55) تقدمت بتاريخ 08/12/2017 بمقال لتجارية البيضاء ،عرضت فيه أنها أبرمت مع دوفيكو (سي.) عقد صفقة مؤرخ في 23/07/2009 ، بمقتضاه ، كلفت ببناء مجموعة سكنية بمدينة أسفي مع دوفيكو (سي.) بمقتضى عقد صفقة محرر ، و انها نفذت جميع التزاماتها وانهت الاشغال المنوطة بها وسلمتها للمدعى عليه بمقتضى محضر التسليم النهائي في 29/03/2013 تحت اشراف مهندس المشروع جميل (سف.) ، الذي عاين بأن الاشغال مطابقة للشروط المتفق عليها مع صاحب المشروع ، غير أنه امتنع عن اداء ما بقي بذمته من مبالغ وصل مجموعها 952.023,62درهما والمفصلة بمقتضى فواتير سبق له التوصل بها . ملتمسة الحكم عليه بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور مع فوائد التاخير والفوائد القانونية من تاريخ الحكم و النفاذ المعجل و الصائر و ارفقت مقالها بصورة من عقد صفقة وصورة من محضر تسليم وصور فواتير.
وبناءا على مذكرة جواب مع مقال مقابل لنائب المدعى عليه والتي جاء فيها ان الفواتير المستند إليها من طرف المدعية لاعلاقة لها بموضوع العقد لانها صادرة عن شركات أخرى ، و ليست عن المدعية ، كما أن ثمن الاشغال محصور بجدول الاثمان المسطر في ملحق العقد الاصلي ، مما يتعين معه ابعادها عن النزاع علما أن المبالغ المستحقة للمدعية لايمكن اعتبارها الا بعد المصادقة والتاشير عليها من طرف مدير الاشغال كما هو واضح من خلال الفقرة الاخيرة من البنذ 13 لعقد الصفقة ، في حين ان كشف الحساب لا يتضمن ذلك ، فضلا عن ان المدعية سبق لها وان انذرت العارض لاداء مبلغ 507.411,41درهما فأدى منه مبلغ 100.000درهم ، ليفاجأ بعد ذلك بانذار من اجل اداء مبلغ 952.023,62درهما ، فضلا عن ان الكشف المذكور عبارة عن صورة شمسية و من صنع المدعية التي توصلت بجميع مستحقاتها على ضوء وصل التسليم النهائي ورسالة الإنذار بعد ان سبق لها وان حصرت الدين في 807.411,41درهما شامل لمبلغ 300.000درهم الذي سجل خطأ حسب رسالة العارضة ، ناهيك عن ان ملف النازلة خال من اي دليل يفيد اداءها للمبلغ المذكور، كما انه سبق للعارض بموجب رسالته الالكترونية بتاريخ 03/02/2015 ان وضح للمدعية ان الدين المتخلذ بذمته لغاية هذا التاريخ محدد في 507.411,41درهما وهو ما اكدته هذه الاخيرة في جوابها المؤرخ في 04/02/2015 وهو ما يتناقض مع طلبها الحالي ويتعين رفض الطلب بشأنه ، وبخصوص الطلب المقابل فالعارض سبق وكلف المدعية ببنائها له مجموعة سكنية مسماة "(ع.)" بشارع محمد الخامس بأسفي حسب عقد صفقة مؤرخ في 23/07/2009 ، وان المدعى عليها سلمت للعارض صورة شمسية فقط لمحضر التسليم النهائي المؤرخ في 29/03/2019 بعلة انها مطالبة به من طرف شركة التامين حسب كتابها المرفق له وانه انذرها من أجل تسليمه وثيقة الضمان لعشر سنوات كما هو متفق عليه بعقد الصفقة ،ملتمسا رفض الطلب الاصلي وفي المقال المقابل الحكم على المدعى عليها بتسليمها له اصل محضر التسليم النهائي المتعلق بالاشغال موضوع الصفقة السالفة الذكر ، وتسليمها له ايضا وثيقة الضمان لمدة عشر سنوات المتعلق بالمجموعة السكنية موضوع التعاقد مع الصائر وغرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تاخير. وارفق مذكرته بنسخة من رسالة انذار ووصل تحويل بنكي وصورتين شمسيتين لمراسلتين الكترونيتين ونسخة من كتاب وكشف حساب .
وبناءا على مذكرة تعقيب لنائب المدعية والذي التمست فيه بداية تسجيل اقرار المدعى عليه بعدم ادائه لفائدتها مستحقاتها المتبقية من قيمة الصفقة موضوع التعاقد حتى بعد حصولها على محضر التسليم النهائي وانذارها بذلك بحسب مبلغ الدين 507.411,41 درهم ، وثانيا فإن زعمه بكون الفواتير لا علاقة لها بالصفقة وصادرة عن شركات اخرى غير المدعية غير مرتكز على اساس ، ذلك ان الفواتير المذكورة انما تخص مبالغ ادتها العارضة لفائدة شركات تعاقدت معها تشتغل بالورش لفائدة صاحب المشروع وكان يؤديها له بانتظام حسب الثابت من التحويلات ، الى أن تخلذ بذمته المبلغ المطلوب وهو 144.612,21درهما ، الذي سبق ان التزم بادائه لصاحب المشروع بمقتضى اتفاق جميع الاطراف بمن فيهم هذا الاخير وممثلي الشركات حسب المحضر المؤرخ في 19/02/2013 ، وفيما يخص مبلغ 300.000درهم فكشف الحساب المدلى به اوضح بتفصيل المبالغ التي تم صرفها للقيام بالاشغال حسب العقد وجدول الاثمان والتي بلغ مجموعها بعد احتساب كافة الاداءات 807.411,41 درهما ،مضاف اليها مبلغ 144.612,21درهما استلزمته الاشغال بمقتضى اثمان تناسبية خارج جدول الاثمان الملحق بالعقد لمواد تم اقتناؤها من شركات اخرى ليكون المجموع هو 952.023,62 درهما ، في حين يبقى الزعم باداء مبلغ 100.000درهم فليس هناك ما يفيد انه تم تحويله للعارضة او تعلقه بالانذار الخاص بالمستحقات الموجه للمدعى عليه ، وان مبلغ 300.000درهم ليس هناك ما يفيد اداؤه ، كما ان المدعى عليه يقر بتسليم الأشغال حسب محضر التسليم دون اي تحفظ بشأنه ، مما يتعين معه رد جميع دفوعه والحكم وفق المقال الافتتاحي للعارضة ، وبخصوص المقال المقابل فقد جاء خارقا لنص الفصلين 1 و 32 من ق م م ، لعدم تضمنه للبيانات المتطلبة بموجب الفصلين المذكورين ويتعين بالتالي الحكم بعدم قبوله شكلا ، وموضوعا فإن العارضة راسلت شركة التامين والتي طالبت بإيفادها بتقرير العوازل الذي ينجز من طرف مكتب المراقبة الخاص بالمشروع حسب البنذ 22 من العقد ، وانه تمت مراسلة صاحب المشروع بواسطة البريد قصد تمكين العارضة من التقرير غير انه بقي دون اي جواب ، في حين فمحضر التسليم النهائي فانه أمام إقرار المدعى عليه بوقوعه في 23-3-2013 دون اي تحفظ فلا مجال للمطالبة بأصله ، وان المتعارف عليه انه يتم توقيعه بعد سنة من تسليم الأشغال نهائيا بحضور صاحب المشروع والمقاولة المكلفة بالأشغال ، وانه خلال عملية التسليم فالمدعى عليه تسلم اصل المحضر وقام بارسال نسخة منه للعارضة ويبقى بالتالي المطالبة باصله غير مؤسس ويتعين رفضه.
و بعد تبادل باقي المذكرات ، صدر بتاريخ 27/03/2018 حكم تمهيدي بإجراء خبرة خلص بموجبه الخبير إدريس (ع.) في تقريره الى تحديد مديونية المدعى عليها في مبلغ 552.023,62درهما .
وبناءا على مذكرة تعقيب بعد الخبرة لنائب المدعية جاء فيها ان ما خلص له الخبير لايعكس صراحة حقيقة المديونية التي لازالت عالقة بذمة المدعى عليه والبالغ مجموعها 952.023,62 درهما إلا أنه بالرجوع لوثائق الملف فالمديونية تتكون من مبلغ 507.441,41درهما متبقي قيمة الاشغال ، ومبلغ 144.612,21درهما عن الحساب التناسبي ومبلغ 300.000,00درهما ضريبة الاراضي العالية ، وهي المبالغ الثابتة بمراسلات العارضة الموجهة للمدعى عليه في 03/02/2015 و 04/02/2015 عكس ما ضمنه الخبير ، ذلك ان مبلغ 300.000درهم ليس هناك ما يفيد ان العارضة التزمت بادائه كواجب ضريبة، وان الخبير لم يرفق تقريره بالرسالة التي تؤكد ذلك فضلا عن انها ادلت للخبير بحساب التسوية النهائي والذي يتضمن هذا المبلغ المذكور باعتباره دينا ، كما ان المدعى عليه ملزم بتسليم العارضة وثيقة الضمان لمدة عشر سنوات وكذا وثيقة التامين .ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وخلال المداولة أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب بعد الخبرة مع مقال اضافي مؤدى عنه عرض في جوابه ان الخبير لم ياخذ بعين الاعتبار التقارير والمحاضر المنجزة في النازلة ، وان تدبير الحساب التناسبي يؤمن عادة من طرف المدعية وان العارض باعتباره صاحب المشروع لايمكن ان يكون مسؤولا عنها قانونا ، وانه طبقا لبنوذ الصفقة يكون العارض في حل منها مما يتعين معه رفض الطلب بشانه ، كما إن مبلغ 300.000درهم المطلوب من طرف المدعية فقد تم ادماجه بحساب التصفية من طرفها بحسابها النهائي الذي يتضح منه انها حذفت منه هذا المبلغ مما يتسوجب رد طلبها بخصوصه ، وفي المقال الإضافي وكما جاء في تقرير الخبرة فإن الخبير عاين مجموعة من الشقوق داخل العمارة موضوع الصفقة مع المدعى عليها وبالتالي وطبقا لعقد الصفقة ودفتر التحملات تكون المدعية مسؤولة عن هاته الاضرار فيكون العارض محقا في تعويض مسبق محدد في 100.000,00درهم مع الامر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب عن تلك الأضرار وقيمة إصلاحها مع حفظ الحق في التعقيب . ملتمسا الحكم وفق مستنتجاته بعد الخبرة المشفوعة بمقالها الاضافي ، ووفق مقالها المقابل .
و بتاريخ 27/03/2018 ، أصدرت المحكمة التجارية الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب استئناف شركة (إ. 55) :
حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه و عدم الارتكاز على أساس ، بدعوى أنه صادق على تقرير الخبرة المنجز ، و الحال أن التقرير المذكور لم يعكس حقيقة المديونية التي بقيت عالقة في ذمة المستأنف عليه و أنه سبق لها أن أوضحت خلال المرحلة الابتدائية الاخلالات التي شابته و خاصة فيما يتعلق باستبعاد مبلغ : 300.000,00 درهم من قيمة الدين ، بدعوى أنه سبق لها أن ضمنته في حساب التصفية النهائي ، علما أنه سبق لها أن أدلت بكشف حساب أوضح بالتفصيل المبالغ التي تم صرفها للقيام بأشغال العقد وفق المتفق عليه في جدول الاثمان ، و التي بلغ مجموع ما بقي منها في ذمة المستأنف عليه بعد احتساب كافة الاداءات التي توصلت بها مبلغ 807.411,41 دراهم إضافة إلى مبلغ 144.612,21 درهما و مبلغ 300.000,00 درهم عن ضريبة الاراضي العالية التي أدتها بناء على اتفاق مع المستأنف عليه ، على أساس أدائه مع قيمة الأشغال ، و الذي لم يدل بما يثبت أداءه ، غير أن الخبير لم ياخد ذلك بعين الاعتبار أثناء تحديد المديونية ، على الرغم من أن تضمينه في حساب التصفية النهائية تم عن طريق الخطأ كما هو الثابت من رسالة العارضة .
و حيث إن عقد الصفقة و الفواتير والبيانات الصادرة عن العارضة حددت المديونية بشكل دقيق و التي تتكون من مبلغ 507.441,41 درهما عن المتبقى من قيمة الاشغال ، و مبلغ 144.512,21 درهما عن الحساب التناسبي و مبلغ 300.000,00 درهم عن ضريبة الأراضي العالية و هي المبالغ الثابتة من خلال مراسلات العارضة الموجهة الى المستأنف عليه بتاريخ 03/02/2015 و كذا بتاريخ 04/02/2015 و من جهة ثانية ، فإن العقد الرابط بين الطرفين لم ينص على تحميل العارضة أداء قيمة الضريبية على الاراضي غير المبنية المحددة في مبلغ 300.000,00 درهم ، و التي يلتزم بأدائها صاحب المشروع ، و المراسلة التي يدعي فيها الخبير أنها تضمنت أن العارضة ألتزمت بادائها لا وجود لها بين مرفقات تقرير الخبرة ، و هذا ما يفسر عدم ذكر تاريخها من قبل الخبير فضلا عن أن العارضة قد أدلت للخبير بحساب التسوية النهائية الذي يتضمن المبلغ المذكور الذي لا زال بذمة المستانف عليه لفائدتها و مجموعه 952.023,62 درهما .
و حيث يتعين استنادا لما ذكر التصريح بإلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم بتعديل الحكم المستانف ، و ذلك بجعل مبلغ المديونية محدد في مبلغ 952023,62 درهما ، مع الفوائد القانونية و فوائد التأخير و تحميل المستأنف عليه الصائر .
-أسباب استئناف دوفيكو (سي.)
حيث يتمسك الطاعن بأن الخبير إدريس (ع.) احتسب مجموعة من المبالغ غير مستحقة لفائدة المستأنف عليها ، من بينها مبلغ 144.612,21 درهما الممثل لمبلغ الحساب التناسبي و الذي يؤمن الورش موضع الصفقة ولا علاقة للعارض به ، مما يجعل تقريره غير ذي أساس و محرفا للواقع .
و بخصوص الموضوع، فإن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار ما نعاه العارض بخصوص المبالغ المسطرة و التي اعتمدت في ذلك على تقريره الخبرة وحده ، و الحال أن المستأنف عليها طالبت بمقتضى مقالها الافتتاحي بمبلغ 952023,62 درهما ، و في رسالتها الانذارية المؤرخة في 04/02/2015 حصرت مديونيتها في مبلغ 507414,41 درهما ، ثم حددت الخبرة المنجزة الدين في مبلغ 552023,62 درهما ، مما يجعل طلبها مشوب بالتناقض ، فضلا عن أن الخبير لما حدد المبلغ المذكور ، و الذي يتضمن المبلغ المتعلق بالاشغال و واجب الضريبة على الأراضي العارية و الحساب التناسبي ، لم يأخذ بعين الاعتبار المحاضر و التقارير المنجزة في النازلة ، و أن تدبير الحساب التناسبي يؤمن عادة من طرف مقاولة الأشغال ، و بالتالي فإن العارض باعتباره صاحب المشروع غير مسؤول عن الخلافات الناتجة بين المقاولات المتواجدة بورش المشروع بخصوص تدبير الحساب .
أيضا ، قضت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه برفض طلبه المقابل بعلة أن العقد في بنده 18 نص على الضمان العشري و الحال أن العقد موضوع الصفقة أصبح منتهيا بعد الحكم و مصادقته على التسليم النهائي للأشغال ، و هي المحكمة بنهجها المذكور ، جاء حكمها منعدم التعليل .
كذلك ، جانب الحكم المستأنف الصواب عندما قضى بعدم قبول طلبه الإضافي ، بعلة أنه جاء متأخرا و من شانه تأجيل البث في الطلب و الحال أن الطلب جاء في وقته و أسس على ما خلص اليه تقرير الخبرة الذي أثبت تواجد الشقوق ، مما يجعل تعليله - الحكم – خارقا للقانون و حرم العارض من حقوق الدفاع .
و حيث يتعين استنادا لما ذكر ، إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم في الطلب الأصلي أساسا برفضه و احتياطيا إجراء خبرة مضادة للوقوف على حقيقة المديونية .
و في الطلب المقابل الحكم بتمكين العارض من اصل محضر التسليم و عقد الضمان العشاري .
و إلغاء الحكم المستأنف في شقة المتعلق بالطلب الإضافي، و بعد التصدي الحكم وفقه و تحميل المستأنف عليها الصائر .
و بجلسة 14/01/2019 أدلت شركة (إ. 55) بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن المقال الاستئنافي لدوفيكو (سي.) غير مقبول شكلا . لانه تقدم بطعنه ضد الحكم القطعي دون الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة و الذي اعتمده الحكم المستانف في تحديد المديونية ، و بخصوص الموضوع أكدت ما ورد في مقالها الاستئنافي بشان الاخلالات التي شابت الخبرة و كذا منازعتها في المديونية ، مضيفة بخصوص ما ورد في المقال الاستئنافي للطاعن بشأن المقال المقابل ، أنه أدلى بصورة من محضر التسليم النهائي المؤرخ في 29/03/2013 ، و الذي لا يمكن إنجازه الا بحضور صاحب المشروع مما يبقى معه دفعه بانه لم يتسلمه في غير محله ، كما أن العقد المبرم بين الطرفين تضمن أن العارضة ضامنة للأشغال المنجزة لمدة عشر سنوات ، و أنها راسلت شركة التأمين من أجل الحصول على وثيقة التامين ، إلا أنها طالبتها بتقرير العوازل الذي ينجز من طرف مكتب المراقبة الخاص بالمشروع حسب البند 22 من العقد ، و أن العارضة راسلت المستانف من اجل إيفادها بالتقرير المذكور ، لكن دون جدوى .
و بخصوص الطلب الإضافي ، فإن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به بشأنه ، لان المستأنف لم يتقدم به إلا بعد أن أصبح الطلب الاصلي جاهزا ، فضلا عن أن ما جاء به مخالف للحقيقة ، لان الاشغال المنجزة تمت وفق المتفق عليه و تسلمها المستانف دون تحفظ .
و حيث يتعين استنادا لما ذكر الحكم وفق ما جاء في مذكرة العارضة و مقالها الاستئنافي .
و حيث أدلى دوفيكو (سي.) بمذكرة مشفوعة بمقال إصلاحي رام من خلاله تدارك الاغفال الحاصل بمقاله الاستئنافي و يصرح بأنه يطعن بمقتضى مقاله الاستئنافي إضافة الى الحكم الباث في الموضوع في الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 27/03/2018 ،مؤكدا ما جاء في مقاله المذكور و مضيفا بخصوص جوابه على استئناف شركة (إ. 55) أنها تتناقض في طلباتها ،إذ سبق لها و أن طالبت بواسطة رسالتها المؤرخة في 04/02/2015 بأداء مبلغ 507414,41 درهما ، مما يبقى معه ما اعتمدته من وسائل في استئنافها غير مؤسسة و يتعين ردها و الحكم وفق محرراته و مقاله الاستئنافي .
وبتاريخ 04/02/2019، صدر قرار تمهيدي باجراء خبرة خلص بموجبها الخبير شفيق (ج.) في تقريره انه اذا ارتأت المحكمة احتساب العيوب التي شابت الاشغال وكذا عدم تسليم الضمانة العشرية من طرف (إ. 55) فإن دوفيكو (سي.) يبقى مدينا لها بمبلغ 707.441,31 شامل للضريبة على القيمة المضافة مع عدم ادائه مبلغ 144612,40 درهما مقابل الحساب التناسبي الذي يمكن ان يستخلصه من المقاولات الاخرى المتدخلة في المشروع وانه اذا ارتأت المحكمة احتساب العيوب وكذا عدم تسليم الضمانة العشرية لدوفيكو (سي.) ، فيتعين اصلاح العيوب وتسليمه الضمانة العشرية ثم ادائه لفائدة شركة (إ. 55) مبلغ 707441,31 درهما.
وحيث ادلى دوفيكو (سي.) بواسطة دفاعه، بمذكرة بعد الخبرة يعرض فيها انه بالنسبة للرأي الاول المقترح من طرف الخبير، فإنه وباجراء عملية حسابية فإن العارض غير مدين للمستأنفة بمبلغي 144.612,40 درهما و 300.000,00 درهم المتعلق بالضريبة على الاراضي الغير مبنية مما يتعين معه خصمهما من المبلغ المطالب له ومبلغ 344171,09 درهما مع الاخذ بعين الاعتبار ان الخبير وعند احتسابه لمبلغ 707.441,31 درهم اعتمد فقط على الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها والتي يستفاد من خلالها على ان المبلغ الاجمالي المتفق عليه لانجاز كافة الاشغال محدد في مبلغ 23.348.923,20 درهما ادى منه العارض مبلغ 22.064.962,91 درهما ، ليبقى المبلغ المتبقى هو 707.441,31 درهما، لم يخصم منه الخبير واجب الضريبة على الاراضي الغير مبنية( TNB) المحددة في مبلغ 300.000,00 درهم والذي سبق الاتفاق عليه بين كل من العارض والمستأنف عليها فرعيا.
وبالنسبة للاقتراح الثاني فالثابت من تقرير الخبرة ان المستأنف عليها فرعيا اخلت بالتزاماتها التعاقدية حيث ثبت للخبير اثناء وقوفه بعين المكان على ان هناك عدة شقوق بواجهة العمارات وكذا داخل عدة شقق يجب الالتجاء الى مهندس مدني مختص لحصرها ومعرفة اصلها ومدى تأثريها على سلامة البناية وذلك للاستعانة به حتى يتسنى له الجواب على سؤال المحكمة فيما يخص مطابقة الاشغال المنجزة مع دفتر التحملات المتعاقد بشأنه خاصة وان تأكد له بالعين المجردة على ان هناك عدة عيوب شابت العمارات المذكورة خصت بالاساس عدة شقوق وتصدعات ببعض جدران الشقق وبعض الشرفات وانه حتى يتسنى له تحديد التعويض المستحق له الممثل لقيمة اصلاح تلك العيوب فقد سبق له اثناء المرحلة الابتدائية ان طالب باجراء خبرة تقنية لتحديد مصدرها والتصدعات لكن المحكمة الابتدائية قضت بعدم قبول الطلب وهو ما حدا به الى استئناف الحكم المطعون بالنسبة للطلب الاصلي وكذا في شقه المتعلق بالطلب الاضافي الذي قضى الحكم المستأنف بعدم قبوله لسبب وحيد يكمن في انه جاء متأخرا ومن شأنه تأجيل البث في الطلب الاصلي.
وحيث انه وعلى اية حال وبما انه قد ثبت للخبير على ان المجمع السكني نازلة الحال قد اعترته مجموعة من التصدعات والشقوق باغلب الشقق والشرفات، ونظرا لعدم تمكن الخبير من الجواب على سؤال المحكمة المتعلق بمطابقة الاشغال المنجزة مع دفتر التحملات فالعارض وحفاظا على حقوقه ومصالحه يؤكد مقاله الاستئنافي الرامي الى الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدة المستأنفة عليها فرعيا خاصة وانه قد ثبت من خلال تقرير الخبرة نازلة الحال على انها لم تمتثل لبنود دفتر التحملات موضوع هاته الصفقة والغائه في شقه المتعلق بالطلبين المضاد والاصلي والحكم على المستأنف عليها فرعيا بتمكينه من اصل محضر التسليم النهائي الذي اشار بخصوصه الخبير على ان التجارب التي من المفترض ان تنجز بالنسبة لمساكات السطوح لم تنجز بدورها مما يجعل التسليم النهائي الذي توصلت به شركة (إ. 55) غير مبني على الاسس التقنية الجاري بها العمل في ميدان البناء بالمغرب وكذا تسليمها عقد الضمان العشري والحكم كذلك وفق مقاله الاضافي المدلى اثناء المرحلة الابتدائية خلال جلسة 10-7-2018 الرامي الى الحكم على المستأنف عليها فرعيا بأدائها له تعويضا مسبقا حدده في مبلغ 100.000,00 درهم مع الامر باجراء خبرة على العمارات السكنية موضوع الصفقة لتحديد الاضرار اللاحقة بها ومصدرها وماهي قيمة اصلاحها والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية الاصلاح تلك شريطة ان يحضرها المهندس مدير التشييد المسمى جميل (سف.) وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية على ضوء ما ستقول به نتيجة الخبرة.
وحيث ادلت شركة (إ. 55)، بمذكرة بعد الخبرة، تعرض فيها ان الخبير اكد انها لازالت دائنة للمستأنف عليه بما مجموعه 707.441,31 درهما دون احتساب قيمة الحساب التناسبي البالغة 144.612,40 درهم ، معتبرا انه يمكن استخلاصها من باقي المقاولات المتدخلة في المشروع شريطة اصلاح العيوب التي اعترت المشروع والتي لم يحددها بشكل دقيق لكونها غير مختص وتسليم ضمانة العشرية من قبل العارضة، فإنه فيما يتعلق بالحساب التناسلي فإن الخبير وبعد دراسته لوثائق الملف المقدمة من قبل الطرفين، وقف على ان المستأنف عليه لم يؤد قيمة الحساب التناسبي البالغ 144.612,40 درهما وعلى الرغم من ذلك لم يقم باحتسابها ضمن المديونية واعتمد في استبعادها على مجرد امكانية استخلاصها من باقي المقاولات المتدخلة في المشروع، دون ان يبن هذه المقاولات وسند التزامها بأدائها على الرغم من ان العقد الرابط بين الطرفين والذي لم يكن محل اي طعن تم الاتفاق فيه على تحملها من قبل المستأنف عليه، وان العقد شريعة المتعاقدين فضلا عن انه يقر به ايضا في المحضر المؤرخ في 19/02/2013 بحضور كافة الاطراف، مما يكون معه الخبير قد تجاوز اختصاصه فيما يتعلق بهذه النقطة ولم يراع مقتضيات الاتفاق الرابط بين الطرفين.
اما بخصوص الضريبة على الاراضي غير المبنية فإنه جاء في تقرير الخبرة على ان العارضة التزمت بأداء الضريبة على الاراضي غير المبنية والمحددة في مبلغ 300.000,00 درهم، معللا ذلك بكونها التزمت بأدائها مقابل عدم احتساب دعائر التأخير في حين ان الاتفاق الذي تم بين الطرفين تضمن ان تؤديها العارضة الى غاية انتهاء المشروع واحتسابها ضمن المديونية ، فيكون بذلك التفسير الذي اعطاه الخبير للإلتزام تفسيرا خاطئا، سيما وان العارضة لم يثبت في حقها اي تأخير او تماطل في تنفيذ الاشغال المتفق عليها وان الآجال التي تمت فيها تم الاتفاق والتراضي عليها من قبل الطرفين. وهو الامر الثابت من خلال مطالب المستأنف عليه التي لم تتضمن التأخير في انجاز او تسليم الاشغال.
اما ضمانة التأمين العشرية، فإن الخبير حدد مديونية المستأنف عليه في مبلغ 707.441,31 درهما شريطة تسليم العارضة لضمانة العشرية للمستأنف عليه، والحال انها لم يسبق ان ثبت في حقها اي تماطل في تسليم بوليصة التامين العشري ، بل إنها قامت بانجازها إلا ان شركة التأمين وقبل تسليمها طالبتها بإيفادها بتقرير العوازل الذي ينجزه مكتب المراقبة الخاص بالمشروع، كما هو منصوص عليه في المادة 22 من العقد ، فراسلت المستأنف عليها لتمكينها من التقرير عن طريق البريد المضمون، إلا ان مراسلتها بقيت بدون جدوى ، مما يكون معه المستأنف عليه هو المسؤول عن عدم تسلمها.
كذلك خلص الخبير الى كون اشغال المشروع شابتها مجموعة من العيوب، مؤكدا انه غير مختص فيما يتعلق بها، وان الامر يتطلب معاينة مهندس مختص ومع ذلك اشترط قبل اداء المديونية العالقة في ذمة المستأنف عليه اصلاحها، فإن اقرار الخبير نفسه بعدم اختصاصه في تحديد العيوب التي شابت المشروع يفرض بالاساس عدم اعتمادها في تقريره واقتصاره على تحديد المديونية فقط، سيما وانه بالرجوع الى العيوب المشار اليها، فإنها مجرد شقوق صغيرة لا يمكن ان تنسب الى العارضة على اعتبار انه مر وقت طويل على تاريخ تنفيذ الاشغال. كما انها قد تكون ناتجة عن عوامل اخرى لا علاقة للعارضة بها.
وبخصوص المديونية العالقة بذمة المستأنف عليه فإنها محددة بمقتضى الوثائق الموجودة بين طيات الملف في مبلغ 952.023,62 درهما المطالب بها في المقال الافتتاحي، والتي تشمل مبلغ الحساب التناسبي والضريبة على الاراضي غير المبنية التي ادتها العارضة عن المستأنف عليه، وقيمة الاشغال المنجزة والثابتة بمقتضى فواتير لم تكن محل اي طعن جدي، مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف وذلك بالحكم عليه بأدائه لها 952.023,62 درهما مع الفوائد القانونية وفوائد التأخير.
وحيث ادرج الملف بجلسة 21/11/2019 ادلي خلالها بالمذكرتين المومأ لهما وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 28/11/2019 مددت لجلسة 05/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت شركة (إ. 55) بأن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه وغير مرتكز على اساس، لانه اعتمد على تقرير خبرة لم يعكس حقيقة المديونية العالقة بذمة المستأنف عليه، اذ انه استبعد مبلغ 300000 درهم بدعوى انه سبق لها ان ضمنته في حساب التصفية النهائية.
وحيث اسس دوفيكو (سي.) استئنافه على ان الخبير احتسب مجموعة من المبالغ غير مستحقة للمستأنف عليها ومن ضمنها مبلغ 144612.12 درهما كما ان الحكم المطعون فيه جانب الصواب عندما قضى بعدم قبول طلبه الاضافي، بعلة انه جاء متأخرا ومن شأنه تأجيل البث في الطلب ، في حين انه لم يكن يعلم بواقعة الشقوق بالمجمع السكني إلا من خلال تقرير الخبرة.
وحيث ان المحكمة وامام المنازعة المثارة، قررت اجراء خبرة بين الطرفين والتي بالرجوع اليها يلفى ان الخبير المعين حدد قيمة الصفقة المبرمة بين الطرفين يساوي 23348923,20 درهما شامل للضريبة على القيمة المضافة وان قيمة الاشغال المنجزة من طرف شركة (إ. 55) والمصرح بها من طرفها يبلغ 22064962,91 درهما استخلصت منه مبلغ 21357551,0 درهما ليبقى بذمة دوفيكو (سي.) مبلغ 707411,31 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة.
وحيث ان الخبير وان حدد المديونية في المبلغ المذكور، فإن المحكمة وبعد اطلاعها على وثائق الملف وسيما حساب التصفية النهائي فإن مبلغ 300.000 درهم تم ادماجه من طرف شركة (إ. 55) ضمن حساب التصفية النهائية، مما يتعين معه خصمه من المبلغ المحدد من طرف الخبير لتبقى المديونية محددة في مبلغ 407.411,42 دراهم ويتعين تبعا لذلك رد دفوع شركة (إ. 55) بخصوص استحقاقها لذلك المبلغ.
وحيث انه بخصوص الحساب التناسبي المحدد في مبلغ 1446.12,21 درهما، فإن السيد دوفيكو (سي.) وكما هو ثابت من تقرير الخبرة لم يؤد قيمته، رغم ان العقد المبرم بين الطرفين يشير الى تحمله بها، مما يكون معه الخبير المعين قد جانب الصواب عندما لم يأخذه بعين الاعتبار ويتعين تبعا لذلك اضافته الى المبلغ المحدد سلفا ليصبح مجموع الدين هو 55202363 دراهم، فتبقى تبعا لذلك المنازعة المثارة من طرف دوفيكو (سي.) بخصوص الحساب التناسبي لا ترتكز على اساس ويتعين استبعادها.
وحيث انه بخصوص ما آثاره دوفيكو (سي.) من منازعة بخصوص عدم استجابة المحكمة لطلبه الاضافي الرامي الى اجراء خبرة لتحديد التعويض عن الاضرار اللاحقة به جراء العيوب التي اعترت الاشغال فإنه وفي غياب سلوكه للمسطرة الواجب سلوكها قانونا بشأنها يبقى طلبه الاضافي في غير محله ويتعين رده.
وحيث انه بخصوص ما اثارته دوفيكو (سي.) من منازعة بخصوص تسليم وثيقة الضمان العشاري، فإنه بالرجوع الى الفصل 18 من العقد الرابط بين الطرفين، فإنه يلزم شركة (إ. 55) تسليم الوثيقة المذكورة بعد تسليم محضر التسليم النهائي للأشغال مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما قضى من رفض للطلب بشأنها ويتعين الغاؤه والحكم من جديد عليها بتسليمها للمستأنف تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع وتحميلها الصائر. وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: سبق البث في الاستئنافين والمقال الاصلاحي بالقبول.
في الموضوع: برد استئناف شركة (إ. 55) مع ابقاء الصائر على عاتقها واعتبار استئناف دوفيكو (سي.) جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب تسليم وثيقة الضمان العشري موضوع الصفقة المؤرخة في 23/07/2009 والحكم من جديد على شركة (إ. 55) بتسليمها للمستأنف تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع وتأييده في الباقي وتحميلها الصائر.
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65958
En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82890
Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
17/07/2025
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82886
Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
10/06/2025
65936
Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65933
Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025