Gage général des créanciers : la garantie du créancier naît à la date de la créance et non à celle de la décision judiciaire ordonnant le paiement (Cass. civ. 2006)

Réf : 17122

Identification

Réf

17122

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1455

Date de décision

03/05/2006

N° de dossier

3151/1/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : 2008

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action d'un créancier visant à faire annuler la vente par son débiteur de son unique bien immobilier, retient qu'une ordonnance de paiement a été obtenue postérieurement à l'acte de vente, alors qu'en vertu de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers dès la date de naissance de la créance, et non à compter de la date d'obtention d'un titre judiciaire.

Résumé en arabe

– حرية تصرف المدين في عقاره مقيد بشرط عدم الإضرار بدائنيه. نعم.
– قيام المدين ببيع عقاره الوحيد إلى زوجته يشكل إضعافا للضمان المقرر قانونا لدائنيه  و خرقا للفصل 1241 من ق ل ع الذي يعتبر أموال المدين ضمانا عام لدائنيه. نعم.
– عدم الاستجابة لدعوى بطلان البيع لهذا السبب تستوجب النقض . نعم.

Texte intégral

قرار رقم 1455، بتاريخ 3/5/2006، ملف رقم 3151/1/2/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ 03/05/2006
ان الغرفة المدنية القسم الثاني من المجلس الأعلى في جلساتها العلنية لصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد م.ل.
النائب عنه الأستاذ علي العلوي الحسني المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى – الطالب
و بين:-1) ع.ب. 2) ع.ب – المطلوبين
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ  16/8/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ علي العلوي الحسني الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة الصادر بتاريخ 5/4/2004 في الملف عدد 4/224/03.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 15/3/2006.
و بناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3/5/2006.
و بناء على المنداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعيدة بنموسى و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد بلقاسم الفاضل.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 5/4/04 في الملف عدد 227/03 ان الطالب م.ل.ادعى أمام ابتدائية الجديدة انه دائن للمدعى عليه ب. ع. بمبلغ 870.000 درهم يثبته اعتراف بدين مؤرخ في 16/8/1994، و انه عمد بتاريخ 6/9/99 إلى بيع العقار الوحيد الذي بقي لديه ذي الرسم العقاري عدد 3917 ر المسمى بلاد بياضة إلى زوجته ع. ب. المدعى عليها الثانية و بما ان هذا البيع لم يقصد به سوى التهرب من أداء الدين المتخلف بذمته طالبا التصريح ببطلان البيع المذكور و التشطيب عليه من الرسم العقاري و تسجيل حجز تنفيذي عليه، و أجاب المدعى عليه ان البيع تم بتاريخ 6/9/99 في حين ان الأمر بالأداء من اجل أداء مبلغ الدين صدر في 29/3/02 و هو ما يفيد ان الهدف من الدعوى هو التشويش فقط، فقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى بحكم أيدته محكمة الاستئناف لعلة ان المستأنف لم يثبت الصورية خاصة ان البيع تم قبل تاريخ حلول اجل الدين الذي لم يستصدر المستأنف في شأنه الأمر بالأداء إلا بتاريخ 29/3/02 و هو القرار المطعون فيه.
فيما يخص الوسيلة في فرعها الأول و الثالث
بناء على الفصل 1241 من ق ل ع و بمقتضاه فان أموال المدين ضمان عام لدائنيه.
و حيث يعيب الطاعن على القرار انه اعتبر دعوى الطاعن دعوى طعن بالصورة و الحال ان مقال الطاعن يندرج ضمن الدعوى التي تستهدف إبطال تصرفات المدين المضرة بالدائن، و ان القرار بذلك اخطأ في النظر إلى الدعوى باعتبارها دعوى طعن بالصورة فأخل بالقواعد التي لا تجيز التصرفات الضارة للمدين في حق الدائن طبقا للفصل 1241 من ق ل ع.
حقا حيث انه بمقتضى الفصل 1241 من ق ل ع، فان أموال المدين ضمان عام للدائنين،
و المطلوب في النقض و ان كان حرا في التصرف في عقاره الذي يملكه على الصورة التي يريدها فان هذا التصرف يجب ان لا يضر بدائنيه، و المطلوب في النقض الذي ثبتت مديونيته للطاعن بمقتضى اعتراف بدين مؤرخ في 16/8/94 عمد في 6/9/99 إلى بيع عقاره الوحيد لزوجته بغية إضعاف ضمانه المقرر قانونا لدائنيه، و الثابت ان دعوى الطاعن أسست على صورية العقد من جهة و على ان أموال المدين ضمان عام لدائنيه، و القرار المطعون فيه لما رد دعوى الطاعن بعلة عدم ثبوت الصورية و لكون الأمر بالأداء جاء لاحقا عن تاريخ استحقاق الدين، بالرغم من ان أموال المدين هي ضمان لدائنيه من تاريخ المديونية يكون قد خرق الفصل 1241 من ق ل ع المحتج به و تعرض بذلك للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة الملف و الأطراف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون، مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا و المستشارين السادة: سعيدة بنموسى مقررة، الصافية المزوري، مليكة بامي
و الكبير تباع أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد بلقاسم الفاضل و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Civil