Preuve par aveu – Indivisibilité de l’aveu judiciaire complexe et interdiction pour le juge de le scinder (Cass. com. 2020)

Réf : 44809

Identification

Réf

44809

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

579/1

Date de décision

10/12/2020

N° de dossier

2020/1/3/359

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 414 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole l'article 414 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour déterminer le montant dû à un entrepreneur au titre de travaux, scinde l'aveu complexe de ce dernier par lequel il reconnaît ne pas avoir achevé l'intégralité des ouvrages tout en affirmant en avoir réalisé 90 %, pour ne retenir que la reconnaissance de leur inachèvement.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/579، المؤرخ في 2020/12/10، ملف تجاري عدد 2020/1/3/359

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عمر (و.) والرامي إلى نقض القرار رقم 3326 الصادر بتاريخ 2018/07/02 في الملف عدد 2017/8202/5581 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/11/12 .

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/12/10.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (أ.) تقدمت بتاريخ 2015/12/08 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع المطلوبة (س.) عقد مقاولة، تكلفت بموجبه بإنجاز أشغال تتمثل في تجهيز مشروع (ا. م.) حسب التفصيل الوارد بالعقد، الذي تضمن أن الأداء سيتم كل خمسة عشر يوما دون أن يتجاوز التأخير ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الفاتورة، وأن المدعية لم تتوصل بمستحقاتها عن الأشغال المنجزة المقدرة في 588.303,02 دراهم رغم إنذار المدعى عليها بذلك وتوصلها بتاريخ 2015/06/03، وحرمت أيضا من إنجاز كافة الأشغال المتفق عليها، ملتمسة الحكم عليها بادئها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتعويضا قدره 30.000,00 درهم، وبعد تمام الإجراءات. صدر حكم قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 588.293,02 درهما مع الفوائد القانونية، ألغته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرار نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 3/574 الصادر بتاريخ 2017/09/27 في الملف عدد 2016/3/3/246 بعلة " أن المطلوبة التمست بموجب مقالها الاستئنافي أساسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بإجراء خبرة تقنية لتحديد حجم الأشغال المنجزة، واحتياطيا الإشهاد على توصل المستأنف عليها بتسبيق عن انجاز الأشغال قدره 51.079,00 درهما والحكم تبعا لذلك بخصم المبلغ المذكور من مبلغ الفاتورة النهائية للصفقة وتحميل المستأنف عليها الصائر، ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه التي خفضت المبلغ المحكوم به ابتدائيا من 588.293,02 درهما إلى 111.551.58 درهما مستندة إلى الفاتورة رقم 2 فقط دون إجراء خبرة تقنية لتحديد حجم الأشغال المنجزة والتأكد من حقيقة المديونية، ولما لم تفعل تكون قد تجاوزت حدود ما طلب منها بموجب المقال الاستئنافي في غياب طلب صريح لخفض المبلغ بما زاد عن 51.079,00 درهما مما يعد خرقا للفصل 3 من ق.م.م يعرض قرارها للنقض" وبعد الإحالة وإجراء خبرة والتعقيب عليها، صدر قرر بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 111.551,58 درهما، وهو المطعون فيه بالنقض الحالي.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات الفصلين 414 من ق.ل.ع و 345 من ق.م.م وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنها أوردت في مذكرتها عقب الخبرة ما يلي، " إن (أ.) بدأت أشغالها بتاريخ ابريل 2015 ولم تتوقف إلا في بداية الأسبوع الثاني من شهر ماي 2015 حتى تم طرد مستخدميها، ما يدعم قولها بكونها أنجزت حوالي 90 % من الأشغال وهو ما أكده المسمى محمد (و.) " في إشهاده المرفق بتقرير الخبرة وهو الشخص الذي كان مكلفا بالإشراف على انجاز الأشغال لدى العارضة " وهو تصريح مكون من عدة أجزاء، تضمن أولا الاعتراف بتوقيف الأشغال وثانيا كون هذا التوقيف جاء بعد انجاز الأشغال بنسبة 90 % وهو ما يشكل إقرارا مركبا لا يمكن تجزئته عملا بالفصل 414 من ق.ل.ع، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جزءت عليها إقرارها وذلك بأخذها بالشق الذي أقرت فيه الطالبة بعدم إتمامها الأشغال المدعى فيها، وطرحها الشق الذي اعتبرت فيه أن توقيف الأشغال جاء بعد انجاز 90 % منها، وهي بذلك لم تجعل لقرارها أساس قانوني مما يتعين معه التصريح بنقضه.

حيث انه جاء ضمن تعليلات القرار المطعون فيه " ... ومن جهة أخرى فإن المستأنف عليها تقر بأنها لم تنهي الأشغال مما يفيد بالملموس انه تم إتمامها من طرف شركة أخرى وبالتالي لن تفيد المعاينة في شيء لتحديد قيمة ما أنجز اللهم مراقبة ذلك من خلال الوثائق المدلى بها وهو ما قام به الخبير المنتدب" في حين فإن الطالبة وإن كانت قد أقرت بأنها لم تنه كل الأشغال فإن إقرارها حصر المنجز منها في 90 % والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ليس لها أن تجزأ إقرار الطالبة بخصوص ما تم إنجازه ولما لم تفعل تكون قد خرقت الفصل 414 من ق. ل. ع وعرضت قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر.

كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Civil