Réf
79722
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5304
Date de décision
12/11/2019
N° de dossier
2019/8225/3673
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus de branchement, Référé, Procès-verbal d'exécution, Obligation de raccordement, Non-conformité des installations, Fourniture d'eau et d'électricité, Contrat de fourniture, Confirmation de la décision, Charge de la preuve, cahier des charges, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un concessionnaire de service public d'installer des compteurs d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du refus de raccordement opposé à un usager. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de l'usager en ordonnant l'installation sous astreinte. L'appelant, concessionnaire du service, soutenait que son refus était justifié par la non-conformité des installations de l'usager, en violation d'une précédente ordonnance de référé lui ayant enjoint de rendre ses équipements accessibles et conformes au cahier des charges. La cour relève cependant qu'un procès-verbal d'exécution, versé aux débats, atteste de la bonne exécution par l'usager de ladite ordonnance. Elle retient dès lors qu'il appartenait au concessionnaire, qui invoquait une non-conformité technique persistante, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'appelant de produire un quelconque élément probant à l'appui de ses allégations, la cour considère son refus de raccordement comme étant dénué de fondement. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ل.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/07/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/11/2018 تحت عدد 4799 في الملف عدد 3946/8101/2018 ، القاضي : بامر شركة (ل.) بابرام عقد الاشتراك باسم المدعية و ادخال عدادي الماء و الكهرباء للمقر الاجتماعي للشركة الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ، مع التصريح بأن هذا الامر مشمول بالنفاذ المعجل ، مع تحميل المدعى عليها الصائر .
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا و أداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف ، أنه بتاريخ 12/09/2018 تقدمت شركة (ل. ب. ب.) بمقال استعجالي عرضت فيه أنها تشغل المحل بالعقار الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و تسير أصلا تجاريا لنشاطها المتمثل في محل للتجميل و الاستحمام و التدليك و انها أبدت رغبتها في الاشتراك قصد التزويد بمادتي الماء و الكهرباء بعقد مع المدعى عليها التي تشرف على القطاع بمقتضى التدبير المفوض لها، و ان المحل لا يستفيد من أي ربط بشبكة الماء كما أن عداد الكهرباء تم إقلاعه في عهد المسير السابق للمحل ، و انها ابدت استعدادها لاداء مصاريف الاشتراك و ان نشاط المحل التجاري يعتمد بشكل أساسي لاستمراريته على هاتين المادتين ، و أنه رغم المساعي الحبية بما فيها الإنذار الموجه اليها الا انها بقيت دون جدوى. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإبرام عقد الاشتراك معها و إدخال عدادي الماء و الكهرباء إلى الشركة بالمقر الاجتماعي لها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و تحميلها الصائر. مرفقة المقال بأصل إنذار ، ومحضر معاينة ، ونسخة من النموذج "ج" .
وبعد ادلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال ادخال الغير في الدعوى ، وجواب المدعية وتعقيب المدعى عليها ، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار اليه أعلاه .
استأنفته شركة (ل.) ، و ابرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع أن ان المستأنف عليها تزعم بمقتضی مقالها الافتتاحي للدعوى بكونها قامت بوضع العداد خارج المحل. وأن العارضة دفعت أمام محكمة الدرجة الأولى بكون المستأنف عليها لم تبادر ولغاية يومه بتنفيذ مقتضيات الامر الاستعجالي عدد 2663 الصادر بتاريخ 07/06/2013 في إطار الملف عدد 2132/8101/2018 والقاضي بأمر المستأنف عليها بجعل التجهيزات الكهربائية سهلة الولوج بالنسبة للعارضة وبشكل مطابق للضوابط والمعايير التقنية المنصوص عليها في دفتر تحملاتها. ذلك أن العارضة تقوم بعملها حسب ما تفرضه الضوابط المعمول بها في هذا المجال والمنصوص عليها في دفتر تحملاتها والتي تقتضي أن يكون العداد في مكان سهل الولوج حتى يتمكن الأعوان من قراءة العدادات ومعرفة وضعيتها . وأن عملية اخراج العداد التي قامت بها المستانف عليها وتركيب العداد تمت في غياب تام لشركة (ل.) ودون تنسيق معها، و هو ما يعد مخالفة واضحة للضوابط التقنية المعمول بها، وذلك في غياب الادلاء بأية وثيقة تفيد أن عملية التركيب قد تمت مطابقة للمعايير التقنية وبحضور شركة (ل.) العارضة . و أن مقتضيات الفصل 28.1 من دفتر تحملات العارضة الخاص بمادة الكهرباء ينص ويعطي الحق للشركة من العارضة في المراقبة والتحقق من التجهيزات وآليات العد. كما أن عملية التزويد بالكهرباء لا يمكن أن تتم إلا بعد التحقق من طرف شركة (ل.) من مطابقة التجهيزات الداخلية للمعايير المعمول بها، وأن مقتضيات الفصل 6 من القرار الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1967 عن وزير الأشغال العمومية و الاتصال تحت عدد 350/67 المتعلق بالتجهيزات الكهربائية يشير إلى أن طلبات التزويد تعطي الحق في التحقق من التجهيزات الداخلية. فضلا على أن مقتضيات الفقرة 4 من الفصل 28.1 من دفتر التحملات تعطي كامل الصلاحية والحق للعارضة بدون التقيد بأية شكليات في رفض أو قطع التمويل بالكهرباء إذا لم يستجب الزبون لطلب شركة (ل.) العارضة وإذا كانت التجهيزات الداخلية معيبة وغير مطابقة للمعايير المعمول بها.
وأن العارضة لا ترى مانعا فى تزويد المستأنف عليها بعدادي الماء والكهرباء شريطة جعلها تجهيزاتها الكهربائية والعداد سهل الولوج ومطابق للمعايير التقنية الجاري بها العمل تماشيا مع مقتضيات دفتر التحملات.
و أنه توجب لزاما على المستأنف عليها تنفيذ مقتضيات الامر الصادر في دعوی سابقة وذلك بتنسيق مع العارضة عبر وضع طلب لدى مصالحها المعينة من أجل شعارها بذلك، و أدائها المصاريف اللازمة مع ضرورة القيام بالاشغال بوساطة كهربائي معتمد وإخطارها بعد الانتهاء من هذه الاشغال ، لتقوم العارضة بتسلم هذه الاشغال ومراقبتها والتأكد بأنها تمت وفقا للضوابط التقنية المعمول بها حتى لا تشكل أي خطر على التزويد الكهربائي للمحل والعمارة بأكملها وعلى سلامة الساكنة وهذا ما ينص عليه الفصل 16 من القرار المشار إليه أعلاه .
و أن المستأنف عليها لم تدل بشهادة من الجهة المعتمدة التي قامت بالأشغال حتى تتأكد العارضة من أنها تمت من قبل جهة مؤهلة ومختصة وفقا لما هو معمول به تقنيا . أن تزويد العارضة لمحل المستانف عليها سيشكل خطرا على التزويد الكهربائي للمحل والعمارة بأكملها وعلى سلامة الساكنة وهو ما يتنافى مع المقتضيات القانونية السالفة الذكر. أن الاستجابة لطلب المستانف عليها رهين القيام بالأشغال وفقا للضوابط التقنية المعمول بها وأن عدم قيامها بعملية التركيب وفقا للمعايير التقنية وبحضور شركة (ل.) يجعل طلبها هذا غير مرتكز على اساس. ملتمسة : في الشكل : قبول الاستئناف ، و في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب ، احتياطيا : برفضه مع تحميل رافعه الصائر ، احتياطيا جدا : إجراء خبرة تقنية قصد التاكد من مطابقة التجهيزات الكهربائية للضوابط و المعايير المعمول بها ، مع حفظ حقها في التعقيب على ضوء نتائجها .
و ارفقت المقال ب : نسخة من الأمر المستأنف – طي التبليغ – صورة من مقتضيات الفصل 28.1 من دفتر التحملات – نسخة من القرار الصادر بتاريخ 15/07/1967 عن وزير الاشغال العمومية والاتصال تحت عدد 67/350 .
وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 08/10/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أن الأمر المطعون فيه اجاب على دفوعات المستأنفة بحيثية جامعة شاملة التي تبين أن دورها دور اجتماعي بالاساس، ودورها هو تشجيع مجال التشغيل لا عرقلة ذلك مادامت مادتي الماء و الكهرباء ضروريتان للحياة اليومية ، وحرمان العارضة ينتج عنه بالضرورة تعطيل اشغالها بالمرة ، كما أن له تأثير سلبي على الشغلية و المردودية المالية الاقتصادية للشركة التي ستتوقف على النشاط إذ ما استمرت الطالبة في تعنتها الغير مبرر ، ملتمسة القول برفض الاستئناف وفق ما يقتضيه القانون .
وحيث أدلت المستأنفة بجلسة 22/10/2019 بمذكرة أكدت بموجبها أن الأحكام المستدل بها في النازلة تبقى لها حجيتها طبقا لمبدأ حجية الاحكام ، مادام أن المستأنف عليها لم تبادر لحدود الساعة لتنفيذ مقتضياتها . وأن ما تستند عليه هذه الاخيرة هو محضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي، و الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يثبت كون التجهيزات أصبحت مطابقة لدفتر التحملات ، مادام أن الأمر يتعلق بمسألة تقنية وفنية تتطلب مهارات في الميدان تخرج في جميع الاحوال عن دائرة اختصاص المفوض القضائي ، وأنه كان على المستأنف عليها على الاقل من أجل اثبات مزاعمها الادلاء بخبرة صادرة عن خبير مختص في مجال الكهرباء بدل الادلاء بمحضر معاينة . ومادام أن المستأنف عليها لم تدل بدليل مادي يفيد جعل تجهيزاتها سهلة الولوج و مطابقةلدفتر تحملات العارضة ، فإن مزاعمها تبقى عديمة الاساس القانوني . ملتمسة التصريح بردها و الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الاستئنافي .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 22/10/2019 حضر خلالها الأستاذ (ح.) عن الأستاذ (ل.) عن المستأنفة وأدلى بالمذكرة أعلاه ، حاز الأستاذ (س.) عن الأستاذ (و.) عن المستأنف عليها نسخة منها و التمس مهلة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/11/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بانها دفعت أمام محكمة الدرجة الأولى بكون المستأنف عليها لم تبادر و لغاية يومه بتنفيذ مقتضيات الأمر الاستعجالي عدد 2663 الصادر بتاريخ 07/06/2013 في اطار الملف عدد 2132/8101/2018 و القاضي بامر المستأنف عليها بجعل التجهيزات الكهربائية سهلة الولوج بالنسبة للعارضة و بشكل مطابق للضوابط و المعايير التقنية المنصوص عليها في دفتر تحملاتها . وأن عملية اخراج العداد التي قامت بها المستأنف عليها و تركيب العداد تمت في غياب تام للعارضة ودون تنسيق معها وهو ما يعد مخالفة واضحة للضوابط التقنية المعمول بها .
وحيث إنه بالاطلاع على محضر تنفيذ الأمر المشار اليه و إلى مراجعه أعلاه و المنجز من طرف المفوض القضائي السيد هشام (ا.) بتاريخ 14/12/2018 تبين بأنه تم تنفيذ مقتضيات الأمر المذكور القاضي على المستأنف عليها بجعل التجهيزات الكهربائية سهلة الولوج بالنسبة للمستأنفة .
وحيث إنه وبعد عملية التنفيذ أعلاه باخراج العداد وجعله سهل الولوج بالنسبة للمستأنفة ، فإن هذه الاخيرة لم تدل بما يفيد مخالفة المستأنف عليها للضوابط المنصوص عليها في دفتر التحملات ، و الحال أنها هي الملزمة بإثبات ما تدعيه .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025