Réf
32406
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
172/1
Date de décision
21/02/2023
N° de dossier
2021/1/5/1594
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
مدونة تحصيل الديون العمومية, محاضر المفتشين, خبرة حسابية, الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, الاشتراكات المستوجبة, الإشعار بالدين, Recouvrement des créances publiques, Procès-verbaux des inspecteurs, Notification de la dette, Expertise comptable, Droit de la sécurité sociale, Cotisations sociales, Contrôle de la CNSS, CNSS, Caisse Nationale de Sécurité Sociale
Base légale
Article(s) : 16 - 26 - Dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 404 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 117 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Source
Juriscassation.cspj.ma
La Cour de cassation traite d’un litige entre une entreprise et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) concernant un redressement relatif à la masse salariale déclarée. L’entreprise contestait le redressement, arguant d’erreurs dans le rapport d’inspection de la CNSS.
La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a validé le recours à l’expertise comptable comme mesure d’instruction, soulignant que celle-ci ne constitue pas une création de preuve mais un moyen d’éclairer la juridiction. Elle a rappelé que les procès-verbaux d’inspection de la CNSS, bien que faisant foi jusqu’à preuve du contraire (article 16 du dahir du 27 juillet 1972), peuvent être contestés par d’autres éléments de preuve.
La Cour a également précisé que le juge n’est pas tenu de se limiter aux demandes des parties et peut statuer sur tous les points litigieux, conformément à l’article 3 du Code de procédure civile. Elle a ainsi confirmé la validité du redressement opéré par la CNSS, se fondant sur les conclusions de l’expertise comptable.
En outre, la Cour a rejeté l’argument selon lequel l’article 117 du Code de recouvrement des créances publiques aurait été violé, considérant que la procédure de recouvrement engagée par la CNSS était régulière.
تتعلق القضية المعروضة على محكمة النقض بنزاع بين شركة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتعلق بتصحيح ذي صلة بكتلة الأجور المصرح بها. طعنت الشركة في هذا التصحيح، محتجة بوجود أخطاء في تقرير التفتيش الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
بعد فحص وسائل الطعن، أقرت محكمة النقض اللجوء إلى الخبرة المحاسبية كإجراء من إجراءات التحقيق، مؤكدة أن هذه الخبرة لا تشكل إنشاءً لدليل جديد، بل هي وسيلة لإضاءة سبيل المحكمة. وأشارت المحكمة إلى أن محاضر التفتيش الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإن كانت لها حجية ظاهرة إلى حين إثبات العكس (المادة 16 من ظهير 27 يوليو 1972)، قابلة للطعن بأدلة أخرى.
كما أوضحت المحكمة أن القاضي غير ملزم بالتقيد بطلبات الأطراف، ويجوز له البت في جميع النقاط المتنازع فيها، وفقًا للمادة 3 من قانون المسطرة المدنية. وبناءً على ذلك، أكدت المحكمة صحة التصحيح الذي أجراه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مستندة إلى استنتاجات الخبرة المحاسبية.
علاوة على ذلك، رفضت المحكمة الدفع القائم على مخالفة المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية، معتبرة أن إجراءات التحصيل التي باشرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كانت قانونية وسليمة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2017/07/28 بمقال عرضت فيه أنها على إثر التفتيش الذي قامت به مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لديها من سنة 2015، توصلت بتاريخ 2015/11/13 بشأن مهمة التفتيش والتي أفضت إلى إعلام الشركة بوجود خصاص في كتلة الأجور المصرحة لدى الصندوق المذكور بمبلغ 2457223درهم تتعلق بشراكات الضمان الاجتماعي، ضريبة التكوين المهني، التغطية
الصحية، التعويضات العائلية، وذعائر التأخير زاعمة أن سبب هذا الدين هو عدم التصريح بالأجور الكاملة للعمال وعدم التصريح بهم لدى الصندوق فور اشتغالهم، وذلك حسب ما جاء بمقرر اللجنة، وأجابت المطلوبة برسالة مؤرخة في 2016/05/25 بينت من خلالها للصندوق أن التقرير شابته عدة أخطاء تتعلق بأسماء أشخاص بالتقريرلا يشتغلون مع المطلوبة كما أن بعض العمال صرحوا بتواريخ مخالفة لتاريخ تشغيلهم لديها، كما أن العديد من الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم من طرف اللجنة لا تربطهم أية علاقة بالمطلوبة، ملتمسة إلغاء بيان التصريح بالديون المتعلقة ب 2015/10 وما قبلها والقول بأنها غير مستحقة ورفضها والأمر بإجراء خبرة حسابية يقوم بها خبير مختص وذلك بالاطلاع على سجلات المطلوبة والوثائق والاستماع على العمال والتأكد من بداية العمل والأجرة الشهرية التي يتوصلون بها وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة. وبعد جواب الطالب وإجراء خيرة حسابية لتحديد كتلة الأجورالخام والاشتراكات المستوجبة وضرببة التكوين المهني وزيادة الأخير والتغطية الصحية الإجبارية والدين المترتب بذمة المطلوبة فهاتدة العافم عن السنوات من 2011 إلى 2015، وإجراء خبرة حسابية ثانية، وبعد فشل محالة ين الطرفة وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار الميضاء حكمها القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد محمد (١) والتصريح بصحة الأستسر المعتمدة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي بني عليها الإشعاركة بالددير المؤرخ في 2015/11/13 عن السنوات من 2010 إلى 2015 وذلك في حدود مبلغ 44514 درهم استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسیلتي النقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية ولها تأثير على قرار المحكمة، إذ ذهب الى تأييد الحكم الابتدائي بعلة أن إجراء خبرة حسابية بين الطرفين ليس بمثابة خلق حجة للمطلوب وإنما يدخل في إطار إجراءات التحقيق المخولة لها أمام إدلائه ببداية حجة وكذا بالنظرإلى أن المادة 26 من ظهير 1972/07/27 تجعل ما ضمن في المحاضر المنجزة من قبل مندوبي ومفتشي ومراقي الطالب قابلا لإثبات العكس من قبل تقرير الخبرة المنجزة، وهو تعليل منتقد وفاسد وخارق للقانون بالنظر إلى الأمر بإجراء خبرة حسابية تأسيسا على وثائق لا ترقى للحجية المعطاة للمحاضر المنجزة في إطار المادة 16 من ظهير 1972/07/27 ولا ترقى إلى وسيلتي إثبات خلاف ما هو مضمن في تلك المحاضر ولا تدحضه كما لاتشكل بداية حجة للأمر بإجراء خبرة حسابية بالنظر الى صحة الجهة المحررة لتلك المحاضر، والقول بان تلك الوثائق تعتبر كذلك دون تحديدها ودون الإشارة إليها حتى يمكن للمحكمة بسط رقابتها عليها وترتيب الجزاءات المقررة قانونا، وأن الثابت انطلاقا من المقال الافتتاحي للطالب تمسكه بمقتضيات المادة 117 من مدونة التحصيل الديون العمومية إلا أن القرار لم يجب على ذلك لا إيجابا ولا سلبا بالرغم ما لذلك من آثار تمتد إلى إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول الطلب شكلا.
كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والمادة 16 من ظهير 1972/07/27 إذ انه أيد حكما ابتدائيا قضى بما لم يطلب منه وتجاوز حدود طلب المشغلة موضوع المقال الافتتاحي وجاء متناقضا بين أجزاء ما قضى به اذ انه صادق على تقرير الخبرة والحال ان ملتمسات المشغلة لا تستهدف ذلك كما لا تستهدف تحديد حجم دائنية الطالب للمشغلة، وأن الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب يشكل خرقا للفصل 2 من قانون المسطرة المدنية، وأن التصريح بصحة الأسس المعتمدة من طرف الطالب والتي بني عليها إشعاره بالدين المؤرخ في 2015/11/13 عن السنوات من 2010 إلى غاية 2015 يشكل إقرارا قضائيا بصحة حجم دائنية الطالب للمشغلة ويحول ومناقشته تلك الدائنيةومراجعة حجمها بالنقص والتعديل با ويتناقضا، والقول بأن الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود لم يرد به ما يمنع المحكمة من الاخد بالصور الشمسية للوثائق غير المنازع صحة ما ورد بها ينم عن سوء فهم للق عل وللقرام المستند إليه بالنظر إلى سبقية منازعة
الطالب في تلك الوثائق وفي مضموعا وكذا بالنظر ويقتضيات المذكورة التي تشترط اعتماد الصور المشهود بمطابقتها للأصل، وأن القول بان المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية المملكم المعرية.
لم ترتب جزاء عدم القبول عند عدم تانمج الوض لمخاطة العصالية الدين المتنازع فيه ينم عن سوء فهم للقانون وتجريفله بالنظرإلى الثابت قضاء بهذا الخصوص
وكذا بالنظر الى أن الدعوى الحالية ليست بدعوى استعجالية حتى يصلح التعليل المذكور، إذ أن الأمر يتعلق بدعوى في الموضوع تستوجب لزوما التقيد بمقتضيات المادة 117 وما يليها من مدونة تحصيل الديون العمومية، كما أن القرار استند على تقرير خبرة وصادق عليه رغم أن السيد الخبير استبعد لوائح جرد العمال المدلى بها والتي تم إتجازها بمناسبة عملية المراقبة والتفتيش ذلك أن المفتشين استجوبوا جميع العمال المتواجدين بمقر المشغلة والذين صرحوا بأجورهم الحقيقية وكذا بتواريخ بداية العمل لدى المشغلة وأنهم وقعوا على تصريحاتهم بمحضر الجرد، وان السيد الخبير استبعد عمل المفتشين خاصة لوائح الجرد رغم أن المشغلة لم تدل بأية وثيقة تفيد عكس ما جاء في تقرير لجنة التفتيش والمراقبة واعتمد فقط على مقارنة تصريحات المشغلة مع الوثائق المحاسبتية والحال انه يجب على الخبير مقارنة تصريحات المشغلة مع المعطيات الواقعية المضمنة بالتقرير المذكور، وتبعا للمفتشين فإن تصريحات المشغلة التلقائية لدى الطالب تتناقض مع المعطيات الموجودة فعلا بخصوص الأجور المصرح بها وكذا تاريخ بداية العمل بالنسبة للعمال موضوع محضر الجرد، وأن الإشهادات المدلى بها في الملف والصادرة عن العمال لا يمكن اعتمادها كدليل لدحض ما جاء بتقرير لجنة التفتيش والمراقبة على اعتبار أنها جاءت في تاريخ لاحق لعملية التفتيش وسلمت للمشغلة على سبيل المجاملة وبطلب منها، وأن تقرير الخبرة لم يصادف الصواب فيما يخص استبعاد لوائح جرد العمال وتصريحاتهم المضمنة بتقرير لجنة التفتيش والمراقبة مما يتعين معه إرجاع المهمة للخبير قصد إنجازها وفق معطيات الملف، وأن الثابت من معطيات الملف أن الشركة خضعت لتفتيش ومراقبة طبقا للفصل 16 من ظهير 1972/07/27 وخلص المفتشون إلى أن هناك خصاص في كثلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق وأن المبلغ المتخلذ بذمة المشغلة هو 2457223 درهم، وأن مازعمته المطلوبة بكون العمال تراجعوا عن تصريحاتهم بخصوص تاريخ تشغيلهم وأدلت بإشهادات صادرة عنهم إلا أنه بالرجوع إلى الإشهادات المدلى بها يتبين أنها لم تنجز إلا سنة 2017 أي بعد تاريخ عملية المراقبة مما يجعل تلك الإشهادات مجردة من أية قيمة قانونية في الإثبات، ويخصوص ادعاء الشركة بكون الأجرة
تحتسب حسب طلبات البضاعة ورواج السوق، فإن الصندوق يؤكد أنه طبقا لتقرير المراقبين فإنها لم تدل لهم بأية وثائق تفيد هذا الادعاء كما انها لم تبرر مبلغ 174336 درهم تم إدراجها ككثلة أجور غير قابلة للإدماج، وان محاضر التقتيش والمراقبة المحررة من طرف اعوان الصندوق بمناسبة التفتيش لها حجيتها في الإثباني ويعتدمه ضين بها إلى أن يثبت العكس طبقا للمادة 16 من ظهير 1972/07/27 وأن المطلعية ل واكتفت بالمنازعة المجردة في نتيجة عمية الث لم يأخذه القار الاستئناقى بعين الا عين الاغتبار ، يجب عنه یتعین نقضه.
لكن خلافا لما نعاه الطاعن علي الإجراءات التحقيق تلجأ إليه محكمة الموضوع مت تبين لها بأنها لا تتوفر على العناصر التقنية للبت في النازلة، والثابت من وثائق الملف أن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة حسابية أولى أنجزتها الخبيرة فتيحة (س)، وكذا خبرة حسابية ثانية عهد للقيام بها إلى الخبير السيد محمد (١)، فجاءت خبرته مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وقد أجاب من خلالها الخبير المنتدب على النقط المحددة بالأمر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة، ملتزما بالمقتضيات القانونية فجاء تقريره واضحا ودقيقا، في حين لم يثبت الطالب ما ادعاه من خروقات موضوعية وعدمصحة ما ورد من معطيات بالخبرة الحسابية المطعون فيها، ليبقى ما أثير يشأن ذلك غير مؤسس، فضلا عن أن المحكمة المطعون في قرارها، واستنادا إلى ما خلص إليه الخبير قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بصحة الأسس المعتمدة من طرف الطالب والتي بني عليها الإشعار بالدين المؤرخ في 2015/11/13 عن السنوات من 2010 إلى 2015 في حدود مبلغ 44514 درهم، و بذلك لم تخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية المحتج بها مادامت المطلوبة قد نازعت في مبلغ 2457223 درهم، المحدد من طرف الطالب في الإشعار بالدين، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لم تخرق مقتضيات المادة 16 من ظهير 1972/07/27 على اعتبار أن محاضر
مفتشي الصندوق الطالب لا تكتسي حجية مطلقة ويعتد بهما إلى أن يثبت ما يخالفها، وهو ما ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة المذكور أعلاه، ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه خاصة وأنه أجاب عن الدفع المرتبط بالمادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي أعطت الصلاحية للمحاسبالمكلف بالتحصيل صلاحية متابعة إجراءات تحصيل الدين العمومي عند عدم تكوين ضمانات من طرف الملزم ولم ترتب جزاء عدم قبول الدعوى عن عدم أدائها، والقرار فيما انتهى إليه كان مرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قريا مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء وبحضور المحامي العام الت سد العز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد حیاتی.
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
61065
Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2023
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute