Réf
63672
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5039
Date de décision
20/09/2023
N° de dossier
2022/8223/5634
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Prescription triennale, Lettre de change, Injonction de payer, Force probante du titre, Date d'échéance, Contestation de la date d'échéance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une créance matérialisée par une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire et validé l'ordonnance.
L'appelant soutenait que la date d'échéance portée sur le titre avait été ajoutée frauduleusement par le créancier pour contourner la prescription triennale prévue à l'article 228 du code de commerce. La cour retient que la date d'échéance faisant foi est celle qui est expressément mentionnée sur l'effet de commerce.
Elle relève qu'il incombe au débiteur qui allègue une altération de cette date d'en rapporter la preuve contraire. La cour juge qu'une simple lettre de mise en demeure antérieure, invoquée par le débiteur, est insuffisante à établir que la date d'échéance a été modifiée, en l'absence de tout autre élément probant.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ف.م. بواسطة دفاعها ذ/ أحمد (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/10/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/12/2021 تحت عدد 11820 في الملف رقم 10517/8216/2021 والقاضي : في الشكل بقبول التعرض و في الموضوع بتأييد الأمر بالأداء الصادر عن رئيس هذه المحكمة تحت عدد 2683 بتاريخ 04 - 10 - 2021 في الملف عدد2683 - 8102 - 2021 وبتحميل المتعرضة الصائر.
في الشكل:
و حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبولهما شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة ف.م. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2021/10/26 والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي يعرض فيه انها تطعن بالتعرض في الامر الصادر بتاريخ 2021/10/04 تحت عدد 2683 في اطار الملف عدد 2021/8102/2683 القاضي عليها بأداء مبلغ 270,000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2021/07/01 الى يوم التنفيذ و تحميلها الصائر و شمول الامر بالنفاذ المعجل، و المبلغ لها بتاريخ 2021/10/12 حسب الثابت من حلف التبليغ و التنفيذ عدد 2021/8510/6357، ذلك انه على اثر معاملة تجارية سابقة سلمت للمدعى عليها كمبيالتين مسحوبتين على البنك م.ل.ت.خ. وحاملة كل منهما لكبلغ 270,000,00 درهم بتاريخ 2015/09/29 الأولى عدد EL3571064 حالة الأداء بتاريخ 2015/09/29 و الثانية تحت عدد EL31065 لم تضمنها تاريخ الاستحقاق و أن المتعرض ضده قام بسلوك مسطرة الأمر بالاداء بالنسبة للكمبيالة الأولى الا انه وجه بمقتضيات المادة 228 من م ت لكون الكمبيالة مستحقة الأداء بتاريخ 2015/05/29 و ان المطالبة لم تكن الا بتاريخ 2019/11/20 أي خارج اجل ثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة المذكورة الثابت من الحكمين القضائيين الأول تحت عدد 1733 الصادر بتاريخ 2020/02/27 في الملف عدد الثاني تحت عدد 6168 الصادر بتاريخ 2020/11/17 في الملف التجاري عدد 2020/8203/6419، غير ان المتعرض ضده قد احتفظ بالكمبيالة موضوع الأمر بالأداء المطعون فيه منذ 2015/09/29 وانه تفاديا لتقادم الدين موضوع الكمبيالة قد قام بإضافة تاريخ استحقاق غير حقيقي و هو تاريخ 2021/07/01 حتى لا يواجه بمقتضيات المادة 228 من م ت و ان ما يثبت ذلك ان هذا الاخير انذرها بواسطة رسالة انذارية مؤرخة في 2019/09/08 بواسطة دفاعه و التي توصلت بها بتاريخ 2019/09/25 التي يستشف منها ان الكمبيالتين المشار اليهما اعلاه ارجعا له بعدم كفاية الرصيد عند تقديمهما للبنك حين حل تاريخ الاستحقاق، و هو ما يتبين منه ان المتعرض ضه يقر من خلال الرسالة المذكورة بانه يتحوز الكبيالة موضوع الامر بالاداء قبل تاريخ 2019/0/25 و اعتبارا للرقم التسلسلي للكمبيالتين انهما تتحدان في تاريخ الاستحقاق الذي هو 2015/09/29 و لكون هذا الأخير لم يتقدم بدعوى المطالبة القضائية الا بتاريخ 2021/10/04 فان دعواه تكون قد قدمت خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 228 من م ت، لذلك تلتمس اساسا الغاء الامر بالاداء المطعون فيه بالتعرض و الحكم من جديد بسقوط دعوى المدعي للتقادم و احتياطيا اجراء بحث في النازلة للوقوف على تاريخ استحقاق الكمبيالة موضوع الأمر بالاداء حين يتم ترتيب الاثار القانونية على ذلك تحميل المتعرض ضده الصائر، وعزز المقال باهر، طي تبليغ، حكمين قضائيين رسالة انذارية و كمبيالة مع شهادة البنك.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة انه وعلى إثر معاملة تجارية سابقة سلمت للمستأنف عليه كمبيالتين وذلك بتاريخ 2015/09/29 الأولى تحت عدد ELA3571064 مسحوبة على البنك م.ل.ت.خ. حاملة المبلغ 270.000,00 درهم حالة الأداء بتاريخ 29/09/2015 و الثانية تحت عدد ELA3571065 مسحوبة على البنك م.ل.ت.خ. حاملة لمبلغ 270.000,00 درهم لم تضمنها تاريخ الاستحقاق و ان المستأنف عليه قام بسلوك مسطرة الأمر بالأداء بالنسبة للكمبيالة الأولى، إلا أنه ووجه بمقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة لكون الكمبيالة مستحقة الأداء بتاريخ 29/05/2015 وأن المطالبة لم تكن إلا بتاريخ 20/11/2019 أي خارج أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة أعلاه، وذلك حسب الثابت من الحكمين القضائيين الأول تحت عدد 1733 الصادر بتاريخ 27/02/2020 في الملف عدد 122281/8216/2019 والثاني تحت :عدد 6168 الصادر بتاريخ من مدولة التجارة 17/11/2020 في الملف التجاري عدد 6419/8203/2020 وان المستأنف عليه قد احتفظ بالكمبيالة موضوع الأمر بالأداء المطعون فيه منذ تاريخ 29/09/2015 وأنه تفاديا لتقادم الدين موضوع الكمبيالة قد قام بإضافة تاريخ استحقاق غير حقيقي وهو تاريخ 01/07/2021 حتى لا يواجه بمقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة و ان ما يثبت دفوع المستأنفة هو كون المستأنف عليه قد أنذرها بواسطة رسالة إنذارية مؤرخة في 08/09/2019 بواسطة دفاعه، توصلت بها المتعرضة بتاريخ 25/09/2019 و أنه من خلال هذه الرسالة الإنذارية يتبين أن المستأنف عليه يقر بأنه يتحوز بالكمبيالة موضوع الأمر بالأداء المطعون فيه بالتعرض والاستئناف قبل تاريخ 25/09/2019 وكما يثبت أنه قدم الكمبيالتين معا للاستخلاص، وأنهما رجعتا بدون أداء، كما يظهر واعتبارا للرقم التسلسلي للكمبيالتين أنهما تتحدان في تاريخ الاستحقاق الذي هو 29/09/2015 وان مقتضيات المادة 160 من مدونة التجارة و كذا المادة 228 من نفس القانون في فقرتها الأولى و انه من خلال ما سبق يتبين أن الكمبيالة عدد: ELA3571065 موضوع الأمر بالأداء المطعون فيه بالتعرض مستحقة الأداء بتاريخ 29/09/2015 ، وأن المستأنف عليه قد ضمنها تاريخ استحقاق غير حقيقي، حتى لا يواجه بمقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة اعتبارا لكون المستأنف عليه لم يتقدم بدعوى المطالبة القضائية إلا بتاريخ 04/10/2021 فإن دعواه تكون قد قدمت خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 228 من مدونة التجارة وان الحكم المطعون فيه لم يجب على دفوعها، ولم يلتفت للرسالة الصادرة عن دفاع المستأنف عليها، والتي تقر فيها بتحوزها لكمبيالتين إحداهما موضوع الحكم المطعون فيه وذلك قبل 25/09/2015 ، وأنها سبق وأن طالبت بقيمتها، وبإقرارها وأنها قدمتها إلى البنك للاستخلاص، وأرجعت بملاحظة عدم كفاية الرصيد و أن عدم جواب الحكم المطعون فيه على الدفع المذكور يعتبر خرقا لحقوق الدفاع، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 06/09/2023 ألفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/09/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالسبب المستمد من كون الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء مستحقة الأداء بتاريخ 29/05/2015 المطالبة لم تكن إلا بتاريخ 20/11/2019 أي خارج أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة 228 من مدونة التجارة ، الا أنه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص و برجوع هذه المحكمة لصورة الكمبيالة موضوع الامر بالأداء رقم 2683 بتاريخ 4-10-2021 تبين لها أنها مستحقة الأداء في 1-7-2021 و ان الأمر بالأداء استصدر بتاريخ 4-10-2021 و بالتالي لم يطلها أمد التقادم المنصوص عليه بمقتضى المادة 228 من مدونة التجارة خاصة و ان الطاعنة لم تثبت بمقبول خلاف ما ضمن بالكمبيالة بخصوص تاريخ الاستحقاق ،و أن توجيه انذار بالأداء بتاريخ 25-9-2019 لا يفيد ان تاريخ الاستحقاق هو 29-5-2015 المتمسك به من قبل الطاعنة و العبرة بما ضمن بالكمبيالة في غياب أي طعن جدي في السند عبارة عن كمبيالة و مادام أن الدين ثابت و مستحق الأداء فانه يتعين تأييد الحكم المطعون فيه مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم
في الشكل : .قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعته
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025