Réf
76941
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4220
Date de décision
01/10/2019
N° de dossier
2018/8205/3423
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature, Réformation du jugement, Preuve en matière commerciale, Force probante, Facture commerciale, Expertise judiciaire, Contrat de prestation de services, Contestation de créance, Cachet commercial, Absence de signature
Base légale
Article(s) : 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur au titre de prestations de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'intégralité des sommes réclamées et ordonné la vente du fonds de commerce du débiteur. L'appelant contestait la dette en soutenant que certaines factures n'étaient revêtues ni de sa signature ni de son cachet, tandis que d'autres ne portaient que l'un de ces deux éléments. La cour d'appel de commerce, après expertise, opère une distinction selon les mentions portées sur les factures. Elle retient que les factures portant la signature du débiteur, même en l'absence de cachet, constituent une reconnaissance de dette valable, la signature exprimant sans équivoque le consentement. En revanche, la cour écarte les factures dépourvues de signature, y compris celles ne portant que le cachet de la société, au motif que, en application de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, le cachet ne saurait suppléer la signature. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul principal des factures jugées probantes et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث سبق قبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 911 الصادر بتاريخ 4/12/18 .
وفي الجوهر:
حيث يستفاذ من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن شركة (د.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه بتاريخ 09/02/2018 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تقوم بخدمات اشهارية من خلال جريدة aufait وأنها في إطار ممارسة نشاطها أدت لفائدة شركة (م. م.) خدمات اشهارية وأنها نفذت التزامها وقامت بالخدمة وفق الشروط المتفق عليها كما هو ثابت من جريدة aufait التابعة لها وأن المدعى عليها تخلفت عن أداء قيمة الخدمة و المحددة في مبلغ 158.508,00 درهم و الثابتة بموجب الفاتورات الموقعة من طرفها . وأنها قامت بإنذارها قصد الأداء بتاريخ 23/09/2014 إلا أن الإنذار بقي بدون جدوى رغم توصلها به و التمست الحكم ببيع الأصل التجاري للمدعى عليها طبقا لمقتضيات المادة 118 من مدونة التجارة و التمست الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ ثبوت المطل و الحكم عليها أيضا بأدائها مبلغ 5000,00 درهم كتعويض عن التماطل والحكم ببيع الأصل التجاري في حالة عدم وفائها بمديونيتها داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ امتناعها عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .
وحيث إنه بعد إدلاء دفاع المدعي بمذكرة مرفق بأصول فواتير و نسخ من جريدة aufait وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول جميع الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها وأن المحكمة برجوعها إلى هاته الفواتير فمنها من لا يحمل توقيع ممثل المستأنفة و منها من لا يحمل طابعها و أن وجود الطابع لوحده لا يغني عن التوقيع مضيفة أنها غير مدينة بالمبلغ المطالب به وأنها تلتمس إجراء خبرة للتأكد من جدية المديونية و التمست قبول الاستئناف شكلا و موضوعا باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف و تصديا الحكم برفض الطلب بصفة أساسية و احتياطيا إجراء خبرة للتأكد من جدية دفوعها .
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المستأنف عليها و المدلى بها بجلسة 31/07/2018 والتي جاء فيها أن الفواتير السبع المدلى بأصولها خلال المرحلة الابتدائية حاملة لتوقيع و ختم المستأنفة و التي تعتبر دليلا وحجة في الإثبات طبقا للمادة 417 من ق.ل.ع هذا من جهة و من جهة أخرى فإن المستأنف عليها أدلت بنسخ من الجرائد التي تتضمن الخدمة الاشهارية التي قدمتها للمستأنفة و هما اشهارين ل inwi ومعرض السيارات 2012 auto expo .
و بتاريخ 04/12/18 أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا تحت عدد 911 القاضي باجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة إن وجدت و ذلك بعد الاطلاع على الدفاتر التجارية عين لها الخبير السيد محمد (ب.) الذي افيد عنه أنه لا يتواجد بالمحل فتقرر استبداله بالخبير عبد اللطيف (ع.) الذي خلص في تقريره المؤرخ في 18/07/19 أن الفواتير موضوع الدعوى الذي لا زالت بذمة المستأنفة و معلقة الاداء بما مجموعه (158.508درهم) .
وحيث بجلسة 17/09/19 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير اشار الى كون مجموعة من الفواتير لا تحمل الطابع و التوقيع و منها من يحمل الطابع دون التوقيع و أن الفواتير من الضروري أن تحمل طابع وتوقيع ممثلها حتى يمكن مواجهتها بها وفي غياب احدهما لا يمكن قطعا التسليم بوجود مديونية وهو ما سار عليه قضاء محكمة الإستئناف التجارية في ملفات مماثلة
و تبث من خلال تقرير الخبرة ان هناك مجموعة من الفواتير التي لا تحمل الطابع والتوقيع وهي الفواتير أعداد 1000947 و 1200185 و 1901200 و 1200192 و يتضح معه أن ما تزعمه المستأنف عليها من كونها دائنة لها بالمبلغ المضمن بمقالها لا يستند على أي أساس.
لذلك تلتمس التصريح بعدم قبول الخبرة شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الابتدائي و تصديا الحكم من جديد وفق استئنافها .
وأدلى بصورة قرار في ملف مماثل .
و بجلسة 17/09/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة التعقيب على الخبرة جاء فيها أن الخبير المنتدب في النازلة السيد عبد اللطيف (ع.) وضع تقريرا في الموضوع ضم إلى الملف خلص فيه إلى الفواتير موضوع الدعوى الحالية لا زالت بذمة شركة (م. م.) ومعلقة الأداء بما مجموعه في مبلغ 508.00 158درهم.
و أن السيد الخيير قد أكد مديونية المستأنفة المثبتة بفواتير حاملة لتوقيع وختم المستأنفة، وكذا بنسخ من الجرائد التي تتضمن الخدمة الاشهارية التي قدمتها العارضة للمستأنفة من خلال جريدتها AUFAIT وهما إشهارين ل INWI ومعرض السيارات 2012 AUTO EXPO.
الشيء الذي يتعين معه رد مزاعم المستأنفة لعدم جديتها، وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة و دفعت بنقصان تعليل الحكم الابتدائي الموازي لانعدامه فيما قضى به من قبول كل الفياتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها على اعتبار أن بعضها لا يحمل توقيع ممثلها وبعضها يحمل طبعها و أن وجود الطابع لوحده لا يغني عن التقويع وأنها لم تدل بما يفيد وجود وصولات الطلب او توصلها فعلا باي خدمة .
وحيث إن المحكمة ولحسن سير العدالة ارتأت اجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة إن وجدت بعد الاطلاع على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين وأن الخبير المعين السيد عبد اللطيف (ع.) الذي افاد في تقريره أن المستأنفة ودفاعها لم يحضرا لمجريات الخبرة المقررة ليوم 9/7/19 رغم توصل الشركة يوم 25/06/19 و دفاعها 27/6/19 بل توصل بتاريخ 10/07/19 مراسلة من طرف نائبها ينفي من خلالها وجود المديونية في حين أدلت المستأنفة بصور من الدفتر الكبير وصور للفواتير موضوع النزاع و صور لفواتير سابقة .
وحيث وبالاطلاع على ما جاء في التقرير المنجز يتبين أن المستأنف عليها تقوم بخدمات الاشعار في جريدة AUFAIT وإنها لذلك تطالب المستأنفة باداء الدين المذكور أعلاه معتمدة في اثبات ذلك على الاشهارات التي تمت في الجريدة المذكورة و على الفواتير وأنه حسب الجدول الوارد بالصفحة الثالثة من التقرير أن الفواتير ذات الاعداد 100898-1000986-1001107 تحمل كلها طابع و توقيع المستأنفة وأن الفاتورتين 12.2001185 و 12001192 تحملان توقيعهما دون الطابع وبذلك فتوقيعها عليها يعتبر دلالة خطية و تعبيرا صريحا عن ارادتها بالتراضي على مضمون الخذمة التي انجزت كما أن من أهم شروط الورقة العرفية المعدة للاثبات هو توقيع من هي حجة عليه و مادام أن هذا الاخير لم يكن محل أي طعن جدي من طرف المستأنفة يبقى ما تمسكت به على غير اساس و يتعين رده .
وحيث إنه بالنسبة للفاتورة رقم 1000.947 و الفاتورة رقم 1200190 فإن هذه الاخيرة لا تحمل لا طابع و لا توقيع المستأنفة كما أن الاولى تحمل فقط طابع دون التوقيع و الحال أن الطابع لا يقوم مقام التوقيع استنادا لمقضتيات الفصل 426 ق.ل.ع الذي ينص على كون الطابع أو الختم لا يقوم مقام التوقيع وأن انتفاءه يجرد الورقة العرفية من أي حجية لها خصوصا إذا تم انكاره و من تم وجب خصم قيمة هاتين الفاتورتين من المبلغ المحكوم به .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول .
في الموضوع : باعتباره و تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في (118.116,00درهم) و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025