Force de chose jugée : seule une décision exécutoire et insusceptible de recours en est revêtue (Cass. com. 2011)

Réf : 52004

Identification

Réf

52004

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

427

Date de décision

24/03/2011

N° de dossier

2010/2/3/357

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

S'il est vrai que l'autorité de la chose jugée s'attache aux décisions judiciaires avant même qu'elles ne soient exécutoires, cette autorité est relative aux seuls faits qui y sont constatés. La force de chose jugée, en revanche, ne s'attache qu'aux décisions devenues insusceptibles de toute voie de recours. Encourt dès lors la cassation pour vice de motivation, assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour rejeter un moyen, énonce de manière générale qu'un jugement non définitif a l'autorité de la chose jugée, sans opérer cette distinction fondamentale.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه سبق للسيد محمد (خ.) والسيدة فاطنة (ق.) أن قدما مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه بأنهما يكريان للسيد علي (م.) المحل التجاري الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 5000 درهم امتنع عن أدائها مند سنة 1994 فوجها له انذارا في إطار ظهير 1955/5/24 رفض بتاريخ 2000/3/24 التوصل به ولم يتقدم بدعوى الصلح فصدر أمر بافراغه انتهى استنافيا بصدور قرار بعدم الاختصاص، ملتمسين إفراغه من محل النزاع ومن يقوم مقامه ، وبعد الجواب ونفي المدعى عليه التوصل بأي انذار ووجود دعوى انتهت بصدور حكم بالمصادقة على الانذار وتحديد التعويض في مبلغ 180.000 درهم لازال معروضا على محكمة الاستئناف وتنازل المدعيين عن الانذار موضوع الدعوى المذكورة . كما التمس بمقتضى طلب آخر ارجاعه الى المحل بعد صدور الأمر بعدم الاختصاص واجراء خبرة لتحديد التعويض عن الضرر اللاحق به نتيجة اندثار عناصر الأصل التجاري ، وبعد ضم الملفين أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى برفض إرجاع الحالة وافراغ المكتري من محل النزاع ورفض باقي الطلبات أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلل منها عدم جدوى الدفع بكون تبليغ الانذار كان معينا لصدور حكم بتاريخ 2001/6/15 قضى برفض طلب الطعن في التبليغ لقانونيته وأن الحكم المذكور له حجيته ولو قبل صيرورته قابلا للتنفيذ .

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق القانون .

ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية عللت قرارها بأن حكما صدر بتاريخ 2001/6/15 قضى برفض طلب الطعن في التبليغ والحكم المذكور له حجيته ولو قبل صيرورته قابلا للتنفيذ وهو تعليل ناقص ومخالف للقانون على اعتبار أنها لم توضح مراجعه واكتفت بالقول بأن حكما صدر بتاريخ 2001/6/15 وانها إذا كانت تقصد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحي الحسني عين الشق بتاريخ 2001/9/15 فانه لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضى به لأنه مجرد حكم ابتدائي واعتبار المحكمة أن له حجية وقبل.

حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن . ذلك أنه إذا كانت حجية الشيء المقضى به تثبت للأحكام حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ فان ذلك بالنسبة للوقائع المضمنة بها فإن حجية الأمر المقضى به لا تثبت للأحكام إلا إذا كانت قابلة للتنفيذ وكونها كذلك لا يتأتى إلا إذا كانت غير قابلة لأي طعن ، ومحكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفع الطاعن بشان كون الحكم القاضي برفض طلبه الرامي الى بطلان اجراءات تبليغ الانذار المدعى توصله به بتاريخ 2004/3/24 «ان الحكم المذكور له حجيته ولو قبل صيرورته قابلا للتنفيذ » لم تجعل لما قضت به من أساس فجاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض .

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر . كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile