Fonds de commerce : La titularité du droit au bail s’apprécie au regard des preuves de l’antériorité de la relation locative (Cass. com. 2011)

Réf : 52335

Identification

Réf

52335

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

903

Date de décision

23/06/2011

N° de dossier

2010/1/3/1720

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une tierce opposition à un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, accueille cette opposition pour la partie concernant le droit au bail. Ayant souverainement constaté, au vu des pièces produites, l'antériorité et la validité de la relation locative au profit d'une société dont les actifs, incluant ledit droit au bail, ont été acquis aux enchères publiques par le tiers opposant, elle en déduit à juste titre que le droit de ce dernier prévaut sur celui du créancier, titulaire d'un nantissement sur le fonds de commerce du débiteur saisi, qui ne démontre pas la réalité du droit au bail de ce dernier sur les mêmes locaux.

Par suite, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées lorsqu'elle estime que les éléments du dossier sont suffisants pour fonder sa décision.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بأحكام الفصل 363 من ق م م.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4992 بتاريخ 2007/11/01 في الملف عدد 15/06/3206، أن المطلوبة (د.) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها تتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة، على الحكم الصادر عن تجارية البيضاء تحت عدد 13605 بتاريخ 2002/12/04 في الملف عدد 00/1478، الذي قضى بالإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري عدد 82153 الكائن ب(...) المملوك لشركة (س.) ، عن طريق كتابة الضبط انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في 500.000,00 درهم، هذا وإن المدعية لم تكن حاضرة أو ممثلة في الدعوى ، علما أنها سبق لها أن اشترت الأصل التجاري المذكور المملوك لشركة (و. ف.) التي كانت موضوع تصفية تجارية ، بالمزاد العلني حسب محضر البيع المؤرخ في 2001/09/14، غير أنها فوجئت بتبليغها بالحكم المذكور الصادر في مواجهة (س.) الكائن مقرها بمخازن (د.) (المدعية) ، وهذا الأصل التجاري الذي اشترته المدعية تضمن حق الإيجار لمقرها الاجتماعي ، وللمخزنين المتواجدين ب(...)، المعتبرين من ملحقات الأصل التجاري لشركة (و. ف.) التي بيع إجماليا أصلها التجاري. ملتمسة معاينة ان المخزن الكائن ب(...) ، يعد أحد عناصر الأصل التجاري المملوك لها ، و الحكم بإخراج المخزن من البيع الإجمالي، والقول بأن الحكم المتعرض عليه لا يسري في مواجهتها باعتبارها صاحبة الأصل التجاري وملحقه.

وأجابت المدعى عليها بأن الأصل التجاري المبيع لا علاقة له بالأصل التجاري لشركة (و. ف.) المتواجدة ب(...) وليس (...) ، وأنها استصدرت حكما بتحقيق الرهن على الأصل التجاري الذي منحته لها (س.) المتواجد ب(...) لضمان أداء ديون استفادت منها شركة (و. ف.)، وبعد ختم المناقشات صدر الحكم بإلغاء الحكم المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة، والحكم من جديد بكون المخزن المتواجد ب(...) هو أحد عناصر الأصل التجاري ل(د.) (المدعية) وإخراجه من البيع بالمزاد العلني المحكوم به في الحكم المتعرض عليه . أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شان الوسيلتين مجتمعتين عدا الفرع الثالث للأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقص التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق الفصول 399 و 401 من ق ل ع و 3 من ق م م و المواد 38 و 43 و 52 و 120 من م ت ، بدعوى أنه لئن زعمت المطلوبة أن لها حق الكراء على المحل الكائن ب(...) ، فانها ملزمة تبعا للفصل 399 من ق ل ع بأن تثبت أن (س.) لم تكن مالكة للأصل التجاري موضوع النزاع ولحق الكراء القائم عليه، والحال أن تعرضها يخص أصلا تجاريا آخر قيل أن له امتداد ، بحق الكراء للمحل الموجود عليه الأصل التجاري المرهون الذي قبلته الطاعنة بعدما أدلى اصحابه لها بوصل الكراء المثبت لحق الكراء ، الذي بعدم وجوده ينفرط قيام الأصل التجاري . ولقد طالبت الطاعنة من المحكمة الاطلاع على السجل التجاري ، لمعرفة من أعطى وصولات الكراء لشركة (س.) لإنشاء أصل تجاري ثم رهنه، وكذا من أعطى وصولات الكراء لشركة (و. ف.) لتقول المطلوبة بانها اشترت الأصل التجاري لهذه الأخيرة ومعه حق الكراء المتواجد بمحل الطالبة ب(...)، وللعلم فان هذه الاخيرة استصدرت الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري اعتمادا على النموذج 7 للسجل التجاري وعقد القرض، أما تعرض الغير الخارج عن الخصومة فهو اعتمد على أوراق صنعها أصحاب الشركات الأخرى، فهم اشتروا الأصل التجاري لشركة (و. ف.) بثمن زهيد ، واصطنعوا لفائدة المطلوبة وصولات كراء المحل الكائن ب(...) من الشركة التي يملكونها وهي (ش. م. ع. ب.)، ثم أزالوا اسم (س.) من على واجهة المحل ب(...) ، عند إنجاز المفوض القضائي لمحضر الحجز الوصفي لحرمان الطالبة من حقها في الرهن، غير ان المحكمة لم تبين هل يؤخذ بما هو مدون في السجل التجاري أم بالقرائن التي يصطنعها الأطراف، ولم تجب على طلب وقوفها على المحلين و الاطلاع على السجل التجاري ومكوناته، ولم تفصل بين ما هو مسجل لفائدة الطالبة بالسجل التجاري عدد 82153 ، وبين حقٍ الكراء المدون على السجل التجاري عدد 65101 ، المتعرض.

هذا ولقد طالبت الطاعنة بإجراء بحث وخبرة للكشف عن المؤامرة التي حاكها رشيد (ب.) ومن معه الذين خلقوا فرية امتلاك (و. ف.) لحق كراء محل (...) ، غير أن المحكمة لم تبين سبب إحجامها عن الاستجابة لهذا الملتمس. ومن جهة أخرى إن كانت المطلوبة تزعم أن الأصل التجاري الذي اشترته من المحكمة امتدادا على حق الكراء لمحل آخر يقع عليه الأصل التجاري المرهون، فعليها أن تثبت التشطيب على هذا الأصل التجاري ، وأن تدلي بما يفيد انقضاء حق الكراء الموجود عليه بإفراغه أو غيره ، ولا يمكنها الاعتداد بالتلفيق و التواطئ واصطناع القرائن ، غير ان المحكمة قلبت عبء الإثبات حينما فرضت على الطالبة إثبات أن (س.) كانت مالكة لحق كراء المحل الكائن ب(...) المرهون للبنك،بينما كان على المطلوبة ان تثبت انقضاء حق الكراء المذكور. كذلك لم تنازع المطلوبة في وجود الأصل التجاري لفائدة (س.) وأقصى ما يمكنها تحقيقه هو إخراج حق الكراء من منظومته ، غير ان المحكمة ألغت الحكم المتعرض عليه في مجمله خارقة الفصل 3 من ق م م . كما أن من أبرز الوثائق المطلوبة للتقييد بالسجل التجاري ، وثيقة عقد الكراء أو وصولات الكراء ، ولا يمكن تقييد الأصل التجاري دون ما ذكر ، ووجود حق الكراء ضمن منظومة الأصل التجاري ، يجعله وحده يمنع تفويتها حسب المادة 120 من م ت ، غير أن المحكمة وخلافا للنصوص المذكورة طالبت الطاعنة بإثبات ان مالكة الأصل التجاري الراهنة له كانت مالكة لحق كرائه ، مما يتعين نقض قرارها.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي باعتبار المخزن الكائن ب(...) ، أحد عناصر الأصل التجاري ل(د.) المتعرضة، بعلة مضمنها " أن ما نعته المستأنفة على الحكم المستأنف، من أن المحكمة التجارية لم يكن لها أن تقارن بين تاريخ إنشاء (و. ف.) وتاريخ إبرامها الملحق عقد الكراء مع (ش. م. ع. ب.) ، وبين تاريخ إنشاء (س.) ، غير مبني على أساس ، لان ذلك كان منتجا لإثبات وجود علاقة كرائية بين (د.) (المستأنف عليها ) و(ش. م. ع. ب.)، ووجود حق كراء المخزن الذي استصدر البنك ( المستأنف) حكما ببيع حق كرائه ضمن الأصل التجاري ل(س.) ، علما أنه لا توجد علاقة كرائية على نفس المحل بين البنك و(س.)، أو ان هذه الاخيرة كانت مالكة لحق كرائه، أو أن هذا الحق انتقل إليها فتكون ما بالسجل التجاري ، ومحضر المزاد العلني، وعدم تعرض البنك على هذا البيع قبل المزايدة العلنية، يستند على أساس سليم " فتكون قد استندت فيما انتهت إليه الى ما ثبت اليها بشكل مقنع من وجود علاقة كرائية تاريخها أسبق حول المخزن موضوع النزاع بين (و. ف.) ومالكة الجدران (ش. م. ع. ب.) ، والى ان المحل المذكور آل المطلوبة بشكل مشروع ، بعدما اقتنته ضمن مجموع عناصر الأصل التجاري ل(س.) التي كانت في حالة تصفية، والى تقييد هذا الحق بالسجل التجاري لصاحبته ، وهي مرتكزات لم تكن محل انتقاد من الوسيلتين ، ولم تدع الطالبة خلاف ما ذكر ، فضلا عن ان ما استندت ايه هذه الأخيرة لا يرقى الى دحض حجج. المطلوبة ، وتقويض مركزها في النزاع ، دون ان تكون هناك ضرورة الإدلاء المطلوبة بالتشطيب على حق الكراء الذي تدعي الطالبة قيامه على المحل لفائدة (س.) ، وبذلك كان ترجيح المحكمة لوسائل إثبات الطرفين سليما ، ولم يكن هناك ما يدعوها للاطلاع الشخصي على الأصل التجاري أو الاستعانة ببحث وخبرة، ما دام ما تم عرضه عليها أغناها عن سلوك أي إجراء تحقيقي آخر ، وبذلك لم تقلب عبء الإثبات ولم تتجاهل ما أثير أمامها ولم تخرق أي مقتضى وأتى قرارها معللا بما فيه الكفاية و مرتكزا على أساس ، والوسيلتان على غير أساس.

في شان الفرع الثالث للوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل بدعوى أنه أورد " ان الطالبة لم تصرح بدينها في مسطرة التصفية ل(و. ف.)" في حين هذا المعطى لا أثر له على مسطرة البيع الإجمالي للأصل التجاري ودعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة، و المحكمة لم تبين كيف أن الطالبة لم تصرح بدينها ، وهي صرحت به على الوجه المطلوب، فضلا عن ان المطلوبة لا صفة لها في إثارة هذا الدفع، و المحكمة لما سايرتها في طرحها تكون قد بنت قرارها على غير أساس، مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن ما أوردته المحكمة في تعليلات قرارها من " ان من بين ما اعتمدته المحكمة التجارية لإثبات ملكية (و. ف.) لحق كراء المخزن .... عدم تصريح المستأنفة ( البنك) بدينها في إطار مسطرة التصفية القضائية للشركة المذكورة المدينة الأصلية " بعد من قبيل التزيد الذي يستقيم القرار بدونه، و الوسيلة بدون أثر.

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial