Faux incident : L’expertise graphologique concluant à la correspondance des caractéristiques de la signature contestée avec celles de l’employé suffit à établir l’authenticité du document (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61277

Identification

Réf

61277

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3674

Date de décision

01/06/2023

N° de dossier

2021/8202/3854

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en restitution d'acompte versé au titre d'une réservation immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné un promoteur immobilier à restituer la somme litigieuse. L'appelant contestait la nature commerciale de l'opération pour écarter le principe de la liberté de la preuve et soutenait, par la voie d'une inscription de faux, que le reçu de paiement était un faux. La cour écarte le premier moyen en retenant que la société, commerciale par sa forme et par son objet consistant en l'achat d'immeubles en vue de leur revente, est soumise au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du code de commerce. Sur l'inscription de faux, la cour considère que le rapport d'expertise graphologique, bien que concluant à une concordance des caractéristiques graphiques, établit suffisamment l'authenticité de la signature de la préposée de la société sur le reçu litigieux. Dès lors, la preuve du versement de l'acompte étant rapportée et l'inexécution du promoteur, qui a cédé le bien à un tiers, n'étant pas contestée, l'obligation de restitution est caractérisée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت [شركة م.ز.] بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2018 تحت عدد 12857 في الملف عدد 907/8202/2018 والقاضي بأدائها للمدعية مبلغ 100.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. في الشكل : حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 14/7/2022. في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها [لحبيبة (ف.)] تقدمت بتاريخ 19/1/2018 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع المستأنفة [شركة م.ز.] عقدا لحجز شقة بمشروع [المشروع السكني] بالقنيطرة مقابل مبلغ 200000،00 درهم على ان يتم اداء مبلغ 100000 درهم كتسبيق وان يتم اداء الباقي بعد انتهاء المشروع، وانها نفذت التزامها باداء مبلغ 100000 درهم بتاريخ 01/11/2008 غير ان المدعى عليها فوتت الشقة المحجوزة لفائدة الغير بدون اشعار، وانه بعد عدة اللقاءات تم الاتفاق على ارجاع مبلغ التسبيق مقابل توقيع الاشهاد بإلغاء حجز الشقة وانها رغم القيام بذلك لم تتوصل بمبلغ التسبيق،ملتمسة الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ التسيبق المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 10.000,00 درهم والصائر. وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بأن المعاملات العقارية لا يمكن اثباتها إلا بعقد الحجز، وان الوصل المدلى به غير صادر عنها وبان الالتزام بإلغاء الحجز هو من صنع المدعية ويحمل تناقضا في اجزائه، ملتمسة الاشهاد عليها بأنها تطعن بالزور الفرعي في الوصل عدد 131039 المدلى به . وعقبت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة اكدت من خلالها بان الطعن بالزور الغاية منه تمطيط النزاع وان الطعن غير محدد للوثيقة المطعون فيها ملتمسة الحكم وفقا للمقال الافتتاحي للدعوى وبعد إيداع النيابة العامة لمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي اصدرت المحكمة بتاريخ 18/04/2018 حكما تمهيديا باجراء بحث في الموضوع . ثم باجراء بحث تكميلي قصد ممارسة اجراءات دعوى الزور الفرعي بشان الوصل المدلى به من قبل المدعية. وبجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 28/11/2018 حضرها الممثل القانوني للشركة المدعى علييها و نائبها وممثل النيابة العامة وتخلفت عنها المدعية ونائبها وافاد ممثل الشركة بان المسؤول عن الشركة تاريخ صدور الوصل قد غادرها بتاريخ 17/07/2010 فتقرر ختم البحث . وبعد تعقيب الطرفين ومناقشة القضية اصدرت المحكمة الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث تنعى الطاعنة على الحكم فساد التعليل وعدم الجواب على الدفوع وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى ان المحكمة مصدرته اعتبرت في تعليلها رغم عدم وجود ما يثبت أنها شركة تجارية أو تتخذ شكل شركة مساهمة أن الوصل رقم 1311039 كاف لإثبات المعاملة وتطبق مبدأ حرية الإثبات المعمول به في المادة التجارية، علما أن المعاملات التي تقوم بها الطاعنة هي معاملة عقارية لا تدخل ضمن أعمال التاجر الواردة في المادتين 6 و 7 من مدونة التجارة التي حددت الأعمال التجارية على سبيل الحصر لا المثال وأيضا ما نصت عليه المادة 7 من ذات المدونة على أنه تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية : - كل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها - كل عملية ترتبط باستغلال السفن والطائرات وبالتجارة البحرية والجوية. وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت وجود حجز وأن المستأنف عليها اكتفت خلال المرحلة الابتدائية بالإدلاء بوصل رقم 52449 زاعمة أنه كاف لإثبات حجز الشقة المذكورة ، و أنه وقع اتفاق بينهما تلتزم بموجبه بالإدلاء بإشهاد بالتنازل عن الشقة مقابل تسلمها لمبلغ التسبيق. وأنه بالرجوع إلى الوثيقتين فان هناك وجود تناقض صارخ بين الوصل المتعلق بالتسبيق وبين الإشهاد بالتنازل عن الشقة , ذلك أن الوصل المتعلق بالتسبيق يتضمن رقم الحجز عدد 52449 ، أما الإشهاد فهو يتضمن رقم الحجز عدد RDGL1449A005. كما أنه برجوع المحكمة لوصل الحجز ستقف لا محال على زوریته, إذ لا يمكن أن يقع الحجز دون وجود عقد حجز أضف إلى ذلك أن جميع المعاملات العقارية التي تربط بين الطاعنة وزبنائها تبرم معهم عقود الحجز وذلك تفاديا لوقوع أي نزاع من هذا النوع، وأن المستأنف عليها لم تثبت أنها أبرمت أي اتفاق مع العارضة حول وقوع الحجز أولا ولم تثبت أيضا إبرام أي اتفاق حول تنازل المستأنف عليها عن الشقة مقابل تسلمها لمبلغ التسبيق، لأن مثل هذه الاتفاقات المنصبة على مبالغ مالية أو التي من شأنها نقل التزام أو تعديله أو الغائه والتي تفوق قيمتها مبلغ 10000 درهم لا يمكن إثباتها إلا بالدليل الكتابي والذي لا يتحقق إلا بوجود عقد مكتوب وذلك عملا بمقتضيات الفصل 443 من ق ل ع وهو الأمر الذي كرسه العمل القضائي المتجسد في محكمة النقض في قرارها عدد 71 الصادر بتاريخ 15/12/76 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 26 ومن جهة أخرى، فانه بالرجوع إلى طلب الزور الفرعي المقدم من طرف الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية يتبين أنه متوفر على جميع الشروط الشكلية ومرتكز على أي أساس قانوني سليم. وأن وصل الحجز وكذا الإشهاد الصادر عن المستأنف عليها متناقضين تناقضا صارخا من حيث رقم الحجز.ذلك أن الوصل المتعلق بالتسبيق يتضمن رقم الحجز هو 52449 أما الإشهاد فهو يتضمن رقم الحجز عدد RDGL 1449A005. كما ان وصل الحجز مزور ، الأمر الذي كان يستوجب إعمال المقتضيات المنصوص عليها بخصوص مسطرة الزور الفرعي وإنذار الطرف الذي أدلى بالمستند المطعون فيه بالزور الفرعي لتحديد موقفه هل ما زال يستعمل هذا المستند أم لا. غير إن محكمة الدرجة الأولى لم تنذر المستأنف عليها بما إذا كانت تنوي استعمال الوصل المطعون فيه بالزور الفرعي أم لا.رغم ان الإنذار يعد إجراء جوهريا وأن عدم احترامه من طرف المحكمة يجعل حكمها عرضة للإبطال أو الإلغاء. واكتفت بإجراء بحث في النازلة وقررت التخلي عن إتمام إجراءات الزور الفرعي بعلة أنه تعذر إحضار السيدة [نادية (ش.)] ، في حين كان بإمكان محكمة الدرجة الأولى اللجوء إلى إجراء خبرة وتحقيق الخطوط واكتفاء الخبير بمقارنة بين التوقيع الوارد بالوصل وبين نماذج لتوقيع للمستخدمة المسماة " [نادية (ش.)]". مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، والإشهاد للطاعنة بأنها تطعن بالزور الفرعي في الوصل عدد 131039 المدلى به من طرف المستأنف عليها. وتوجيه إنذار لهذه الأخيرة التي قدمت هذه الوثيقة لتصرح بما إذا كانت تنوي استعمالها وفي حال تصريحها بالتخلي عن استعمالها استبعادها من أوراق الدعوى وفي حالة تصريحها بكونها تنوي استعمالها التصريح بإعمال مسطرة الزور الفرعی مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وذلك وفقا لمقتضيات الفصلين 90 و 92 من ق م م. و حفظ حقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء ذلك و تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ. وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 25/06/2019 جاء فيها أن المستأنفة ومنذ مقاضاة العارضة لم تشكك في الطبيعة القانونية لها باعتبارها شركة تقوم بشراء العقارات وتجهيزها بنية بيعها، وأن هذه الطبيعة تؤكد عليها المستأنفة سواء من خلال مذكرتها الجوابية أو من خلال مقالها المضاد بالطعن بالزور الفرعي أو من خلال جلسة البحث، فضلا عن ان النشاط الذي تقوم به فهو نشاط تجاري محض بدليل مقتضيات المادة 6 من مدونة التجارة التي اعتبرت أن شراء العقارات بنية بيعها، سواء على حالها أو بعد تغييرها تعتبر من الأنشطة التي تكسب القائم بها صفة التاجر، وبذلك فإن الدفع المثار بهذا الخصوص يبقى في غير محله، غير أن المحكمة حينما قررت إجراء بحث في النازلة لكي تتأكد من مزاعم أطراف الخصومة، وأن المحكمة وفي هذا الإطار لا بد من أن تتلقى تصريحات المكلف بإصدار وتوقيع الوصولات الصادرة عن الشركة وتتحقق مما إذا كان ينفي توقيعه على الوصل موضوع الدعوى وتتحقق من تمسك الطرف الآخر بالوثيقة موضوع طلب الزور، وأن الممثل القانوني للشركة صرح خلال جلسة البحث تعذر حضور المسؤولة عن إصدار وتوقيع الوصولات بحجة أنها غادرت الشركة وان المحكمة وبتعليل صائب قررت الاستغناء عن إتمام إجراءات الزور الفرعي، لأن مسألة التحقق من صحة التوقيع باتت مستحيلة ، علما ان للمحكمة كامل الصلاحية في صرف النظر عن طلب الزور متى تبت لها ان الفصل فيه غير ذي فائدة، فبالأحرى أن تتحقق من استحالة إنجازه، وأنه يستشف من مجموع أسباب الاستئناف أن أي طعن جدي لم يوجه للحكم الابتدائي، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي. وبناء على مذكرة تعقيب المستأنفة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 02/07/2019 جاء فيها أنها باعتبارها شركة متخصصة في تشييد وبناء الشقق فهي مشهود لها بثقة زبنائها رغم ان السوق العقارية تشهد منافسة كبيرة إلا أنها استطاعت ان تؤسس لمكانتها وهذا لم يأت من فراغ وإنما بما توليه من أهمية لزبنائها .وفي هذا الصدد فقد دأبت العارضة في هذا الشأن أن تبرم عقد حجز مع كل زبون يتقدم إليها من اجل اقتناء شقة وهذا العقد يبرم في إطار القواعد العامة الواردة بقانون الالتزامات والعقود. وان إبرام هذا العقد هدفه هو ضمان الحقوق و تحمل الواجبات المتبادلة بين أطرافه .وان العارضة وبمناسبة هذه الدعوى فوجئت بالادعاءات الصادرة من الطرف المستأنف علیه کونها دفعت للعارضة مبلغ 100.000,00 درهم من اجل حجز لاقتناء شقة و أدلت بوصل عدد. 131039والعارضة لما رجعت إلى قاعدة البيانات المتعلق بالحجوزات الشقق لزبنائها توصلت إلى أنه لم يسجل لدى مصالحها الوصل 131039 ولم تتوصل ولم يدخل في محاسباتها حسب مصالحها المحاسباتية مبلغ 100.000,00 من طرف المدعي وهو الأمر الذي دفع بها للطعن بالزور الفرعي ضد الوصل المدلی به من السيدة [الحبيبة (ف.)].والمحكمة التي أمرت بإجراء بحث ابتدائيا أغفلت نقطة من الأهمية بمكان فالمدعي أورد في معرض حدیثه خلال جلسة البحث انه سحب مبلغ 200.000,00 من حساباته البنيكة وسلمها للعارضة قصد حجز شقتين، مؤكدة أن المبلغ تم سحبه من البنك ملتمسة مهلة للإدلاء بكشف حسابها يفيد سحب هذا المبلغ. إلا أنها لم تدل بالمطلوب وهذا تماطل فيما ألزمت نفسها بالإدلاء به لا يفسر إلا كونها عجزت عن تبرير مزاعمها وادعائها والمحكمة لم تشر إلى هذا المعطى ولم تناقشه سواء في حيثيات الحكم أو في تعليله .وما يطعن في حجية الوصل توقيع المدعية الذي يحمل اسم [(ا.)]أي أن التوقيع باسمها ولكن التوقيع يحيل إلى اسم شخص اخر غير المدعية , وهو معطى يزكي ما سبق للعارضة وان تمسكت به بخصوص الطعن بالزور الفرعي .وبالرجوع إلى نسخة من ورقة موقعة ومصححة الإمضاء من المستأنف عليها معنونة بإلغاء الحجز تعلن عن تنازلها عن العقار رقم RDGLA4A005 وبالرجوع إلى وصل الحجز فإننا لا نجد هذا المرجع به والسؤال الواجب طرحه من أين حصلت المدعية على مرجع العقار وكيف تفسر اختلاف هذا المرجع عن المرجع المضمن بوصل الحجز الذي يشير ان العقار موضوع الحجز يحمل عدد 5L449.وعليه فان موجبات إتباع المحكمة لمسطرة الزور الفرعي لا زالت قائمة، خصوصا وان العارضة متمسكة بحماية حقوقها في هذا الشأن، اذ أنها بعد التحري والتدقيق تأكد أن مبلغ التسبيق المزعوم لم يدخل قط في محاسبتها و لم يسجل بقاعدة بياناتها. ملتمسة في الاخير الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وتطبيق مقتضيات الفرع السادس من القسم الثالث من ق م م بخصوص تحقيق الخطوط والزور الفرعي وتحميل الطرف المستأنف عليه الصائر. وارفقت المذكرة بصورة من محضر جلسة البحث. وبتاريخ أصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار عدد 3386 بتاريخ 09/07/2019 في الملف عدد 2571/8202/2019 قضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف، نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 374/1 الصادر بتاريخ 03/06/2021 في الملف عدد 295/3/3/2020 بعلة ان" المحكمة لا يمكنها صرف النظر عن دعوى الزور الفرعي التي كانت تباشرها إلا إذاكانت الوثيقة المطعون فيها بالزور غير حاسمة، وليس من شأن استبعادها من وثائق الملف التأثير على مسار النزاع، أو أن تكلف الطرف الذي أدلى بها لها بإبداء موقفه منها ، وهل يتمسك بها أم لا ، فيقرر هذا الأخير سحبها من الملف ، آنذاك تقرر صرف النظر عن مباشرة مسطرة الزور بشأنها ، أما والحال أن الطاعنة طعنت بالزور الفرعي في وصل حجز شقة أدلت به المطلوبة ، وأمرت بإجراء بحث أولي وتكميلي ، ثم أنها بعدما صرح أمامها ممثل الطالبة بأن المسؤولة بالشركة عن البقعة المتواجدة بها الشقة المتنازع عليها هي [نادية (ش.)] ، وقد غادرت الشركة بتاريخ 2010/07/17 ،قررت المحكمة ختم البحث ، منتهية لتأييد الحكم الابتدائي القاضي على الطالبة بالأداء بتعليلها الواردبه ( إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه و في إطار سلطتها الاستئيفائية للدعوى، قد أمرت بإجراء بحث بين الطرفين للوقوف على حقيقة النزاع و لمباشرة إجراء مسطرة الزور الفرعي. ولما ثبت للمحكمة من خلال ما راج بجلسة البحث المجرى في النازلة ، وما صرح به الممثل القانوني للمستأنفة من كونه لن يتمكن من إحضار المسماة [نادية (ش.)] التي كانت هي المسئولة عن إصدار وتوقيع الوصولات المتعلقة بحجز الشقة ، لكونها غادرت الشركة بتاريخ 17/10/2010، فإن المحكمة على صواب لما صرفت النظر عن إجراء البحث ، و لم تكن في حاجة لإنذار المدعية بما إذا كانت تنوي استعمال المستند المطعون فيه بالزور، طالما أنها لم تستنفذ باقي الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 89 و ما يليه من ق.م.م ، والتي لم يبق لها أي محل أمام عدم حضور الطرف المكلف بتوقيع الوصولات المتعلقة بحجز الشقة إن المستأنفة لم تنازع في واقعة تفويت الشقة موضوع النزاع للغير ، واكتفت بالدفع بوجود تناقض بين وصل الحجز والإشهاد على التنازل عن الشقة ، علما أن المستأنف عليها تؤسس أحقيتها في استرجاع مبلغ التسبيق على كون المستأنفة فوتت الشقة موضوع عقد الحجز للغير وهو الأمر الذي لم تنفه المستأنفة، مما يبقي معه وصل الحجز المعتمد في الطلب حجة عاملة في النزاع، وبالتالي تكون المحكمة على حق لما اعتبرته كافيا لإثبات المعاملة التجارية وقضت على المستأنفة بالأداء). معتبرة أن من شأن عدم التمكن من إحضار من يفترض أنها وقعت على الوصل موضوع الطعن بالزور ، يستلزم صرف النظر عن مباشرة مسطرته ، معتمدة في نفس الوقت الوصل المذكور للقول بملاءة ذمة الطاعنة ، دون أن تجري تحقيقا أو تجري خبرة على الخطوط لمقارنة توقيع الكاتبة المذكورة مع باقي التواقيع التي تخصها ، تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض". وبجلسة 14/10/2021 أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمستنتجات بعد النقض تعرض فيها إن محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي عدد 3386 لعدم احترامه لمسطرة الزور الفرعي كما هي منصوص عليها في الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية أيدت الحكم التجاري فيما قضى به ، معتمدة على الوصل المدلى به من طرف المستأنف عليها والمطعون فيه بالزور الفرعي من طرف الطاعنة، دون أن تجري تحقيقا أو خبرة خطية على التوقيع المضمن به. وانه بالرجوع إلى وثائق الملف ، فان الطاعنة نفت إبرامها لأي عقد حجز مع المستأنف عليها وطعنت بالزور الفرعي في الوصل أساس الدعوى المدلى به من طرف هذه الأخيرة، وبخصوص الوثيقة الثانية المدلى بها والتي أسمتها بإلغاء الحجز، أوضحت أنها تبقى من صنع المستأنف عليها وتحمل بيانات متناقضة مع الوصل المدلى به، ذلك أن رقم الحجز الوارد في هذا الأخر عدد 52449 يختلف عن الرقم المضمن بالالتزام عدد NRDGL449A005، ملتمسة تطبيق مسطرة الزور الفرعي كما هو منصوص عليها في الفصل 92 من ق.م.م . وإن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف ، بعد أن قضت بإجراء بحث تكميلي بجلسة 28/11/2018 صرح خلالها الممثل القانوني للعارضة بأنه يتعذر إحضار المسؤولة عن إصدار وتوقيع الوصولات المتعلقة بالحجوز وقت صدور الوصل موضوع الطعن، لكونها غادرت مقر الشركة بتاريخ 17/10/2010 ،قضت بصرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي، بعلة انه يتعذر التحقق من كون التوقيع الذي يحمله الوصل المطعون فيه صادر عن المسؤولة لمغادرتها العمل لدى العارضة، معتبرة أن الوصل المدلى به كاف لإثبات عقد الحجز تطبيق المبدأ حرية الاثبات في المادة التجارية، على الرغم من كونه وثيقة أساسية في الدعوى ومحل طعن بالزور الفرعي بمقتضى مذكرة مؤدى عنها مدلىبها بجلسة 4/4/2018 وان الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب بخرقه مسطرة الزورالفرعي كما هي منصوص عليها في الفصل 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وكذا الفصل 92 من ذات القانون، اذ إن المحكمة مصدرته لم تقم بإنذار المستأنف عليها حول ما إذا كانت تتمسك بالوصل المدلى به أم لا، وصرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي ، واعتمدت الوصل المطعون فيه في الحكم على الطاعنة بالأداء ،والقرار المنقوض الذي اعتمد تعليل الحكم المستأنف جاء بدوره مجانب للصواب وهو ما ثبت لدى محكمة النقض الأمر الذي يستوجب على محكمة الاحالة التقيد بالنقطة التي بثت فيها ،وبالتالي تطبيق مسطرة الزور الفرعي كما هي منصوص عليه في الفصل 89 وما يليه من ق م م ، وذلك بإنذار المستأنف عليها حول تمسكها من عدمه بالوثيقة التي أدلت بها ، وفي حالة تمسكها بتلك الوثيقة، الأمر بإجراء خبرة خطية تسند إلى خبر مختص في الخطوط لمقارنة التوقيع الوارد في الوصل مع نماذج لتوقيع المسؤولة مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوئها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي. وبتاريخ 14/7/2022، صدر قرار تمهيدي بإجراء بحث، وان اقتضى الحال سلوك مسطرة الزور الفرعي تعذر انجازه لعدم حضور المستأنف عليها التي نصب قيم في حقها والفي من طرفه بجوابها عنها يفيد أنها غير معروفة بالعنوان. وحيث ادلت المستانفة بواسطة دفاعها بمذكرة بعد البحث تعرض من خلالها، ان المحكمة تماشيا مع قرار محكمة النقض، قضت تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين وان اقتضى الحال سلوك مسطرة الزور الفرعي بواسطة المستشار المقرر، وبجلسة البحث حضر الممثل القانوني للطاعنة ودفاعها، في حين تخلفت المستأنف عليها، وان تخلفها عن جلسة البحث وخلو الملف من أصل الوثيقة موضوع الطعن بالزور الفرعي، يجعل المستأنف عليها في حكم المتخلي عن استعمالها، الأمر الذي يتعين معه تنحية المستند من الدعوى والحكم وفق مقالها الاستئنافي، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية والحكم وفق المقال الاستئنافي للطاعنة وبتاريخ 10/11/2022 صدر القرار التمهيدي بإجراء خبرة خطية بواسطة الشرطة العلمية التي خلصت في تقريرها إلى أن الوصل " RECU " ذو الرقم التسلسلي 131039 المؤرخ في 01/11/2008 موضوع الخبرة والمرموز له ب "س" وباعتماد وثائق المقارنة المرموز لها من "م1" إلى "م" فان التوقيع المضمن فوق بصمة طابع شركة [م.ز.] بالوصل موضوع الخبرة، يتوفر على خاصيات خطية متطابقة مع تلك التي تميز التوقيعات المنجزة باسم [نادية (ش.)] بوثائق المقارنة من "م1" إلى "م9" المدلى بها من طرف الممثل القانوني للشركة . وأن كتابة البيانات المحررة بخط اليد بالأعلى بالوصل موضوع الخبرة تتوفر على خاصيات خطية متطابقة مع تلك التي تميز الكتابة المحررة بخط اليد بأصول استمارات البيع وبنسخ وصولات المقارنة المرموز لها من "م1" إلى "م7" وبجلسة 18/05/2023 أدلت [شركة م.ز.] بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أن التقرير المنجز لم يجب على اهم سؤال بالقرار التمهيدي والمتمثل في تحديد ما إذا كان التوقيع المطعون فيه صادر ام لا عن المسماة [نادية (ش.)]. وان ما جاء في خلاصة تقرير مختبر الشرطة العلمية ليس فيه ما يفيد ان الوصل المطعون فيه بالزور موقع من طرفها، وان القول بان التوقيع المضمن بالوصل يتوفر على خاصيات متطابقة لا يعني بالضرورة انه صادر عن [نادية (ش.)]، وان عدم الحسم في كون التوقيع صادر عن المكلفة بالشركة فضلا عن التناقض البين الحاصل في رقم الحجز المزعوم بين ما هو مضمن بالوصل المستند إليه والذي يتضمن رقم 52449 وبين الرقم المضمن بالإشهاد والذي هو RDGL1449A005، وكذا عدم الادلاء بعقد الحجز ووسيلة الأداء وعدم الإدلاء بما يثبت توصل الطاعنة بالمبلغ المطالب به كلها عناصر تؤكد عدم جدية الطلب المقدم من طرف المستأنف عليها. ومن جهة أخرى فانه بالرجوع الى الوصل سند الدعوى، ووصولات المقارنة من طرف المختبر، فإنها تتضمن طريقة الأداء والتي لا يمكن ان تخلو من وسيلتين، اما عن طريق تحويل بنكي او عن طريق شيك وذلك في غياب الأداء نقدا، وهو ما أكده الممثل القانوني للشركة اثناء الاستماع إليه. وأن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد تسديدها للمبلغ المطالب به وما يثبت توصل الشركة بهذا المبلغ بأية طريقة من الطرق القانونية، خاصة وان الامر يتعلق بحجز شقة والذي لا يمكن ان يتصور في غياب إبرام عقد لهذا الحجز وفق ما هو مفصل بمقتضى المقال الاستئنافي، وبذلك يكون الطلب مجرد محاولة للإثراء بدون وجه حق على حساب الطاعنة، والحكم الابتدائي عندما ساير المستأنف عليها في مزاعمها يكون قد جانب الصواب وجاء معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، ولم يجعل لما قضى به من أساس قانوني، مما يتعين معه الغاء الحكم والمستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب والحكم وفق المقال الاستئنافي. واحتياطيا، فانه عملا بمقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية وبالنظر الى كون التقرير المنجز لم يجب عن السؤال الجوهري المضمن بمنطوق القرار التمهيدي والمتعلق بالقول بما إذا كان التوقيع المطعون فيه صادر ام لا عن المسماة [نادية (ش.)] فان الطاعنة وبصفة احتياطية تلتمس إرجاع المهمة إلى المختبر المعين من أجل انجاز تقريره وفق منطوق القرار التمهيدي مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء التقرير التكميلي. وحيث أدرج الملف بجلسة 18/05/2023، ألفي خلالها بالمذكرة بعد الخبرة السالفة الذكر، وسبق تنصيب قيم في حق المستأنف عليها، الذي ألفي بجوابه، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/06/2023 محكمة الاستئناف حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق بعلة أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن من شأن عدم التمكن من إحضار من يفترض أنها وقعت على الوصل موضوع الطعن بالزور يستلزم صرف النظر عن مباشرة مسطرته، واعتمدت في نفس الوقت الوصل المذكور للقول بملاءة ذمة الطاعنة، دون أن تجري تحقيقا أو خبرة على الخطوط لمقارنة توقيع [نادية (ش.)] مع باقي التواقيع التي تخصها. وحيث يترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض، وتعيد محكمة الإحالة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض، عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.ل.ع. وحيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من أنه اعتبرها شركة تجارية دون وجود ما يثبت ذلك أو أنها تتخذ شكل شركة مساهمة حتى تعتبر المحكمة مصدرته الوصل المستدل به كاف لإثبات المعاملة وتطبق مبدأ حرية الإثبات المعمول به في المادة التجارية، علما أن المعاملات التي تقوم بها هي معاملات عقارية، لا تدخل ضمن أعمال التاجر الواردة في المادتين 6 و7 من مدونة التجارة، فان الثابت من المقال الاستئنافي للطاعنة أنها أوردت فيه بأنها شركة مساهمة، والتي تعتبر شركة تجارية بحسب الشكل، فضلا عن أنها تقوم بشراء العقارات وتجهيزها بنية بيعها، مما يعد عملا تجاريا، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب عندما اعتمد الوصل المستدل به واعتبره كافيا لإثبات المعاملة التجارية بين الطرفين، إعمالا لمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة، التي تكرس مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية، ويبقى تبعا لذلك الدفع المتمسك به غير منتج ويتعين استبعاده. وحيث تمسكت الطاعنة بأن الوصل المستدل به من طرف المستأنف عليها مزور وغير صادر عنها، لأنه فضلا عن أنه يتضمن رقم حجز مخالف لرقم الحجز المضمن بالاشهاد الصادر عنها، فإنه غير مرفق بعقد الحجز لأن جميع المعاملات العقارية التي تربط الطاعنة بزبنائها تتم عن طريق عقود الحجز، إعمالا لمقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع، كما أنه بالرجوع إلى قاعدة البيانات المتعلقة بالحجوزات، فإن الوصل موضوع الدعوى لم يسجل لدى مصالحها، كما أن محاسبتها لم تضمن بها مبلغ 100.000 درهم المطالب به، مما يكون معه الوصل مزورا ويتعين إنذار المستأنف عليها بما إذا كانت تنوي استعماله. وحيث إن المحكمة وأمام المنازعة المثارة أعلاه، وبعد أن قضت تمهيديا بإجراء بحث حضره الممثل القانوني للمستأنفة وتخلفت المستأنف عليها وتعذر حضورها بعد أن رجع مرجوع استدعائها بملاحظة غير معروفة بالعنوان وتنصيب قيم في حقها الذي ألفي بالملف بجوابه يفيد أنها انتقلت من العنوان، وتماشيا مع قرار محكمة النقض، قضت بإجراء خبرة خطية على الوصل المطعون فيه ومقارنة التوقيع الوارد أسفله مع باقي التوقيعات التي تخص [نادية (ش.)] والمتوفرة لدى المستأنفة، أسندت مهمة القيام بها للمختبر الوطني للشرطة العلمية. وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة بشأن الخبرة المنجزة، بدعوى أنها لم تجب على ما جاء في القرار التمهيدي الذي حدد مهمة الخبير في تحديد ما إذا كان التوقيع المطعون فيه صادر عن المسماة [نادية (ش.)] أم لا، فإنه بالرجوع إلى التقرير المطعون فيه يلفى أن الخبير المعين وبعد اطلاعه ودراسته للوصل موضوع الخبرة ووثائق المقارنة وإجراء مقارنة بين التوقيعات المضمنة بها، خلص إلى أن التوقيعات المنجزة باسم [نادية (ش.)] بوثائق المقارنة المستدل بها من طرف المستأنفة تتوفر على خاصيات خطية متطابقة مع تلك التي تميز التوقيع المضمن بالأسفل فوق الطابع بالوصل عدد 131039، وذلك من خلال الشكل العام والاسقاط الهندسي للتوقيع وعدد حركات التوقيع ونقط انطلاق ونهاية حركاته وديناميكية الحركة وسرعة تنفيذها واتجاه التوقيع ومساره وكيفية تسلسل عناصره وشكل وتشكيل العناصر المكونة له، كما أضاف الخبير بأن كتابة البيانات المحررة بخط اليد بآعلى الوصل تتوفر على خاصيات خطية متطابقة مع تلك التي تميز الكتابة المحررة بخط اليد بأصول استمارات البيع ونسخ وصولات المقارنة، مما يفيد أن الخبير انجز المهمة المنوطة به متقيدا بما جاء في القرار التمهيدي وخلص في تقريره إلى أن التوقيع المذيل بالوصل صادر عن المسماة [نادية (ش.)]، مما تبقى معه الدفوع المثارة أعلاه غير مرتكزة على أساس ويتعين استبعادها. وحيث ما دام أن الوصل صادر عن مستخدمة لدى المستأنفة، فإن ذلك يثبت أنها تسلمت مبلغ 100.000 درهم كتسبيق عن حجز شقة، بغض النظر عن طريقة أدائه، وفي غياب إدلائها بما يفيد تنفيذ التزامها، سيما وأنها لم تنازع في واقعة تفويت الشقة، فإن الحكم المستأنف قد صادف الصواب عندما قضى عليها بإرجاع مبلغ التسبيق ويتعين ترتيبا على ذلك رد استئنافها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتقها. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها. وبناء على قرار محكمة النقض عدد 134/1 بتاريخ 03/06/2021. في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول. في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile