Faux incident : La preuve de la fausseté de la signature de la caution par une expertise graphologique entraîne l’annulation de son engagement et sa mise hors de cause (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60483

Identification

Réf

60483

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1322

Date de décision

21/02/2023

N° de dossier

2021/8222/3645

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance née de contrats de prêt et la validité d'un cautionnement solidaire contesté par voie d'inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une telle contestation face à une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et la caution au paiement d'une partie de la créance, tout en rejetant la demande en faux incident formée par cette dernière au motif que la contestation devait porter sur la procédure de certification et non sur la signature elle-même. L'établissement de crédit appelant principal soutenait que le premier juge avait omis d'appliquer la clause de déchéance du terme, tandis que la caution, appelante à titre incident, réitérait son moyen tiré de la fausseté de sa signature. La cour d'appel de commerce retient que l'inscription de faux est recevable contre un acte sous seing privé, y compris lorsque la signature est légalisée, et que le premier juge a violé les dispositions relatives à cette procédure. Faisant droit à la demande de la caution et s'appuyant sur les conclusions d'une expertise graphologique ordonnée en appel, la cour constate la fausseté des signatures apposées sur les actes de cautionnement. Sur l'appel principal, elle constate que le premier juge a omis, sans justification, d'appliquer la clause contractuelle de déchéance du terme rendant exigible l'intégralité du capital restant dû et de motiver son refus d'allouer des dommages et intérêts. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné la caution, dont elle met hors de cause la responsabilité, et le réforme en rehaussant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société débitrice principale et en y ajoutant une indemnité pour résistance abusive.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به [شركة ص.]بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/06/2021، تستأنف بمقتضاه الحكم جزئيا الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/02/2021 تحت عدد 1998 في الملف عدد 4220/8209/2021 والقاضي في الطعن بالزور الفرعي برفضه و إبقاء الصائر على رافعه. و في مقال الدعوى: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 52.606.84 درهم و تحديد الإكراه البدني في حق الكفيل في الادني و تحميلهما الصائر مع رفض باقي الطلبات .

وبناء على الاستئناف الفرعي وطلب الطعن بالزور الفرعي الذي تقدم به [مصطفى (ر.)] بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/09/2021 يستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.

وبناء على المقال الاصلاحي المقدم من طرف [مصطفى (ر.)] بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/10/2021 .

في الشكل :

حيث سبق البت في الاستئنافين الأصلي والفرعي والمقال الإصلاحي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 25/11/2021 تحت رقم 259.

وحيث قدم طلب الزور الفرعي مستجمعا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأهلية ومصلحة وأداء مما يكون معه حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 17/06/2020 تقدمت [شركة ص.]بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليها العقدين رقم74868150 و 74863970 المؤرخ في 26/07/2018 استفادت من خلاله من قرض بمبلغ 102.240 درهم و أنها أخلت بالتزاماتها التعاقدية و توقفت عن أداء أقساط القروض ليتخلذ بذمتها مبلغ 277.331,17 درهم حسب عقود القرض و كشوف الحساب المستدل بها و بأن المدعى عليه الثاني كفل ديون المدينة الأصلية بمقتضى عقود كفالة تضامنية و شخصية ملتمسة الحكم عليهما بأداء المبلغ المذكور و الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و تعويض قدره 5.500 درهم و الإكراه البدني في حق الكفيل و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلهما الصائر. وأرفقت مقالها بكشف حساب و عقود قرض و عقد الضمان وطلبات تبليغ إنذار و محاضر.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه الثاني و المؤدى عنها الرسوم القضائية بتاريخ 22/07/2020 و التي دفع من خلاله بعدم الاختصاص النوعي ، مضيفا بأنه ينفي أي توقيع على عقد القرض كما أنه لم يكفل ديون شركة لا علاقة له بها حيث قام بتفويت الشركة بتاريخ 14/05/2018 إلى المسمى [عبد الله (أ.)] و أن الكفالتين المدلى بهما المؤرختين في 31/07/2018 بتاريخ لاحق لبيع الشركة بتاريخ 14/05/2018 و بأنه يطعن بالزور الفرعي في عقدي الكفالة، ملتمسا تطبيق إجراءات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية و الأمر بإجراء خبرة خطية على التوقيعات المضمنة بالعقود موضوع الدعوى و الأمر بإجراء بحث في الملف . و أدلى بوكالة خاصة و نموذج رقم 7 وصورة من محضر جمع عام.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي جاء فيها أن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة للبت في الملف لكون المدعى عليها شركة تجارية و عقد الكفالة متفرع عن الالتزام الأصلي التابع لها، مضيفة بأن عقدي الكفالة المطعون فيهما بالزور الفرعي مصادق على توقيعهما لدى المصالح المختصة بتصحيح الإمضاء و بأن المدعى عليه أبرم عقد القرض بصفته ممثل للشركة المدعى عليها كما وقع على عقد التأمين الجماعي عن الوفاة و العجز لضمان تسديد القرض و بأن تقدمه بشكاية التزوير في مواجهة السيد [عبد الله (أ.)] لا يعني أن العقود موضوع الدعوى مزورة، ملتمسة صرف النظر عن الدفوع المتمسك بها و الحكم وفق محرراتها السابقة.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه الثاني و التي أكد من خلالها ما سبق مضيفا بأن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر ضد السيد [عبد الله (أ.)] و القاضي بحبسه لقيامه بجرائم التزوير في محررات عرفية" يؤكد أنه تعرض لعملية تزوير من طرفه و بأنه يتعين استبعاد عقد الضمان و الكفالة والحكم برفض الطلب. و أدلى بالقرار رقم 2394 صادر بتاريخ 29/03/2017 في ملف عدد 1226/2601/2017 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى رد الدفع المثار من قبل المدعى عليه و الحكم باختصاص هذه المحكمة للبت في الملف.

وبناء على الحكم رقم 933 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/10/2020 في الملف والقاضي باختصاصها النوعي للبت في الدعوى .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق مقتضيات الفصل 89 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية و ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته اصليا [شركة ص.]وفرعيا [مصطفى (ر.)]

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف حول نقصان التعليل الموازي لانعدامه بعدم تبیان الأسس القانونية والواقعية التي بني عليها الحكم المتخذ قضاءه: إن الحكم المستأنف لم يؤسس قضاءه بشكل سليم ولم يبين الأسس والعناصر القانونية والواقعية المعتمدة من قبله في الحكم بالمبالغ المضمنة به فقط؛ ذلك انه بالرجوع إلى مقال العارضة الافتتاحي يتضح جليا أنها تطلب من المحكمة الحكم لفائدتها بمبلغ 277.331.10 درهم الذي يمثل قيمة الدين المتخلذ في ذمة المستأنف عليهما بموجب عقدي القرض وكذا تعويض عن التماطل بقيمة 5.500.00 درهم؛ وأن الحكم المستأنف اكتفى بالحكم بمبلغ 52.606.84 درهم زاعما أن كشوف الحساب المدلى بها تفيد ان العارضة مدينة بالمبلغ المذكور فقط. وأن الحكم المستأنف لم يبين الأسس والمعايير القانونية والواقعية التي اعتمدها للقول بان دینها في ذمة المستأنف عليهما محدد فقط في 52.606.84 علما أن كشوف الحساب المدلى بها من قبلها تفيد ان هذه الأخيرة دائنة للمستأنف عليها [شركة أ.] بما مجموعه 277.331.17 درهم بتفصيل مبلغ 105.535.99 درهم عن القرض عدد 74868150 وكذا مبلغ 171.795.18 عن القرض عدد 74863970 وفق الثابت من الكشفين المدلى بهما خلال المرحلة الابتدائية. وأن الحكم المستأنف لم يبين من أين استقى مبلغ 52.606.84 المحكوم به من قبله أمام ثبوت المديونية المطالب بها من قبل العارضة بموجب كشوف الحساب و الذي اكد الحكم المستأنف نفسه أن لها الحجية الثبوتية وانها يفترض فيها مطابقتها للدفاتر التجارية للعارضة وخاصة أمام خلو الملف من أية منازعة فيما ضمن بها. وإنه وجب تذكير المحكمة أن مطالب العارضة في إطار الدعوى الحالة تتعلق بقرضين مسددين باستحقاقات قارة ومحددة سلفا وأن ثبوت عدم أداء أي قسط يجعل الدين بأكمله حال الأداء وفق الثابت من عقود القرض؛ وأن الثابت أن المستأنفة تخلفت عن الأداء إذ توقفت عن الأداء ابتداء من القسط الحال بتاریخ 05/04/2019 إلى غاية 05/11/2019 و تخلد بذمتها من قبل الأقساط الحالة الغير مؤداة ما مجموعه 31.067.54 درهم عن القرض عدد 74863970 بالإضافة إلى فوائد التاخير الناتجة عنها و الراسمال المتبقي من القرض بتاریخ تطبيق شرط حلول الدين في مبلغ 135.949.72 درهم وتخلذ بذمتها من قبل الأقساط الحالة الغير مؤداة عن القرض 74864150 مبلغ 18.853.71 درهم بالإضافة إلى فوائد التأخير والرأسمال المتبقي من القرض بتاریخ تطبيق شرط حلول الدين، مما يعني أن مجموع مبلغ الدين موضوع القرض سيحل أدائه بما فيه مبالغ الأقساط الحالة الغير المؤداة مضاف إليه الرأسمال المتبقي من القرض الذي لم يعتبره الحكم المستأنف مما يكون معه قد صدر مجانبا الصواب؛ وأن الكشوف الحسابية المدلى بها من قبل العارضة تبين بوضوح قيمة الأقساط الحالة الغير مؤداة وتواريخ استحقاقها وكذا قيمة الرأسمال المتبقي من القرض بما مجموعه 277.331.17 درهم بتفصيل مبلغ 105.535.99 درهم عن القرض عدد 74868150 وكذا مبلغ 171.795.18عن القرض عدد 74863970؛ وإن الحكم المستأنف اكتفى بالقول أن الكشوف الحسابية تبين أن المقترضة مدينة للعارضة فقط بمبلغ 52.606.18 بعد خصم باقي المبالغ الغير مستحقة دون أن يبين العناصر والمعايير القانونية و الواقعية التي اعتمدها في تحديد المبلغ المذكور وكذا أسباب و مبررات اعتبار باقي المبالغ غير مستحقة أمام وضوح الكشوف الحسابية في تحديد المديونية المستحقة للعارضة وغياب أي منازعة فيما ضمن فيها من قبل المستأنف عليهما، لا سيما أنه تمت المطالبة بقيمة الأقساط الحالة الغير مؤداة و الرأسمال المتبقي من القرض. و إنه إذا كانت للمحكمة السلطة التقديرية في قبول طلبات الأطراف او ردها فإنها تبقى مقيدة بما یوجبه القانون والحجج والوثائق المدلى بها في الملف وكذا تعليل موقفها وقضائها المتخذ وفق ما يوجبه الفصل 50 من ق م م. وهو الأمر الذي استقرت عليه محكمة النقض وأكدته في مناسبات عديدة منها القرار رقم 1589 الصادر بتاريخ 26/7/1995 في الملف عدد 21429/90 . وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما لم تبين الأسس والعناصر القانونية والواقعية المبررة لقضائها یکون حکمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه المبرر لإلغاء الحكم المستأنف.

وحول نقصان التعليل الموازي لانعدامه لما رفض الحكم المستأنف لأداء التعويض عن المطل دون بيان سبب ذلك: إن العارضة بموجب مقالها الافتتاحي قد التمست من المحكمة الابتدائية الحكم لها بتعويض عن التماطل بمبلغ 5.500.00 درهم نظرا لثبوت تماطل المستأنف عليهما في الأداء الثابت من خلال رسالتي الإنذار الموجهة للمستأنف عليهما و المدلى بهما خلال المرحلة الابتدائية واللتان بقیتا بدون جدوى؛ و إن الحكم المستأنف قد قضى برفض طلب العارضة الرامي إلى التعويض عن التماطل من دون بيان وتوضيح أسباب ومبررات ذلك؛ و إن العارضة أدلت خلال الطور الابتدائي برسالتي الإنذار مع الإشعار بالتوصل الموجهة للمستأنف عليهما من أجل إنذارهما بأداء الدين المتخلذ بذمتهما. و إن المحكمة ملزمة بتعليل قضائها بتبيان الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها . و أن الحكم الابتدائي لم يناقش الحجج المدلى بها من طرف العارضة مما أضر بحقوقها وجعل محكمة الدرجة الأولى ترفض مبلغ التعويض المطالب به بدون أي تعليل قانوني سليم خصوصا أمام ثبوت سبقية توجيه رسالة الإنذار مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل. و أمام ثبوت إدلاء العارضة خلال المرحلة الابتدائية رفقة مقاله الافتتاحي للدعوى برسالة الإنذار مع الإشعار بالتوصل الموجهة للمستأنف عليهما فإن هذا خير دليل على أحقيتها في المطالبة بالتعويض عن المماطلة التعسفية. و إنه إذا كانت للمحكمة السلطة التقديرية في قبول طلبات الأطراف او ردها فإنها تبقى مقيدة بما يوجبه القانون والحجج والوثائق المدلى بها في الملف وكذا تعليل موقفها وقضائها المتخذ وفق ما يوجبه الفصل 50 من ق م م وكذا ما استقرت عليه محكمة النقض؛ و إن الحكم المستأنف حين لم يحترم ذلك واكتفى بالقول برفض باقي الطلبات دون تعليل ولا تبيان سبب ذلك يكون قد جانب الصواب ومنعدم التعليل المبرر لإلغائه بهذا الخصوص والحكم تبعا لذلك وفق مقالها الإفتتاحي. والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به مع تعديله وذلك بتعديل المبلغ المحكوم به ابتدائيا برفعه إلى مبلغ 277.331.17 درهم. و الحكم بأدائهما تعويض عن التماطل قدره 5.500.00 درهم. وتحميل المستأنف عليهما الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف الفرعي وطلب رام الى الطعن الزور الفرعي المؤداة عنها الرسوم القضائية و المدلى به من طرف [مصطفى (ر.)] بواسطة دفاعه بجلسة 30/09/2021 جاء فيها ان الاستئناف الاصلي لا يرتكز على اساس. ذلك أن العارض سبق أن نفى أمام محكمة الدرجة الأولى أي علاقة مع [شركة ص.]، ولم يسبق له أن ضمن اي قرض لفائدة [شركة أ.]. و يؤكد أنه لم يوقع أي قرض مع [شركة ص.]وان التوقيع المضمن نهاية العقد لايخصه ابدا بل وان [شركة ص.]لم تدل باسم الشخص الذي يمثل [شركة أ.]، ويستغرب سبب ادخاله في هذه الدعوى التي لا علاقة له بطرفيها . و يبقى اقحامه في غير محله مادام لم يقترض من [شركة ص.]أي مبلغ ولم يضمن اداء أي كان مادام لا مصلحة له في ذلك.

و حول الكفالة المزعومة : فانه ينفي نفيا قاطعا أن يكون قد كفل دیون شركة لا علاقة بها , و قام بتفويت الشركة بتاریخ 14/05/2018 الى المسمى [عبد الله (أ.)] . و أن الكفالتين المدلى بهما مؤرختين في 31/07/2018 و هو تاريخ لاحق على بيع الشركة , ومنذ تاریخ 14/05/2018 لم يعد للعارض أي علاقة بالشركة ولا بوضعيتها المادية فكيف يعقل أن يقوم بكفالة شركة بجميع ديونها وهو الذي قام بتفويتها للغير في وقت سابق.

و حول زورية التوقيع : فقد أدلت المستانفة خلال المرحلة الابتدائية بوثيقة ضمان الدين و هو عقد مزور بنفس تاریخ عقدي القرض وينكر العارض جملة وتفصيلا علاقته بهذه الوثائق والذي تفاجئ بعد الاطلاع عليها . وقام باجراء بحث عن [السيد عبد الله (أ.)] الممثل القانوني لشركة اورولیکس ليتبين له ان مجرم ذو سوابق عدلية في التزوير والنصب . وسبق أن ادلى أمام محكمة الدرجة الأولى بصورة من الجمع العام لتفويت الشركة يتضمن توقيعه الحقيقي المخالف للتوقيع الذي تحمله العقود التي أدلت بها المستانفة .

ومن حيث الشكاية : فقد سبق له أن تقدم بشكاية الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء موضوعها النصب والاحتيال والتزوير في مواجهة الممثل القانوني لشركة اورولیکس شكاية عدد 20/3101/16397 بتاريخ 29/09/2020 . وأن المشتكی به لازال مبحوثا عنه الى غاية الساعة .

وحول السوابق العدلية للمسمی [عبد الله (أ.)] الممثل القانوني لشركة اورولیکس: فقد فوت العارض شركته للمسمى [عبد الله (أ.)] وبعد التحري اكتشف أن لهذا الاخير سوابق في التزوير والنصب والاحتيال على الشركات خصوصا في مجال الحصول على قروض بوثائق مزورة لتمويل شراء السيارات واثباتا لذلك ادلى بنسخة من القرار بتاريخ 2017/03/29ملف عدد 1226/2601/2017 الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء قضى بالحبس النافذ في مواجهة هذا الأخير من اجل التهم اعلاه. ووجدت الشرطة القضائية بعد تفتيش منزل الممثل القانوني لشركة اورولیکس [عبد الله (أ.)] طوابع تخص الادارات العمومية و الضرائب و القباضات و الجماعات المحلية و الابناك المغربية و السجل التجاري و شركات خاصة وغيرها من الطوابع وادوات التزوير , وايضا له سوابق في تزوير عقود القروض و هو الثابت من خلال القرار الجنحي المدلى به , و كان يزور ملف القرض ويحصل على قرض و يتسلم السيارة ويقوم ببيعها من جديد بعدما يزور ترقيمها . و أن رقم البطاقة الوطنية التي تحصل بها المسمی [أوفقير] على القرض هي ايضا مزورة حيث تحمل رقم [CIN]بينما هذا الرقم بعد التحري لدى النيابة العامة تبث انها تخص شخصا اخر اسمه [خالد (ز.)] وليس [أوفقير] كما جاء في عقد القرض مما يؤكد زورية العقد و تعرض العارض و البنك كذلك للنصب والاحتيال. و بعد خروج المسمى [أوفقير] من السجن سنة 2018 عاد ليقوم بنفس العمليات الجرمية والتي كان اول ضحاياه هو العارض و [شركة ص.].

وفيما يخص الاستئناف الفرعي : أن العارض لم يكفل أي شخص , كما اكد خلال مرحلة الدرجة الاولى . وأن الممثل القانوني لشركة اورولیکس هو الذي زور ونصب على العارض و المستانفة من اجل الحصول على القرض. وطالب العارض خلال المرحلة الابتدائية اخراجه من الدعوى لانه لم يقم بكفالة أي شخص ولم يوقع على اية وثائق , و انه كان ضحية لجريمة نصب واحتيال. واثبت العارض هذه الدفوع بادلائه بقرار جنحي عدد 17/2601/1226 والذي ادين فيه الممثل القانوني لشركة اورولیکس [عبد الله (أ.)] بسنتين حبسا نافذا لقيامه بتزوير والنصب والاحتيال على الشركات خصوصا في مجال الحصول على قروض بوثائق مزورة لتمويل شراء السيارات. و أن الحكم الابتدائي لم يجب لا من قريب ولا من بعيد على هذا الدفع ودفوع اخرى . و أن [شركة ص.]قد استأنفت الحكم الصادر بتاريخ 2021/02/24فان من حق العارض أن يطالب عن طريق الاستئناف الفرعي باخراجه من الدعوى و الحكم على الممثل القانوني لشركة أ.بالمبالغ المستحقة للمستانفة.

وحول المقال المضاد الرامي الى الطعن بالزور الفرعی : فإن العارض يطعن بالزور الفرعي في عقد الكفالة وكذلك كل العقود التابعة لعقد القرض و المستدل بها و المتفرعة عنها والتي تحمل توقعه ککفیل و ايضا يطعن بالزور في واقعة المصادقة على هاته العقود و المدلى بها من قبل [شركة ص.]. وأن الوثائق هي مزورة من صنع الممثل القانوني لشركة اورولیکس والتي لم يعد له أي علاقة بها وليس له أي مصلحة في كفالة هذه الشركة , مما يتضح معه انهائه الوثائق المدلى بها صنعت فقط للنصب والاحتيال على العارض و المستانفة معا من طرف من له مصلحة في ذلك. وادلى العارض بتوكيل خاص للطعن بالزور الفرعي في كل العقود التابعة لعقد القرض المستدل بها و المتفرعة عنها والتي تحمل توقيعه ككفيل و ايضا يطعن بالزور في واقعة المصادقة عليها امام الجهات المختصة. و أن العارض يلتمس تطبيق مقتضيات قانون المسطرة المدنية خاصة الفصل 92 و مایلیه . والتمس التصريح برفض الاستئناف. وفيما يخص الاستئناف الفرعي : الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد باخراجه من الدعوى. وفي مقال الطعن بالزور الفرعي الأمر باجراء خبرة خطية على التوقيع المضمن بكل العقود التابعة لعقد القرض المستدل بها و المتفرعة عنها والتي تحمل توقع العارض ککفیل و ايضا يطعن بالزور في واقعة المصادقة و معرفة صاحب التوقيع . و الامر باجراء بحث . وارفق مذكرته بصورة من شكاية، صورة من الجمع العام، نموذج ج، صورة من القرار الجنحي 1226/17 ، وثيقة التنقيط، اصل توكيل خاص.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 14/10/2021 والرامية الى تطبيق القانون .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 14/10/2021 والتي جاء فيها أساسا حول عدم قبول الاستئناف الفرعي وطلب الطعن بالزور الفرعي المقدمين من طرف [السيد مصطفى (ر.)] لمخالفتهما مقتضيات المادة 142 من قانون المسطرة المدنية: فإنه بالرجوع إلى المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي وطلب رامي إلى الطعن بالزور الفرعي، يتضح بأنه أغفل تضمين البيانات الإلزامية المنصوص عليها قانونا في المادة 142 من قانون المسطرة المدنية وعلى الخصوص ذکر عناوين الأطراف ومراكزهم الاجتماعية بالإضافة إلى كونه لم يذكر بموجز الوقائع واسترسل مباشرة في بسط أوجه استئنافه الفرعي. و أنه لا خلاف في كون بمجرد تقديم أحد الأطراف لاستئنافه، فإنه يكون قد تقدم بطعن وعليه يكون ملزما باحترام إجراءاته الشكلية قبل الخوض في أوجه الاستئناف. وأن هذه المعطيات تجعل الاستئناف الفرعي والطلب المضاد مختلين من الناحية الشكلية ويتعين التصريح بعدم قبولهما مع تحميل رافعه الصائر.

وبخصوص عدم جدية الدفع بعدم ارتكاز الاستئناف الأصلي على أساس: فإنه خلافا لمزاعم المستأنف عليه، فإن الاستئناف الأصلي للعارضة جاء مبررا و مرتكزا على أساس قانوني سليم كما سبق مناقشته بالتفصيل من خلال المقال الاستئنافي للعارضة، ومحكمة الدرجة الأولى صادفت الصواب جزئيا فيما عاينت أن المستأنف عليهما ذمتهما عامرة اتجاه العارضة لثبوت العلاقة التعاقدية بمقتضى عقدي القرض و عقدي الكفالة المدلى بهم جميعا رفقة المقال الافتتاحي للعارضة، وهي وثائق مصححة الإمضاء من طرف [السيد مصطفى (ر.)] وبالتالي يبقى الدفع بانتفاء العلاقة التعاقدية بينه كممثل قانوني وكفيل للشركة المستأنف عليها و بين العارضة دفع لا يرتكز على أي أساس هذا من جهة. و من جهة أخرى، فإن العارضة غير معنية بأي زور مزعوم قد يكون طال عقدي الكفالة ولا يمكن أن تواجه به طالما أنها مصححة الإمضاء ومصادق على توقيعها لدى السلطات المختصة، ناهيك على أن المستأنف عليه الحالي عند التعاقد سلم للعارضة كل الوثائق المثبتة لصفته وبالتالي فإن الدفع بكونه أجنبي عن الشركة المدينة لن يسعفه في شيء. و الأكثر من هذا، فإن المستأنف عليه يزعم أنه قام ببيع الشركة المستأنف عليه للسيد [عبد الله (أ.)] بتاريخ 2018/05/14 وأنه منذ هذا التاريخ لم تعد له أية علاقة بشركة اورولکس ، في حين أنه بالرجوع إلى مذكرته المدلى بها خلال الطور الابتدائي وبالضبط بتاريخ 2020/09/30 يتضح بأنه أرفق مذکرته بنموذج" الخاص بها مؤرخ في 23/05/2018 والذي يشير إلى اسم المستأنف عليه الحالي کمسير، وبمقارنة تاريخ استخراج نموذج "ج" بتاریخ تفويت أصول الشركة المزعوم يتضح بانه تاریخ الأحق أي أن محضر الجمع العام ما هو إلا محضر صوري أدلى به المستأنف عليه الحالي مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف لإيهامها بأنه أصبح أجنبيا عن الشركة في حين أنه كان لا يزال مسيرا لها في تاريخ لاحق على تاريخ التفويت المزعوم. بالإضافة إلى ذلك، فإن القرار الاستئنافي المدلى به من طرف المستأنف عليه والشكاية الموجهة ضد [السيد عبد الله (أ.)]، تعتبر وثائق لا تفيد النازلة الحالية في شيء، ومناقشة السوابق العدلية للمسمى [عبد الله (أ.)]، هو ضياع الوقت المحكمة ، على اعتبار أن العارضة لا تربطها ايه علاقة تعاقدية مع المشتکی به و أن النزاع يخص المستأنف عليه الحالي والمشتکی به من طرفه وبالتالي فلا مجال لمناقشة مضمون تلك الوثائق أو الوقائع المتعلقة بها. و أن النازلة الحالية تتعلق بالمطالبة بأداء مبالغ مؤسسة على عقدي قرض و عقدي كفالة وكشوف حسابية، وهي كلها وثائق لها حجيتها القانونية و تثبت المديونية، والمستأنف عليه عوض مناقشة الدين المطالب به ارتای مناقشة الزور و النصب الذي يتطلب البت فيه عرض دعاوى قضائية أمام المحكمة الزجرية للاختصاص و ليس أمام القضاء التجاري. و يتضح بالتالي، أن جواب المستأنف عليه على الاستئناف الأصلي، يبقى جوابا غير مرتكزا على أي أساس و یکون استئناف العارضة جديرا بالاستجابة إلى ملتمساته الواردة فيه.

و بخصوص عدم ارتكاز الاستئناف الفرعي على أي أساس: فانه خلافا لمزاعم المستأنف عليه، فإن الحكم الابتدائي عاين عن صواب ثبوت العلاقة التعاقدية بين أطراف النزاع الحالي. و أن عقدي الكفالة مصححي الإمضاء من طرف المستأنف فرعيا و بالتالي يكون الحكم القاضي عليه بالأداء على وجه التضامن مع المدينة الأصلية مرتكز على أساس قانوني سليم. ويتعين تبعا لذلك الحكم بعدم ارتكاز الاستئناف الفرعي على أي أساس وصرف النظر عنه.

وبخصوص عدم ارتكاز الطلب المضاد على أي أساس: تجدر الإشارة بداية أن الطلب المضاد وكما سلف الإشارة إلى ذلك أعلاه مخالف لمقتضيات المادة 32 و 142 من ق م م ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبوله. كما انه سبق للمستأنف فرعيا أن تقدم بالطلب المضاد أمام محكمة الدرجة الأولى و قضت برفض طلبه وإبقاء الصائر على رافعه. و أن المستأنف فرعيا كان عليه استئناف الطلب المضاد و ليس تقديم نفس الطلب من جديد وهو ما يحتم التصريح بعدم قبوله لهذا السبب كذلك. بالإضافة إلى سبقية إثارته ابتدائيا ارتأى إضافة طلب جديد وهو الطعن بالزور الفرعي في عقدي القرض وهو طلب جديد لا يمكن تقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. و أنه في جميع الأحوال، الطعن بالزور الفرعي لا يمكن الاستجابة له ما دام أن العقود مصححة الإمضاء لدى السلطات المحلية المختصة وبالتالي فلا يقبل ممن يواجه بالتوقيع المصحح إمضائه عليه، إنكاره له، وإنما يتعين عليه الطعن بالزور في واقعة المصادقة و ليس في التوقيع الذي شهد الموظف المختص في إطار الصلاحيات المخولة له بنسبته إليه وهو ما ذهب إليه القرار عدد 1109 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2010/03/09 في الملف المدني رقم 2008-2-1-499 الذي قضى بأن التوقيع المصادق على صحته لدى المصالح المختصة لا يقبل ممن يواجه به إنكاره له و إنما يتعين عليه الطعن بالزور في واقعة المصادقة. و أن الحكم الابتدائي لما رفض الطلب المضاد الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي علله تعليلا قانونيا سليما يتعين تبنيه.

وبخصوص طلب إجراء بحث وخبرة في النازلة الحالية: فان العارضة تذكر المستأنف فرعيا أن المحكمة لا تعد حججا للخصوم وإجراء بحث او خبرة هي إجراءات من إجراءات التحقيق التي تلجأ إليها المحكمة في حالة عدم توفرها على العناصر الضرورية للبت في النزاع المعروض عليها. وأن نازلة الحال، تتعلق بدین ناتج عن عقدي قرض وعقدي كفالة وكشوف حساب والعارضة أدلت بها وهي وثائق لها حجيتها القانونية و كافية لتكوين قناعة المحكمة . والتمست لاجل ذلك الحكم وفق ملتمساتها الواردة في استئنافها الأصلي. وحول الاستئناف الفرعي عدم قبوله وفي الموضوع الحكم برده .

وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال اصلاحي مؤدى عنه الصائر القضائي والمدلى به من طرف [مصطفى (ر.)] بواسطة دفاعه بجلسة 21/10/2021 بخصوص المقال الإصلاحي: فإنه ينص الفصل 135 من ق.م.م على (يحق للمستانف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون كل استئناف نتج عن استئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لا يمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في استئناف الأصلي.) وأن ما أثارته المستأنفة حول عدم قبول الاستئناف الفرعي غير مبني على أي أساس قانوني ويستوجب رده . و إن العارض تجاوزا منه لأي نقاش في هذا الباب فإنه يتقدم بمقال إصلاحي يدلي من خلاله بعناوين أطراف الدعوی ومراكزهم الاجتماعية وايضا بموجز من الوقائع. والتمس الاشهاد له بإصلاح الخطأ الذي تسرب على استأنفه الفرعي، وذلك بذكره لعناوين الأطراف ومراكزهم وأيضا وقائع القضية . والحكم وفق ما جاء في الاستئناف الفرعي.

وبناء على رسالة تاكيد ما سبق المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 04/11/2021 .

وبتاريخ 25/11/2021 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا قضى بإجراء بحث.

وبناء على ما راج بجلسة البحث.

وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 13/01/2021 والتي جاء فيها ان الطلب المضاد سبق للمستانف فرعيا ان تقدم به امام محكمة الدرجة الأولى وقضت برفض طلبه وابقاء الصائر على رافعه. وأن المستأنف فرعيا كان عليه استئناف الطلب المضاد و ليس تقديم نفس الطلب من جديد وهو ما يحتم التصريح بعدم قبوله لهذا السبب كذلك. وأن المستأنف فرعيا في طلبه المضاد بالإضافة إلى سبقية إثارته ابتدائيا ارتأى إضافة طلب جديد وهو الطعن بالزور الفرعي في عقدي القرض وهو طلب جديد لا يمكن تقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . وأن العلاقة التعاقدية ثابتة بمقتضى عقدي القرض و عقدي الكفالة المدلى بهم جميعا رفقة المقال الافتتاحي للعارضة، وهي وثائق مصححة الإمضاء من طرف [السيد مصطفى (ر.)] وبالتالي يبقى الدفع بانتفاء العلاقة التعاقدية بينه كممثل قانوني وكفيل للشركة المستأنف عليها و بين العارضة دفع لا يرتكز على أي أساس هذا من جهة. و من جهة أخرى، فإن العارضة غير معنية بأي زور مزعوم قد يكون طال عقدي الكفالة ولا يمكن أن تواجه به طالما أنها مصححة الإمضاء ومصادق على توقيعها لدى السلطات المختصة، ناهيك على أن المستأنف عليه الحالي عند التعاقد سلم للعارضة كل الوثائق المثبتة لصفته وبالتالي فإن الدفع بكونه أجنبي عن الشركة المدينة لن يسعفه في شيء. والأكثر من هذا، فإن المستأنف عليه يزعم أنه قام ببيع الشركة أورولیکس للسيد [عبد الله (أ.)] بتاريخ 14/05/2018 وأنه منذ هذا التاريخ لم تعد له أية علاقة بشركة اورولکس ، في حين أنه بالرجوع إلى مذكرته المدلى بها خلال الطور الابتدائي وبالضبط بتاريخ 2020/09/30 يتضح بأنه أرفق مذكرته بنموذج" الخاص بها مؤرخ في 23/05/2018 والذي يشير إلى اسم المستأنف عليه الحالي کمسیر، ومقارنة تاريخ استخراج نموذج "ج" بتاریخ تفويت أصول الشركة المزعوم يتضح بأنه تاریخ لاحق أي أن محضر الجمع العام ما هو إلا محضر صوري أدلى به المستأنف عليه الحالي مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف لإيهامها بأنه أصبح أجنبيا عن الشركة في حين أنه كان لا يزال مسيرا لها في تاريخ لاحق على تاريخ التفويت المزعوم. و أنه في جميع الأحوال، فإن الطعن بالزور الفرعي لا يمكن الاستجابة له ما دام أن العقود مصححة الإمضاء لدى السلطات المحلية المختصة و بالتالي فلا يقبل ممن يواجه بالتوقيع المصحح إمضائه عليه، إنكاره له، وإنما يتعين عليه الطعن بالزور في واقعة المصادقة و ليس في التوقيع الذي شهد الموظف المختص في إطار الصلاحيات المخولة له بنسبته إليه وهو ما ذهب إليه القرار عدد 1109 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2010/03/09 في الملف المدني رقم 499-1-2-2008 الذي قضى بأن التوقيع المصادق على صحته لدى المصالح المختصة لا يقبل ممن يواجه به إنكاره له و إنما يتعين عليه الطعن بالزور في واقعة المصادقة. والأكثر من ذلك فإن المستأنف فرعيا يتناقض في تصريحاته إذ أنه يستفاد من وكالته الخاصة الممنوحة لدفاعه ، أنه سلمها له من أجل الطعن بالزور الفرعي في عقد الكفالة و العقود التابعة لعقد القرض دون الطعن في توقيعه المذيل بها مما يعد إقرارا صحيحا منه بصحة التوقيع الصادر عنه و يبرر ضرورة صرف النظر عن طعنه بالزور المزعوم . و أن الحكم الابتدائي لما رفض الطلب المضاد الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي علله تعليلا قانونيا سليما يتعين تبنيه. و أن توقيع العقود المعنية سليم وصحيح. و أن الأمر كذلك في هذه النازلة. ومن الواضح كون الطعن بالزور الفرعي الذي لجأ اليه المستأنف قدم من باب امعانهم في المماطلة والتسويف سيما لإلمامه بمديونيته التي لا يخفى حجمها وضخامتها. بالإضافة إلى ذلك فإن المستأنف فرعيا عجز خلال جلسة البحث عن إثبات عكس ما هو مضمن بوثائق الملف و اكتفى بنفي التوقيع و عدم حضوره أمام السلطات المصادقة على التوقيع. وأن زعمه بعدم حضوره أمام سلطات المصادقة لا يجديه نفعا سيما أمام امكانية ايداع التوقيعات لدى سلطات المصادقة على التوقيع المعمول في النظام المغربي. و بذلك يكون الطعن بالزور الفرعی عديم الجدية ولا يمكن التماس بطلان العقود وان يدعي زوريتها المزعومة والحال أنه موقع عليه من طرفه ومصادق على توقيعه من طرف السلطات المختصة واستفادته من مبلغ السلفات موضوع العقود المطعون فيها بالزور محاولة منه للتهرب من اداء ديونه الناتجة عنه تجاه العارضة. وان توقيع المستأنف عليه على العقود ومصادقته عليها فضلا على انه مشهود بصحة صدوره عنه يجعل الزور منتفي في نازلة الحال من جهة. و من جهة أخرى، فان مصادقة المستأنف عليه على توقيعه لدى الجهات الإدارية المختصة هي بطبيعتها شهادة موظف عمومي بصحة نسبة التوقيع إليه الوارد على الورقة العرفية إليه وإنجازه بیده. ويجدر بالتالي صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي لعدم جديته والحكم بدون قید ولا شرط بعدم قبول طلب الزور الفرعي المزعوم. والتمست لاجل ذلك الحكم وفق ما ورد في محررات العارضة.

وبناء على مذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف [مصطفى (ر.)] بواسطة دفاعه بجلسة 13/01/2022 والتي جاء فيها بخصوص انكار التوقيع :ذلك انه بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2021/12/30 حضر العارض و أكد أمام المحكمة أنه لم يقم بكفالة أي شخص وان التوقيعات المضمنة بعقدي الكفالة ليست له , كما نفى بشكل قاطع کفالته لأي شخص و لم يذهب عند أية جهة إدارية مختصة من اجل المصادقة على هذه التوقيعات .و بالتالي فان عقدي الكفالة وكذا ملفي القرض هما من صنع الممثل القانوني لشركة أ.السيد [عبد الله (أ.)] ولا علاقة للعارض بهم .الشئ الذي يستوجب معه رد جميع الدفوعات الواردة في المقال الاستئنافي وإخراج العارض من الدعوى .

وفيما يخص الإدلاء ببطاقة مزورة لا تخص العارض في ملف القرض: فبرجوع المحكمة إلى المذكرة المدلى بها بتاريخ 2020/09/16 خلال المرحلة الابتدائية من طرف المستأنفة أصليا وخصوصا الوثائق المرفقة بهذه المذكرة ستجد المحكمة أن من بين الوثائق المدلى بها صورة من بطاقة تعريف وطنية يعتقد انها تخص العارض باعتباره كفيل, الا ان بامعان النظر في البطاقة الوطنية الحقيقية للعارض يتضح للمحكمة أنها بطاقة مزورة لا تخص العارض وهذا دليل اخر يؤكد على أن كل الوثائق المدلى بها من اجل الحصول على القرض من طرف الممثل القانوني لشركة أ.هي وثائق مزورة أراد من خلالها هذا الاخير النصب والاحتيال على المستانفة و على العارض . والتمس لاجل ذلك الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء في مواجهته و الحكم من جديد برفض الطلب بشانه و اخراجه من الدعوى . وادلى بصورة لبطاقة التعريف الوطنية و صورة من مذكرة.

وحيث اصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تحت عدد 35 بتاريخ 20/01/2022 قضى باجراء خبرة خطية اسندت للخبير [ابراهيم هميش] الذي وضع تقريرا خلص فيه أن الوثائق المدلى بها من طرف [شركة ص.] والمذيلة بتواقيع منسوبة للسيد [مصطفى (ر.)] جاءت كلها بنفس الميزات الخطية، ميلا وهندسة وشكلا وحجما مع نفس البداية ونفس النهاية. وبالتالي، فإن اليد التي خطت تواقيع المقارنة هي نفسها التي خطت توقيعي التحقيق، لكونها تحمل نفس الميزات العامة والدقيقة الخاصة الواردة في المقارنة؛ وأن التواقيع الواردة بوثائق المقارنة المدلى بها من طرف [السيد مصطفى (ر.)]، جاءت بميزات دقيقة يصعب على صاحبها نفسه التخلص منها، سواء على مستوى ميل ضلع حرف "R" أو نهاية التكوين، وكل الميزات الواردة في تواقيع المقارنة لا وجود لها في توقيعي التحقيق وبالتالي فإن اليد التي خطت تواقيع المقارنة ليست هي نفس اليد التي خطت توقيعي التحقيق وبالتالي فحسب القواعد العلمية في تحقيق الخطوط، لا يمكن نسب توقيعي التحقيق ليد [السيد مصطفى (ر.)].

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 12/05/2022 جاء فيها انه يستفاد من محتوى تقرير الخبرة بأن الخبير [الدكتور إبراهيم هميش] قد توصل من خلال استعمال المنهجية العلمية والمقارنة بين التوقيعات موضوع الخبرة والمطعون فيها بالزور الى ان اليد التي خطت تواقيع المقارنة هي نفسها التي خطت توقيعي التحقيق، لكونها تحمل نفس الميزات العامة والدقيقة الخاصة الواردة في المقارنة، ومؤدى ذلك ان هذه التوقيعات صادرة عن يد نفس الشخص الذي وقع وثائق المقارنة المعتمد من طرفه وان هذا الشخص حسب ذات الوثائق هو [السيد مصطفى (ر.)]. وأسس خلاصته النهائية على مميزات التوقيعات والتي تتميز بالضغط والميل والسرعة والتلقائية والكثافة والانسياب والحجم العام والزوايا وصعوبة التركيب والمستوى الخطي والتبعية. وهذه المميزات الخطية لتوقيعات [السيد مصطفى (ر.)] رضا يصعب تقليدها لأنها مزايا وخصائص لصيقة بذات [السيد مصطفى (ر.)] وبإحساسه وتكوينه العصبي والنفسي. وانها تعتبر هذا التقرير ليس منشئا لحقيقة خط [السيد مصطفى (ر.)] وانما كاشفا لخطه بالدليل العلمي والبرهنة وهو ما يفيد عدم جدية الطعن بالزور الفرعي المثار من طرف [السيد مصطفى (ر.)] بدون جدوى قصد المماطلة والتسويف. و يجدر بالتالي المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير [السيد إبراهيم هميش] في الشق الذي يعتبر فيه ان اليد التي خطت تواقيع المقارنة هي نفسها التي خطت توقيعي التحقيق، لكونها تحمل نفس الميزات العامة والدقيقة الخاصة الواردة في المقارنة.

ومن جهة أخرى اعتبر الخبير المنتدب عن غير صواب ان التواقيع الواردة بوثائق المقارنة المدلى بها من طرف [السيد مصطفى (ر.)] جاءت بميزات دقيقة يصعب على صاحبها نفسه التخلص منها، وبالتالي لا يمكن نسب توقيعي التحقيق ليد [السيد مصطفى (ر.)]. و بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من قبل [مصطفى (ر.)] فإن اول ملاحظة يمكن اثارتها ان هذه الوثائق المدلى بها من قبل هذا الأخير تتعلق بعمليات لا علاقة للمستانفة بها التي ادلت بوثائق ومستندات لها علاقة مباشرة بهذا الملف وتوضح فعلا بكون التوقيع يخص [السيد مصطفى (ر.)]. والأكثر من ذلك فإن الغاية الأساسية التي تصبوا اليها المحكمة تتمثل في هل هذه التواقيع تخص [السيد مصطفى (ر.)]، لذلك الاجدر هو اعتماد وثائق ومستندات لها ارتباط بملف نازلة الحال وليس وثائق غريبة عن الملف، مما يتعين معه استبعاد هذا الطرح الذي يعتبر انه لا يمكن نسب توقيعي التحقيق ليد [السيد مصطفى (ر.)] استنادا الى التواقيع الواردة بوثائق المقارنة المدلى بها من قبله.

ملتمسة لاجل ما ذكر الامر بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير [السيد إبراهيم هميش] في شقه الأول القائل بأن اليد التي خطت تواقيع المقارنة هي نفسها التي خطت توقيعي التحقيق، لكونها تحمل نفس الميزات العامة والدقيقة الخاصة الواردة في المقارنة والحكم تبعا لذلك برفض الطعن بالزور الفرعي لثبوت صحة توقيعات [السيد مصطفى (ر.)] على عقود الكفالات المطعون فيهم. وفيما عدا ذلك الحكم وفق ما ورد في محرارتها السابقة.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاه بجلسة 12/05/2022 جاء فيها أن خبرة [السيد ابراهيم هميش] اتصفت بالموضوعية ، وصادفت الصواب من حيث ما توصل إليه الخبير من نتائج والتي تثبت ان اليد التي وقعت تواقيع المقارنة ليست هي اليد التي وقعت توقيعي التحقيق.

ملتمسا لاجل ما ذكر الحكم وفق ما جاء في مذكرته ومقاله الفرعي والمصادقة على خبرة [السيد ابراهيم هميش] وتحميل المستانفة الصائر.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 24/01/2023 حضرها [الاستاذ الخياطي] عن [الاستاذة بسمات] ورجع جواب القيم في حق المستانف عليها انه تم الانتقال للعنوان المذكور الكائن بـ [العنوان]، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 21/02/2023.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي :

حيث عابت المستأنفة أصليا [شركة ص.]على الحكم المطعون فيه فساد التعليل لعدم تبيان الأسس القانونية والواقعية التي بني عليه الحكم للقول بأن الدين محدد في 52.606,84 درهم في حين الكشوف الحسابية المدلى بها تبين أن الدين أصلا وفوائد بلغ ما مجموعه 277.331,17 درهم فضلا عن عدم الحكم بالتعويض عن المطل دون بيان سبب ذلك ملتمسة لأجل ذلك الحكم بتعديل المبلغ المحكوم به وجعله محددا في 277.331,17 درهم وتعويض عن المطل قدره 5500 درهم مع تحميل المستانف عليهما الصائر.

وحيث حقا فإن المحكمة برجوعها لعقدي القرض وكشفي الحساب المدلى بهما خلال المرحلة الابتدائية اتضح لها أن المستأنفة دائنة للمستأنف عليها [شركة أ.] بما مجموعه 268.645,49 درهم حاصل الأقساط الحالة والرأسمال المتبقى من كلا القرضين كالتالي:

عن القرض الأول عدد 74863970 مبلغي 31.067,54 درهم عن الأقساط غير المؤداة ومبلغ 135.949,72 درهم بخصوص الرأسمال المتبقى.

عن القرض الثاني عدد 74868150 مبلغي 18853,71 درهم عن الأقساط غير المؤداة ومبلغ 82774,52 درهم عن الرأسمال المتبقى أي ما مجموعه 82774,52 + 18853,71 + 135949,72 + 31067,54 = 268645,49. مما تكون معه المحكمة المطعون في حكمها قد أساءت احتساب المبالغ باستبعادها للمبالغ المتعلقة بالرأسمال المتبقى من دون أي مبرر والاقتصار على احتساب المبالغ الخاصة بالأقساط غير المؤداة وبما أنه يتضح من خلاله العقدين أنهما ينصان بصفة صريحة طبقا للمادة 12 أنه في حالة عدم أداء أي قسط واحد وبعد إشعار لمدة 8 أيام يبقى بدون جدوى بإمكان المستأنفة فسخ العقد والمطالبة بالأداء الإجمالي لمبلغ القرض اقساط حالة ورأسمال منتفي.

مما تكون معه المستأنفة محقة في استخلاص المبالغ المتعلقة بالرأسمال المتبقى وكذا الأقساط غير المؤداة في مبلغ إجمالي قدره 268.645,49 درهم الأمر الذي يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى حدود 268.645,49 درهم.

وحيث تبقى المبالغ المسطرة بكشف الحساب والمتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والمصاريف والمطالب بها بموجب المقال الافتتاحي غير مبنية على أساس سليم لعدم بيان طريقة احتسابها ضمن الكشف المدلى به مما يتعين معه حصر المبلغ فيما تم بيانه أعلاه في 268.645,49 درهم.

وحيث تخلفت المستأنف عليها [شركة أ.] عن أداء ما بذمتها رغما التوصل بتاريخ 03/06/2020 حسب الثابت من محضر تبليغ إنذار المرفق بالمقال الافتتاحي مما يكون معه التماطل ثابت في حقها الشيء الذي يجعل الحكم المطعون فيه القاضي برد الطلب المتعلق بالتعويض عن المطل غير مؤسس مما يتعين معه اعتبار الاستئناف والحكم من جديد بتحديد التعويض عن المطل في مبلغ 3000 درهم.

في الاستئناف الفرعي :

حيث عاب المستأنف فرعيا على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب بقضاءه عليه بالأداء بالتضامن وعدم الاستجابة لطلب الزور الفرعي ملتمسا الحكم بتفعيل مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م

وحيث علل الحكم المطعون فيه رد طلب الزور الفرعي بحجة "أن العقود المذكورة (عقدي الكفالة) تابعة لعقود القرض المستدل بها ومتفرعة عنها وهي بدورها تحمل توقيعه باعتباره كفيلا ومسيرا للشركة علاوة على أن جميع العقود المستدل بها مصادق على صحتها لدى المصالح المختصة مما يتعين معه الطعن بالزور في واقعة المصادقة وليس في التوقيع الذي شهد الموظف المختص في إطار الصلاحيات المخولة له بنسبته إليه"

لكن، حيث إن المستأنف فرعيا خلال المرحلة الابتدائية طعن بالزور الفرعي في عقدي الكفالة وكذلك كل العقود التابعة لعقد القرض والمستدل بها والمتفرعة عنها والتي تحمل توقيعه ككفيل كما تم الطعن في واقعة المصادقة على هاته العقود حسب التوكيل الخاص المدلى به مما يكون معه ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من رد طلب الزور الفرعي غير مؤسس. فضلا عن أن المعلوم قانونا والمستقر عليه قضاء أن مسطرة الزور كما تكون في الوثائق العرفية ينطبق كذلك على الوثائق الرسمية أو تلك المصادق عليها من طرف الموظفين العموميين وأن الحكم لما قضى برفض طلب الزور يكون خارقا لمقتضيات المادة 92 إلى 102 من ق.م.م. ومادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فقد أمرت المحكمة في إطار تفعيلها لمسطرة الزور بإجراء خبرة عهد بها للخبير [ابراهيم هميش] الذي خلص إلى أنه في إطار القواعد العلمية في تحقيق الخطوط فإنه لا يمكن نسبة توقيعي التحقيق (التوقيعين الواردين بعقدي الكفالة) ليد المستأنف [مصطفى (ر.)].

وحيث ما دام الخبرة المأمور بها وردت موضوعية واحترم من خلالها السيد الخبير المعين الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لانجازها فقد ارتأت المحكمة المصادقة على النتيجة المضمنة بها ليكون بذلك الحكم القاضي بالأداء في مواجهة المستأنف الكفيل "مصطفى (ر.)" قد جانب الصواب لغياب السند الأساسي المثبت لالتزامه بالأداء وذلك لثبوت زورية التوقيع المضمن بعقدي الكفالة مما يتعين معه اعتبار الاستئناف الفرعي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة الكفيل ( المستأنف الفرعي) والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهته مع تحميل المستأنفة أصليا الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا و حضوريا في حق المستأنف عليه الثاني وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الأولى:

في الشكل :سبق البت بالقبول في الاستئنافين الأصلي والفرعي بالقبول وقبول الطعن بالزور الفرعي.

في الاستئناف الأصلي : باعتبارهما والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة الكفيل والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهته وبتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 268.645,49 درهم وباداء المستأنف عليها أصليا [شركة أ.] مبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile