Factures acceptées : une simple réserve sur le prix apposée sur un relevé de compte est insuffisante pour contester la créance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69874

Identification

Réf

69874

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

253

Date de décision

23/01/2020

N° de dossier

2019/8202/3285

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées face à une contestation ultérieure du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fondée sur les factures produites.

L'appelant principal contestait le montant de la créance, soulevant d'une part l'absence d'accord préalable sur le prix des prestations et d'autre part l'imputation d'un paiement partiel. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour retient que les factures, signées pour acceptation par le débiteur et corroborées par des bons de livraison, constituent une preuve suffisante de la créance.

Elle juge qu'une simple réserve apposée ultérieurement sur un décompte est inopérante pour remettre en cause la validité de ces factures, faute de protestation formelle et sérieuse. La cour relève en outre que le paiement partiel invoqué a été imputé par l'expert à d'autres transactions.

Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour rappelle que les intérêts légaux constituent en eux-mêmes une réparation du préjudice moratoire et que l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires est subordonné à la preuve d'un préjudice distinct non couvert par ces intérêts. En conséquence, la cour réforme le jugement, augmente le montant de la condamnation principale conformément au rapport d'expertise et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (د. ب. ل. م.) بواسطة دفاعها، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 11/06/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3461 الصادر بتاريخ 8/4/2019 في الملف عدد 2500/8202/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، والقاضي عليها بأدائها للمدعية مبلغ 176.224,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ.

وتقدمت شركة (ه. م.) بواسطة دفاعها الاستاذة فاطمة (ش.) بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 19/07/2019 ، تستأنف بمقتضاه الحكم المذكور.

في الشكل :

حيث سبق البث في الاستئنافين الاصلي والفرعي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 30/09/2019.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنف عليها شركة (ه. م.)، تقدمت بتاريخ 18/2/2019، بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمستأنفة شركة (د. ب. ل. م.) بمبلغ 224388 درهما، ناتج عن فواتير ، امتنعت عن ادائه رغم جميع المساعي، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور وتعويضا عن الضرر قدره 30.000,00 درهم ومبلغ 40.000,00 درهم عن الفوائد القانونية بنسبة 6 في المائة من أصل الدين عن 3 سنوات مع الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميلها الصائر ، مدلية بتسع فواتير مع وصولات تسليم ورسالة إنذار مع الإشعار بالتوصل ومحضر تبليغ الإنذار ونسخة من السجل التجاري وشهادة تسليم المدعى عليها.

وبجلسة 18/3/2019، أدلت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية عرضت فيها أنها توصلت بتاريخ 21/03/2018 بكشف حساب للمعاملات وقعت عليه مع تحفظ بخصوص الثمن المدرج بالفواتير وأن العلاقة بين الطرفين فيما يخص الأشغال لم تكن محددة كما أنها أدت مبلغ 100.000,00 درهم بواسطة شيك مسحوب على البنك الشعبي بتاريخ 07/03/2018 ملتمسة إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية ومعرفة الثمن الحقيقي للأشغال وإرجاع باقي المتلاشيات الموجودة لدى المدعية بمعاملها وتحميلها كافة الصوائر. وأرفقت المذكرة بصورة من كشف حساب صادر عن المدعية وصورة من شيك بمبلغ.

وبعد تعقيب المدعية، أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 8/4/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

وبجلسة 28/01/2019، ادلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها بأن الطلب لا يرتكز على اساس لانه بالرجوع الى الفواتير المرفقة بالملف يتضح ان الفاتورة رقم 21/16 هي وحدها التي تحمل خاتم وتوقيع العارضة بالتوصل، وانها سبق لها أن ادت مبلغ 101.339,52 درهما من أصل 115.552,32 درهما وتخلذ بذمتها فقط 14.212,80 درهما سيما وانه يعتد سوى بالفواتير المقبولة ملتمسة الحكم بتحديد المديونية في حدود مبلغ 14.212,80 درهما.

وبتاريخ 04/02/2019 ، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم جانب الصواب حينما قضى عليها بأداء مبلغ 176.224,00 درهما مع الفوائد القانونية والحال انها تتعامل مع المستأنف عليها من اجل القيام ببعض الاعمال دون اتفاق مسبق على ثمن الاشغال، وانها عندما توصلت بتاريخ 21/3/2018 بكشف حساب المعاملات وقعت عليه مع التحفظ بخصوص الثمن المدرج بالفواتير، وان العلاقة بين الطرفين فيما يخص الاشغال لم تكن محددة الثمن وغير متفق عليها وسجلت تحفظها بكون الثمن المقترح في الفواتير مرتفع جدا واكدت هذه الملاحظة عند التوقيع على الفاتورة، وبالتالي فإن منازعتها في الفواتير هي منازعة جدية وتستند الى اساس قانوني سليم، ذلك ان وصلي الطالب تسليم لا يتضمنان مبلغ الاشغال وقيمتها، كما انها وقعت على مجموعة من الفواتير بالقبول لانها كانت مضطرة من اجل الضريبة على قيمة المضافة قبل 31/3/2018، فضلا عن أنها أدت مبلغ 100.000.00 درهم بواسطة شيك عدد 4309022 مسحوب على البنك الشعبي مؤرخ بتاريخ 7/3/2018، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين لتحديد قيمة الاشغال المنجزة من طرف الشركة المستأنف عليها وتحميلها الصائر.

وبجلسة 22/7/2019، أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة مشفوعة باستئناف فرعي، عرضت في جوابها بانها لا تنفي توصلها بالشيك المتمسك به من طرف المستأنفة بمبلغ 100000 درهم، إلا انه لا يتعلق بالفواتير موضوع الدعوى، بل بفواتير موضوع معاملات اخرى ، مما يبقى معه تمسكها به لا يرتكز على اساس، مادامت لم تثبت انه يتعلق بالفواتير موضوع الدعوى الماثلة.

كذلك، ان دفع المستأنفة بعدم تحديد الاشغال والثمن لا مجال له، طالما انها لم يسبق لها ان كاتبت العارضة بذلك مسبقا ولم تنازع فيه عند توصلها بالانذارات، وقبلت الفواتير وتسلمت السلع المطلوبة واستهلكتها في نشاطها وفي عملها، علما ان انجاز العارضة للأشغال موضوع الفواتير الحالية تم بناء على طلبيات صادرة عنها، فضلا عن ان تحديد الثمن ليس هو موضوع النازلة والذي يبقى في جميع الحالات خاضعا لحرية الاطراف عملا بمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة ، وبما ان دين العارضة ثابت بمقتضى الفواتير ووصلات التسليم المؤشر عليها من طرف المستأنفة والتي تعتبر حجة، تبقى منازعة المستأنفة بشأنها غير جدية ويتعين استبعادها.

وبخصوص الاستئناف الفرعي، فإن الحكم المستأنف يؤكد استحقاق العارضة مبلغ الدين لثبوته، غير ان منطوقه حدد فقط مبلغ 176.224,00 درهما، وان التناقض المذكور بين التعليل والمنطوق يعتبر وسيلة قوية يرتكز عليها الاستئناف للقول بتعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به .

كذلك ان المستأنف عليها فرعيا لم تبادر الى تسوية وضعيتها منذ سنة 2016 اي ما يقارب ثلاث سنوات رغم توصلها بالانذارات الموجهة لها، مما يجعلها في حالة مطل، وان الفوائد القانونية لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تحل محل التعويض عن التماطل، لانها تبقى مستقلة بقوة القانون، في حين ان التعويض عن التماطل يبقى تعويضا عن جبر الضرر والخسارة التي لحقت العارضة من جراء عدم الوفاء بالإلتزام، مما يتعين معه الاستجابة لطلب التعويض المطالب به ابتدائيا.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر، الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم الى المبلغ المطالب به ابتدائيا، والذي يمثل قيمة مجموع الفواتير المقبولة والحالة، والحكم بالفوائد القانونية والتعويض عن التماطل وفق المبالغ المطلوبة ابتدائيا وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.

وبعد تعقيب المستأنفة، صدر بتاريخ 30/09/2019 قرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية، خلص بموجبها الخبير عبد الله الطالب في تقريره ان شركة (د. ب. ل. م.) مدينة بمبلغ 205808 دراهم.

وبجلسة 02/01/2020 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة بعد الخبرة تعرض فيها ان الخبرة فضلا عن أنها مستوفية لكافة الشروط الشكلية فإن الخبير المعين تفحص بشكل تقني جميع الوثائق المحاسبية المدلى بها من الطرفين وأوضح الاداءات التي تمت بواسطة الشيك الحامل لمبلغ 100.000,00 درهم، مزيلا بذلك اللبس الذي اختلقته المستأنفة بخصوص الشيك استدلت به لادعاء الأداء، محددا المديونية في مبلغ 205808 دراهم، ملتمسة المصادقة على الخبرة والحكم لها بالمبلغ المذكور إضافة الى التعويض عن التماطل والفوائد القانونية وفق التفصيل المشار اليه في المقال الافتتاحي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنفة الصائر.

وحيث ادلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة بعد الخبرة تعرض من خلالها ان كشف الحساب الذي توصلت به بتاريخ 21-03-2018 من طرف شركة (ه. م.) الذي يحمل مبلغ 205.790.00 درهما يتضمن جميع مبالغ الفواتير المتعلقة بالمعاملات التجارية التي تربط بينهما رجع بعبارة " سيتم التفاوض بشأن الاسعار لاحقا"، وان الخبير لم يقم بتحديد قيمة المعاملات المادية المتنازع بشأنها حسب تقديره لتبيان الثمن الحقيقي لتلك الاشغال، بل قام فقط بجمع كل المبالغ المحددة بالفواتير دون ان يعبر العبارة التي تضمنها مرجوع كشف الحساب اي اهمية، ومادام اطراف النزاع لم يتم الاتفاق بينهم بشأن الأسعار التي تهم الاشغال الرابطة بينهم فيكون الخبير مختصا في تحديد قيمة هذه الاشغال التي لم يتضمنها تقرير الخبرة مما يجعلها غير موضوعية ، فضلا عنه انه – الخبير- لم يبين ان الفواتير المضمنة لمبلغ الشيك رقم 4309022 ان كانت تحتوي على وصولات التسليم من طرف شركة (د. ب. ل. م.) ام لا وان كانت فعلا كذلك لماذا يخلق تقرير الخبرة من ارقام وصولات التسليم المتعلقة بمبلغ الشيك المذكور وتواريخها مما يكون معه تقرير الخبرة غير شامل وناقص الى حد ما، فضلا عن ان المبلغ الاجمالي المحدد من طرف الخبير يفوق المبلغ المحكوم به ابتدائيا كما يتخلف ويتجاوز المبلغ المحدد بكشف الحساب المرسل من طرف شركة (ه. م.)، مما يتعين معه الحكم اساسا برد الخبرة وعدم الأخذ بها واحتياطيا ارجاع المهمة للخبير عبد الله الطالب للقيام بها وفقا للقانون وتبعا للنقط المضمنة بمقتضى القرار التمهيدي القاضي بها، بتحديد قيمة الاشغال التي تربط بين الطرفين بحسب تقديره على اعتبار ان هذه الأشغال لم تكن محددة المبلغ عند الاتفاق بشأنها.

وحيث ادرج الملف بجلسة 16/01/2020، الفي خلالها بالملف بالمذكرة بعد الخبرة لدفاع المستأنفة السالفة الذكر، تسلمت نسخة منها الاستاذة (ح.) عن الاستاذة (ش.)، وأكدت ما سبق ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 23/01/2020.

محكمة الاستئناف

بخصوص الاستئناف الاصلي:

حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به استنادا الى الفواتير المستدل بها، والتي هي محل منازعة جدية من طرفها، سيما وان ثمن الاشغال لم يتم الاتفاق عليه بين الطرفين وهو الامر الذي اكدته عند التوقيع على الكمبيالة، فضلا عن انها ادت للمستأنف عليها مبلغ 100000 درهم بواسطة الشيك عدد 4309022.

وحيث انه وامام المنازعة المثارة اعلاه، فإن المحكمة قضت تمهيديا باجراء خبرة حسابية بين الطرفين، أسندت مهمة القيام بها للخبير عبد الله الطالب الذي خلص في تقريره الى ان شركة (د. ب. ل. م.) مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 205808,0 دراهم.

وحيث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة من منازعة بشأن تقرير الخبرة بدعوى ان المبلغ المحدد من طرف الخبير يفوق المبلغ المحكوم به وكذا المبلغ المحدد بكشف الحساب المرسل من طرف المستأنف عليها، كما انه لم يبين الفواتير المضمنة لمبلغ الشيك عدد 4309022، ولم يقم بتحديد قيمة المعاملات المتنازع بشأنها لان اطراف النزاع لم يحددوا أسعارها، سيما وان الفواتير تحمل تحفظا بشأن الثمن المضمن بها، فإنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المطعون فيه، يلفى ان الخبير المعين وبعد اطلاعه على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها- الدفتر الاستاذ- والفواتير المطالب بها والموقعة بالقبول من طرف المستأنفة والمدعمة بوصولات الطلب ووصولات التسليم الموقعة من طرفها كذلك، حدد مديونية الفواتير المطالب بها بعد ان خصم مبلغ 22798 درهما من الفاتورة عدد 4448 الحاملة لمبلغ 25200 درهم ، وتم ضمه الى مبلغ 100000 درهم موضوع الشيك عدد 4309022، فتبقى من مديونية الفاتورة المذكورة مبلغ 2420 درهما، ثم تطرق الى الاداء المتمسك به من طرف الطاعنة والمتعلق بالشيك الحامل لمبلغ 100000 درهم السالف الذكر، وخلص الى انه لا يتعلق بالفواتير المطالب بها وذلك بعدما قام بجرد الفواتير المتعلقة به والمرفقة بتقرير الخبرة، ثم حدد المديونية موضوع الدعوى في مبلغ 205808 درهم.

وحيث ان الخبير المعين تقيد بالمهمة المسندة اليه والمثمتلة في تحديد المديونية موضوع الفواتير المطالب بها والاداءات التي تمت بشأنها، فيكون نعي الطاعنة بأنه لم يقم بتحديد قيمة الاشغال المتنازع بشأنها لا يرتكز اساس، لأن المحكمة لم تكلفه بذلك، مادامت الفواتير المطالب بها والمدعمة بوصولات التسليم الموقعة بالقبول من طرف الطاعنة والغير منازع فيها من طرفها منازعة جدية تحمل قيمة الاشغال موضوعها، وان التحفظ المتمسك به من طرفها الوارد بكشف الحساب لن ينزع عنها حجيتها ، في غياب إدلائها بما يفيد الطعن او الاحتجاج بشأنها مما تبقى معه المنازعة بشأن عدم تحديد ثمن الأشغال غير منتجة .

وحيث انه وفي غياب ادلاء الطاعنة بما يدحض ما جاء في الخبرة او يفرغها من محتواها الفني، تبقى المنازعة في مبلغ مديونية المحدد من طرف الخبير بدعوى انه يفوق المبلغ المحكوم به وكذا المبلغ المحدد بكشف الحساب لا يرتكز على اساس مادام الثابت من مقالها الافتتاحي انها طالبت بمبلغ 224388 درهما وهو يفوق المبلغين المذكورين.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر رد استئناف الطاعنة مع ابقاء الصائر على عاتقها.

-بخصوص الاستئناف الفرعي.

حيث تمسكت المستأنفة فرعيا بأن الحكم المطعون فيه اكد في تعليله استحقاقها للمبلغ المطالب به، إلا ان منطوقه حدد المديونية في مبلغ 176224 درهما فقط ، مما جعله مشوبا بالتناقض بين تعليله ومنطوقه.

وحيث ان المحكمة وعند بثها في الاستئناف الاصلي، صادقت على الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الله الطالب، والتي لم تكن محل منازعة من طرف المستأنفة فرعيا التي التمست المصادقة عليها، مما يتعين معه تحديد المديونية في المبلغ الوارد بها.

وحيث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة من منازعة بشأن عدم استجابة المحكمة لطلبها المتعلق بالتعويض بدعوى ان الحكم بالفوائد القانونية لا يلغيه او يعوضه ، فإن الفوائد القانونية المحكوم هي في كنهها تشكل تعويضا عن التأخير في تنفيذ الإلتزام ، وتكتسي طابعا تعويضيا وانه ان كان لا يوجد ما يمنع الجمع بينها وبين التعويض، فإن ذلك مشروط بإثبات المطالب بها انها غير كافية لجبر الضرر اللاحق به، وهو الامر الغير متوفر في نازلة الحال، لان الطاعنة لم تثبت ان الفوائد القانونية المحكوم بها غير كافية لجبر الأضرار اللاحقة بها جراء تأخر المدينة في تنفيذ التزامها، مما يتعين معه رد دفعها بهذا الخصوص.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر، رد الاستئناف الأصلي مع ابقاء الصائر على رافعه، واعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 205808,0 دراهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: سبق البث في الاستئنافين الاصلي والفرعي بالقبول.

في الموضوع: برد الاصلي مع ابقاء الصائر على رافعه، واعتبار الفرعي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 205808,0 دراهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial