Réf
70090
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
296
Date de décision
27/01/2020
N° de dossier
2018/8202/2464
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Visa sur facture, Réduction du montant de la créance, Preuve de la créance, Paiement du prix, Malfaçons, Facture commerciale, Expertise technique et comptable, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Contestation des travaux, Arrêt de renvoi après cassation
Source
Non publiée
Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance née d'un contrat d'entreprise et contestée pour malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement intégral des factures présentées par l'entrepreneur.
L'appelant soutenait que de simples visas apposés sur les factures ne valaient pas reconnaissance de dette et que des non-conformités justifiaient un refus de paiement. Se fondant sur les conclusions d'une double expertise technique et comptable ordonnée pour se conformer à l'arrêt de cassation, la cour retient que l'inscription de la créance dans les livres comptables du débiteur et son paiement ultérieur, même forcé, établissent l'existence de la dette en son principe.
Elle relève toutefois que l'expertise technique a quantifié la valeur des prestations non conformes aux règles de l'art. La cour en déduit que la créance est fondée mais doit être apurée de la valeur de ces malfaçons.
Le jugement est donc réformé, la condamnation étant réduite à due concurrence.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنفة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/05/2016 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 15/03/2016 تحت عدد2483 في الملف التجاري عدد 1165/8202/2016 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 10819250 درهم مع تعويض قدره 5000 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 856 الصادر بتاريخ 15/11/2018.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المدعية شركة (ج. ل. ت.) - المستأنفة عليها حاليا – تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02 فبراير 2016 والمؤدى عنه الرسوم القضائية عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 108.192,50 درهم مترتب عن القيام لحساب هذه الأخيرة بأشغال النجارة والخشب بمشروع (ك. ج. ت.) ، وان الدين المطالب به ثابت بمقتضى أربعة فواتير مستحقة الأداء ، إلا أن هذه الأخيرة رفضت رفضا باتا أداء قيمة هاته الفواتير على الرغم من إنذارها بقصد تسوية وضعيتها تجاه العارضة بكيفية ودية ،ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 108.192,50 درهم ،وتعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.وعززت مقالها بأصل طلبيتين تحت عدد 18776 و021003، وصورة لإنذار ومضر تبليغ منجز من طرف المفوض القضائي يوسف (ع.) بتاريخ 26/01/2016 ،وأربعة فواتير.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 01/03/2016 حضر خلالها نائب المدعية ، وتخلفت المدعى عليها رغم التماسه خلال جلسة 23/02/2016 أجلا لتنصيب محام،
وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه. فاستأنفته الطاعنة مستندة على الأسباب التالية: إن المستأنفة تمسكت في أسباب بكونها لم تقدم دفوعاتها خلال المرحلة الابتدائية لظروف خارجة عن إرادتها وان الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به لكون المستأنف عليها رفضت رفضا تاما التعامل مع مجموعة من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها لضمان جودة الأشغال واعتمادا على التقرير المنجز من طرف ممثل المستأنفة المسؤول عن جودة الأشغال المقدمة من طرف المستأنف عليها يشير إلى ارتكاب هذه الأخيرة لمجموعة من الاختلالات في الأشغال وأنه بعد توصل المستأنفة بالاستدعاء من المحكمة التجارية استدعت ممثل الشركة المستأنف عليها للتفاوض قصد إيجاد حل لهذا النزاع بشكل ودي ثم على إثره الخروج باتفاق يتعلق بتغيير الفاتورة 15/2015 المؤرخة في 29/08/2015 في الكميات والأثمان وتسليمها فاتورة أخرى تحمل مبلغ 32.554,44 درهم إلا أن المستأنفة وبعد فحص هذه الفاتورة تبين لها أنها تتضمن مبلغا خاطئا على مستوى المبلغ الإجمالي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة مما يكون معه امبلغ الصحيح الواجب أداؤه هو 9186,48 درهم عوض المبلغ المذكور أعلاه , وكذلك تغيير الفاتورتين عدد 12/2015 و11/2015 المؤرختين في 29/04/2015 المولى بمبلغ 11.743,08 درهم و الثانية بمبلغ 30.825,60 درهم وتغييرهما بفاتورة إجمالية عدد 16/2015 مؤرخة في 29/12/2015 بمبلغ إجمالي قدره 39.526,37 درهم , وكذلك محو الفاتورة عدد 16/2015 المؤرخة في 29/12/2015 الحاملة لمبلغ 11.401,33 درهم بواسطة كمبيالة تحمل رقم 41888,56 وأن ما تم الاتفاق عليه مع شركة (س.) والمعمول به من طرف المؤسسات العاملة في مجال النجارة والخشب وان الضمان المستخلص لا يتم استرداده إلا بعد التوصل من الزبون بما يصطلح عليه استلام مؤقت مدته سنة بعد نهاية كل أشغال والفاتورة رقم 15/2015 المؤرخة في 29/08/2015 هي آخر فاتورة لأشغال النجارة والخشب المنجزة من طرف المستأنف عليها ومن البديهي أن يتم استخلاص الضمان المقتطع والمطالب به في الفاتورة عدد 16/2015 المؤرخة في 29/12/2015 بعد مرور سنة أي 01/09/2016 والمستأنف عليها لم تحترم العرف التجاري المعمول به في هذا الميدان وخالفت كل الاتفاقات مخالفة بذلك قواعد حسن النية طبقا للفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ملتمسة إجراء خبرة للوقوف على الاختلالات التي قامت بها المستأنف عليها وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه مع ترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك وتحميل المستأنف عليها الصائر . مدلية بنسخة تبليغية للحكم وطلب إخراج وصورة شمسية لوثيقة صادرة عن شركة (ب. م. ب.) .
وحيث أجابت المستأنف عليها بكون المستأنفة أقرت بالمديونية لكون الفاتورات المتعلقة بالدين تحمل تأشيرتها بلا تحفظ على الأشغال المنجزة وبالتالي فهي تقر بإنجاز هذه الأشغال بعد التسليم النهائي الذي تم بتاريخ غشت 2015 كما ان اقتراح المستأنفة لإيجاد حل ودي للنزاع بخصم بعد المبالغ المضمنة بالفواتير مقابل أداء مبلغ 79.000 درهم بعلة وجود عيوب في الأشغال فإن المستأنف عليها طالبتها ببيان تلك العيوب من اجل إصلاحها لكن المستأنفة رفضت واعتبر العرض المتعلق بإنقاص الدين هو العرض الوحيد مما حرم المستأنف عليها من تحصيل دينها المستحق , كما أن المستأنف عليها قامت بتوجيه رسالة للمستأنفة توصلت بها بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 26/01/2016 ولم تتقدم بأي جواب عن هذه الرسالة , كما أن الفواتير الأربعة المعززة للمديونية مرفقة بطلبيات المستأنفة وأن منازعة هده الأخيرة اقتصرت على الفاتورة 16/2015 الحاملة لمبلغ 11.401,33 درهم المؤرخة في 29/12/2015 والتي تزعم أنها أدتها بواسطة كمبيالة في حين أن هذا الأداء يتعلق بالفاتورة رقم 13/2015 المؤرخة في 29/04/2015 , كما أن طلبها الرامي إلى إجراء خبرة الغاية منه هو ربح الوقت وأن ما تقدمت به المستأنفة بخصوص معاينة عيوب في الاشغال المنجزة مجرد ادعاءات تفتقر للجدية والموضوعية وغي معززة بحجج قانونية وواقعية تثبت مزاعم المستأنفة وان هذه الأخيرة تسلمت الأشغال في غشت 2015 بلا تحفظ والتسليم النهائي تم بشكل هادئ ونهائي بين المستأنفة واصحاب المشروع " (ك. ك.) " ومشروع " (ب.) " اللذين لم يتقدما بأي شكاية أو تحفظ بخصوص الأشغال المنجزة من قبل المستأنف عليها وان المحكمة لا تصنع الحجج للخصوم مما يتعين معه رد هذه الدفوع لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته . حيث عقب بمذكرة أكد فيها ما سبق مضيفا بأن الفاتورة رقم 16/2015 المؤرخة في 29/12/2015 كلها دلائل تشير إلى أن شركة (س.) قامت بالأداء بفاتورة صورية الغرض منها الإثراء على حسابه بدون سبب مشروع متناسية حجم العيوب التي طالت أشغالها طوال هذه المدة التي تسببت في تشويه صورة الشركة و برجوع المحكمة إلى الوثائق المدلى بها ستعاين عدم إدلاء المستأنف عليها بمستخرج من دفاترها التجارية وأنها أدلت بفواتير تتضمن أرقام وبيانات غير مطابقة للواقع الغرض منها الاثراء على حسابها بدون أي سبب مشروع وبدون وجه حق ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 20/06/2016 حضر نائب المستأنفة وحضر نائبا المستأنف عليها أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب فتقرر حجز القضية للمداولة وللنطق بجلسة 04/07/2016 . فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف بالعلل الآتية:
"حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كونها لم تقدم دفوعاتها خلال المرحلة الابتدائية لظروف خارجة عن إرادتها وان الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به لكون المستأنف عليها رفضت رفضا تاما التعامل مع مجموعة من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها لضمان جودة الأشغال واعتمادا على التقرير المنجز من طرف ممثل المستأنفة المسؤول عن جودة الأشغال المقدمة من طرف المستأنف عليها يشير إلى ارتكاب هذه الأخيرة لمجموعة من الاختلالات في الأشغال فإن الثابت من وثائق الملف أن دين المستأنف عليها ثابت من خلال الفاتورت المؤشر عليها من طرف المستأنفة التي لم تنازع بمقبول في فحوى الفاتورات ونازعت فقط في جودة الأشغال استنادا إلى التقرير المنجز من طرف ممثلها دون أن تثبت الاختلالات الواقعة في الأشغال ويكون ما تمسكت به بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون ما تم الاتفاق عليه مع شركة (س.) والمعمول به من طرف المؤسسات العاملة في مجال النجارة والخشب من أن الضمان المستخلص لا يتم استرداده إلا بعد التوصل من الزبون بما يصطلح عليه استلام مؤقت مدته سنة بعد نهاية كل أشغال والفاتورة رقم 15/2015 المؤرخة في 29/08/2015 هي آخر فاتورة لأشغال النجارة والخشب المنجزة من طرف المستأنف عليها ومن البديهي أن يتم استخلاص الضمان المقتطع والمطالب به في الفاتورة عدد 16/2015 المؤرخة في 29/12/2015 بعد مرور سنة أي 01/09/2016 والمستأنف عليها لم تحترم العرف التجاري المعمول به في هذا الميدان وخالفت كل الاتفاقات فإن الثابت من وثائق الملف أنه خال من أي اتفاق على الضمان الاتفاقي فضلا على أن ما جرى به العرف أن الضمان لا يتم استرداده إلا بعد التسليم النهائي للأشغال وفي غياب أي اتفاق بين الطرفين على نسبة هذا الضمان وطريقة اقتطاعه فإن المستأنف عليها تكون محقة في طلب قيمة الأشغال المنجزة بموجب التسليم المؤقت للأشغال فقط ويكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الحكم المطعون فيه الذي قضى بقيمة الفاتورات يكون في محله ويتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر " .
وتقدمت شركة (ب. م. ب.) الطاعنة بواسطة نائبها بالنقض في القرار المذكور فصدر قرار محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي بعلة أن المحكمة مصدرة القرار اكتفت في معرض ردها بعلة أن الثابت من وثائق الملف أن دين المستأنف عليها ثابت من خلال الفاتورات المؤشر عليها من طرف المستأنفة التي لم تنازع بمقبول في فحوى الفاتورات ونازعت فقط في جودة الاشغال استنادا الى التقرير المنجز من طرف ممثلها دون ان يثبت الاخلالات الواقعة في الاشغال، والحال أن الطاعنة نازعة في الفواتير متمسكة بكونها خارقة للفصل 417 ق.ل.ع والتمست إجراء خبرة للتأكد من عيوب الاشغال وبذلك نازعت بكون قرار المحكمة ناقص التعليل بخصوص ما ذكر مما يعرضه للنقض.
وعقبت الطاعنة بعد النقض بجلسة 01/11/2018 أنه بمقتضى المادة 369 من قانون المسطرة المدنية فإن محكمة الإحالة مقيدة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض. وأنه بالرغم من وجود عيوب في الأشغال لم تحرك شركة (س.) ساكنا ولم تقم بأي إصلاح يذكر وبسبب الالتزامات قامت الشركة المستأنفة بالاصلاحات اللازمة التزاما منها بدفتر التحملات وتاريخ التسليم. وأنه من بين الاختلالات الثابتة في حق المستأنف عليها عدم توفر الفاتورات على الشروط القانونية التي تثبت المديونية. وان المستانف عليها على لسان ممثلها القانوني يعتبر أن تاشيرة شركة (ب. م. ب.) على الفواتير دليل على قبولها على حالتها والإقرار بالمبالغ والاشغال المنجزة بها متناسيا أن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على ان التأشيرة على الفواتير دليل على التوصل بها وليس إقرار بصلاحيتها وأن الاعتراف بصلاحية الفاتورة والاقرار بالدين الذي تحمله يثبت بالتوقيع عليها ممن له الصفة. وأن الفواتير المدلى بها بالملف، لا يمكن أن تنهض دليلا كاملا للاثبات لصالح المستأنف عليها وذلك لعدم توفرها على الشكليات المتطلبة قانونا مما ينزع عنها القوة الثبوتية لخرقها مقتضيات المادة 417 من قانون الالتزامات والعقود. وأنه بعدم إدلاء المستأنف عليها بمستنتجات موقعة بالقبول من طرف المستأنفة، يكون طلبها مقدم خرقا لمقتضيات الفصول 399، 417 و 426 من قانون الالتزامات والعقود ويتعين التصريح بعدم قبوله. ذلك أن جميع المقتضيات القانونية سواء المتعلقة بتطبيق مقتضيات ق ل ع التي تنظم العلاقة بين التجار كإطار عام أو بتطبيق مقتضيات مدونة التجارة التي تعتبر قانون خاص، فهي تشدد على ضرورة التوقيع بالقبول على الفواتير والتاشير عليها ممن له الصفة. وأن الفصلين 417 و 426 ق ل ع يشددان على ضرورة التوقيع على المستندات المنشأة للالتزام من طرف الشخص المدين نفسه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التوقيع عليها من طرف شخص آخر أو مجرد التأشير عليها للقول بوجود الالتزام. وأنه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها يتبين عدم إدلاء المستأنف عليها بمستخرج من دفاترها التجارية لأنها أدلت بفواتير تتضمن أرقاما وبيانات غير مطابقة للواقع والحقيقة، الغرض منها الاثراء على حساب الطاعنة بدون وجه حق.
ومن أجله تلتمس الطاعنة أساسا الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه. واحتياطيا إجراء خبرة وتحميلها الصائر. وارفقت مذكرتها بفاتورة عدد 15/2015 ، فاتورة عدد 16/2015 وتوصيل باداء مبلغ 118.770,59 درهم.
عقبت المستأنف عليها بعد النقض بجلسة 05/07/2018 أن العلاقة التجارية بينها والمستأنفة والمتمثلة في جلب المستانفة لشركات من الباطن وفي حكمهم الطاعنة من أجل إنجاز الاشغال المتفق عليها في وصولات الطلب والاقتصار فقط على الفوترة في حدود اليد العاملة مع التزام المستأنفة بجلب المواد الأساسية والسلع، موضوع طلب الأداء في نازلة الحال المعروضة على أنظار المحكمة. وأن شركة (ب. م. ب.) هي من تتكفل بجلب الخشب والمواد الاولية اللازمة والدواليب، وفي المقابل فإن موضوع الطلب والفوترة يقتصر على المستحقات المتخلذة بذمة المستأنفة عن اليد العاملة فقط هذا من جهة ومن جهة ثانية، فإن المستأنفة لم تدل بأية وثيقة تفيد وجود عيوب أو معاينة قضائية أو خبرة حرة أو قضائية أو حتى استفسار أو شكاية صادرة عن اصحاب المشروع كل من شركة CGI وشركة PRESTIGIA الذين وقعا على التسليم النهائي للاشغال بلا تحفظ، مما يفسر بأن الغاية من الاستئناف هو ربح الوقت والمماطلة في اداء مستحقات الطاعنة عن اليد العاملة والاشغال المنجزة، وأن محكمة الاستئناف وفي إطار سلطتها التقديرية وفي إطار التقيد بالنقطة القانونية موضوع نقض القرار الاستئنافي، لها أن تطلب من المستأنفة توضيح نوعية العيوب وتحديد ما إذا تعلق الأمر بالسلعة أو اليد العاملة، وفي الختام فإن صاحبتي المشروع قد تسلمتا جميع الوحدات السكنية ووقعتا على التسليم النهائي مع المستأنفة شركة (ب. م. ب.) بلا تحفظ مما يؤكد للمحكمة سلامة موقف العارضة و يتعين معه القول بمصادفة القرار الاستئنافي الصواب فيما قضى به والحكم برد طلب المستأنفة.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 11/10/2018 أنه عقد لقاء تصالحي بين الأطراف بتاريخ 22/02/2016 تم الاتفاق على ما يلي:
1-تغيير الفاتورة عدد 15/2015 المؤرخة في 29/08/2015 الحاملة لمبلغ 54222,49 درهم بأخرى تحمل مبلغ 32554.44 درهم.
2-تغيير الفاتورتين عدد 11/2015 و 12/2015 بفاتورة إجمالية عدد 16/2015.
3- الغاء الفاتورة عدد 16/2015 الحاملة لمبلغ 11401,33 درهم بعد أدائها بواسطة كمبيالة عدد CDM/4188856. وأن استخلاص الضمان المقتطع لا يتم استرداده إلا بعد التوصل من الزبون بما يصطلح عليه استلام مؤقت ومدته سنة بعد نهاية كل الاشغال، وبما أن الفاتورة رقم 15/2015 المؤرخة في 29/08/2015 هي آخر فاتورة لأشغال النجارة والخشب المنجزة من طرف شركة (س.) وأنه بديهيا يتم استخلاص الضمان المقتطع والمطالب به في الفاتورة عدد 16/2015 المؤرخة في 29/12/2015 بعد مرور سنة اي في 01/09/2016. وأنه بالرغم من وجود عيوب في الاشغال لم تحرك شركة (س.) ساكنا ولم تقم بأي إصلاح يذكر وبسبب الالتزامات قامت الشركة المستأنفة بالاصلاحات اللازمة التزاما منها بدفتر التحملات وتاريخ التسليم. وأنه من بين الاختلالات الثابتة في حق المستأنف عليها عدم توفر الفاتورات على الشروط القانونية التي تثبت المديونية. وأن المستأنف عليها على لسان ممثلها القانوني تعتبر أن تاشيرة شركة (ب. م. ب.) على الفواتير دليل على قبولها على حالتها والإقرار بالمبالغ والاشغال المنجزة بها متناسيا أن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن التاشيرة على الفواتير دليل على التوصل بها وليس إقرار بصلاحيتها وان الاعتراف بصلاحية الفاتورة والاقرار بالدين الذي تحمله يثبت بالتوقيع عليها ممن له الصفة.
وبناء على القرار التمهيدي 856 الصادر بتاريخ 15/11/2018 والقاضي باجراء خبرة تقنية بواسطة الخبير محمد القرطبي وحسابية بواسطة الخبير موراد نايت علي.
وبناء على تقرير الخبير موراد نايت علي والذي انتهى خلاله انه تم سداد المستأنفة لجميع الفواتير المسجلة بدفاترها التجارية الحسابية وانه لم يتبقى بذمتها أي مبلغ مستحق من المديونية.
وبناء على تقرير الخبير عبد الخالق فرحي الذي تقرر تعيينه مكان الخبير محمد القرطبي والذي انتهى خلاله إلى أن تمت معاينة اشغال التجارة المنجزة لحماية الطاعنة بمشروعي كازاكرين تاون وبرستيجيا حيث حجم الاشغال المنجزة وصل 757831 درهم بالرسوم ، ومن حيث مطابقة اشغال التجارة المنجزة لحساب الطاعنة للمواصفات المطلوبة فإن جزء من اشغال التجارة المنجزة من طرف المستأنف عليها مطابق للمواصفات المتطلبة بلغ حجمه 722106 درهم باحتساب الرسوم وجزء من اشغال النجارة المنجزة لحساب الطاعنة من طرف المستانف عليها غير مطابق تماما للمواصفات المتطلبة بلغ حجمه 35725,20 درهم.
وعقبت الطاعنة بعد الخبرة الحسابية بجلسة 23/12/2019 ان الخبير قد خلص إلى أن الطاعنة شركة (ب. م.) قامت بسداد جميع الفواتير المسجلة بدفاترها الحسابية وأنه لم يتبقى أي مبلغ مستحق للمستانف عليها شركة (ج. ل. ت.) ، وأنه تبين من تقرير الخبرة الأولى أن المستأنف عليها لم تدل بأي وثيقة للخبير، وأن الفواتير المدلى بها بالملف، لا يمكن أن تنهض دليلا كاملا للإثبات لصالحها، وذلك لعدم توفرها على الشكليات المتطلبة قانونا مما ينزع عنها القوة الثبوتية لخرقها مقتضيات المادة 417 من قانون الالتزامات والعقود، وإنه بعدم إدلاء المستأنف عليها بمستندات موقعة بالقبول من طرف المستأنفة، يكون طلبها مقدم خرقا لمقتضيات الفصول 399، 417 و 426 من قانون الالتزامات والعقود ويتعين التصريح بعدم قبوله، وإن جميع المقتضيات القانونية، سواء بالاستناد إلى تطبيق مقتضيات ق.ل.ع التي تنظم العلاقة بين التجار كإطار عام أو بتطبيق مقتضيات مدونة التجارة التي تعتبر قانون خاص، فهي تشدد على ضرورة التوقيع بالقبول على الفواتير والتأشير عليها ممن له الصفة، وأن الفصلين 417 و 426 ق ل ع يشددان على ضرورة التوقيع على المستندات المنشاة للالتزام من طرف الشخص المدين نفسه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التوقيع عليها من طرف شخص آخر أو مجرد التأشير عليها، للقول بوجود الالتزام، وأن المستمد من ثبوت عدم صحة الفواتير الذي يعتبر أساس الدعوى الحالية أن شركة (س.) أدلت بفواتير صورية من صنعها تتضمن أرقام وبيانات غير مطابقة للواقع الغرض منها الإثراء على حساب الطاعنة بدون أي سبب مشروع، وأن الطاعنة وبموجب "بون طلب" يحمل توقيع المستأنف عليها تم الاتفاق معها على إنجاز أشغال النجارة والخشب، حيث إنه وبنفس بون الطلب تم الاتفاق على أن كمية الأشغال المنجزة هي التي ستحدد المبالغ التي سيتم أداؤها وإثبات ذلك من خلال ATTACHEMENT يتم إرفاقه بالفاتورة، وأنه ومنذ التوقيع على بون الطلب الذي تم فيه الإتفاق على أهم شروط المعاملة التجارية وأهمها ATTACHEMENT فإنها دأبت دائما على أداء الفواتير متى كانت مطابقة تماما مع ATTACHEMENT ، وبخصوص الفاتورة عدد 15/2015 المؤرخة في 29/08/2015 الحاملة لمبلغ 54222,49 درهم موضوع الدعوى، فإن عدم إدلاء المستأنف عليها بوثيقة تفصيلية الأشغال ATTACHEMENT التي تضمن احتساب الكميات والتي يجب أن تكون مطابقة للفاتورة وموقعة من ممثل شركة (ب. م. ب.) وممثل شركة (س.) الأمر الذي يثبت عدم صحة هذه الفاتورة بالدليل والبرهان ذلك أنها موقعة فقط من جانب واحد، من طرف ممثلها ، وأنه بالرغم من وجود عيوب في الأشغال لم تحرك شركة "(س.)" ساكنا ولم تقم بأي إصلاح يذكر وبسبب الالتزامات قامت الشركة المستأنفة بالإصلاحات اللازمة التزاما منها بدفتر التحملات وتاريخ التسليم، وأنه من بين الاختلالات الثابتة في حق المستأنف عليها عدم توفر الفاتورات على الشروط القانونية التي تثبت المديونية، وأن المستأنف عليها على لسان ممثلها القانوني يعتبر أن تأشيرة شركة (ب. م. ب.) على الفواتير دليل على قبولها على حالتها والإقرار بالمبالغ والأشغال المنجزة بها متناسيا أن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن التأشيرة على الفواتير دليل على التوصل بها وليس إقرار بصلاحيتها وأن الاعتراف بصلاحية الفاتورة والإقرار بالدين الذي تحمله يثبت بالتوقيع عليها ممن له الصفة، ويتبين أن الفواتير المدلى بها بالملف، لا يمكن أن تنهض دليلا كاملا للإثبات لصالح المستأنف عليها وذلك لعدم توفرها على الشكليات المتطلبة قانونا مما ينزع عنها القوة الثبوتية لخرقها مقتضيات المادة 417 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الفصلين 417 و 426 ق ل ع يشددان على ضرورة التوقيع على المستندات المنشاة للالتزام من طرف الشخص المدين نفسه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التوقيع عليها من طرف شخص آخر أو مجرد التأشير عليها، للقول بوجود الإلتزام، وأن عدم إدلاء المستأنف عليها بمستخرج من دفاترها التجارية و أدلت للمحكمة بفواتير تتضمن أرقاما و بیانات غير مطابقة للواقع والحقيقة، الغرض منها الإثراء على حساب الطاعنة بدون وجه حق وأنها أدت جميع إلتزاماتها المالية تجاه المستأنف عليها بشهادة الخبير لذلك فهي تلتمس التصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه، وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وعقبت المستأنف عليها بعد الخبرة الحسابية أن الخبير أكد مديونية المستأنفة للطاعنة بعد الاطلاع على دفاترها التجارية ، و اقرار المستأنفة بالمعاملة و الفواتير موضوع الطالب في دفاترها التجارية ، و اكد الخبير بان شركة (ب. م. ب.) قد ادت جميع الفواتير المسجلة بدفاترها التجارية ، و اخرها الفواتير الاربعة رقم 11-12-15-16 و الحاملة في مجموعها المبلغ 108.192,49درهم ، لفائدة المفوض القضائي في إطار ملف تنفيذ القرار الاستئنافي السابق قبل رجوع الملف من النقض، وبالتالي يتأكد بأن المديونية تابثة بين الطرفين باقرار من المستانفة التي قامت بتنفيذ القرار الاستئنافي القاضي بتاييد الحكم باداء المستانفة مبلغ 108.192,49 درهم مما يتعين معه القول و الحكم برد الاستئناف لعدم جديته و الحكم وفق ملتمساتها.
وعقبت المستأنف عليها بعد الخبرة التقنية أن الخبير قد اكد بعد الزيارة الميدانية لمشروعي "كرين تاون وبريستيجيا بوسكورة " بان اشغال النجارة المنجزة من قبل الطاعنة مطابقة للمعايير الفنية المعمول بها في ميدان النجارة و البناء ، وان العيوب في الاشغال التي تزعم المستانفة سبق وان تم خصم قيمتها من الفاتورة عدد 15/2015 حسب ما أشار اليه الخبير في تقريره ، و بالتالي يتأكد أن الاشغال قد انجزت على أحسن وجه و أن المديونية تابثة بموجب هده الاشغال و الفواتير المفصلة لها و تطابق الخبرة الحسابية و الفنية من حيث الخلاصة النهائية ، مما يؤكد بان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية قد جاء مصادفا للصواب ، ويتعين معه القول والحكم برد الاستئناف لعدم جديته و الحكم يتا بيد القرار الاستئنافي فيا قضی به .
وعقبت الطاعنة بعد الخبرة التقنية بمذكرة مدلى بها خلال المداولة جاء فيها أن الخبير عبد الخالق فرحي خلص الى أن جزء من أشغال النجارة المنجزة لحسابها مطابق للمواصفات المتطلبة بلغ حجمه 722106 درهم باحتساب الرسوم، وأن جزء من الأشغال المنجزة غير مطابق للمواصفات المتطلبة بلغ حجمه 35725.20 درهم باحتساب الرسوم، وأن القيمة المالية المحددة من طرف السيد الخبير ضئيلة جدا ولا تتناسب مع حجم الأخطاء الفادحة المرتكبة ، و أنها متشبثة ببراءة ذمتها ، وأنها أدت جميع إلتزاماتها المالية اتجاه المستأنف عليها و أن المبلغ المحكوم به و المطعون فيه لا يرتكز على أساس ، و هو محاولة للإثراء على حسابها بدون وجه حق، لذلك ومن أجله فهي تلتمس الغاء الحكم المستأنف فيا قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه، وتحميل المستأنف عليها الصائر
وبناء على إدراج الملف بجلسة 20/1/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 27/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي بالعلة الآتية: '' حيث سبق للطاعنة أن التمست اجراء خبرة لتأكد من الخروقات الا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في معرض ردها لهذه الدفوع بتعليلها أن الثابت من وثائق الملف أن دين المستأنف عليها ثابت من خلال الفاتورات المؤشر عليها من طرف المستانفة التي لم تنازع بمقبول في فحوى الفاتورات ونازعت فقط في جودة الاشغال استنادا للتقرير المنجزة من طرف ممثلها دون ان يثبت الاختلالات الواقعة في الأشغال والحال أن الطاعنة نازعت في الفواتير متمسكة بكونها خارقة لفصل 417 ق.ل.ع والتمست اجراء خبرة للتأكد من عيوب الاشغال، وبذلك يكون قرارها ناقص التعليل بخصوص ما ذكر مما يعرضه للنقض .
وحيث إن محكمة الاستئناف ملزمة بالتقيد بنقطة الاحالة عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م.
وحيث إن الثابت بالاطلاع على المقال الاستئنافي أن الطاعنة نازعت في الفواتير المستند عليها في اصدار الحكم المطعون فيه وتمسكت بكون الاشغال المنجزة تعتريها مجموعة من الاختلالات والتمست اجراء خبرة للتأكد من عيوب الاشغال المنجزة .
وحيث اصدرت محكمة الاستئناف وتقييدا بنقطة الاحالة المشار اليها في قرار محكمة النقض أعلاه الامر باجراء خبرة حسابية بين الطرفين وخبرة تقنية للتأكد من جودة الاشغال موضوع العقد المبرم بين الطرفين.
وحيث انتهى الخبير موراد نايت علي في تقريره الى أنه وبالاعتماد على الدفتر الكبير المدلى بها خلال اجتماع الخبرة فقد تبين له سداد المستأنفة لجميع الفواتير المسجلة بدفاترها الحسابية وانه لم يتبقى أي مبلغ مستحق من المديونية.
كما انتهى الخبير عبد الخالق فرحي الى أنه وبعد معاينة الاشغال المنجزة لحساب الطاعنة بمشروعي كازاكرين تاون وبريستيجيا فإن قيمة الاشغال المنجزة هو 757831 درهم كما أشار الخبير في تقريره إلى أن جزء من اشغال النجارة المنجزة لحساب الطاعنة من طرف المستأنف عليها مطابق للمواصفات المتطلبة بلغ حجمه 722106,00 درهم وجزء من اشغال التجارة المنجزة لحسابها من طرف المستأنف عليها عبر مطابق للمواصفات المتطلبة بلغ حجمه 35725,20 درهم وخصمه من الوضعية بالفاتورة الاخيرة 15/2015.
وحيث ابدى كل من طرف دفوعاته بشأن الخبرتين المنجزتين.
وحيث ثبت من خلال دراسة التقريرين أنهما انجزا وفقا لمقتضيات الفصل 63 وأن الخبير الحيسوبي اطلع على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة وخاصة الدفتر الكبير لحساب المورد (المستأنف عليها) ويتبين له كما هو مسجل بالدفاتر المحاسبتية للمستانفة سداد هذه الاخيرة لمبلغ 140624,99 درهم الذي يمثل قيمة الفاتورة عدد 2015/13 بقيمة 11401,33 درهم تم سدادها بواسطة كمبيالة رقم 8856 والفاتورة عدد 2015/01 بقيمة 21031,17 تم سدادها بواسطة الكمبيالة رقم 8859 والفواتير الاربعة المتبقية بقيمة 108192,49 درهم تم سدادها لفائدة المفوض القضائي مما يستفاد معه أن مديونية الطاعنة بالمبلغ المحكوم به ابتدائيا ثابت من خلال ما هو مسجل بالدفاتر المحاسبتية التجارية والتي تأكد من خلالها أن الدين مسجل في محاسبتها وأنها قامت بأداء جزء مما هو مسجل بالدفتر الكبير والجزء المتبقي (والذي يوازي المبلغ المطلوب والمحكوم به) قامت بأدائه للمفوض القضائي بمقتضى شيك عدد 30036 بتاريخ 30/09/2016 أي بعد صدور القرار الاستئنافي المنقوض وفي اطار تنفيذ القرار المذكور.
وحيث إنه وبخصوص الخبرة التقنية فقد جاءت بدورها مستوفية لشروطها الشكلية الموضوعية خاصة وأن الخبير قام بمعاينة الأشغال المنجزة وحدد قيمتها كما حدد قيمة المنجز منها وفق للمعايير المتفق عليها بمقتضى العقد في مبلغ 722106 درهم وحدد قيمة الأشغال المنجزة غير مطابق للمواصفات المتطلبة في مبلغ 35725,20 الذي تم خصمه من الوضعية الحسابية للفاتورة الاخيرة في 15/2015.
وحيث يترتب على ما ذكر أن المستأنف عليها تبقى غير محقة في قيمة الأشغال المنجزة من طرفها والغير مطابقة للمواصفات والمحدد في 35725,20 درهم والتي يتعين خصمها من المبلغ المحكوم به.
وحيث إنه وطالما تبت مما سلف بيانه أن مديونية الطاعنة ظلت قائمة لغاية صدور القرار الاستئنافي المنقوض مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من إقرار مديونية الطاعنة اتجاه المستأنف عليها ، وأنه عملا بنقطة الإحالة وبما أن الخبرة التقنية المنجزة أكدت أن جزء من الإشغال المنجزة غير مطابقة للمواصفات مما يتعين معه اعتبارا لما سبق التصريح باعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 72467,29 درهم وذلك بعد خصم قيمة الاشغال المنجزة غير المطابقة للمواصفات المتفق عليها .
وحيث يتعين تأييد الحكم المستأنف في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا . وبعد النقض والإحالة.
في الشكل:
في الجوهر: بآعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 72.467,29 درهم مع التأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
66157
L’aveu du comptable du débiteur recueilli lors d’une expertise judiciaire établit la créance commerciale en dépit des irrégularités formelles des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66156
Responsabilité contractuelle du vendeur – Le retard de livraison des pièces par le fabricant ne constitue pas une cause d’exonération pour le vendeur qui s’est engagé envers l’acheteur sur un délai de réparation précis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66155
Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66150
Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement