Réf
52106
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
76
Date de décision
13/01/2011
N° de dossier
652-3-3-2009
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente d'un actif social, Usage des biens de la société comme des siens propres, Responsabilité du dirigeant, Rejet, Octroi de prêts à une société liée, Liquidation judiciaire, Faute de gestion, Extension de la procédure, Entreprises en difficulté, Dirigeant de société, Déchéance commerciale, Audition du dirigeant
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer l'extension de la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant, retient que constitue une faute de gestion au sens de l'article 706 du Code de commerce le fait pour ce dernier de vendre un actif immobilier essentiel de la société et de le prendre aussitôt en location à un loyer exorbitant, grevant ainsi lourdement sa situation financière et s'assimilant à un usage des biens de la société comme des siens propres. Justifie également sa décision la cour d'appel qui relève que le dirigeant avait favorisé une autre entreprise dans laquelle il avait des intérêts en lui octroyant des prêts substantiels.
Est par ailleurs légalement justifié l'arrêt qui écarte le grief tiré du défaut d'audition du dirigeant, dès lors qu'il avait été régulièrement convoqué mais s'était abstenu de comparaître.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد 634-2009 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30-01-2009 في الملف عدد 11-2008-5227 أن المطلوبة في النقض السيدة حبيبة (خ.) تقدمت بتاريخ 08-02-2008 بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها دائنة بصفة امتيازية لشركة (س.) بمبلغ 530. 179 درهما الذي تم التصريح به لدى سنديك التصفية القضائية بتاريخ 2007/6/5، وأنها بعد إطلاعها على ملف فتح مسطرة التصفية القضائية في حق هذه الشركة اتضح لها أن المسطرة شابتها عدة خروقات من بينها أن الشركة توقفت بصفة نهائية عن العمل في 13-12-1999 وليس في شهر فبراير 2005 وأنه منذ ذلك التاريخ والمسؤول القانوني للشركة يستنزف خيراتها وممتلكاتها بدون وجه حق ، ذلك أن الشركة كانت تملك وقت إغلاقها العقار المشيدة عليه وقد تم بيعه لشركة أخرى تدخل ضمن (م. ت.) تدعى شركة (سي.) وذلك بتاريخ 19-4-2000 أي ثلاثة أشهر ونصف على تاريخ إغلاق الشركة حسب الثابت من عقد البيع المرفق بالمقال ، كما أن الشركة كانت تتوفر على أربع ناقلات وعدة آلات ومعدات وتملك أربع شقق بمكناس وأسهما في شركة (سو.) بسلا بما قيمته 000. 300. 2 درهم ورصيد للزبناء بمبلغ 46، 880. 633. 3 درهم . كما منحت الشركة قرضا لشركة (هـ.) المنتمية لمجموعة (م. ت. ع.) وصل في 30-9-1999 إلى 000. 000. درهما وهو ما يوازي رأسمال الشركة المقرضة ، وأن المحكمة لو اطلعت على هذا الجود مع مقارنته مع ماجاء في تصريح الموازنة المؤرخ في 31-12-2006 أو في تقرير الخبرة المنجز من لدن الخبير السيد نجيب (ا.) المؤرخ في 19-2-2007 لما أصدرت حكمها بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة بمفردها والحال أن مسيرها قام بأعمال تقع تحت طائلة القانون الجنائي وكذا المادة 702 وما بعدها من مدونة التجارة ، ومنها اختفاء جميع ممتلكات الشركة الثابتة والمتحركة والتي لم يبق لها وجود حسب الخبرة المذكورة ، ملتمسة الحكم بتمديد التصفية القضائية لشركة (س.) إلى مسيرها وتحميله شخصيا خصومها وديونها وسقوط أهليته التجارية لمدة خمس سنوات مع النفاذ المعجل والصائر .
وبعد جواب المدعى عليه وإدلاء السنديك بمستنتجاته وإدلاء نائب المدعية بطلب الاشهاد على هذه الأخيرة بالتنازل عن الدعوى ووضع القاضي المنتدب لتقريره ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بتسجيل تنازل السيدة حبيبة (خ.) عن طلبها مع إبقاء صائره عليها و بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق السيد رشيد (ت.) عنوانه لدى (...) و بتعيين السيد شكيب (ع.) قاضيا منتدبا والسيد مصطفى (ا.) سنديكا . وباعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في حكم فتح المسطرة في حق شركة (س.) وهو 2005/10/6 وبسقوط الأهلية التجارية للسيد رشيد (ت.) لمدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ تبليغه بهذا الحكم و باستبدال السنديك السيد عبد الكريم (س.) بالسنديك مصطفى (ا.) لمتابعة إجراءات التصفية القضائية لشركة (س.) . - قيام كتابة الضبط بإجراءات التبليغ والشهر والنشر طبقا لما ينص عليه القانون فاستأنفه المحكوم عليه رشيد (ت.) وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وخرق حقوق الدفاع وخرق مقتضيات المادة 709 من مدونة التجارة بدعوى أنه أجاب عن الدفع المثار من لدنه بخصوص خرق مقتضيات المادة 709 من مدونة التجارة بأنه غير جدير بالاعتبار مادام أن الطاعن توصل بصفة قانونية بجلسة المحكمة ولم يحضر للاستماع إليه حتى يتمسك بصحة وقوع هذا الإجراءات من عدمه ، والحال أن ما أجابَ به القرار لايستند إلى أساس قانوني سليم بالنظر إلى إلزامية احترام الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في المادة المذكورة والتي أوجبت لتطبيق الباب الأول المتعلق بالعقوبات المالية استدعاء المسير أو المسيرين بصفة قانونية لثمانية أيام على الأقل قبل الاستماع إليهم ، عن طريق كتابة الضبط ، وأن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 709 من مدونة التجارة لم يتم احترامها وأنه لا ارتباط بين هذه الإجراءات وبين الحضور لجلسة المحكمة مما يشكل خرقا للمادة 709 من مدونجة. يعرض القرار للنقض .
بكون الاستماع إليه يجب أن يتم في غرفة المشورة غير جدير بالاعتبار مادام هذا الأخير قد﴾ توصل بصفة قانونية لجلسة المحكمة ولم يحضر للاستماع إليه حتى يتمسك بصحة وقوع هذا الإجراء من عدمه " معتبرة عن صواب أن تخلف الطالب عن حضور الجلسة التي استدعي لها حال دون الاستماع إليه بخصوص فصول الدعوى وهو تعليل مطابق لواقع الملف المتخذ من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع وخصوصا تلك المنصوص عليها بمحاضر الجلسات والتي بالرجوع إليها وخصوصا محضر جلسة 2008/3/12 التي حضرها دفاع الطاعن والتمس إمهاله لإحضار السيد رشيد (ت.) لجلسة 2008/4/2 الذي لم يحضر في هذه الجلسة وصرح دفاعه بأنه طريح الفراش ، كما التمس في جلسة 14-5-2008 مهلة إضافية لإحضاره للاستماع إليه بخصوص الوقائع الواردة بالملف إلا أنه لم يحضر ، الشيء الذي تكون معه المحكمة قد احترمت مقتضيات المادة 709 من مدونة التجارة والوسيلة على غير اساس .
في شأن الوسيلة الثانية.
حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى أنه اعتبره قد عمل على تمكين شركة (هـ.) من قروض ممنوحة من شركة (س.) رغم أن ذلك من شأنه أن يهدد استمرارية هذه الأخيرة ومصالحها وفيه تفضيل المقاولة أخرى وهو ما يعتبر من أخطاء التسيير الموجبة لتمديد مسطرة التصفية القضائية إلى الطاعن بصفة شخصية عملا بمقتضيات البند 3 من المادة 706 من مدونة التجارة ، وأن ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن كاف لوحده لإخضاعه لمسطرة التصفية القضائية على سبيل التمديد وأنه لا يمكن قانونا تكييف ما قامت به الشركة في إطار استثمار جزء من سيولتها المالية على أساس أنه خطأ في التسيير لاسيما وأن مفهوم الخطأ في التسيير لم يكن محل أي تعريف قانوني وأن العلاقة السببية بين الخطأ في التسيير الذي انتهى إليه القرار المطعون فيه والوضعية المالية للشركة المقرضة غير قائمة على اعتبار أن القروض الممنوحة لشركة (هـ.) ترجع لسنة 1996 في الوقت الذي كانت فيه الشركة المقرضة (س.) تتوفر على سيولة نقدية هامة جدا، كما أن القرض الممنوح تم بفائدة مهمة حددت في 07، 10 في المائة والتي تفوق الفائدة المحددة من طرف البنوك ، وهو ما يعتبر استثمارا في حد ذاته ، وأنه تم استخلاص جميع القروض الممنوحة لشركة (هـ.) بفوائدها سنة 2000 بواسطة تحويلات بنكية مثبتة لفائدة شركة (س.) بمقتضى الوثائق المدرجة بالملف ، وأن المادة 706 من مدونة التجارة المعتمدة من لذن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لاتنطبق على النازلة أمام عدم ثبوت واقعة استعمال أموال الشركة أو ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها لأغراض شخصية أو لمجرد تفصيل مقاولة أخرى للطاعن بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة ، وأن القرار المطعون فيه تناقض التعليل فيه بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبتت علله التي تكمل ولا تتعارض مع تعليلها والذي ﴾ بالرجوع إليه يتبين أنه وقف على الأخطاء التي ارتكبها الطالب في تسيير المقاولة الموضوعة في إطار صعوبة المقاولة معللا ما انتهى إليه بما جاء به من أن " الثابت من عقد البيع المؤرخ في 19-4-2000 أن مسير شركة (س.) السيد رشيد (ت.) قام ببيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 4612/16 المشيد عليه مقر هذه الأخيرة لشركة (سي.) بمبلغ 00، 000. 900. 3 درهم وتضمن عقد البيع أنه سيتم تحديد الوجبة الكرائية المستحقة للمالكة الجديدة للعقار في عقد كراء لاحق ، ... وعند الاستماع إلى السيد رشيد (ت.) بصفته رئيس مقاولة شركة (س.) ... صرح أمام المحكمة أن مقر الشركة مكرى بسومة شهرية قدرها 000. 60 درهم وهو ما يعني أنه ما بين المدة التي تم فيها البيع المذكور أعلاه وتاريخ تقديم الطلب أعلاه أي طلب فتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة المذكورة في 26-12- 2005 ترتبت بذمة شركة (س.) واجبات كرائية بلغت 000. 600. 3 درهم وهو مبلغ يقارب ثمن تفويت عقارها . وأن قيام السيد رشيد (ت.) ببيع أحد أصول شركة (س.) بعد توقف نشاطها ثم قبوله منح كراء شهري بمبلغ 00، 000. 60 درهم عن استغلال العقار الذي تم بيعه وهو ما أدى إلى إثقال ذمتها المالية ، يعد تصرفا في أموال المقاولة كما لو كانت أمواله الخاصة وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 706 من م ت " وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار والوسيلة غير جديرة بالاعتبار .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه .
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025