Réf
52106
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
76
Date de décision
13/01/2011
N° de dossier
652-3-3-2009
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Vente d'un actif social, Usage des biens de la société comme des siens propres, Responsabilité du dirigeant, Rejet, Octroi de prêts à une société liée, Liquidation judiciaire, Faute de gestion, Extension de la procédure, Entreprises en difficulté, Dirigeant de société, Déchéance commerciale, Audition du dirigeant
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer l'extension de la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant, retient que constitue une faute de gestion au sens de l'article 706 du Code de commerce le fait pour ce dernier de vendre un actif immobilier essentiel de la société et de le prendre aussitôt en location à un loyer exorbitant, grevant ainsi lourdement sa situation financière et s'assimilant à un usage des biens de la société comme des siens propres. Justifie également sa décision la cour d'appel qui relève que le dirigeant avait favorisé une autre entreprise dans laquelle il avait des intérêts en lui octroyant des prêts substantiels. Est par ailleurs légalement justifié l'arrêt qui écarte le grief tiré du défaut d'audition du dirigeant, dès lors qu'il avait été régulièrement convoqué mais s'était abstenu de comparaître.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد 634-2009 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30-01-2009 في الملف عدد 11-2008-5227 أن المطلوبة في النقض السيدة حبيبة (خ.) تقدمت بتاريخ 08-02-2008 بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها دائنة بصفة امتيازية لشركة (س.) بمبلغ 530. 179 درهما الذي تم التصريح به لدى سنديك التصفية القضائية بتاريخ 2007/6/5، وأنها بعد إطلاعها على ملف فتح مسطرة التصفية القضائية في حق هذه الشركة اتضح لها أن المسطرة شابتها عدة خروقات من بينها أن الشركة توقفت بصفة نهائية عن العمل في 13-12-1999 وليس في شهر فبراير 2005 وأنه منذ ذلك التاريخ والمسؤول القانوني للشركة يستنزف خيراتها وممتلكاتها بدون وجه حق ، ذلك أن الشركة كانت تملك وقت إغلاقها العقار المشيدة عليه وقد تم بيعه لشركة أخرى تدخل ضمن (م. ت.) تدعى شركة (سي.) وذلك بتاريخ 19-4-2000 أي ثلاثة أشهر ونصف على تاريخ إغلاق الشركة حسب الثابت من عقد البيع المرفق بالمقال ، كما أن الشركة كانت تتوفر على أربع ناقلات وعدة آلات ومعدات وتملك أربع شقق بمكناس وأسهما في شركة (سو.) بسلا بما قيمته 000. 300. 2 درهم ورصيد للزبناء بمبلغ 46، 880. 633. 3 درهم . كما منحت الشركة قرضا لشركة (هـ.) المنتمية لمجموعة (م. ت. ع.) وصل في 30-9-1999 إلى 000. 000. درهما وهو ما يوازي رأسمال الشركة المقرضة ، وأن المحكمة لو اطلعت على هذا الجود مع مقارنته مع ماجاء في تصريح الموازنة المؤرخ في 31-12-2006 أو في تقرير الخبرة المنجز من لدن الخبير السيد نجيب (ا.) المؤرخ في 19-2-2007 لما أصدرت حكمها بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة بمفردها والحال أن مسيرها قام بأعمال تقع تحت طائلة القانون الجنائي وكذا المادة 702 وما بعدها من مدونة التجارة ، ومنها اختفاء جميع ممتلكات الشركة الثابتة والمتحركة والتي لم يبق لها وجود حسب الخبرة المذكورة ، ملتمسة الحكم بتمديد التصفية القضائية لشركة (س.) إلى مسيرها وتحميله شخصيا خصومها وديونها وسقوط أهليته التجارية لمدة خمس سنوات مع النفاذ المعجل والصائر .
وبعد جواب المدعى عليه وإدلاء السنديك بمستنتجاته وإدلاء نائب المدعية بطلب الاشهاد على هذه الأخيرة بالتنازل عن الدعوى ووضع القاضي المنتدب لتقريره ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بتسجيل تنازل السيدة حبيبة (خ.) عن طلبها مع إبقاء صائره عليها و بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق السيد رشيد (ت.) عنوانه لدى (...) و بتعيين السيد شكيب (ع.) قاضيا منتدبا والسيد مصطفى (ا.) سنديكا . وباعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في حكم فتح المسطرة في حق شركة (س.) وهو 2005/10/6 وبسقوط الأهلية التجارية للسيد رشيد (ت.) لمدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ تبليغه بهذا الحكم و باستبدال السنديك السيد عبد الكريم (س.) بالسنديك مصطفى (ا.) لمتابعة إجراءات التصفية القضائية لشركة (س.) . - قيام كتابة الضبط بإجراءات التبليغ والشهر والنشر طبقا لما ينص عليه القانون فاستأنفه المحكوم عليه رشيد (ت.) وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وخرق حقوق الدفاع وخرق مقتضيات المادة 709 من مدونة التجارة بدعوى أنه أجاب عن الدفع المثار من لدنه بخصوص خرق مقتضيات المادة 709 من مدونة التجارة بأنه غير جدير بالاعتبار مادام أن الطاعن توصل بصفة قانونية بجلسة المحكمة ولم يحضر للاستماع إليه حتى يتمسك بصحة وقوع هذا الإجراءات من عدمه ، والحال أن ما أجابَ به القرار لايستند إلى أساس قانوني سليم بالنظر إلى إلزامية احترام الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في المادة المذكورة والتي أوجبت لتطبيق الباب الأول المتعلق بالعقوبات المالية استدعاء المسير أو المسيرين بصفة قانونية لثمانية أيام على الأقل قبل الاستماع إليهم ، عن طريق كتابة الضبط ، وأن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 709 من مدونة التجارة لم يتم احترامها وأنه لا ارتباط بين هذه الإجراءات وبين الحضور لجلسة المحكمة مما يشكل خرقا للمادة 709 من مدونجة. يعرض القرار للنقض .
بكون الاستماع إليه يجب أن يتم في غرفة المشورة غير جدير بالاعتبار مادام هذا الأخير قد﴾ توصل بصفة قانونية لجلسة المحكمة ولم يحضر للاستماع إليه حتى يتمسك بصحة وقوع هذا الإجراء من عدمه " معتبرة عن صواب أن تخلف الطالب عن حضور الجلسة التي استدعي لها حال دون الاستماع إليه بخصوص فصول الدعوى وهو تعليل مطابق لواقع الملف المتخذ من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع وخصوصا تلك المنصوص عليها بمحاضر الجلسات والتي بالرجوع إليها وخصوصا محضر جلسة 2008/3/12 التي حضرها دفاع الطاعن والتمس إمهاله لإحضار السيد رشيد (ت.) لجلسة 2008/4/2 الذي لم يحضر في هذه الجلسة وصرح دفاعه بأنه طريح الفراش ، كما التمس في جلسة 14-5-2008 مهلة إضافية لإحضاره للاستماع إليه بخصوص الوقائع الواردة بالملف إلا أنه لم يحضر ، الشيء الذي تكون معه المحكمة قد احترمت مقتضيات المادة 709 من مدونة التجارة والوسيلة على غير اساس .
في شأن الوسيلة الثانية.
حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى أنه اعتبره قد عمل على تمكين شركة (هـ.) من قروض ممنوحة من شركة (س.) رغم أن ذلك من شأنه أن يهدد استمرارية هذه الأخيرة ومصالحها وفيه تفضيل المقاولة أخرى وهو ما يعتبر من أخطاء التسيير الموجبة لتمديد مسطرة التصفية القضائية إلى الطاعن بصفة شخصية عملا بمقتضيات البند 3 من المادة 706 من مدونة التجارة ، وأن ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن كاف لوحده لإخضاعه لمسطرة التصفية القضائية على سبيل التمديد وأنه لا يمكن قانونا تكييف ما قامت به الشركة في إطار استثمار جزء من سيولتها المالية على أساس أنه خطأ في التسيير لاسيما وأن مفهوم الخطأ في التسيير لم يكن محل أي تعريف قانوني وأن العلاقة السببية بين الخطأ في التسيير الذي انتهى إليه القرار المطعون فيه والوضعية المالية للشركة المقرضة غير قائمة على اعتبار أن القروض الممنوحة لشركة (هـ.) ترجع لسنة 1996 في الوقت الذي كانت فيه الشركة المقرضة (س.) تتوفر على سيولة نقدية هامة جدا، كما أن القرض الممنوح تم بفائدة مهمة حددت في 07، 10 في المائة والتي تفوق الفائدة المحددة من طرف البنوك ، وهو ما يعتبر استثمارا في حد ذاته ، وأنه تم استخلاص جميع القروض الممنوحة لشركة (هـ.) بفوائدها سنة 2000 بواسطة تحويلات بنكية مثبتة لفائدة شركة (س.) بمقتضى الوثائق المدرجة بالملف ، وأن المادة 706 من مدونة التجارة المعتمدة من لذن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لاتنطبق على النازلة أمام عدم ثبوت واقعة استعمال أموال الشركة أو ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها لأغراض شخصية أو لمجرد تفصيل مقاولة أخرى للطاعن بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة ، وأن القرار المطعون فيه تناقض التعليل فيه بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبتت علله التي تكمل ولا تتعارض مع تعليلها والذي ﴾ بالرجوع إليه يتبين أنه وقف على الأخطاء التي ارتكبها الطالب في تسيير المقاولة الموضوعة في إطار صعوبة المقاولة معللا ما انتهى إليه بما جاء به من أن " الثابت من عقد البيع المؤرخ في 19-4-2000 أن مسير شركة (س.) السيد رشيد (ت.) قام ببيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 4612/16 المشيد عليه مقر هذه الأخيرة لشركة (سي.) بمبلغ 00، 000. 900. 3 درهم وتضمن عقد البيع أنه سيتم تحديد الوجبة الكرائية المستحقة للمالكة الجديدة للعقار في عقد كراء لاحق ، ... وعند الاستماع إلى السيد رشيد (ت.) بصفته رئيس مقاولة شركة (س.) ... صرح أمام المحكمة أن مقر الشركة مكرى بسومة شهرية قدرها 000. 60 درهم وهو ما يعني أنه ما بين المدة التي تم فيها البيع المذكور أعلاه وتاريخ تقديم الطلب أعلاه أي طلب فتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة المذكورة في 26-12- 2005 ترتبت بذمة شركة (س.) واجبات كرائية بلغت 000. 600. 3 درهم وهو مبلغ يقارب ثمن تفويت عقارها . وأن قيام السيد رشيد (ت.) ببيع أحد أصول شركة (س.) بعد توقف نشاطها ثم قبوله منح كراء شهري بمبلغ 00، 000. 60 درهم عن استغلال العقار الذي تم بيعه وهو ما أدى إلى إثقال ذمتها المالية ، يعد تصرفا في أموال المقاولة كما لو كانت أمواله الخاصة وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 706 من م ت " وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار والوسيلة غير جديرة بالاعتبار .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه .
54673
Vérification des créances : le paiement partiel de factures par le débiteur vaut reconnaissance de la dette et fait obstacle à sa contestation ultérieure fondée sur les clauses du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54741
La procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution pour le recouvrement d’une créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
Situation irrémédiablement compromise, Saisie-attribution, Rejet de la demande, Refus d'exécution d'une décision, Recouvrement de créance, Preuve de la défaillance, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Confirmation du jugement, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements
54905
Prescription de l’action en liquidation judiciaire contre le dirigeant : le délai triennal court à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55183
Vérification des créances : Le cours des intérêts reprend à compter du jugement arrêtant le plan de sauvegarde jusqu’à la conversion de la procédure en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55579
Vérification des créances : le caractère d’ordre public de la procédure autorise le juge-commissaire à soulever d’office l’autorité de la chose jugée pour rejeter une demande d’admission (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
56437
Procédure collective et crédit-bail : la demande de restitution du bien pour loyers impayés après l’ouverture de la procédure relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56799
En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’instance en paiement se poursuit aux seules fins de constatation et de fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57201
Crédit-bail et entreprise en difficulté : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
57591
Redressement judiciaire : L’action en paiement se poursuit pour la seule fixation de la créance contre le débiteur tandis que la caution solidaire demeure tenue au paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
Redressement judiciaire, Maintien de la condamnation au paiement, Inopposabilité de la procédure à la caution, Fixation de la créance, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Continuation de l'instance, caution personnelle solidaire, Arrêt du cours des intérêts, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement en cours