Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant : encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui ne répond pas aux moyens soulevés (Cass. com. 2013)

Réf : 52444

Identification

Réf

52444

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

146/1

Date de décision

11/04/2013

N° de dossier

2011/1/3/1333

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour étendre la liquidation judiciaire d'une société à l'un de ses dirigeants, omet de répondre aux moyens par lesquels ce dernier contestait sa responsabilité dans les irrégularités comptables reprochées, en soutenant notamment qu'elles étaient imputables à la gestion antérieure et qu'il avait, au contraire, agi pour tenter de sauvegarder l'entreprise.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/09/20 في الملف 11/2011/2854 تحت رقم 2011/3679، أنه على إثر صدور حكم بفسخ مخطط استمرارية شركة (كو.) وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها بتاريخ 2008/07/21 ، تقدم سنديك التصفية القضائية بتقرير مؤرخ في 2008/09/22 الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن الشركة تعاني نقصا في الأصول بمبلغ 234.000.000,00 درهم، وأن محاسبتها لا تعطي صورة صادقة عن وضعيتها المالية، وان رئيس المقاولة لم يقم بتصحيح القوائم التركيبية رغم استنتاجات مراقب الحسابات بشأن الاخلالات المضمنة بها والتي تجعلها تعطي صورة صادقة عن أصول المقاولة، وأن وضعية هذه الأخيرة تدهورت منذ فتح مسطرة التسوية القضائية، وسجلت خسائر متتالية عن سنوات 2004 و 2005 و 2006 ، مؤكدا أنه تعذر عليه القيام بباقي مهامه بسبب نقص الوثائق، فأصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة قصد الاطلاع على الوثائق المحاسبية للشركة والقول بما إذا كانت تتوفر على دفتر الجرد ودفتر الأداء ودفتر الأستاذ والدفتر اليومي ودفتر العطل، وتقارير مراقبة الحسابات وهل تتوفر على الوثائق التبريرية، وتمسك محاسبة وفق المقتضيات القانونية، وبعد إنجاز الخبرة من طرف الخبيرين محمد (ت.) ورشيد (س.)، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة السادة هشام (أ.)، ونور الدين (أ.) وجمال الدين (أ.) ومحمد مهدي (أ.)، وعبد الكبير (أ.)، واعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المعين بالنسبة للشركة والتصريح بسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات وتعيين السيد العربي فريس قاضيا منتدبا والسيد محمد (أ.) سنديكا، وأمر كتابة الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها.

وجمال الدين (أ.) ومحمد المهدي (أ.)، وعبد الكبير (أ.)، فقضت محكمة استئناف التجارية برد استئناف هشام (أ.)، واعتبار استئنافات كل من نور الدين (أ.) وجمال الدين (أ.)، ومحمد المهدي (أ.)، وعبد الكبير (أ.)، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في حقهم من فتح مسطرة التصفية القضائية، وسقوط أهليتهم التجارية، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها، وتأييده في الباقي وجعل الصوائر امتيازية، وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لتنفيذ مقتضيات القرار، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الجواب على وسائل الاستئناف، ذلك ان القرار المطعون فيه تحاشى الرد على كافة وسائل طعنه من قبيل دفعه بان قيام المقاولة بعملية المقاصة بين حسابات شركات مختلفة هو من مخلفات مجلس الإدارة السابق، وان الخبيرين أكدا ان المقاولة تتوفر على كافة الوثائق والدفاتر المحاسبية المحددة في القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، كما أنهما بعد مراجعة حسابات الزبناء تمكنا من الوقوف على مطابقة المنظومة المحاسبية المعتمدة من طرف الشركة في تدبير حسابات الزبناء، مع مقتضيات المواد 1 و 2 و 3 من القانون رقم 88-9 المذكور، وأن الشركة تتوفر على وثائق الإثبات المحاسبية من أوراق التسليم والفواتير والارجاعات ووسائل الأداء، من شيكات وكمبيالات وأن ما أشار اليه الخبيران بخصوص عدم مطابقة رصيد الدفتر الكبير مع ما هو مقيد في الموازنة الفرعية للزبناء مرده الى كون المقاولة باعتبارها متخصصة في تصنيع علب التصبير تشتغل خلال مواسم جني المحصولات الفلاحية المعدة للتصبير، وتتقاضى تسبيقا عن التصنيع الموسمي من طرف الزبناء في انتظار التسليم النهائي للبضاعة المصنعة، وهو ما تجيزه أحكام المادة 16 من قانون القواعد المحاسبية، وكذا المادة 19 من نفس القانون، وان عملية تضخيم أرصدة 15 حساب زبون برسم سنتي 2002 و 2003 هي مخلفات المجلس الإداري السابق، علما أن مجلس الإدارة اللاحق لم يعين إلا بتاريخ 2003/11/10 على إثر وفاة رئيسه السابق الحاج محمد (أ.)، وبالتالي فان مجلس الإدارة اللاحق مجبر على إتباع نفس المنهج وذلك وفق صريح أحكام المادة 13 من قانون القواعد المحاسبية والمادة 15 من ذات القانون. ونفس الشيء بخصوص ما ذكره الخبيران حول عدم قيام المقاولة بتوفير المخصصات الضرورية بالنسبة لثمانية زبناء. أما بالنسبة لشركة (أ. د. س.) فمسؤولية توفير المخصصات الضرورية بالنسبة لها ومقاضاتها تقع على عاتق سنديك التصفية القضائية لشركة (كو.). أما بالنسبة لشركة (كف.) فقد فإن مجلس إدارة المقاولة بمقاضاتها قبل التصفية القضائية، وانه بمجرد تعيين المجلس الإداري الحالي، وقيامه بالاطلاع على وضعية الشركة وتدقيق حساباتها ، فقد حاول الإبقاء على سيرها العادي بغية إنقاذها لمدة ثلاثة أشهر، ليتقدم في.

بل بما يفوق طاقته لإنقاذ المقاولة، والمحافظة على أصولها، ذلك أنه باعتباره كفيلا أدى ديون الابناك بنسبة تفوق 100% كما أنه ما فتئ يضخ من أمواله الخاصة بحسابه الجاري بالمقاولة من أجل أداء حقوق العمال، وغير ذلك من مصاريف التسيير اليومي وان الفصل 50 من ق م م يوجب ان تكون الأحكام معللة. وأنه كان على المحكمة أن تقول بأن العارض ارتكب فعلا محددا أضر بمصالح الشركة، وتوضح طبيعة هذا الضرر ومدى تأثيره على الوضعية المالية للشركة. وأنه لا يكفي القول بان المحاسبة الممسوكة غير موافقة للقواعد القانونية، لان هذه العبارة الفضفاضة يمكن أن تلفق بأي مسير، وسيكون ذلك حيفا، وأن عدم الرد على وسائل الطعن والدفوع يعتبر من قبيل انعدام التعليل مما يتعين معه بعد حفظ حق الطاعن في تقديم مذكرة تفصيلية طبقا للفصل 364 من ق م م، الحكم بنقض القرار المطعون فيه.

حيث جاء في تعليلات الحكم الابتدائي "إنه ثبت للمحكمة من خلال تقرير السنديك محمد (أ.) أن مراقب الحسابات رفض المصادقة على القوائم التركيبية لسنوات 2003 و 2004 و 2005 و 2006 لكون محاسبة الشركة لم تكن منتظمة، وان الخبيرين محمد (ت.) ورشيد (س.) أكدا في تقريرهما بأن القوائم التركيبية لا تعكس الصورة الحقيقية لأصول المقاولة، وان الوثائق المتعلقة بسنتي 2002 و 2003 أي قبل تعيين المجلس الإداري الحالي، تفيد أن المقاولة قامت بتضخيم أرصدة حسابات الزبناء، كما أكدا في ملحق تقريرهما أنهما بعد مراجعة حسابات الشركة سجلا حالتين قامت خلالهما الشركة بعملية مقاصة بين حسابات شركات مختلفة، كما سجلا عدم مطابقة الرصيد المدين للدفتر الكبير مع الرصيد المدين المقيد بالموازنة الفرعية للزبناء بالنسبة لعدة حسابات، كما تبين لهما عدم قيام الشركة بتوفير المخصصات الضرورية تطبيقا لمقتضيات قانون 9-88، وان المجلس الإداري الحالي لم يعمل على تقويم الاخلالات المذكورة بل زاد من تضخيم حسابات الزبناء دون مبرر ، مما أعطى صورة غير صادقة عن محاسبة الشركة، وهو ما يشكل لوحده واقعة عدم مسك محاسبة وفق القواعد القانونية والتي تبرر فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المسيرين على سبيل التمديد والحكم بسقوط أهليتهم التجارية عملا بالمادتين 706 و 713 من مدونة التجارة". ولما عرض النزاع على محكمة الاستئناف التجارية، تمسك الطالب بكون التعليل الذي استند اليه الحكم الابتدائي لا يمكن اعتماده لمؤاخذة أعضاء مجلس الإدارة الحالي، لأن قيام المقاولة بعملية المقاصة بين حسابات شركات مختلفة هو من مخلفات مجلس الإدارة السابق، فضلا عن ان المقاصة المذكورة كانت بطلب من الشركتين الزبونتين المشتريتين، وأن الخبيرين اللذين عينتهما المحكمة أكدا أن المقاولة تمسك حساباتها بواسطة الحاسوب، وتتوفر على كافة الوثائق والدفاتر المحاسبية، وان محاسبتها مطابقة للقانون 88-9 وان مقتضيات المادتين 706 و712 من مدونة التجارة غير قائمة في النازلة، وبخصوص إشارة الخبيرين الى عدم مطابقة رصيد الدفتر.

في تصنيع علب التصبير، تشتغل خلال مواسم جني المحصولات الفلاحية المعدة للتصبير، وتتقاضى تسبيقا عن التصنيع الموسمي من طرف الزبناء في انتظار التسليم النهائي للبضاعة المصنعة، وهو ما تجيزه المادة 16 من قانون القواعد المحاسبة، وبخصوص تضخيم أرصدة الزبناء، فإنها من مخلفات المجلس الإداري السابق، علما بان المجلس الحالي لم يعين إلا بتاريخ 2003/10/10، وان هذا الاخير مجبر على إتباع نفس المنهج بصريح المادة 13 من قانون القواعد المحاسبية التي " لا تجيز تغيير شكل تقديم القوائم التركيبية وطريقة التقويم المتبعة من دورة محاسبية الى أخرى"، وفيما يخص عدم توفير المخصصات الضرورية فإنه يرجع كذلك الى مخلفات مجلس الإدارة السابق، والمجلس اللاحق مجبر على إتباع نفس المنهج وفق أحكام المادتين 13 و 15 من قانون القواعد المحاسبية. وقد أشار الخبيران في تقريريهما الى عدم توفير المخصصات بالنسبة لشركتين صدرت أحكام بتصفيتهما قضائيا، وهما شركة (أ. د. س.) وشركة (كف.)، وبالنسبة للشركة الأولى فكان حسابها جاريا ولم تصف الا سنة 2008 ، وتقع مسؤولية مقاضاتها ومسؤولية توفير المخصصات على عاتق سنديك التصفية القضائية، أما بالنسبة لشركة (كف.)، فقام مجلس الإدارة بمقاضاتها قبل التصفية حسبما هو ثابت من أمر القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة (كف.) بتاريخ 2006/05/03 الذي يشير الى أن الدين المذكور تم تحقيقه بمقتضى الأمر الصادر في 2001/2/7 الذي حدد المديونية في 2.650.285,30 درهما، كما أن الطالب أكد بأنه قام بما يلزم بل وبما يفوق طاقته لإنقاذ المقاولة والحفاظ على أصولها، وانه باعتباره كفيلا أدى ديون الابناك بنسبة تفوق 100% حسب الثابت من تقرير القاضي المنتدب المؤسس على تقرير السنديك، كما أنه ضخ من أمواله الخاصة بحسابه الجاري بالمقاولة من أجل أداء حقوق العمال وغيرها من مصاريف التسيير اليومي للمقاولة، غير أن محكمة الاستئناف، وبالرغم من تدوينها للدفوع المذكورة في صلب قرارها، أحجمت عن الرد عليها في تعليلاته بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على مآل قرارها الذي، اتسم بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile