Réf
60747
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2590
Date de décision
13/04/2023
N° de dossier
2022/8221/2193
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de l'appel, Recouvrement de créance, Procédure civile, Liquidation de la créance, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Créance Bancaire, Contrat de prêt, Contestation des conclusions de l'expert, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier en ne retenant qu'une partie de la créance réclamée. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte une facilité de caisse et que l'expert désigné en appel avait commis une erreur en retenant une date de clôture de compte prématurée, faussant ainsi le calcul de la dette résiduelle. La cour écarte ce moyen en s'appropriant les conclusions du rapport d'expertise. Elle relève que l'expert, après avoir examiné l'ensemble des crédits et facilités de caisse, a bien arrêté le compte à une date déterminée mais a ensuite déduit l'intégralité des versements postérieurs effectués par le débiteur jusqu'à la date de son rapport. Faute pour l'établissement bancaire de produire des éléments probants de nature à contredire les calculs de l'expert, la cour retient la validité de ses conclusions. En application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, et dès lors que le montant retenu par l'expert était inférieur à celui alloué en première instance, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم البنك ش.م. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/04/2022 يستانف بموجبه الحكم عدد 11999 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/12/2021 في الملف عدد 1313/8222/2021 والقاضي بالحكم على المدعى عليهم بادائهم لفائدته مبلغ 59782.05 درهما مع تعويض تعاقدي محدد في مبلغ 5978.20 درهما وتحديد الاكراه البدني في الادنى في حق الكفيلين وتحميلهم الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات. في الشكل : حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي. في الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف البنك ش.م. تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 03/02/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاءعرضفيه أنه دائن للمستانف عليها الاولى شركة ك.ت.ش. بمبلغ 334.319.18 درهم الناتج عن عقدي قرض الاول بمبلغ 150.000.00 درهم مؤرخ ب 16/07/2015 والثاني بمبلغ 150.000.00 درهم بتاريخ 27/07/2015، وان المستانف عليهما الثاني والثالث بشرى (ك.) وفليفلي (س.) منحا للعارض كفالة شخصية مع التنازل عن الدفع بالتجزئة او التجريد في حدود مبلغ 250.000.00 درهم غير انهم امتنعوا عن اداء اقساط القرض رغم جميع المحاولات الحبية، ملتمسا الحكم عليهم بادائهم له تضامنا المبلغ المذكور مع فوائد التاخير من الاتفاقية بنسبة 9% من تاريخ التوقف عن الاداء اي 1/8/2018 كتعويض تعاقدي عن الضرر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر مع تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في حق الكفيلين . وبعد تخلف المدعى عليهم وتنصيب قيم في حقهم صدر بتاريخ 7/12/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث ينعى الطاعن على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى ان المحكمة مصدرته ارتكزت في حكمها على كشف حساب حامل لمبلغ 59.782.05 درهما والمتعلق بقرض من نوع " منتج مباشر" المؤرخ في 16/07/2015 في حين انها اغفلت كشف الحساب الثاني الحامل لمبلغ 274.537.13 درهما الناتج عن تسهيلات الصندوق والمتعلق بعقد القرض المبرم بتاريخ 27/07/2015 والذي منح للمستانف عليهم تسهيلات في حدود 100.000.00 درهم وقرض فوري بمبلغ 50.000.00 درهم ، وان المبلغ تم اغفاله ثابت بمقتضى كشف حساب مشهود لدفاتره التجارية الممسوكة بانتظام، مما يتعين معه الحكم بالغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم من جديد على المستانف عليهم بادائهم لفائدته مبلغ 334.319.18 درهما الذي يمثل اصل الدين مع فوائد التاخير الاتفاقية تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة منذ تاريخ التوقف عن الاداء أي 01/8/2018 ومبلغ 33.431.00 درهما كتعويض تعاقدي وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في مواجهة الكفيلين بشرى (ك.) وفليفلي (س.) وتحميلهم الصائر بالتضامن فيما بينهم. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف وكشف الحساب. وبجلسة 16/06/2022 أدلى المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة جوابية يعرضون من خلالها انهم ابرموا اتفاقا مع المستانف من اجل اعادة جدولة الديون، على إثره أدت الشركة ما يفوق نصف مبلغ الدين المستحق، علما ان المستانفة تدعي انها توقفت عن الاداء منذ 01/08/2018 تطالب بالفوائد عن التاخير منذ التاريخ المذكور وكذلك التعويض عن التاخير، في حين ان الطاعنة لم تتوقف عن الدفع بل ظلت تؤدي على شكل دفعات حسب ما مبين من كشوف الحساب المدلى بها وآخر أداء كان بمبلغ 100.000 درهم ومبلغ 40.000 درهم حسب الاتفاق بينها وبين البنك ش.م. المؤرخ في 14/06/2021، وبالتالي، فإن الدعوى اصبحت غير ذي موضوع ويتعين ترتيبا على ما ذكر التصريح برفض الطلب. وأرفقوا مذكرتهم بصور لكشوف حسابية وصورة لرسالة. وبتاريخ 28/07/2022 صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة خلص بموجبها الخبير أحمد (ا.) في تقريره إلى تحديد مديونية البنك اتجاه المدعى عليهم في مبلغ 50.362,43 درهما. وبجلسة 23/02/2023 أدلى البنك ش.م. بواسطة نائبه بمذكرة تعقيب على الخبرة جاء فيها أن الخبير حصر الحساب بتاريخ 04/04/2019 مجانبا الصواب لكون العمليات المسجلة في الحساب الجاري استمرت إلى غاية 29/11/2022 كما هو مبين في جدول التحصيلات الجزئية المضمنة بتقرير الخبرة، لذلك فهذا التناقض والارتباك وفي تاريخ قفل الحساب جعل الخبير بعيدا كل البعد في التحديد الدقيق لتاريخ حصر الحساب، وما يترتب عليه من تدقيق للمديونية وإسقاط المبالغ المستحقة للبنك، وبذلك يكون المعطى الأساسي الذي بنيت عليه الخبرة قد جانب الصواب، مما تكون معه جميع المستنتجات والمبالغ المضمنة بالتقرير غير ذي أساس ويتعين عدم الأخذ بها، ملتمسا أساسا الحكم وفق ما جاء بمقاله الاستئنافي واحتياطيا إرجاع الخبرة قصد إعادة تحديد المديونية على ضوء التاريخ الحقيقي لحصر الحساب. وبجلسة 23/03/2023 أدلت شركة ك.ت.ش. بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أنه بالاطلاع على وثائق الملف التي بحوزة الطرفين وعلى الدفاتر التجارية للبنك الخاصة بالمستأنف عليها قصد تحديد المبالغ المؤداة من طرف هذه الأخيرة تسديدا لعقود القروض الممنوحة من طرف البنك، وان الخبير أنجز تقريره في الموضوع و خلص في تقريره الى ان مبلغ المديونية الإجمالية فيما يخص جميع القروض والاعتمادات التي تم احتسابها مع إعادة جدولة احتساب فوائد التأخير للاستحقاقات الشهرية الغير المؤداة على القرض ذات السداد مع استحقاقات ثابتة مع تحديد المديونية بتاريخ القفل والحصر القانوني في 01/04/2019 بما قدره 288.818,42 درهما وبعد التحصيلات التي قامت بها المستأنفة منذ قفل الحساب إلى يومنا هذا حدد مبلغ المديونية الإجمالية المتبقية في حدود مبلغ 50.362,43 درهم، ملتمسين المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير احمد (ا.) مع حصر المبالغ المحكوم بها ابتدائيا في المبلغ المذكور وحيث أدرج الملف بجلسة 23/03/2023 ألفي خلالها بالمذكرتين بعد الخبرة لدفاع الطرفين السالفتي الذكر، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 13/04/2023. محكمة الاستئناف حيث نعى الطاعن على الحكم فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته أغفلت كشف الحساب الناتج عن تسهيلات الصندوق بمبلغ 274.337,13 درهما والمشهود بمطابقته لدفاتره الممسوكة بانتظام، مما يكون معه محقا لكامل المبلغ المطالب به وقدره 334.319,18 درهما. وحيث أن المحكمة وعلى إثر المنازعة المثارة أعلاه، قضت تمهيديا بإجراء خبرة خلص بموجبها الخبير احمد (ا.) في تقريره أن المديونية المتخلذة بذمة المستأنفة تبلغ 50.362,43 درهما. وحيث إنه بخصوص ما يدفع به الطاعن بان الخبير حصر الحساب بتاريخ 01/04/2019، في حين أن العمليات المسجلة في الحساب الجاري استمرت إلى غاية 29/11/2022، مما ترتب عن التناقض في تاريخ قفل الحساب اسقاط مبالغ مستحقة له، فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة، يلفى أن الخبير احمد (ا.)، وبعد اطلاعه على الكشوف الحسابية وعقود القرض الرابطة بين الطرفين ودراستها وتحليلها، قام بتحديد المديونية الإجمالية فيما يخص جميع القروض والاعتمادات والتسهيلات التي كانت تستفيد منها المستأنفة وقام بإعادة احتساب الفوائد البنكية على الاعتمادات المصرفية وكذا فوائد التاخير للاستحقاقات الشهرية الغير مؤداة على القرض، وحدد تاريخ قفل الحساب في 01/04/2019 وحدد المديونية في مبلغ 288.818,42 درهما، وخصم الأداءات التي استخلصها البنك لغاية انجاز الخبرة وقدرها 238.455,99 درهما ليخلص في تقريره بان المديونية التي لا زالت بذمة المدينة تبلغ 50.362,43 درهما. وحيث إنه في غياب إدلاء الطاعن بما يخالف ما جاء في تقرير الخبرة أو ما يدحضها، تبقى منازعته المثارة أعلاه لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها، واستنادا لقاعدة انه " لا يضار احد باستئنافه "، فإنه يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول. في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54793
Liquidation d’une astreinte : le refus d’exécution n’est pas caractérisé si la tentative d’exécution a lieu au domicile personnel du dirigeant et non au siège social où se trouvent les documents (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
54961
Validation de saisie-attribution : L’exécution provisoire de plein droit d’un ordre de payer fait obstacle à la demande de sursis à statuer et à l’offre de consignation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55107
Recours en rétractation pour omission de statuer : l’omission ne peut porter que sur un chef de demande expressément formulé par les parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55283
L’admission du recours en rétractation pour contrariété de jugements suppose une stricte identité des parties dans les deux décisions (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55367
Liquidation d’astreinte : l’obstruction du créancier à l’exécution fait échec à la demande de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55465
L’existence d’une contestation sérieuse sur la nature d’un contrat de bail, invoquant une vente antérieure, exclut la compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55669
Recours en rétractation : l’erreur de calcul ou de droit ne constitue ni un dol ni une contradiction rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024