Expertise judiciaire : Le rapport de l’expert relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2011)

Réf : 52108

Identification

Réf

52108

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

82

Date de décision

13/01/2011

N° de dossier

1104-3-3-2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond d'examiner les faits de la cause et d'évaluer les preuves qui leur sont soumises, y compris un rapport d'expertise, et d'en tirer les conséquences juridiques qui s'imposent, sous la seule réserve de motiver leur décision. Dès lors, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance née d'un contrat de prestation de services partiellement exécuté, adopte les conclusions du rapport d'expertise judiciaire distinguant les coûts fixes des coûts variables en fonction des prestations effectivement réalisées.

C'est également à bon droit qu'elle rejette la demande reconventionnelle en restitution de matériel après avoir constaté, sur la base des bons de livraison produits, que ledit matériel avait été remis à un tiers sur instruction du demandeur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19-03-2009 في الملف عدد 1003-08-10 أن المطلوبة شركة (إ. ك.) تقدمت بمقال إلى تجارية البيضاء عرضت فيه أنها شركة متخصصة في الإشهار والخدمات المرتبطة به ، وفي إطار عملها كلفت من الطالبة شركة (ل. ك.) بإعداد لائحة الأثمان المتطلبة للقيام بالدعاية والإشهار لمنتوجها زيت القلي بعدد من المدن المغربية ، وأنها أعدت اللائحة وتوصلت برسالة من الطالبة للقيام بعمليات الإشهار وفعلا قامت بجميع العمليات والخدمات وفق الاتفاق المحدد البالغ قيمته 129.442,10 درهم غير أن الطالبة تخلفت عن الأداء ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع تعويض قدره 5000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، كما تقدمت المدعى عليها بطلب مقابل يرمي إلى الحكم على المدعية الأصلية بإرجاعها لها التجهيزات المودعة لديها كوديعة للاستعمال وفي حالة هلاكها أن تؤدي لها قيمتها المحددة في 145000 درهم وبعد إجراء بحث وخبرة أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على المدعى عليها الأصلية بأدائها للمدعية الأصلية مبلغ 98.286,61 درهم مع تعويض قدره 2000 درهم وبرفض الطلب المقابل ، استأنفته المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه .

في شأن الوسيلة الوحيدة.

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل بدعوى أن اتفاق الطرفين كان محوره تقديم المطلوبة لخدماتها الاشهارية لفائدة الطالبة على اساس ثلاثة ايام كل نهاية أسبوع بالمحلات المتفق عليها بالتجهيزات والمواد المقيمة للأولبي من ثلاثة أيام فقط بمرجان كاليفورنيا ، ومرجان عين السبع أي أنها لم تنفذ التزاماتها كاملة لا من حيث المدة ولا الأماكن وأنه لهذا السبب بقيت محتفظة بمجموعة من المواد والتجهيزات المسلمة لها ، وأن ذلك كان دافع استئنافها للحكم الابتدائي الذي قضى للمطلوبة بمبلغ 98.286,61 درهم ورفض طلبها المقابل ، وأن القرار رد استئنافها بعلة أن الخبرة المجراة ابتدائيا حددت مستحقات المطلوبة في المبلغ المحكوم به عن ثلاثة أيام و أن التجهيزات والمواد سبق أن توصلت بها من طرف شركة (إ.) ، والحال أنه إذا كانت قيمة 12 يوما هي 129.442,16 درهم حسب الاتفاق فلا يعقل أن تكون قيمة ثلاثة أيام محددة في مبلغ 98.286,61 درهم، كما أنه (القرار) لم يوضح كيف خلص إلى أنها استرجعت معداتها عن طريق شركة (إ.) في حين أن ممثلة هذه الأخيرة بجلسة البحث صرحت بأنها توصلت ببعض الأشياء القليلة مما يجعله عرضة للنقض .

لكن حيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ بالخبرة من عدمه هو من سلطة محكمة الموضوع متى عللت قضاءها بأسباب سائغة تبرر ما انتهت إليه ولا رقابة عليها من طرف المجلس الأعلى إلا بخصوص التعليل ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما تمسكت به الطالبة من أن المطلوبة لاتستحق إلا مبلغ 32.360,50 درهم الممثل لعدد الأيام التي قدمت فيها الخدمة بالنظر إلى أن ثمن 12 يوما محدد في 129.442,10 درهم بما جاءت به من أن " الثابت من وثائق الملف وخصوصا الخبرة المأمور بها ابتدائيا والمنجزة من طرف الخبير السيد رشيد (ب.) أنه حدد مستحقات المطلوبة لمدة 3 أيام عن عرض منتوجات الطالبة بناء على سند الطلب الصادر عنها والفاتورة المنجزة على ضوئه والذي يختلف ثمنه حسب أهمية المدن التي تم بها العرض وليس على اساس ثمن موحد " تكون قد أوردت تعليلات سائغة في رد ما أثير مستندة إلى تقرير الخبرة التي بأخذها به تكون قد أخذته محمولا على أسبابه التي اعتمدها فيما توصل إليه وأنه بالرجوع إلى الخبرة المذكورة يلفى أنه حدد الدين بخصم قيمة التنشيط غير المنفذ والهدايا غير الموزعة من المبلغ الإجمالي المتفق عليه وكذا مبلغ الخدمات التي حددها بالنظر إلى مدة الإشهار مبقيا على غير ذلك من عناصر المبلغ المتفق عليه والتي لا تتأثر قيمتها بعدد الأيام مثل التجهيزات والنقل، وبخصوص المعدات والتجهيزات فإن المحكمة لم تؤيد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب إرجاعها استنادا إلى التعليل المنتقد بل كذلك إلى ما جاءت به من أن " الثابت من بونات التسليم المدرجة بالملف أن المطلوبة سلمت المعدات التي سبق أن توصلت بها إلى شركة (إ.) التي كلفتها الطالبة بذلك " وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار الذي جاء مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير اساس .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile