Expertise judiciaire : Le défaut de production des documents comptables par le co-exploitant rend sa contestation du rapport d’expertise inopérante (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72294

Identification

Réf

72294

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1993

Date de décision

29/04/2019

N° de dossier

2018/8202/5135

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'exploitation due au titre d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des revenus de l'activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant sur la base d'une expertise réalisée dans une instance antérieure. L'appelant contestait la pertinence de cette expertise au regard de l'évolution de l'activité et soutenait qu'il incombait aux demandeurs de prouver le maintien des revenus. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelant, qui se prévalait d'une baisse d'activité, a été défaillant à produire ses documents comptables lors de la nouvelle expertise ordonnée en appel. Elle valide les conclusions de l'expert, fondées sur des éléments objectifs, qui établissent une créance supérieure à celle retenue par les premiers juges. La cour juge par ailleurs irrecevable l'appel incident des co-indivisaires, qui avaient acquiescé au jugement en en demandant la confirmation dans leurs premières écritures. Le jugement est confirmé sur l'appel principal, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle formée pour la période d'exploitation échue en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد بلعيد (س.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04-10-2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5891 بتاريخ 13-06-2018 في الملف عدد 4198-8202-2018 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأدائه لفائدة المدعين مبلغ 20822,13 درهما نصيبهم من واجبات الاستغلال عن المدة من 1/1/2013 الى 31/3/2018 وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و تحميله الصائر و برفض باقي الطلبات

في الشكل :

في الإستئناف الأصلي : سبق البث فيه بقبول الإستئناف بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 17/12/2018

في الطلب الإضافي : حيث ان هذا الطلب مؤدى عنه ومستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا

في الإستئناف الفرعي : حيث أسس المستأنفون فرعيا استئنافهم على ان المبالغ المستحقة لفائدتهم حسب تقرير الخبرة المنجزة استئنافيا تصل إلى 38.035,70 درهما ، وانه يتعين تدارك الإغفال الوارد في طلباتهم وتمكينهم من المبلغ المذكور.

لكن ، حيث ان المستأنفين فرعيا سبق لهم ان التمسوا من خلال مذكرة دفاعهم الجوابية مع المقال الإضافي المؤرخة في 12/11/2018 الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، وهو ما يفيد انهم ارتضوا الحكم الإبتدائي الصادر لفائدتهم ، الشيء الذي ينتفي معه وجود أي إغفال صادر عنهم او عن المحكمة مصدرة الحكم يخص المبالغ المحكوم بها ابتدائيا والتي ارتضوها وطالبوا بتأييد الحكم المستأنف القاضي بها ، مما يتعين معه عدم قبول الإستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهم سبق لهم أن تقدموا بواسطة محاميهم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 17/09/2007 , عرضوا فيه أنهم يملكون إلى جانب المدعى عليه أصلا تجاريا مسجلا بالسجل التجاري [المرجع الإداري] مقره بالمحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء ، و ان المدعى عليه ظل يستغل المحل منذ وفاة مورثهم المرحوم عثمان (س.) إلى غاية يومه ، موضحا بأنه سبق لهم ان أقاموا دعوى من أجل بيع الأصل التجاري و التمكين من نصيبهم في الاستغلال ، فصدر حكم عن هذه المحكمة قضى بأدائه لفائدتهم نصيبهم بمبلغ 74035 درهم عن مدة 224 شهر ، أي من فاتح مارس 1993 إلى 31/12/2012 استنادا إلى الخبرة القضائية المنجزة من طرف السيد الحسن (دا.) ، فيكون الواجب الشهري محددا في مبلغ 330،51 درهم و قد تم تأييده استئنافيا ، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعين مبلغ 20822،13 درهما نصيبهم من الإستغلال عن المدة من 1/1/2013 إلى 31/3/2018 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه في الأقصى. وأرفق المقال بنسخة من الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18_6_2013 في الملف رقم 5901_9_2011 و قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 12_6_2014 في الملف رقم 4951_8205_2013 ونسخة من تقرير خبرة

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 23_5_2018 جاء فيها أنه لا يمكن الإستناد إلى الخبرة السابقة المنجزة من طرف الخبير (دا.) ، لأن العناصر الواقعية و الفنية التي حدثت خلال الفترة السابقة على صدور القرار الاستئنافي تتعلق بالمداخيل التي عرفها المحل وما شابها من ظرفية معينة ماليا و اقتصاديا ، وأن المحل على وشك الإفلاس ولم يعد يدر أي دخل ، و أصبح مثقلا بعدة ديون بسبب دعوى الخروج من الشياع التي رفعها المدعون و التي انتهت بالحكم ببيع الأصل التجاري ، ملتمسا الحكم برفض الطلب .

وبجلسة 6_6_2018 ألفي بالملف مذكرة تأكيدية لنائب المدعين جاء فيها ان التقديرات التي حددها الخبير (دا.) واعتمدها القرار الاستئنافي المكتسب لقوة الشيء المقضي به تبقى قائمة حتى يثبت العكس ، و ان المدعى عليه لم يثبت إدعاءاته بتدهور تجارة المحل و إنهيار مداخيله ، وإنما عرفت ازدهارا بدليل بقاء نفس المسير السيد ابورك (ب.) المتوصل بالاستدعاء في الملف الحالي كمسير للمحل إلى غاية يومه ، وأن العارضين محقون في المطالبة بمستحقاتهم ملتمسا الحكم وفق ما سبق

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك المستأنف بأن المحكمة مصدرة الحكم لم تسلك إجراءات تحقيق الدعوى للبحث عن العناصر التي تؤدي إلى تأسيس حكمها ، لأن الطاعن سبق له ان نازع في أنه لا يمكن الإستجابة لطلب المستأنف عليهم المبني على خبرة جرت في دعوى سابقة خاصة وأن الواقع تغير حتما ، كما ان المحل التجاري المعني بالطلب هو محل بقالة بسيط تأثر سلبا بالدعوى التي إنتهت بصدور قرار استئنافي ببيع الأصل التجاري وتوزيع منتوجه على كافة المالكين على الشياع ، ولذلك فإنه ليس هناك أي مبرر لإسقاط المبلغ المطلوب على الظرفية الحالية ، لأنه لا وجود لأي دليل على ان المحل لا يزال يدر نفس مداخيل الفترة السابقة ، وان المحكمة تبعا لذلك تكون قد قلبت عبئ الإثبات عندما كلفت الطاعن بأن يقيم الدليل على النقصان الحاصل في مداخيل المحل ، لأن الملزم بالإثبات هنا هم المدعين اللذين رفعوا الدعوى وبيدهم خبرة تعد بداية حجة ، وكان على المحكمة ان تحقق فيها ، لأن المحل التجاري والتجارة تعرف عدة تقلبات خاصة وان الطاعن دفع بوجود قرار استئنافي قضى ببيع الأصل التجاري ، والتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر . وأرفق المقال بنسخة تبليغية ، وطي التبليغ

وبتاريخ 12/11/2018 تقدم دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مع مقال إضافي مؤدى عنه يعرض فيهما ان أسباب الإستئناف لم تأت بشيء جديد ، وإنما تكرار لجواب المستأنفين ابتدائيا والتي أجاب عنها الحكم المستأنف، ولا وجود لأي قلب عبئ الإثبات لأن المستأنف عليهم أثبتوا وفقا للفصل 400 من ق.ل.ع الإلتزام الواقع على المستأنف وأدلوا بحجج كتابية ، وان التقديرات التي حددها الخبير واعتمدها تبقى قائمة حتى يثبت العكس رغم كونها ضئيلة ، ولم يثبت المستأنف ما يخالفها ، وان الإحتجاج بتأثر المسير بوجود قرار استئنافي قاضي ببيع الأصل التجاري هو احتجاج باطل ولا يمكن اعتماده ، وبخصوص الطلب الإضافي فإنه ترتب بذمة المستأنف واجبات استغلال أخرى عن المدة من 01/04/2018 إلى غاية 30/11/2018 وجب عنها مبلغ 2644.08 درهما ، والتمس استبعاد دفوع المستأنف لعدم جديتها وتأييد الحكم المستأنف والحكم بأداء المستأنف لفائدتهم مبلغ 2644.08 درهما حسب التفصيل أعلاه مع تحميله الصائر

وبجلسة 10/12/2018 ألفي خلالها مذكرة تعقيبية لدفاع المستأنف يعرض فيها ان أسباب الإستئناف تظل قائمة وأكد دفوعه الواردة بالمقال الإستئنافي ، مؤكدا بأن المحل التجاري يعرف كسادا منذ ان تم تبليغ مسير المحل بإعلام من قسم التنفيذ بتحديد تاريخ البيع القضائي للأصل التجاري ، وهو ما يفيد بأن الخبرة لم تعد تصلح لأي شيء ، وبخصوص الطلب الإضافي فإنه يسري عليه نفس الدفوع والطعون المثارة ضد الطلب الأصلي ، ملتمسا عدم اعتبار جواب المستأنف عليهم والحكم وفق المقال الإستئنافي وفي الطلب المضاد برفضه ، وأرفق المذكرة بصورة من إعلام بالبيع

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 17/12/2018 القاضي بإجراء خبرة في النازلة

وبناء على تقرير خبرة السيد عبد الواحد (ش.) والذي خلص من خلالها إلى تحديد نصيب المستأنف عليهم في مبلغ 7607.14 درهما بالنسبة للسيدة فاطمة (دو.) ، ومبلغ 15214.28 درهما بالنسبة لكل واحد من الطيفور (دو.) ومحمد (دو.)

وبتاريخ 08/04/2018 تقدم دفاع المستأنف عليهم بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة مع استئناف فرعي مؤدى عنه يعرض من خلالهما انه بخصوص التعقيب على تقرير الخبرة فإن ما تم تحديده من قبل الخبير كنصيب لهم في الإستغلال يبقى موافقا للصواب ، مما يتعين معه المصادقة على تقرير الخبرة ، وبالنسبة للإستئناف الفرعي فإنهم بدورهم يستأنفون الحكم الإبتدائي ، لأنه بعد وضع الخبير لتقريره فإنه يتعين تدارك الإغفال الوارد بطلباتهم وتمكينهم من واجبات الإستغلال المستحقة لهم وفقا ما ورد بتقرير الخبرة وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 38.035,70 درهما مع تحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر

وبناء على إدراج القضية بجلسة 22/04/2019 حضر لها دفاع المستأنف عليهم وألفي بالملف بمذكرة بعد الخبرة لدفاع المستأنف جاء فيها ان الخبير خلص إلى ان المحل يدر ربحا شهريا قدره 2000,00 درهم ، وان حصتهم من الربح هي 535,70 درهما ، مما يعني ان الخبير حدد لهم حصة تتجاوز ما طلبوه في المقال الإفتتاحي الذي قدموه للمحكمة وعرضوا فيه أنهم يستحقون واجبا شهريا قدره 330,51 درهم ، وان الفصل 3 يكون في حدود الطلبات ، وان الخبير لم يراع العناصر التي قدمها له العارض ومنها الكساد الذي أصاب المحل بفعل دعوى بيع الأصل التجاري وتحديد تاريخ بيعه قضائيا ، حيث توقف النشاط ولم يعد للمستغل المذكور أي رغبة في الاستثمار فيه ، ولم يقم الخبير بالمعاينة الدقيقة للمحل ورصد العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري بقصد الوصول الى تحديد قيمته وتقويم مداخيله والربح الصافي ، والتمس عدم اعتبار نتيجة الخبرة والحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 29/04/2019

محكمة الإستئناف

في الإستئناف الأصلي :

حيث تمسك الطاعن بأن الخبرة المعتمدة من قبل المحكمة مصدرة الحكم تتعلق بدعوى سابقة وليس هناك أي مبرر لإسقاط نتيجتها على هذه الدعوى ، لأنه لا وجود لأي دليل يفيد ان المحل التجاري يدر نفس المداخيل

وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة في النازلة لتحديد نصيب المستأنف عليهم من الأرباح ، خلص من خلالها الخبير المعين السيد عبد الواحد (ش.) إلى تحديد نصيب كل واحد من الطيفور (دو.) ومحمد (دو.) في مبلغ 15214.28 درهما وتحديد نصيب فاطمة (دو.) في مبلغ 7607.14 دراهم عن المدة من 01/01/2013 الى 30/11/2018

وحيث نازع المستأنف في تقرير الخبرة معتبرا ان الخبير اعتبر ان المحل يدر ربحا صافيا شهريا قدره 2000.00 درهم ولم يراع المعطيات التي قدمها له ومنها الكساد الذي أصاب المحل بفعل دعوى بيع الأصل التجاري وتوقف نشاطه وعدم معاينته للمحل لرصد العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري

لكن ، حيث انه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتبين بأن المستأنف لم يمد الخبير بالدفاتر التجارية والمحاسبية للمحل لإثبات الكساد الذي يدعي أنه أصاب المحل ، فضلا عن أن الخبير عاين المحل ووقف على النشاط المزاول به المتمثل في بيع المواد الغذائية بالتقسيط ، واعتمد في تحديد الربح الصافي للمحل على أوصافه وموقعه والتجهيزات التي يحتوي عليها والسومة الكرائية والنشاط التجاري الذي يزاول به ، وكذاك المداخيل التي تحققها المحلات المشابهة وموقعه ووضعيته ، مما يجعل تقرير الخبرة قد اعتمد على النقط المسطرة له في الحكم التمهيدي وأكد إستحقاق المستأنف عليهم لنصيبهم من أرباح المحل بمبالغ تفوق المبلغ المحكوم به ، مما ارتأت معه المحكمة تأييد الحكم المستأنف ورد الإستئناف المثار بشأنه مع إبقاء الصائر على رافعه

في الطلب الإضافي :

حيث التمس المستأنف عليهم الحكم لفائدتهم بنصيبهم من الإستغلال عن المدة اللاحقة من 01/04/2018 إلى غاية 30/11/2018 بمبلغ 2644,00 درهما

وحيث انه أمام استحقاقهم لنصيبهم من استغلال المحل التجاري موضوع الدعوى من المستأنف عن المدة السابقة من 01/01/2013 إلى 31/03/2018 ، فإنه يبقى من حقهم استحقاق المدة اللاحقة عنها مادام ان المستأنف لا يزال مستغلا للمحل ، مما يتعين معه الحكم على بلعيد (س.) بأدائه لفائدة الطيفور (دو.) ومحمد (دو.) وفاطمة (دو.) بنصيبهم من واجبات الإستغلال عن المدة اللاحقة المطلوبة بمبلغ 2644,00 درهما مع تحميله

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

-في الشكل: بالقبول وقبول الطلب الإضافي وعدم قبول الإستئناف الفرعي مع

إبقاء الصائر على رافعه

- في الموضوع : برد الإستئناف الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعه

وفي الطلب الإضافي بأداء بلعيد (س.) لفائدة الطيفور (دو.) ومحمد (دو.) وفاطمة (دو.) مبلغ 2.644,08 درهما واجبات الإستغلال عن المدة المتراوحة من 01/04/2018 لغاية 30/11/2018 وتحميله الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile