Expertise judiciaire : l’appelant est sans intérêt à critiquer une omission dans le rapport de l’expert dès lors que celle-ci n’a eu aucune incidence sur la solution du litige (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72019

Identification

Réf

72019

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1715

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2018/8202/991

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 59 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances impayées, sur la base des conclusions d'une expertise comptable. Devant la cour, le crédit-bailleur appelant contestait la validité du rapport d'expertise, lui reprochant d'une part de ne pas avoir évalué le matériel loué conformément à sa mission, et d'autre part d'avoir arrêté le décompte des loyers à une date antérieure à l'échéance du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, retenant que l'appelant est sans intérêt à invoquer l'omission de l'évaluation du bien dès lors que cette valeur n'a pas été prise en compte par le premier juge pour la liquidation de la créance. S'agissant du second moyen, la cour relève, après examen du rapport, que l'expert a bien distingué les échéances dues avant et après la résiliation du contrat jusqu'à son terme, la date critiquée par l'appelant correspondant uniquement à la date d'arrêté comptable et non à la fin de la période de calcul de la dette. Dès lors, la cour juge les moyens de l'appelant non fondés et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/02/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 15/05/2017 القاضي بإجراء خبرة حسابية التي عهد بها الى السيد موراد نايت علي وكذا الحكم القطعي رقم 7672 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/7/2017 في الملف التجاري عدد 10680/8209/2016 والقاضي بأداء المدعى عليهما شركة (ف. أ.) والسيد مولاي جواد (ق.) للمدعية شركة (م. ب.) في شخص ممثلهما القانوني مبلغ 228.920,67 درهم تضامنا والاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني مولاي جواد (ق.) وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلب.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 23/11/2016 والذي تعرض من خلاله أنه في إطار نشاطها التجاري المتعلق بالائتمان الايجاري فإنها أبرمت عقد ائتمان مع المدعى عليها الأولى تحت رقم 01/07938 وأن المدعى عليها التزمت بأداء أقساط الكراء ضمن الأجال وعلى الكيفية المتفق عليها، غير انها لم تحترم التزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء الكراء حتى تخلد بذمتها مبلغ 363.056,46درهم وان المدعى عليه الثاني بمقتضى عقد كفالة تضامنية مصادق على صحة توقيعها منح لفائدتها كفالته الشخصية التضامنية من أجل اداء ما يمكن أن يتخلد بذمة المدينة الأصلية.، و؟انه تنازل عن حقه في التجزئة والتجريد. وأن دينها ثابت بمقتضى كشف حساب مستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وفق الكيفيات المحددة من طرف والي بنك المغرب. وأن هذه الكشوف تعتمد في المجال القضائي كوسيلة إثبات. ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها تضامنا مبلغ 363.056,46 درهم كأصل الدين ومبلغ ثلاثون ألف درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم على المدعى عليه الثاني بالاكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون وتحميلهما الصائر.

وبناء على رسالة الادلاء بوثائق و المرفقة بأصل كشف حساب وأصل عقد الائتمان الايجاري وعقد الكفالة ورسالتي إنذار مع محضرين إخباريين.

وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 15/05/2017 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير السيد موراد نايت علي.

وبنهاء على تقرير الخبرة الملفى بالملف والذي خلص من خلاله الخبير إلى تحديد المديونية العالقة بذمة المدعى عليها إلى غاية تاريخ 27/04/2004 تاريخ الحكم بفسخ عقد الائتمان الايجاري في مبلغ 228.920,67 درهم.

و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي جاء فيها أن الخبير السيد موراد نايت علي وضع تقريره في نازلة الحال.و أنه خلص في تقريره إلى أن المديونية العالقة بذمة المدعى عليها محصورة في مبلغ 228.920,67 درهم.و أنه برجوع المحكمة الموقرة إلى تقرير الخبرة، سيتضح بأن السيد موراد نايت علي لم ينجز مهمته بدقة، كما أنه لم يتقيد بما طلب منه بمقتضى الحكم التمهيدي.و أن الخبير لم يحدد قيمة الآلة كما جاء في الحكم التمهيدي.و أنه حدد أقساط الكراء الغير المؤداة إلى تاريخ 27/04/2014 من دون أن يحدد قيمة الآلة.و أن الأمر يتعلق بعقد ائتمان إيجاري.و أن المشرع عرف هذا العقد بأنه كل عملية إكراء للسلع التجهيزية أو المعدات أو الآلات التي تمكن المكتري كيفما كان تكييف تلك العمليات من أن يتملك في تاريخ يحدده مع المالك كل أو بعض السلع المكراة لقاء ثمن متفق عليه يراعي فيه جزء على الأقل من المبالغ المدفوعة على سبيل الكراء (الائتمان الإيجاري للمنقول).و عليه جاءت نتائج خبرته مجحفة في حق العارضة.و أن الخبير السيد موراد نايت علي خرج عن نطاق مقتضيات الحكم التمهيدي، و بالتالي جاء تقريره مخالفا لمقتضيات الفصل 59 من ق.م.م.ملتمسة استبعاد خبرة السيد موراد نايت علي، و الحكم على المدعى عليهما شركة (ف. أ.) و كفيلها السيد مولاي جواد (ق.) بأدائهما للعارضة مبلغ 363.056,46 درهم كأصل الدين و مبلغ 30.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل نظرا لثبوت الدين، و الحكم على السيد مولاي جواد (ق.) بالإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون مع تحميل المدعى عليهما الصائر.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان محكمة الدرجة الاولى جانبت الصواب لما اعتمدت تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير موراد نايت علي في تحديد المديونية التي مازالت عالقة بذمة المستأنف عليهما، وان العقد الذي يجمع المستأنفة بالمستأنف عليهما هو عقد ائتمان ايجاري وان المشرع عرف هذا العقد بانه كل عملية كراء للسلع التجهيزات او المعدات او الآلات التي تمكن المكتري كيفما كان تكييف تلك العمليات من ان يتملك في تاريخ يحدده مع المالك كل او بعض السلع المكراة لقاء ثمن متفق عليه يراعى فيه جزء على الاقل من المبالغ المدفوعة على سبيل الكراء وانه انطلاقا مما سبق سرده اعلاه ابرمت المستأنفة مع المستأنف عليها الاولى عقد ائتمان ايجاري تحت رقم 07938/01 غير ان هذه الاخيرة اخلت بالتزاماتها التعاقدية بعدم ادائها لفائدة المستأنفة الاستحقاقات الناتجة عن نفس العقد مما تخلذ بذمتها مبلغ 363.056,46 درهم من قبل اصل كما هو تابت من كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية والمملوكة بانتظام وفق الكيفيات المحددة من طرف والي بنك المغرب طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 118 من القانون 34-53 المتعلق بمؤسسات الائتمان الايجاري والهيئات المعتبرة في حكمها وبمقتضى عقد الكفالة الشخصية التضامنية للسيد جواد (ق.) مع التنازل عن الحق في المناقشة والتجريد وان الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان تعتمد في المجال القضائي كوسيلة اثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهم وانه من جهة اخرى فان الخبير المعين ابتدائيا لم ينجز مهمته بدقة اضافة الى انه لم يتقيد بما طلب منه بمقتضى الحكم التمهيدي وانه بالفعل فان الخبرة المأمور بها ابتدائيا لم تحدد قيمة الآلة كما جاء في الحكم التمهيدي كما انه تم تحديد اقساط الكراء الغير المؤذاة الى تاريخ 27/04/2004 لكن انه كان الاجدر به احتساب اقساط الكراء الغير المؤذاة الى تاريخ 13/7/2006 وهو تاريخ انتهاء اخر قسط كما هو ثابت من البند الثاني من عقد الائتمان الايجاري ما دام ان مدة العقد هي 48 شهرا اي اربع سنوات وانه وكما سبقت الاشارة اليه اعلاه فان العقد الذي يجمع المستأنفة بالمستأنف عليهما هو عقد ائتمان ايجاري وانه اضافة الى ذلك فانه لم تحدد قيمة الالة كما جاء في مقتضيات الحكم التمهيدي وهكذا يتضح ان الخبرة المأمور بها ابتدائيا خرجت عن نطاق مقتضيات الحكم التمهيدي وخرقت بالتالي الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية مما يجعلها مفتقرة الى الدقة والموضوعية المتطلبة .

لذلك تلتمس اساسا الحكم بتعديل الحكم الابتدائي وذلك بالحكم على المستأنف عليهما تضامنا بأدائهما لفائدة المستأنفة مبلغ 363.056,46 درهم كأصل الدين وذلك بدل مبلغ 228.920,67 درهم المحكوم بها ابتدائيا مع تعويض عن الضرر لا يقل عن مبلغ 30.000,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب واحتياطيا الامر بإجراء خبرة حسابية مع تسجيل استعداد المستأنفة للأداء صائرها.

وادلت بنسخة من الحكم الابتدائي.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 14/3/2019 وتخلف نائب المستأنفة ورجع جواب القيم بالنسبة للشركة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 28/3/2019 مددت لجلسة 18/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه.

وحيث تمسكت المستأنفة بكون الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية لم تحدد قيمة الآلة وبالتالي لم تتقيد بالحكم التمهيدي.

وحيث ان المستأنفة لا مصلحة لها في اثارة الدفع، مادام ان المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار قيمة الآلة موضوع العقد في تحديد مبلغ الدين، وان عدم تحديد قيمة الآلة لا تأثير له على ما قضت به المحكمة وبالتالي وجب رد الدفع.

وحيث دفعت المستأنفة بكون تقرير الخبرة حدد اقساط الكراء غير المؤداة الى غاية تاريخ 27/4/2004.

وحيث انه وعلى عكس ما دفعت به المستأنفة فإن المحكمة وبرجوعها الى تقرير الخبرة تبين لها بأن الاخير حدد اقساط الايجار الحالة قبل فسخ العقد وغير المؤادة في تسعة اقساط وجب عنها مبلغ 65618,82 درهم مع فوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة كما حدد اقساط الايجار المتبقية بعد فسخ العقد في 21 قسط الى غاية 15/1/2006 تاريخ آخر قسط ايجار مستحق، اما تاريخ 27/4/2004 الذي اشار اليه الخبير في تقريره فقد اعتبره تاريخ حصر الحساب وعلى هذا الاساس فالدفع يبقى غير جدي ويتوجب رده.

وحيث يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا بقيم.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile