Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)

Réf : 35417

Identification

Réf

35417

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3

Date de décision

03/01/2023

N° de dossier

2019/4/1/8377

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour valider une expertise judiciaire, considère qu’une convocation par pli recommandé retournée avec la mention « non réclamé » vaut notification régulière.

Au visa de l’article 63 du Code de procédure civile, une telle mention ne peut être assimilée à un refus de réception et ne constitue pas la preuve d’une convocation légale. Par conséquent, la tenue des opérations d’expertise sans s’assurer de la notification effective des parties porte atteinte au principe du contradictoire et justifie l’annulation de la décision fondée sur ledit rapport.

Résumé en arabe

يشكل احترام مبدأ الحضورية في إجراءات الخبرة القضائية التزامًا جوهريًا يقع على عاتق الخبير، الذي لا يمكنه مباشرة مهمته إلا بحضور الأطراف أو بعد التأكد من توصلهـم بالاستدعاء بصفة قانونية صحيحة طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.

وفي هذا الإطار، قضت محكمة النقض بأن رجوع طي الاستدعاء الموجه للطرف عبر البريد المضمون حاملاً ملاحظة « غير مطالب به » لا يقوم مقام التوصل الفعلي ولا ينتج أثره القانوني. فلا يمكن اعتبار هذه الملاحظة بمثابة رفض للتسلم من قبل المرسل إليه.

وعليه، فإن محكمة الاستئناف التي اعتبرت خطأً أن هذه الملاحظة تفيد صحة التبليغ، ورتبت على ذلك قضاءها برفض الدفع بعدم حضورية الخبرة، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم وقامت بتأويل خاطئ للوقائع، مما يشكل خرقاً للقانون ولحقوق الدفاع ويعرض قرارها للنقض والإبطال.

Texte intégral

قرار عدد 3
مؤرخ في 03 يناير 2023
ملف مدني عدد 2019/4/1/8377
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ.م، ق.4)؛

بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019.07.22 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم أعلاه، والرامي إلى نقض القرار رقم 2998 الصادر بتاريخ 2019.04.22، في الملف عدد 2019.2242 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بتاريخ 2010.05.19 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع الطاعنين والمطلوب حضورهم الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( .. )، والتمسوا القسمة. وأرفق المقال بشهادة الملكية، ولم يجب الطاعنون. وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (إ.ت) إلى اقتراح مشروع للقسمة العينية وثمنا لبيع العقار بالمزاد العلني في مبلغ 652.500.00 درهم، فأنهت المحكمة الابتدائية الإجراءات بإصدارها حكما بتاريخ 2011.01.19 في الملف عدد
2010.21.1751 قضى « بإنهاء حالة الشياع بشأن العقار موضوع الرسم العقاري عدد .. « ، وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير على أن يكون قابلا للزيادة والنقصان »، واستأنفه الطاعنون ودفعوا بخرق حقوق الدفاع لعدم احترام إجراءات التبليغ بحيث لم يتم استدعاؤهم من طرف المحكمة لحضور الجلسة ولا من طرف الخبير حتى تكون الخبرة حضورية، مما يتعين معه القول ببطلان الحكم المطعون فيه وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية مصدرته للبت فيه من جديد وبإلغائه فيما قضى به من إنهاء حالة الشياع وبعد التصدي الحكم بعدم قبول طلب القسمة لوجود منازعة بين الشركاء حول تعديل الأنصبة العائدة لهم. وأرفق المقال بشواهد للملكية وبشهادة إبراء وبعقود شراء وبمقال من أجل إصلاح أنصبة في الرسم العقاري محل الدعوى، وبحكم تمهيدي بإجراء خبرة فيه موضوع الملف عدد 19.1401.577، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، أجاب عنه المطلوبون، والتمسوا رفض الطلب. في شأن الوسيلة الأولى : .
حيث مما يعيبه الطاعنون على القرار خرق القانون وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المطلوبين يلتمسون الحكم لهم بإنهاء حالة الشياع إلا أنه لم يتم استدعاؤهم بما يوجبه القانون، سواء أثناء سير إجراءات الدعوى أو لحضور إجراءات الخبرة التي تمت في غيبته،م وصادق عليها القرار المؤيد للحكم الابتدائي، مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه بنص الفصل 63 من ق.م.م، يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم الحضور إنجاز الخبرة، وأن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، والطاعنون دفعوا بعدم حضورية الخبرة وإنجازها في غيبتهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفعهم المذكور بعلة أنه تبين لها عدم صحة ما أثاره الطاعنون بشأن عدم استدعائهم ابتدائيا لتمكينهم من حقهم في الدفاع أمام المحكمة وكذا عند إجراء الخبرة، ذلك أنه بعد تصفحها لشواهد التسليم تبين أنها رجعت بملاحظة أن المسماة (ن) قريبتهم رفضت تسلم الطي))، والحال أن ذلك ليس كذلك إذ بالاطلاع على الاستدعاءات الموجهة لهم من طرف الخبير بالبريد المضمون المرفقة بتقريره يتبين أنها رجعت بملاحظة غير مطالب به، وأن ذلك لا يعتبر توصلا بالاستدعاء بصفة قانونية، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف.

وبهذا صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا، والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي. الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile