Expertise judiciaire : la décision du juge du fond peut se baser sur les conclusions du rapport d’expertise dès lors que l’expert a examiné l’ensemble des pièces comptables produites par les parties (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71909

Identification

Réf

71909

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1599

Date de décision

15/04/2019

N° de dossier

2018/8202/6093

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du solde créditeur d'un compte courant, en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire établissant au contraire un solde débiteur. L'appelant soutenait que l'expertise était erronée, faute d'avoir pris en compte plusieurs paiements par chèques et virements. La cour relève cependant, à la lecture du rapport complémentaire ordonné en première instance, que l'expert a expressément examiné les pièces dont l'omission était alléguée. Elle constate que l'expert a analysé les chèques et virements invoqués et a conclu, après examen des écritures comptables des deux parties, que ces éléments avaient déjà été intégrés dans le calcul initial. La cour retient ainsi qu'en l'absence de tout élément technique de nature à décrédibiliser les conclusions de l'expert, la simple contestation de ses résultats par une partie ne suffit pas à écarter ce moyen de preuve. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de l'expertise est écarté et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (أ. س. ب.) بواسطة دفاعها محمد (ز.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 27/11/2018، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 18/10/2018 في الملف عدد 1867/8201/2017 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي برفض طلبها وتحميلها الصائر.

في الشكل:

حيث لا يوجد في الملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية صفة وأداء، مما يتعين معه قبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ، أن شركة (أ. س. ب.) تقدمت بتاريخ 30/05/2017، بمقال لتجارية الرباط عرضت فيه أن المدعى عليها سبق لها وان زودتها ببضاعة عبارة عن أجزاء للسيارات و تؤدي لها ثمنها بناء على وصلي الطلب والتسليم الموقعين من طرفها، إلا أنها منذ سنة 2013 انتهت المعاملة التجارية بين الطرفين وأدت ما بقي بذمتها عن سنوات 2015 و 2016، وبعد مراجعة حساباتها اتضح لها أن مبالغ مررت لفائدة المدعى عليها قدرها 120000.00 درهم، امتنعت عن أدائها رغم المحاولات الحبية ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور ومبلغ 10000 درهم كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية وتحميلها الصائر، مدلية بصورة شمسية من النظام الأساسي للشركة وأصول وصولات أداء السنوات 2015 و 2016 و 2017 .

وبجلسة 05-10-2017 أو ضحت من خلالها أن المدعية هي المدينة لها بمبلغ 1300000.00 درهم موضوع الشكاية عدد 681/3106/2017 سجلت لدى النيابة العامة بابتدائية القنيطرة، ملتمسة عدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه وتحميلها الصائر، وأدلت بصورة شمسية من شكاية.

فأدلت المدعيىة بمذكرتين أرفقتهما بصور لكشوف وأصل وصل أداء مبلغ 80000 درهم، تم أدلت بجلسة

23/11/2017 بمذكرة تعقيبية أوضحت من خلالها ان الشركة تقدمت بشكايتين من اجل النصب وإرجاع الوثائق التي تم أداؤها ملتمسة الحكم وفق الطلب وأدلت بنسخ من تحويلات بنكية وصورة شمسية من شكايتين.

وبتاريخ 30/11/2017 أصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة أسندت للخبير نجيب (ا.) استبدل بالخبير عبد المجيد (ع.)، الذي خلص في تقريره بأن المدعية هي المدينة لفائدة المدعى عليها بمبلغ 350254.81 درهما.

وبجلسة 07-06-2018 أدلت المدعية بواسطة دفاعها بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة التمس من خلالها إرجاع المأمورية للخبير من أجل إتمام العمليات الحسابية التي تم إغفالها وإضافة مبالغ الشيكات التي قدمت متأخرة لظروف خارجة عن إرادتها وتبعا لذاك التصريح بإجراء خبرة تكميلية وأدلى بصور شمسية مصادق عليها من المؤسسة البنكية والتي تم إغفالها لتسلمها متأخرة واصل تحويل مبلغ 15000 درهم وتخلف ذ (س.) رغم التوصل بمحل المخابرة معه بكتابة الضبط.

فصدر بتاريخ 14-06-2018 حكم تمهيدي ثان قضى بإرجاع المهمة للخبير للإطلاع على الوثائق المدلى بها بالملف، فخلص في تقريره إلى نفس النتيجة التي وصل لها في الخبرة الأولى، وبعد تعقيب المدعية على الخبرة، صدر بتاريخ 18/10/2018، الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم تجاهل دفوعها، وأن المحكمة مصدرته عللته بأنها لم تثبت المديونية فضلا عن أن الخبير المعين لم يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الشيكات التي توصلت بها العارضة بعد انتهائه من الخبرة وإيداعها بالمحكمة وأن الحكم المطعون فيه باستبعاد هذا الدفع على أساس انعدام إثبات المديونية يبقى في غير محله، وأن اعتماده على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المنتدب والذي خلص فيه إلى أن العارضة مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 350.254,81 درهما إلى حدود 31/12/2015، وان العارضة وبعد انجاز الخبرة المذكورة أدلت للمحكمة بمجموعة كبيرة من الشيكات لم يتم احتسابها من طرف الخبير المذكور في تقريره والتي تفوق قيمتها مبلغ 500.000,00 درهم ، فضلا عن الادعاءات التي تمت بين سنتي 2016 و 2017 ، وبإجراء عملية بسيطة بين ما انتهى إليه الخبير من مديونية في حق العارضة في حدود مبلغ 350.254,81 درهما ، والمبلغ الذي تتضمنه الشيكات والاداءات التي أغفلها الخبير والمحددة في المبلغ السالف الذكر ، يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ليس له ما يبرره من الناحية القانونية والواقعية و يتعين استبعاده، والقول بأن ما جاءت به العارضة من مطالبتها بدين في مواجهة المستأنف عليها حددته في مبلغ 120.000,00 درهم له ما يبرره، و يتعين تبعا لذلك الحكم بإلغائه فيما قضى به وبعد التصدي أساسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 120.000,00 درهم، ومبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية وتحميل المستأنف عليها الصائر مع حفظ حق العارضة في الرد والتعقيب والزيادة والنقصان والتعديل والتغيير واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 18/03/2019، أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الخبرة الأولى وقع فيها الخبير في لبس عندما احتسب مبالغ مدفوعة للعارضة مباشرة وقامت هذه الأخيرة بدفعها بحسابها البنكي باسم المستأنفة وتتوفر على التواصيل الأصلية بذلك، واحتسبها الخبير مرة ثانية عندما دفعتها العارضة في حسابها البنكي باسم المستأنفة، وبذلك حصر الخبير دين العارضة في ذلك المبلغ الوارد بتقريره فقط، والحال أنها دائنة للمستأنفة بمبلغ 580.000,00 درهم بالإضافة إلى مبلغ 350.254,81 درهما. وإنها لا ترى أي مانع للإستجابة لطلب المستأنفة المتعلق بإجراء خبرة حسابية جديدة.

وحيث أدرج الملف بجلسة 08/04/2019 تخلف خلالها دفاع المستأنفة رغم التوصل، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 15/04/2019.

محكمة الإستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به باعتماده على الخبرة التكميلية المنجزة من طرف عبد المجيد (ع.) الذي اغفل احتساب مجموعة من الشيكات تفوق قيمتها مبلغ 500.000 درهم، فضلا عن الأداءات التي تمت بين سنتي 2016 و 2017.

وحيث بالإطلاع على الخبرة التكميلية ، يلفى ان الخبير المعين وبعد ارجاع المهمة اليه قصد انجاز خبرته على ضوء الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة ، خلص في تقريره أن الوثائق المذكورة تم اخذها بعين الإعتبار في التقرير الأول إذ ان مجموعة من الشيكات الحاملة للأعداد من 614 لغاية 619 و 645 غطت قيمة الكمبيالة عدد 876426 بمبلغ 100.000 درهم رجعت بدون اداء ، كما ان باقي الشيكات المتمسك بها من طرف الطاعنة، تم احتسابها كذلك في التقرير الأول ،كما تطرق ايضا الخبير الى الآداءات التي قامت بها الطاعنة عن طريق تحويلات بنكية من حسابها الى حساب المستأنف عليها او عن طريق اداءات نقدية دفعت في حسابها او آديت لها مباشرة، وذلك بعد آن اطلع على الدفاتر التجارية للطرفين .

وحيث يستفاد وخلافا لما تدعيه الطاعنة، ان الخبير اخذ بعين الإعتبار لتحديد ما اذا كانت دائنة للمستأنف عليها، الشيكات والوثائق المستدل بها من طرفها وخلص في تقريره الى انها غير دائنة لها بأي مبلغ ، و في غياب ادلائها بما يدحض ما جاء في الخبرة المنجزة، آو يفرغها من محتواها الفني، تبقى منازعتها المثارة في غير محلها ويتعين ردها، والتصريح تبعا لذلك، برد استئنافها وتآييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على عاتقها.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile