Expertise judiciaire : encourt la cassation l’arrêt se fondant sur un rapport d’expertise établi sans convocation régulière des parties (Cass. civ. 2004)

Réf : 16929

Identification

Réf

16929

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

623

Date de décision

03/03/2004

N° de dossier

2003/1/4/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Gazette du Palais مجلة القصر

Résumé en français

Viole l'article 63 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un rapport d'expertise alors qu'il résulte des pièces du dossier que l'expert n'a pas régulièrement convoqué toutes les parties à ses opérations, un tel manquement privant le rapport de tout fondement légal et violant le principe du contradictoire.

Résumé en arabe

عدم تضمين القرار حضور الأطراف لإجراءات الخبرة ورجوع الإشعارات بالاستدعاء المتعلقة ببعضهم بملاحظة غير مطلوب وبأن أحدهم متوفى يجعل الخبرة مخالفة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ويعرض القرار للنقض.

Texte intégral

القرار عدد 623، صادر بتاريخ 03/03/2004، في الملف المدني عدد 2003/1/4/99
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 30/03/2004
إن الغرفة المدنية: القسم الرابع من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الميلودي بن العربي ومن معه الساكنون بدوار الدريهميين قيادة بن مالك ـ سوق أربعاء الغرب ـ
النائب عنهم الأستاذ ساهل محمد محامي بسوق أربعاء الغرب.
ـ الطالبون ـ
وبين: رشيد بن محمد بن علي ـ النائب عنه الأستاذ امحمد البوطي المحامي بالقنيطرة.
ـ المطلوب ـ
بحضور: رحال بن محمد ومن معه الساكنون بدوار الدريهميين قيادة بن مالك دائرة أربعاء الغرب.
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 23/08/99 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ ساهل محمد المحامي بأربعاء الغرب والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة عدد 192 الصادر بتاريخ 14/04/99 في الملف عدد 2399/96.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 07/04/00 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد البوطي والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28/01/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/03/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد النبي قديم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقالين افتتاحيين **** والمطلوب حضورهم، يعرض فيهما طلب إجراء خبرة لفرز حصته عن باقي شركائه **** في العقار ذي الرسم العقاري عدد 33827 ر ـ وحفظ ـ حقه في التقدم بمستنتجاته بعد الخبرة المحافظ على الأملاك العقارية بسوق أربعاء الغرب وتخصيص رسم عقاري لواجبه.
وبعد جواب المدعى عليهما الرحيمي رحال وفاطمة بنت بنعيسى بأن الدعوى غير مقبولة لعدم ***** الحجج ولعدم إدخال ورثة موروث والد فاطمة المذكورة، وبعد تقديم زهرة بنت لحسن ومن معها **** مضاد رام إلى الخروج من حالة الشياع في نفس العقار، حكمت المحكمة حكما بإلغاء الدعوى، **** المدعي، وبعد الأمر بإجراء خبرة أسندت للخبير الحسن المفضل، الذي وضع تقريره اقترح فيه *** المستأنف بجزء من العقار موضوع الدعوى، فطلب المستأنف المصادقة على هذا التقرير، **** المستأنف عليه رحال محمد تأييد الحكم المستأنف، لأن العقار يقع داخل منطقة ضم الأراضي، ** شأن قسمته عينيا تفتيته إلى مساحات أقل من 5 هكتارات، وأن العقار هو موضوع دعوى شفعة فيها قرار استئنافي معروض على أنظار المجلس الأعلى، أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة القرار إليه أعلاه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإجراء قسمة بتية في المدعى فيه يفرز **** واجب المستأنف حسب تقرير خبرة المفضل الحسن المؤرخ في 20/10/98 والرسم البياني *** به، بعلة أن شهادة المحافظة على الأملاك العقارية تفيد أن المستأنف يملك مساحة 8 هكتارات و7 آرا و85 سنتيارا، وأن ما ذهب إليه الحكم المستأنف في غير محله، وهو القرار المطلوب نقشه.
في شأن وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهم لم **** من طرف المفضل الحسين، الأمر الذي يجعل الخبرة غير حضورية في حقهم لأنها فوتت عليه **** توضيح كون العقار المدعى فيه يشتمل على ثلاث قطع أرضية مختلفة بعضها عن البعض تربة ***** ونوعية، ومن غير المعقول تخصيص المطلوب بقطعة واحدة دون باقي القطع، وأن القرار *** فيه يكون مجانبا للصواب ويتعين نقضه.
حيث تبين صحة ما عابه الطالبون على القرار المطعون فيه، ذلك أن تقرير الخبرة المصادق عليه من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا يتضمن حضورهم، وأن الإشعارات الاستدعاء المتعلقة بهم رجعت بملاحظة غير مطالب به وبأن أحدهم متوفي، مما لم يكن معه الخبير قد احترم مقتضيات الفصل 63 المحتج بخرقه، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما صادقت على تقريره، تكون قد **** قرارها غير مبني على أساس، وعرضته بالتالي لنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والمستشارين السادة: عبد النبي قديم مقررا، عبد القادر الرافعي وحمادي أعلام ومحمد عثماني  وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف اجزول وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile