Appel en garantie : l’assuré définitivement condamné ne peut plus agir en substitution contre son assureur par une action distincte (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55983

Identification

Réf

55983

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3748

Date de décision

04/07/2024

N° de dossier

2024/8218/2807

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un assuré contre son assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les voies de droit ouvertes à l'assuré après sa condamnation définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assuré n'avait pas justifié du sinistre par une expertise technique ni d'une mise en demeure préalable de l'assureur. L'appelant soutenait que la décision de condamnation, devenue définitive, suffisait à établir le sinistre et fondait son action tendant à la substitution de l'assureur dans le paiement de l'indemnité. La cour retient que le jugement condamnant l'assuré a acquis l'autorité de la chose jugée entre les parties à cette première instance. Elle en déduit que l'assuré, faute d'avoir appelé son assureur en garantie au cours de cette procédure initiale, n'est plus recevable à agir par voie principale pour obtenir que ce dernier soit substitué à lui dans le paiement de la condamnation. La seule voie de droit qui lui reste ouverte est d'exécuter lui-même la condamnation puis d'exercer une action récursoire contre son assureur afin d'obtenir le remboursement des sommes versées, si la garantie est due. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة د. ب. - م. ض. - بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1055 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/01/2024 في الملف عدد 9618/8202/2023 والقاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة د. ب. - م. ض. - تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها بمناسبة إنجازها مشروعها رياض الاندلس بالرباط حي الرياض سجلت تأمين تحت عدد 43520080406 لدى المدعى عليها م. م. ت.، وأنه أثناء الفترة التي كانت تغطيها بوليصة التأمين تقدم اتحاد ا. م. م. ا. ق. 3 في شخص وكيل الاتحاد الكائن برياض الاندلس بالرباط بمقال افتتاحي عرض من خلاله بأن جدران ومباني إقامة القصبة 3 تعرضت لتصدعات وشقوق، وانتهى طلبه في الأخير بصدور الحكم عدد 774 بتاريخ 07/03/2022 تبعا للملف عدد 1229/8232/2021 قضى على العارضة بأدائها مبلغ 3793200,00 درهم يمثل قيمة الإصلاحات التي يجب القيام بها في إقامة القصبة 3 بريستيجيا حي الرياض الاندلس الرباط طعن فيه بالاستئناف فقضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بموجب قرارها رقم 953 بتاريخ 07/02/2023 تبعا للملف عدد 4772/8232/2022 بتأييد الحكم المستأنف، وأن العارضة كانت مؤمنة لدى م. م. ت.،وأن موضوع التأمين كان يشمل جميع الضمانات المسطرة في الفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود إذ حدث خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناؤ انهيار جزئي أو كلي بسبب نقص المواد وعيب فيها، وأن تلك العيوب المشمولة بالضمان قد صدر فيها أحكام نهائية، ملتمسة الحكم بإحلال شركة التأمين م. م. ت. ش.م في شخص ممثلها القانوني محل المدعية في أداء المبالغ المحكوم بها على المدعية لفائدة اتحاد ا. م. م. ا. ق. 3 بريستسجيا حي الرياض الاندلسالرباط وبتحميلها صائر الدعوى. وأرفقت المقال بنسخة من شهادة التأمين ونسخة من حكم ابتدائي وقرار استئنافي.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المطلوب حضورها والتي جاء فيها أن الحكم الذي صدر بينها وبين المدعية اكتسب قوة الشيء المقضي به، وأن حجية الشيء المقضي به في هذه الحالة أضحت تنتج آثارها في مواجهة القضاء والخصوم معا، ويتمثل هذا الأثر في ضرورة احترام الخصوم لمضمون القرار الصادر في النزاع،ناهيك على أن القوة التنفيذية كذلك تصبح ناتجة لأثرها في مواجهة المحكوم عليه وهي المدعية وتفرض عليها واجب تنفيذ الحكم ما دامت توافرت شرائطه وبالتبعية تبقى المطالبة بإحلال شركة التأمين مسطريا خلال مناقشة الدعوى ابتدائيا واستئنافيا أما بعد صدور الحكم واستنفاذ طرق تبليغه ومباشرة بعد إجراءات تنفيذه في مواجهة من يجب تجعل الدعوى دون جدوى، ملتمسة رد جميع ما ورد بالمقال الافتتاحي والحكم بإخراج العارضة من الدعوى تطبيقا للقانون مع إسناد النظر للمحكمة بخصوص توفر شروط الاحتلال من عدمها متى توفرت.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المحكمة المصدرة له أساءت تطبيق القانون وصادر حقوق الدفاع وهو ما أسقط تعليلها في الفساد الموازي لعدم تطبيق القانون وذلك لما ارتأت التصريح بعدم قبول الطلب لغياب ما يفيد الفحص الفني الذي يجب أن يقوم به المؤمن له للتحقق من العيوب ولعدم ادلاء العارضة بالخبرة الفنية التي تفيد ذلك كما أنها لم تدل بما يفيد انذار أو اخطار شركة التأمين وهو ما يجعل الطلب معيب لمخالفته للفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية لكن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى عديم الأساس خصوصا وأن العارضة ادلت لها بالأحكام القضائية الصادرة في الموضوع والتي تضمنت بين طياتها ما يفيد المطلوب وان ما ذهب إليه الحكم المستأنف خارق لقواعد الإثبات أضف إلى ما تقدم أن شركة التأمين استنكفت عن الجواب وبالتالي كان على محكمة البداية التزام قواعد الحياد ما دام القضاء لا يصنع الحجة وتأمر بإجراء من إجراءات التحقيق أو أن تكلف الدفاع للإدلاء بما يناسب وما يجعل القول محمول على الجبر في إطار الآثار الناشر للاستئناف تدلي بتقرير الخبرة المنجز في الملف عدد 2019/1101/1146 بناء على الأمر القضائي عدد 1256 الصادر بتاريخ 2019/11/20 كما تدلي بالتقرير المنجز من طرف مكتب الدراسات بخصوص المستأنف عليها شركة التأمين يفيد العيوب المسجلة وعلمها بهذه الوقائع قصد اتخاذ المتعين قانونا كما يدلي بعقد موقع مع شركة التأمين يستفاد منه وبقاطع تحمل جميع الآثار المترتب عن الضمان بدون شرط ولا قيد مما يتعين معه التصريح أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق الملتمسات المسطرة بمقال الافتتاحي واحتياطيا بإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها في أعقاب التحقيق واحتياطيا جدا إلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد وطبقا للقانون.

وحيث أدلى اتحاد ا. م. م. ا. ق. 3 بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن الوقائع المسطرة بموجبات الاستئناف لا علاقة بملف النازلة وربما قد تم تحرير سهوا وتتعلق بملف آخر غير الملف الرائج موضوع الاستئناف ومن ثمة يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/06/2024 ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه، في حين تخلف نائب المستأنف رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب لما قضى بعدم قبول طلبها الرامي إلى احلال شركة التأمين محلها في الأداء.

لكن حيث انه وخلاف ما تمسكت به الطاعنة فقد سبق صدور حكم عدد 774 بتاريخ 07/03/2022 في الملف عدد 12298232/2021 قضى عليها بأدائها لفائدة اتحاد ا. م. م. ا. ق. 3 مبلغ 3.793.200 درهم قيمة الإصلاحات التي يجب القيام بها في الاقامة الحكم الذي أصبح نهائيا بعد تأييده من طرف محكمة الاستئناف أي أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي بين طرفيه وان الطاعنة لم تعمل على المطالبة بإدخال شركة التامين خلال سريان المسطرة من اجل إحلالها محل الطاعنة في الأداء، ومن ثمة ما على هذه الأخيرة إلا تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور والرجوع على مؤمنتها لأداء ما سبق أداؤه إن كان الضمان قائما ومن ثمة يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عدم قبول الطلب بالعلة أعلاه.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile