Exequatur d’un jugement étranger : la preuve de notification effective au défendeur ne peut résulter d’une simple mention sur un décompte de frais d’huissier (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63577

Identification

Réf

63577

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4708

Date de décision

25/07/2023

N° de dossier

2023/8232/40

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des documents pouvant tenir lieu de l'original de l'acte de signification d'une décision étrangère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le requérant de produire l'original de la signification ou un document équipollent. L'appelant soutenait qu'un décompte de frais établi par un huissier de justice, mentionnant la diligence de signification, satisfaisait à cette exigence. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 431 du code de procédure civile. Elle retient qu'un tel document ne peut tenir lieu de l'original de la signification dès lors qu'il n'établit pas que l'acte a été effectivement et personnellement délivré à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie. La simple mention d'une diligence dans un état de frais est ainsi jugée insuffisante à rapporter la preuve requise par la loi. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم أحمد (م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 29/12/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5844 بتاريخ 01/06/2022 في الملف عدد 3302/8202/2022 و القاضي في منطوقه :

في الشكل: بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن أحمد (م.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 29/03/2022 يعرض فيه أنه صدر لفائدته عن المحكمة الابتدائية الفرانكفونية ببروكسيل حكم أجنبي بتاريخ 04/04/2016 رقم الجدول 8481/2016 قضى بحل اتفاقية تفويت حصص س.ب.ر.ل ت. التي تمت بين الطرفين في 11/12/2008 للأخطاء الحصرية للسيد عصام (ب.)، تحكم على السيد عصام (ب.) بأن يسدد للسيد أحمد (م.) مبلغ 22.000 أورو برسم جبر الضرر، يعلى بالفوائد التعويضية من 20/05/2011 إلى غاية الأداء تحكم عليه بالصائر يتحمله السيد أحمد (م.) في مبلغ 263,08 أورو (الاستدعاء والادراج في الجدول) + 2200 أورو، ترخص بالنفاذ المعجل، كما صدر حكم نهائي عن محكمة الاستنئناف ببروكسيل في القضية بتاريخ 31/03/2017 رقم الجدول 2884/2017 قضى بعدم قبول الاستئناف والحكم على السيد عصام (ب.) بصائر الاستئناف الذي تمت تصفيته في 2400 بالنسبة إلى السيد أحمد (م.)، وان الأحكام الأجنبية لا تنفذ بالمغرب إلا بعد تذييلها بالصيغة اتنفيذية كما تنص على ذلك المادة 30 من ق.م.م وحيث أن الحكمين المذكورين أعلاه والمراد تذييلها غير مخالفين للنظام العام المغربي لاستئفائها لكافة الشروط والأركان الموجبة لقبولهما كما سيتبين لمجلسكم الموقر من خلال الوثائق المثبتة لذلك، وأن طلب المدعي وجيه الشيء الذي يجعله مستوجب للقبول. ملتمسا القول بتذييل مقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الفرانكفونية ببروكسيل بتاريخ 04/04/2016 رقم الجدول 8481/2016 والحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ببروكسيل في القضية بتاريخ 31/03/2017 رقم الجدول 2884/2017 بالصيغة التنفيذية مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا، جعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.

ارفق مقاله بأصل الحكمين الأجنبيين الابتدائي والاستئنافي، ترجمتهما باللغة العربية، شهادة خصم حساب القضية وترجمتها.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به و كان تعليله فاسدا و خرق الفصل 431 من ق م م، إذ جاء في تعليل الحكم أن ، المستأنف لم يرفق طلبه بأصل تبليغ القرار المراد تذيليه بالصيغة التنفيذية أو أية وثيقة تقوم مقامه ، لكن بالرجوع إلى الوثائق المرفق بالملف ستجد المحكمة وثيقة مصاريف خصم القضية صادرة عن المفوض القضائي السيد جاك (ل.) وترجمتها تفيد أن تبليغ القرار الاستئنافي القاضي بالأداء المراد تذيله بالصيغة التنفيذية قد تم بتاريخ 2019/10/18 وأن الشروط المنصوص عليها في الفصل 431 من ق م م متوفرة في طلب المستأنف بالإدلاء بطلب لوثيقة تقوم مقام أصل تبليغ القرار الاستئنافي الذي يعتبر نهائيا ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بتذييل مقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الفرانكفونية ببروكسيل بتاريخ 2016/04/04 رقم الجدول 2016/8481 ، و القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببروكسيل في القضية بتاريخ 2017/03/31 رقم الجدول 2017/2884 بالصيغة التنفيذية مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المستأنف عليه الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي.

بناء على الملتمس الكتابي للسيد الوكيل العام للملك الرامي الى تطبيق القانون .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 11/7/2023 تخلف عنها نائب المستأنفة و رجع البريد المضمون في حق المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/7/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

وحيث انه بخصوص السبب الوحيد المتمسك به و المتمثل في كون وثيقة مصاريف خصم القضية الصادرة عن المفوض القضائي السيد جاك (ل.) و ترجمتها تفيد ان تبليغ القرار الاستينافي القاضي بالاداء المراد تذييله بالصيغة التنفيذية قد تم بتاريخ 18/10/2019 ، فانه و تطبيقا لمقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية الذي يشترط في المقال الرامي الى الحكم بتذييل حكم بالصيغة التنفيذية ان يرفق وجوبا " باصل التبليغ او كل وثيقة أخرى تقوم مقامه" ، و برجوع المحكمة الى الوثيقة المتمسك باعتبارها تقوم مقام اصل التبليغ و الصادرة عن المفوض القضائي المذكور فانها لا تعد كذلك إذ أن مجرد ادراج عبارة" تبليغ و توصية 18/01/2019 " بهذه الوثيقة لا يمكن اعتبارها انها تقوم مقام اصل التبليغ لعدم افادتها بان التبليغ تم فعلا الى المطلوب التنفيذ عليه و بذلك يكون الحكم المستانف صائبا حينما لم يعتبر الوثيقة المتمسك بها بانها تقوم مقام اصل التبليغ و يتعين على أساسه رد السبب المذكور و تاييد الحكم المستانف.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا .

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile